La cessation de paiement prolongée du client justifie la clôture unilatérale de l’ouverture de crédit en compte courant par la banque (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70582

Identification

Réf

70582

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

678

Date de décision

17/02/2020

N° de dossier

2020/8221/392

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant la créance comme étant certaine, liquide et exigible.

L'appelant contestait le caractère abusif de la clôture du compte, arguant de l'absence de cessation manifeste des paiements au sens de l'article 525 du code de commerce et sollicitait une expertise comptable. La cour relève, au vu des relevés de compte, que le compte n'avait enregistré aucune opération créditrice pendant une longue période, ce qui caractérise la cessation des paiements du client.

Elle retient qu'en application de l'article 525 du code de commerce, l'établissement bancaire est en droit de clore le crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements, sans que cette clôture ne puisse être qualifiée d'abusive. La cour souligne en outre que le contrat stipulait une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement des échéances, dont les conditions étaient acquises.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire aux relevés de compte, dont la force probante est rappelée, la demande d'expertise est écartée comme non sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10304 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2019 في الملف رقم 7823/8222/2019 الذي قضى في الإختصاص بإختصاصها محليا للبث في النزاع، في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة البنك المدعي مبلغ 133.364,03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب بتاریخ 28/02/2019 إلى غاية الأداء مع الإكراه البدني في الأدنى و الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 27/12/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي ، وتقدم باستئنافه بتاريخ 8/1/2020 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال عرض فيه أنه أبرم مع السيد عبد المالك (أ.) عقد قرض بحساب جاری مصادق على توقيعه في 30/3/2012 استفاد من خلاله بتسهيلات الصندوق في حدود مبلغ 400.000 درهم، إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية مما تخلذ بذمته مبلغ 133.364,03 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي الثابت من كشف الحساب الموقوف في 28/02/2019 ، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل إستخلاص الدين باءت بالفشل، بما فيها الإنذارين اللذين بقيا بدون جدوى، لذلك إلتمس الحكم لفائدته بمبلغ 133.364,03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب أي 28/02/2019 إلى غاية الأداء الفعلي و كذا مبلغ 13.336,40 درهم كتعويض تعاقدي مع تحديد الإكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليه الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و بجلسة 10/10/2019 أدلى المدعى عليه بمذكرة جاء فيها من حيث عدم الاختصاص المكاني، أن الإنذار الموجه له نص على مقتضيات الفصل 525 من م.ت المتعلقة بفسخ الاعتماد و إنهاء صلاحية العقد، ورغم ثبوت الفسخ، فإن البنك أعاد استعمال العقد المفسوخ بإرادته منتقيا منه البند 13 الذي يمنح الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء في حين أن النص الواجب أعماله هو الفصل 27 من ق.م.م، و في نازلة الحال تكون المحكمة التجارية بالرباط هي المختصة مكانيا مما التمس معه إحالة الملف عليها وفقا للمادة 16 من ق.م.م.

و من حيث عدم قبول الطلب شكلا، فإن الإنذار بفسخ العقد بلغ له بتاريخ 30/04/2019 مانحا إياه 60 يوما لتسوية الوضعية، و أن صحيفة الدعوى حررت في 07/05/2019 أي بعد 7 أيام فقط، لذا تكون الدعوى قد رفعت قبل أوانها و مصيرها هو عدم القبول، و إحتياطيا في الموضوع، أنه بالإطلاع على الكشف المدلى به يتضح أن البنك لم يحول الرصيد إلى حساب المنازعات بل أبقى عليه في الحساب الذي فسخه و غير نوعيته، وظل يدون به الفوائد ومصاريف لا مبرر لها، كما ورد بالكشف المستدل به و المحصور في 28/02/2019 أنه معبأ وفقا للفصل 118 من ظهير 14/02/2006 و الحال أن هذا الظهير يتعلق بتنفيذ القانون 03/31 الذي ألغي بموجب الفصل 196 من القانون 103.12 المنشور بالجريدة الرسمية (الطبعة الفرنسية عدد 6340 بتاريخ 5/3/2015 )، لذا، فأوراق البنك لا تواكب أعمال المشرع، و المحكمة سوف لن تعتمد وثيقة مؤسسة على نص قانوني ملغی، و من جهة أخرى، أقر الفصل 17 من عقدة 12/03/2012 أن سقف الاعتماد هو 400.000 درهم و هو مبلغ تعاقدي و ملزم لطرفي العقد، إلا أن البنك تنصل من هذا الالتزام قبل بعت الرسالة الإنذارية، و الحق به أضرارا ناتجة عن عدم تسديد شیكات و كمبيالات كلها داخل سقف الاعتماد و لا تتعداه، لذا، إلتمس الحكم أساسا بعدم الاختصاص المكانی، و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا أكثر الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين و جعل الصائر على عاتق البنك.

