La cessation des paiements du client justifie la clôture de l’ouverture de crédit par la banque sans respect du préavis légal (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60029

Identification

Réf

60029

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6475

Date de décision

25/12/2024

N° de dossier

2024/8222/5360

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi relative aux établissements de crédit, et que le débiteur, se contentant d'une contestation générale, n'a pas rapporté la preuve contraire en visant des opérations spécifiques. La cour retient ensuite que l'établissement bancaire était dispensé de respecter le préavis de clôture de compte.

En effet, au visa de l'article 525 alinéa 4 du code de commerce, la cessation manifeste des paiements par le bénéficiaire du crédit autorise la banque à procéder à la clôture sans délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك.ن. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/10/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2024 تحت عدد 9310 ملف عدد 4254/8222/2024 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب الفوائد والمصاريف وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة ك.ن. STE C.N. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 139.450,21درهم وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ت.و. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض استفادت من خلاله بقرض 128.000 درهم، و أنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ 139.450,21 درهم، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسائل الانذار الموجهة للمدعى عليها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 139.450,21 درهم مع الفوائد والمصاريف وذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء،، وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين، وتحميل المدعى عليه الصائر، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

و أجابت المدعى عليها أن الطلب الافتتاحي لم يشتمل على تفصيل أكثر حول طبيعة التسهيلات أو القروض البنكية التي استفادت منها، والأقساط غير المؤداة وتاريخ حصر الحساب، و أنه لا يمكن تصور المديونية إلا من تاريخ قفل الحساب بموجب المادة 503 وما بعدها من مدونة التجارة، و أنها كانت تحرمها من التوصل بالكشوفات الحسابية وكذا عدم احترامها لمقتضيات المادة 525 من مدونة التجارة التي تلزمها بإرسال إشعار، وأنها تنازع في الكشوفات الحسابية التي لا تتضمن الشروط القانونية، ملتمسا من حيث الشكل عدم قبول الطلب ومن حيث الموضوع أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة الأمر، مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجات بعد البحث.

