La clause d’un contrat de crédit stipulant la validité d’une notification par lettre recommandée non retirée est licite et produit ses effets (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58087

Identification

Réf

58087

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5204

Date de décision

29/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4072

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien financé.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail soumis aux formalités de l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que les parties avaient conventionnellement dérogé aux règles du code de procédure civile.

Elle relève que la clause contractuelle litigieuse réputait la notification valablement effectuée par l'envoi d'une lettre recommandée, même en cas de non-retrait par son destinataire. La cour rejette également la qualification de crédit-bail, considérant que l'opération constituait un contrat de prêt régi par le dahir du 17 juillet 1936, ce qui exclut l'application des dispositions spécifiques au crédit-bail.

Elle juge enfin que le décompte produit par l'établissement de crédit fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2024 تستأنف بمقتضاه الامر عدد 976 الصادر بتاريخ 11/03/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 370/8104/2024 والقاضي في منطوقه: معاينة اخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون – الامر باسترجاع الناقلة من نوع SCANIA SERIE P المسجلة تحت عدد WW744107 وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف وان بقي زائد سلم للمدعى عليها وتحميلها الصائر وشمول الأمر بالنفاذ المعجل.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه ان شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2024 والذي جاء فيه أنها مولت للمدعى عليه شراء الناقلة من نوع SCANIA SCANIA SERIE P المسجلة تحت عدد WW744107 في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليه توقف عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرته بأداء ما بذمته بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: عقد القرض - كشف الحساب - رسالة الإنذار - مرجوع البريد.

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع الجواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2024/02/26 جاء فيها ان الاختصاص يعود للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم التي بها مقر الاجتماعي للمدعى عليها وليس المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمدعى عليها يتواجد مقرها دوار المعاريف قيادة لمرابيح سيدي قاسم وبالتالي توجيه الدعوى المختصة بهذا المقر وانها تؤدي اقساطها الشهرية بانتظام لم تتوصل باي انذار من المدعية لاجله يلتمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية الدار البيضاء للبث في النازلة لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بصفتها ذات ولاية العامة ومن تم فان المحكمة الابتدائية لسيدي قاسم هي المختصة للبث في الطلب لوجود المقر الاجتماعي بدائرتها والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية الدار بيضاء مكانيا للبث في الطلب وان الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية سيدي قاسم لذلك تلتمس التصريح برفض الطلب واحتياطيا اجراء محاسبة لتحديد الأقساط الشهرية التي تدعي المدعية انها غير مؤداة مع تحميل المدعية الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2024/03/04.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن قاضي الأمور المستعجلة لم يصادف الصواب ذلك أنه طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يقضي بتوجيه انذار الى المدين في حالة عدم الاداء قبل فسخ العقد فانه لا يمكن ترتيب اثر الفسخ على الانذار المذكور مادام لم يقع التوصل به وبذلك يكون القاضي الاستعجالي قد جعل لقضائه اساسا قانونيا غير سليم وخرق القانون لان الغاية من توجيه الانذار لم تحقق وهي التوصل به والقيام بما يلزم وأن رجوع المطبوع بملاحظة غير مطلوب لا يعد تبليغا صحيحا لأنه لا يعني الرفض بمفهوم الفصول 37-38-39 من ق.م.م وعليه يتعين استبعاد الرسالة المزعوم انها بلغت للعارضة بواسطة البريد المضمون لانها غير موقع عليها من طرف ممثلها كما انها لا تحمل تاريخ التبليغ او تاريخ رفض التبليغ مما يبقى رفع المقال بمعاينة الإخلال واسترجاع الناقلة غير مستوف لشروط رفعه ويتعين التصريح بعدم قبوله هذا وفضلا عن ذلك وإن المحكمة اعتبرت عقد النازلة عقد ائتمان ايجاري وكان عليها تطبيق مدونة التجارة وبالخصوص فصول الفسخ والتسوية الودية ومنها الفصل 433 التي لم يتم احترامها بتاتا ذلك انه على الرغم من توجيه رسالة التسوية فانه لم يتم التوصل بها عن طؤيق استلام الاشعار بالتوصل وهي لا ترقى الى درجة الاثبات كما ان المحكمة اعتبرت ان الرسالة المزعومة مستوفية للشروط المتطلبة قانونا رغم أنها لم تتضمن اقساط الكراء الحالة غير المؤداة من حيث قيمتها وتواريخها واستحقاقها والتي على أساسها تعتبر العارضة في وضعية الاخلال بالالتزام وإنما تضمنت الدين بمجمله حتى الدين الغير الحال وفوائد التأخير والمصاريف في حين ان رسالة التسوية الودية كإجراء أساسي يسبق عملية فسخ عقد الائتمان الايجاري يجب ان يتضمن مبلغ الأقساط الحالة غير المؤداة بتفصيل من حيث التواريخ والمبالغ وإن المادة 8 من ظهير 1936 لم تتحقق شروطها لكون العارضة يجب ان تتوصل بانذار يبين الأقساط الحالة حتى تتمكن العارضة من القيام بالمطلوب وحتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على الوقائع واثبات المطل من دون ذلك ولا يغني عن ذلك كشف الحساب كما ذهب في ذلك القاضي الابتدائي لانه لم يكن مرفقا برسالة الانذار ولم يبلغ للعارضة باي وجه من الوجوه ، فضلا عن عدم قانونيته لكونه مجرد جدول عادي وبيان محاسبي معبأ عن طرق اكسيل لا يرقى الى درجة المصداقية المفترضة في الكشوف الحسابية الممسوكة بانتظام والمنصوص عليها في الفصل 156 من القانون 12-103 والفصل 492 من مدونة التجارة لا يحمل في طياته رقم الحساب الجاري وبالتالي فهو يبقى حجة من صنعها ولا يكتسي اية حجة قانونية في مواجهة الطاعنة لخرقه القانون ولوسائل الإثبات وعليه فبناءا على خرق مقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وبناءا على عدم قانونية تبليغ الانذار فإن الأمر الابتدائي اصبح متجاوزا ويتعين الغائه لذلك تلتمس العارضة إلغاء الأمر الاستعجالي الابتدائي في ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميلها الصائر.