وبعد انتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندا على أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به ذلك أنه لئن كان عقد القرض بفتح اعتماد بحساب جاري خاضع في أحكامه لمقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة التي تعطي الحق للبنك بقفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع، فإن المستأنف عليه لم يثبت هذا التوقف البين خصوصا و أن الحكم ذاته وقف على أن الحساب عرف حركية بتاريخ 05/2018 و 16/11/2018 ، و ذلك بعد توصل الطاعن بتحويل بتلك التواریخ، وأكد كذلك أن أية حركية دائنية لفائدة الزبون تنشط تشغيل الحساب من جديد. ما يجعل الإنذار بقفله غير مبرر، وأنه بالرجوع إلى العقد كذلك يتضح أن سقف الاعتماد هو 400.000 درهم في حين أن المبلغ المطالب به لم يصل إلى سقف الاعتماد مما يبين أن المستأنف عليه أقدم بصورة تعسفية على فسخ العقد، وقد ورد بالفصل 259 من ق.ل.ع في فقرته الأخيرة أنه لا يقع فسخ العقد بقوة القانون، و إنما يجب أن تحكم به المحكمة و هو الأمر الغير وارد في نازلة الحال مما يتعين معه اعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، وإحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين. وأرفق نسخة تبليغية من الحكم، وأصل غلاف التبليغ.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 3/2/2020 خلافا لمزاعم المستأنف، فان العبرة بكون الدعوى لم تقدم في مواجهته الا بتاريخ 11/07/2019 وليس من تاريخ 7/5/2019 وبالتالي يكون اجل 60 يوما تم احترامه، وثبوت ذلك فان هذا ما يبرر ضرورة صرف النظر عن هذا الزعم لعدم ارتكازه على أساس كما زعم المستأنف کون الطاعن لم يثبت حالة توقف حركية حسابه في حين أنه خلافا لمزاعمه ، فان العبرة بكون الحكم المتخذ علل قضائه برد مزاعم السيد عبد المالك (أ.) المستمدة من ادعاء بخرق مزعوم للمادة 525 من مدونة التجارة، وأنه بخصوص الدفع بقفل الحساب، فانه تجدر الاشارة الى أن عقد القرض موضوع الدعوى يتعلق بعقد قرض بفتح اعتماد بحساب جاري وهو عقد خاضع في احكامه لمقتضيات الفصل 525 من م ت هذه المقتضيات التي تعطي الحق للبنك بقفل فتح الاعتماد بدون اجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع وهو الأمر الذي أقدم عليه البنك بتاریخ 28/2/2019 بعد آخر تحويل بنكي توصل به المدعى عليه بتاريخ 28/1/2019 من طرف (م. أ.) بمبلغ 438,72 درهم والذي تم خصمه من قيمة المديونية بينما المدعى عليه لم يقم بتسديد رصيده المدين المسجل بكشف الحساب، وأن هذا التعليل وجيه وحري بتبنيه واجاب على مزاعم السيد عبد المالك (أ.) وردها مصادفا في ذلك الصواب وبالتالي لا مجال لهذا الاخير لتكرارها امام انظار محكمة الدرجة الثانية ، وأن العبرة ايضا بكون المستأنف عليه توقف عن الدفع وكان حسابه الجاري متوقف عن الحركة وفي وضعية مدينية الشيء الذي نتج عنه قفل الحساب وتحويل رصيده الى حساب المنازعات وهو الرصيد الذي بسببه تمت اقامة دعوى الأداء عليه والتي استجاب لها الحكم المستأنف ، ومادام أن وضعية حساب المستأنف ازادادت تدهورا ولم يعد حسابه يعرف اية دفوعات الشيء الذي ترتب عليه قفل هذا الحساب، وقد نص الفصل 8 من العقد على أنه في حالة عدم أداء الاستحقاقات في أجلها،فان العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا، وأن السيد عبد المالك (أ.) أخل بالتزاماته التعاقدية ، وأصبح في هذا الاطار مدينا للطاعن بمبلغ 133.364,03 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حسابه السلبي المدلى به في الطور الابتدائي وأن البنك كان محقا في اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم اداء الاستحقاقات المتفق عليها في اجلها مثلما سلف شرحه اعلاه في اجله، وأنه أكد منذ الطور الابتدائي بكون السيد عبد المالك (أ.) استعمل كامل الاعتماد الممنوح له بل اكثر من ذلك ، فانه توقف عن القيام بدفوعات في حسابه الجاري ويكون البنك تبعا لذلك محقا في مقاضاته واستصدار حكم يقضي عليه بالاداء وهو ما تم فعلا وقضاء الدرجة الأولى عاين عن صواب وجاهة دعوى البنك واستجاب لها الشيء الذي يجدر معه صرف النظر عن مزاعم المستأنف برمتها لعدم ارتكازها على اساس خاصة وأن البنك قد احترم قواعد إنهاء عقد فتح الاعتماد كما تنص على ذلك المادة 525 من مدونة التجارة، وحول مصادفة الحكم المتخذ للصواب فيما صرف النظر عن ملتمس الخبرة المقدم من طرف المستأنف من جهة اخرى ، فان ملتمس اجراء خبرة حسابية ليس له ما يبرره سوى المماطلة والتسويف واطالة المسطرة في الطور الاستئنافي سيما وان المستأنف لم يأت بأي جديد يذكر في المرحلة الاستئنافية واقتصر على تکرار نفس مزاعمه التي عاين قضاء الدرجة الأولى عدم جديتها وصرف النظر عنها فضلا على الحكم المتخذ صرف النظر عن ملتمس الخبرة مصادفا في ذلك الصواب، وان الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة اليها كلما طلبوا ذلك وانما هو اجراء تملك المحكمة عدم الاستجابة اليه متى وجدت في اوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء الى هذا الاجراء، و أنه في غیاب ادلاء المستأنف بما يفيد فراغ ذمته من الدين المطالب به والذي عاين قضاء الدرجة الاولى ثبوته في مواجهته، فان ملتمسه يبقى غير جدير بالاعتبار ويتعين صرف النظر عنه، وفي جميع الأحوال ، فان المحكمة بتوفرها على العناصر الكافية للبت في الطلب لم تكن في حاجة الى المزيد من التحقيق با جراء خبرة او بحث في النازلة الموكولين لسلطتها التقديرية فقضت وفق طلب البنك الطاعن مصادفة في ذلك الصواب ، ويجدر بالتالي صرف النظر عن مزاعم المستأنف وملتمساته لعدم ارتكازها على أي أساس ورد استئنافه و تأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به.

وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 10/02/2020 أنه بالرجوع إلى هذه المادة 525 م.ت التي يحتمي بها وخاصة الفقرة ما قبل الأخيرة، نجدها تؤكد ضرورة التوقف البين عن الدفع أو إرتكابه خطأ جسيم في حق المؤسسة البنكية الأمر الذي لا يوجد مبررا له في نازلة الحال ، فالبرجوع إلى تصريحات البنك الذي يقر بتوصله بتحويل لفائدته بتاریخ 28/01/2019 ليتم قفل الحساب مباشرة بعد ذلك بتاريخ 28/02/2019 ، لذا فالحركية سحبا و دفعا لفترة 60 يوما لم يتم مراقبتها، وأن البنك لم يمكن الطاعن من کامل مبلغ القرض المتفق عليه البالغ 400.000 درهم، مما إنعكس سلبا على معاملاته وإلتزاماته تجاه الغير، ومن جهة أخرى فإن إجراء خبرة حسابية هو وجيه وجدي حتى تتوصل المحكمة إلى حقيقة الدين، و ما أداه الطاعن و الفوائد الواجبة، لهذه الأسباب يلتمس إستبعاد ما جاء في مذكرة البنك و الحكم وفق الوارد بمقالة الإستئنافي.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 10/02/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 17/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به طالما أن المستأنف عليه لم يثبت توقفه عن الدفع وان حسابه عرف عدة حركيات وتحويلات وان الانذار بقفل الحساب غير مبرر وأن المستانف عليه أقدم على فسخ العقد بصورة تعسفية ملتمسا اجراء خبرة حسابية .