وعقبت المدعية أن المديونية ناتجة عن عقد القرض وأن جميع المحاولات الحبية المبدولة معها باءت بالفشل وأن كشوفات الحساب لها حجيتها ملتمسة الحكم وفق جميع ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئنافأن المستأنف عليها شركة ت.و.، تقدمت بدعوى للأداء في مواجهة المستأنفة، و ان تعليل الحكم المستأنف سكت عن مجموعة من سائل و الدفوع المثارة من قبل المستأنفة، بحيث أن الطلب الإفتتاحي تضمن الإشارة فقط، إلى أن المديونية المطالب بها ناتجة عن عدم تسديد لرصيد الحساب السلبي لفائدة البنك المدعي، دون تفصيل أكثر حول طبيعة التسهيلات أو القروض البنكية التي استفادت منها، و الأقساط غير المؤداة و تاريخ الحساب. و أن المدعي عزز طلبه بكشف حساب و كذا اتفاقية قرض، معتبرا إياهما الحجة الكتابية المثبتة للمديونية في حقها، غير أنه لا يمكن تصور هذهالمديونية إلا من تاريخ قفل الحساب بموجب المادة 503 و ما بعدها من مدونة التجارة، وأن الاجتهاد القضائي قار على أن تاريخ حصر الحساب هو التاريخ الذي يتوقف فيه عن إجراء دفعات متبادلة، وبعده يتوجب على البنك القيام بالإجراءات التنظيمية لتصفية الحساب و المطالبة داخل أجل معقول بالدين، الشيء الذي لا أثر له بملفالنزاع الحالي، الذي اقتصرت فيه المدعية على الإحتجاج بكشف حساب، لا يسمح بالوقوف بدقة عن الأقساط الغير مؤداة من قبلها ومصدر المديونية و تاريخ حصر ،الحساب و قانونية الإجراءات المتبعة على هامشه و سلامتها الشيء الذي يلزم معه التصريح بعدم قبول الدعوى. وأنه لا دليل على الإجراءات التنظيمية لتصفية الحساب، الشيء الذي يجعل تعليل محكمة الدرجة الأولى يطاله الفسادالمماثل لانعدام و أنه إلى جانب ذلك أثارت المستأنفة المناقشة القانونية و الموضوعية المتعلقة بخرق المادة 491 و ما بعدها من مدونة التجارة لكون العلاقة التي تربط المؤسسة البنكية بالزبون هي علاقة عقدية تلزم البنك بالتقيد بمضمن العقد و القيام بالتزاماته اتجاهه وفقا لمبدأ سلطان الإرادة، و أنه ليس من حق المؤسسة البنكية، باعتبارها طرفا قويا في هذا النوع من العلاقات التعاقدية، أن تتصرف بإرادة منفردة سواء على مستوى تنفيذ العقد البنكي، في جميع مراحله، أو على مستوى وضع حد لهذا التعاقد بإرادة منفردة، و تقضي المادة 491 من مدونة التجارة على أن توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهرعلى الأقل وأنها تنفي أن تكون قد توصلت في الآجال المذكورة، بالكشوف الحسابية التي تتضمن العمليات الجارية بمحاسبة البنك وفق الشكل الذي حدده القانون، مما فوت عليها مراقبة مدى احترام البنك للشروط التعاقدية المتعلقة بالعقد البنكي و كذا التثبت من التطبيق الحرفي للتدابيرالقانونية موضوع المادة 496 من مدونة التجارة وأن إخلال البنك بهذه الشروط وضعه تحت طائلة المسؤولية التقصيرية . ولقد ألزم المشرع المغربي المؤسسات البنكية، من خلال المادتين 525 و 505 من مدونة التجارة، القيام بتبليغ الزبون إشعارا كتابيا و انتهاء أجل يحدد عند فتح الحساب أو الإعتماد دون أن يقل عن 60 يوم، و حملت الفقرة الأخيرة من المادة 525 المؤسسة البنكية المسؤولية المالية عند عدم احترام واجب الإشعار و الأجل المحدد له، وأنه بالإطلاع إلى مستندات النازلة المرفقة بمقال الإدعاء الأصلي، يظهر أن المدعي، كمؤسسة بنكية، قد تجاهل كل التزاماته القانونية في شروط قفل الحساب. حيث إنه ليس هناك ما يدل على أن هذا الأخير قد راسلها كتابة ليشعرها بأجل الستين يوما، و يبقى عليه مسؤولية إثبات ذلك تحت طائلة مقتضيات المادة 525 أعلاه، وأن الانذار المرفق بعريضة الإدعاء لم يحترم حرفية المقتضيات أعلاه، التي جاءت بصيغة الوجوب، سواء ما يتعلق بالشروط أو الآجال التي حددها المشرع المغربي في 60 يوما، و هو ما يجعله عديم الجدوى غير جدير بالإهتمام في مناقشة الإدعاء، و ينتج عن الإخلال بها أحقية المطالبة بإصلاح الضرر وجبره. هكذا، و أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت المستأنفة في حالة توقف عن الدفع، في الوقت الذي لا دليل فيه على ذلك، خصوصا و أن المستأنف عليها لم تدل بكشف حساب يتضمن الأقساط غير المؤداة من قبل المستأنفة، و لم تعزز دعواها بما يشهد على مطالبة هذه الأخيرة بالأداء دون جدوى و إلى جانب ذلك، تمسكت المستأنفة بما يلي : " حيث أن المحكمة، عند اطلاعها على الكشوف الحسابية المدلى بها من قبل البنك المدعي، لا بد لها من ملاحظةأن كشف الحساب المفصل لا يتضمن تقييدا لكافة العمليات المجراة من قبل الخصوص لا يتضمن أداء هذه الأخيرة للأقساط المستحقة في ذمتها، ذلك أن المدعى عليها قامت بتسديد العديد من الأقساط التي لا أثر لها بهذا الكشف يتضمن تقييدا لبعض الفوائد بشكل مكرر ، كما هو الشأن بالنسبة للكشوف ، فضلا عن جزاءات غير مبررة قانونا من قبل جزاء إضافي مقداره 110,00 درهم في حالة عدم سداد أحد الأقساط وأن الكشف المدلى به من قبل المدعي المؤرخ في 2023/10/31، لا يتضمن الغرض منه، ذلك أن المديونية المسجلة به لا يعرف سببها، فيما إذا كان الأمر يتعلق بأقساط غير مؤداة او رأسمال متبقي من القرض، علما أن تواريخ الأقساط به لا تتغير وأن جدول استخماد القرض المدلى ،به بدوره غير تام و قد عنون ب : TABLEAU D'AMORTISSEMENT PREVISIONNEL " ، و بالتالي لا يمكن استخراج الرأسمال المتبقي عند تاريخ التوقف عن الدفع " وأن هذه المنازعة المثارة بشأن الكشوف الحسابية و جدول استخماد القرض بدورها، لم تلق أي تعليل من قبل المحكمة التجارية الشيء الذي يجعل حكمها مشوب بانعدام التعليل المبرر لإلغاء الحكم المتخذ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفضه موضوعا و احتياطيا جدا الامر باجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة الامر مع حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها و تحميل المستأنف عليها الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2024 جاء فيها انالكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر حجة يوثق بها في المنازعات القائمة بين تلك المؤسسات وعملائها إلى ان يثبت عكس البيانات الواردة فيها طبقا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وأن دفع المستأنفة بانها قد حرمتها من حقها في التوصل بالكشوف الحسابية لمراقبة مدى احترمها للشروط التعاقدية يبقى غير ذي أساس مادامت تقوم بذلك بصفة دورية و أن ما جاء به الطرف المستأنف في باب عدم احترامها للإعلام المنصوص عليه في المادة 525من مدونة التجارة فإنه بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من المادة 525 فإن الاعتماد سواء كان مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقفبين المستفيد عن الدفع ما ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وفق ما قضى به و جعل الصائر على الطرف المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 18/12/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية سلمت نسخة منها لنائب المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2024 .