وارفق المقال بنسخة أمر، صورة قرار استئنافي، صورة قرار محكمة النقض.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 1/10/2024 والتي تلتمس من خلالها بناءا على البند 22 من الشروط العامة لعقد القرض المبرم بين الطرفين وان دفوعات المستانفة تحاول فقط التنصل من التزاماتها و نظرا لإخلال المستأنفة بالتزاماتها التعاقدية اتجاه العارضة ولعدم احترام بنود العقد التي كانت رابطة بين الطرفين رد جميع مزاعم المستأنفة لعدم جديتها.وسماع القول والحكم بتأييد الأمر الإبتدائي عدد 976 الصادر بتاريخ2024/03/11 الملف عدد 2024/8104/370 عن المحكمة التجاريةبالدار البيضاء فيما قضى به.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 15/10/2024 جاء فيها أن المستأنف عليها تحاشت مناقشة النقط الجوهرية بالمقال الاستئنافي وتشبثت بقانونية الانذار دون الرد عليها بمقبول وان العارضة تؤكد دفوعاتها السابقة بخصوص ان الرسالة الانذارية يجب ان تتضمن الشكليات المتطلبة قانونا حتى تعتبر مسلمة تسليما صحيحا بالاضافة الى انها غير مضمنة بغلاف مختوم ومغلق حتى لا يبقى عرضة لاي كان الاطلاع عليها والعبث في المعلومات المضمن بها وحتى تتأكد المحكمة ان تلك الرسالة هي المبعوثة بعينها رفقة الاشعار بالتوصل وبالتالي فانها لا يمكن ان تكون حجة على العارضة في ما تضمنته من حيث المضمون ومن حيث البيانات المضمنة بها كما ان المستانف عليها تحاشت الرد على خرق مقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 15/10/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بعدم مصادفة الامر الاستعجالي للصواب فيما قضى به معتبرة انه استند على انذار مزعوم لم تبلغ به، ولا يمكن ترتيب اثر الفسخ عليه مادام لم يقع التوصل به وهو أمر يتعارض مع نص المادة 8 من ظهير 1936 التي تؤكد على ضرورة تبليغ الإنذار للمدين قبل اللجوء إلى القضاء، وهو شرط لم يتحقق في هذه الحالة، لكن وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين والذي يحمل الرقم 90144170 وان كان عقد قرض من اجل تمويل شراء الناقلة موضوع الدعوى وفقا لأحكام ظهير 17/7/1936، الا ان البند 22 من هذا العقد يتضمن طريقة خاصة للتبليغ لا تتطلب استيفاء الشروط العامة للتبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وفقا للفصول 37 و38 و39 من ق.م.م، بحيث اعتبر البند المذكور ان بعث رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يعد بمثابة تبليغ صحيح ولو لم يتم سحبها

وحيث يتضح من وثائق الملف ان المستانف عليها قد انذرت المستانفة من اجل أداء مبلغ 434578,49 عن الإستحقاقات الحالة أجل أدائها ومنحتها اجل 8 أيام بواسطة رسالة مضمونة و التي رجعت بملاحظة غير مطلوب وقد تم إثبات هذا الإشعار بتوقيع ساعي البريد بتاريخ 6/12/2023 وبما أن الدعوى الحالية قدمت بتاريخ 23/1/2024، أي بعد انقضاء المهلة المحددة في الإشعار، فإن هذا الإشعار يعتبر قانونيا وساريا وفقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، مما يبقى معه الإنذار المذكور منتجا في النازلة.

وحيث تمسكت المستأنفة بوجوب تطبيق مقتضيات مدونة التجارة وبالخصوص فصول الفسخ والتسوية الودية ومنها الفصل 433 من مدونة التجارة، لكن وحيث ان الامر يتعلق بعقد قرض في اطار ظهير 17/7/1936 وليس بعقد ائتمان ايجاري ويبقى ما تمسكت به في هذا الاطار مردودا.

وحيث تمسكت المستأنفة بكون كشف الحساب غير قانوني لانه مجرد جدول عادي وبيان محاسبي لا يرقى الى المصداقية المفترضة في كشف الحساب، لكن وحيث انه بعد الاطلاع على كشف الحساب المعتمد في الدعوى، يتضح بانه صادر عن المستانف عليها والتي تعد مؤسسة ائتمان وفقا للمادة 10 من القانون البنكي، وبما ان كشف الحساب التي تعده مؤسسة الائتمان يعتبر حجة طبقا للمادة 156 من نفس القانون كما أنه يتضمن البيانات الأساسية لاثبات المديونية من حيث مصدرها والمدة التي يغطيها، علاوة على ذلك فان الكشف المذكور ليس بالملف ما يفيد خلافه عملا بقرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20/6/07 تحت عدد 698 في الملف التجاري عدد 473/07 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 69 ص 107 وما يليها الذ ي جاء فيه " عبئ اثبات خلاف ما هو مضمن بالكشوف الحسابية يقع على عاتق مثير المنازعة ......... " مما تكون موجبات المادة 8 من ظهير 17-7-1936 مستجمعة في النازلة.

وحيث تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يتضح ان إخلال المستأنفة بالتزاماتها ثابث وان الامر المطعون كان على صواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.