وحيث انه وخلال لما جاء في المقال الاستئنافي فالثابت من خلال الكشوفات الحسابية للحساب الجاري للطاعن يتبين أنه قد توقف عن الاداء منذ 31/01/2017 الى غاية 28/02/2019 وان رصيده سجل مديونية دون ان يعرف اية حركة دائنة لمدة تزيد عن سنتين مما نتج عن قفل حسابه وتحويله الى حساب المنازعات وبالتالي وبثبوت توقف المستأنف عن الاداء لمدة طويلة وعدم الوفاء بالتزاماته اتجاه البنك رغم انذاره فإن ذلك يعتبر اخلالا من جانبه بالتزاماته الناشئة عن الحساب الجاري نظرا لوقف حركية حسابه وتوقفه عن دفع مبالغ بهذا الحساب لتسجيلها في الجانب الدائن .

وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 525 من مدونة التجارة فإن المؤسسة البنكية يمكنها قفل الاعتماد بدون اجل في حالة توقف المستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه اخطاء جسيمة في حق المؤسسة أو عدن استعماله للاعتماد مما يستفاد معه أن البنك المستأنف عليه يجوز له قفل الحساب بارادة منفردة في حالة وقف حركيته وبالتالي فإن قيامه في النازلة بوقف التسهيلات وقفل الحساب وعدم تجديد العقد لا يعتبر تصرفا تعسفيا من جانبه طالما قد مارس حقه المشروع نتيجة عدم احترام الطاعن كزبون لالتزاماته نتيجة توقفه عن الدفع والوفاء برصيده المدين ويبقى معه تمسكه بأن الانذار بقفل الحساب غير مبرر في غير محله طالما أن الحق يبقى قائما للبنك يقفل الحساب في حالة التوقف عن الدفع بدون أجل .

وحيث إنه وفضلا على ذلك فإنه بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين تبين أنه قد تضمن في الفصل 8 منه على أنه في حالة عدم أداء الاستحقاقات في أجلها فإن العقد سيفسخ بقوة القانون وبأن الدين بأكمله سيصبح حالا وبالتالي وطالما أنه قد تبت من خلال الكشوفات المدلى بها أن الطاعن قد توقف عن الاداء وترتب بذمته المبلغ المحكوم به مما يشكل احلالا بمقتضيات الفصل الثامن أعلاه نتج عنه اعتبار ان العقد اصبح مفسوخا بقوة القانون نتيجة عدم أداء اقساط القرض داخل الاجل المتفق عليه، وأن هذا الاخلال يبرر للمستأنف عليه قفل الاعتماد بدون أجل عملا بمقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة المشار اليه سابقا.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بعدم اثبات توقفه عن الدفع وأن حسابه قد عرف عدة حركيات وتحويلات وكذا ملتمسة احتياطيا اجراء خبرة حسابية هي اسباب مردوة على مثيرها عملا بالحيثيات أعلاه. هذا فضلا على أن الطاعن لم يدعم ادعاءه بما يفيد براءة ذمته من المبلغ المحكوم به والذي جاء ثابتا بمقتضى عقد فتح قرض حساب جاري مصادق على توقيعه في 30/03/2012 وبمقتضى كشوفات حسابية منتظمة ومطابقة لمقتضيات الفصل 156 من القانون البنكي والمادة 492 من مدونة التجارة وأنه عملا بالفصل 156 المذكور أن الكشوفات التي تعدها مؤسسات الائتمان ووفقا للكيفيات المحددة بمنشور ينشره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينهما وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى ان يثبت ما يخالف ذلك.

وحيث إن الطاعن لم يدل بما يثبت عكس ما هو مضمن بالكشوفات الحسابية أو عدم توصله بها كما أنه لا يوجد بالملف ما يثبت أنه سبق له المنازعة فيها أو الاحتجاج لدى مصالح البنك على ما هو مضمن بها أو الادلاء بعكس ما هو مضمن بها مما يبقى معه المنازعة المثارة غير جدية ، كما أنه وبالنظر لثبوت الدين بمقتضى كشوفات حسابية منتظمة وفي غياب ما يثبت الاداء أو المنازعة الجدية في المديونية يبقى طلب اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية في غير محله طالما أن المحكمة لديها من الوثائق والعناصر ما يكفيها للنظر في جدية الطلب من عدمه دون اللجوء الى اي وسيلة من وسائل التحقيق في النازلة .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد جاء اعتبارا كما سلف بيانه مصادفا للصواب فيما قضى به ومعللا تعليلا سليما من الناحية القانونية الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.