التعليل

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه.

و حيث بخصوص السبب المستمد من المنازعة في المديونية و تمسك الطاعنة بكون الوثائق لا تتضمن طبيعة التسهيلات التي استفادت منها و كذا الأقساط المؤداة و تاريخ حصر الحساب,فانه و خلافا لما تمسكت به بهذا الخصوص و بالاطلاع على الكشوف المدلى بها , يتضح انها جاءت مفصلة وتضمنت مختلف العمليات المكونة للمديونية و الأقساط الغير مؤداة بتواريخها, كما أن حصر الحساب بتاريخ 30-11-2023 جاء في انسجام تام مع مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة لكون اخر عملية دائنية كانت مسجلة بتاريخ 24-5-2023 و تبين من خلالها أن الطاعنة مدينة بمبلغ 139450.21 درهم ، و ان المادة 156 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها, تعتبر الكشوف الحسابية حجة يوثق بها في المنازعات القضائية الناشئة بين الابناك وزبنائها طالما لم يتم اثبات خلاف ما تضمنته, وان الطاعنة اكتفت بالمنازعة المجردة و ان منازعتها لم تنصب على عملية او عمليات محددة , ولم تبين أوجه الخلل الذي طال الكشوف المدلى بها , لا سيما وانها جاءت مفصلة مما تكون معه الأسباب المتمسك بها على غير أساس و يتعين ردها.

و حيث بخصوص السبب المستمد من المطالبة بإجراء بحث, فإنه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب أن اللجوء الى إجراءات التحقيق يبقى من الصلاحيات المخولة للمحكمة, وان الامر بها من عدمه لا يتوقف على طلب الأطراف, و طالما ان وثائق الملف كافية للبت في الطلب, فإن المحكمة غير ملزمة بالأمر بإجراء بحث مما يتعين معه رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص.

و حيث بخصوص السبب المستمد من كون المستأنف عليها قد حرمت المستأنفة من حقها في التوصل بالكشوف الحسابية لمراقبة مدى احترمها للشروط التعاقدية يبقى غير ذي أساس مادامت الطاعنة يبقى لها كامل الصلاحية في المطالبة بها و سلوك كافة المساطر القانونية قصد جبر المؤسسة البنكية على تسليمها المستندات المتعلقة بالمديونية و التي أساسها العقد الموقع بين الطرفين.

وحيث بخصوص السبب المستمد من عدم احترام المستأنف عليها للإعلام المنصوص عليه في المادة 525من مدونة التجارة، فإنه بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من المادة 525 المتمسك بها يتبين أنها نصت على ان الاعتماد سواء كان مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقفبين للمستفيد عن الدفع ،و أنه مادامت الطاعنة متوقفة عن الدفع فان الأمر يكون محققا في النازلة و يعطي الصلاحية للمؤسسة البنكية في قفل الاعتماد دون أجل, الامر الذي يكون معه السبب المتمسك به على غير أساس و يتعين رده.

و حيث انه و استنادا لما فصل أعلاه يكون مستند الطعن غير مرتكز على أساس و الحكم مصادف للصواب فيما قضى به مما يتعين معه تأييده مع إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما ال اليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.