La banque est exonérée de toute responsabilité pour le détournement des fonds du prêt commis par le notaire lorsque celui-ci a été choisi par l’emprunteur et que les fonds ont été débloqués conformément au contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72387

Identification

Réf

72387

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2092

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2019/8232/1916

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - 19 - 20 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 52 - 53 - 230 - 231 - 462 - 903 - 904 - 909 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur suite au détournement des fonds par le notaire choisi par l'emprunteur. L'appelant soutenait que la clause autorisant le versement des fonds entre les mains du notaire constituait une clause abusive au sens du droit de la consommation et que la banque avait manqué à son obligation de prudence. La cour écarte ce moyen, retenant que la clause, claire et non ambiguë, a été librement consentie par l'emprunteur. Elle juge que le notaire, désigné par l'acquéreur, agissait en qualité de mandataire de ce dernier. Dès lors, en versant les fonds au notaire conformément aux stipulations contractuelles, l'établissement bancaire a valablement exécuté son obligation et ne saurait être tenu pour responsable des agissements délictueux du mandataire de son cocontractant. La cour rappelle que le recours de l'emprunteur doit s'exercer contre le notaire et les fonds de garantie de la profession. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفين بواسطة دفاعهما والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/04/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 07/03/2018 تحت عدد 1981 في الملف التجاري عدد 4549/8204/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى في حق البنك دون الموثق فالحكم بعدم قبولها في مواجهته و في الموضوع : برفضها و بتحميل رافعها الصائر

في الشكل

حيث إن لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستا،ف مما يكون معه مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي السيد عبد اللطيف (أ.) تقدمبمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 16 ابريل 2012 يعرض فيه أنه أبرم عقد بيع مع السيد عبد الرحمان (غ.) بواسطة الموثق كمال (ه.) بالجديدة بتاريخ 17/05/2010 اشترى منه بمقتضاه مجموع الملك المسمى آسية A 1 الكائن بطريق مراكش موضوع الرسم العقاري 74795/08 و ذلك بثمن قدره و نهائيته 460.000 درهم و أن الثمن أدي عن طريق قرض بنكي ممول من طرف البنك (م. ت. ص.) وأن الموثق قام بالاستيلاء على مجموع من الأمانات التي كانت بمكتبه مما أدى إلى متابعته من اجل النصب و خيانة الأمانة و إصدار شيكات بدون رصيد وأدين بالحبس و الغرامة وأيد الحكم استئنافيا مع رفع العقوبة في الملف الاستئنافي التلبسي عدد 1155/10 بتاريخ 5/05/2011 و أن الموثق تسلم مبلغ القرض كاملا من البنك و سلم البائع السيد (ع.) شيكات بمبلغ 284.000 درهم و شيكا بباقي المبلغ لفائدة القرض العقاري من اجل رفع الرهن لدين سابق لكن تبين أن تلك الشيكات جميعها بدون رصيد الشيء الذي حال دون إتمام البيع و أن مؤسسة القرض تقوم باقتطاع مبلغ 2949,74 درهم شهريا من أجرته رغم انه لم يستفد من الشراء و لم يتحوز بالمبيع و أن هذه الوضعية نتجت عن خطأ ارتكبه البنك المانح للقرض و خرقت مقتضيات العقد ذلك انه التزم بعدم أداء المبلغ إلا بعد تقييد عقد البيع على الرسم العقاري وانه سبق لمؤسسة القرض أن اقتطعت من حسابه ما مجموعه 20.648,18 درهم عن المدة من 4/06/2010 إلى 6/12/2010 بحسب 2949,74 درهم للشهر.

ملتمسا الحكم و التصريح بفسخ عقد القرض الرابط بينه و بين البنك (م. ت. ص.) و إرجاع الطرفين إلى حالتهما الأولى قبل العقد و الحكم على البنك المذكور بإرجاع المبالغ المقتطعة و مبلغها 20648,48 درهما مع تعويض عن الضرر قدره 5000 درهم و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر.

و أرفق المقال بصورة لشهادة الملكية و صورة لعقد بيع و صورة لعقد قرض و مجموعة صور لكشوف حسابية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 22/10/2012 من طرف نائب المدعى عليه البنك (م. ت. ص.) و التي أثار فيها انه على الرغم من إقرار المدعي على كون المقر الاجتماعي للبنك العارض يتواجد بمدينة الدار البيضاء فانه بادر إلى تقديم دعواه أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة و بالإضافة إلى ذلك فانه بالرجوع إلى عقد القرض الرابط بين العارض و المدعي فانه وفي آخر فصوله منح الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء في حالة وقوع أي نزاع و بخصوص الشكل فإن المقال جاء خرقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م كما أن المدعي لم يدل بأية حجة من قبيل تقديم شكاية في مواجهة الموثق أو صدور حكم في حق هذا الأخير يثبت فعلا إدانته بسبب استيلاء على مبلغ القرض كاملا من البنك العارض و أن الحكم الجنحي المدلى به لا صلة له بنازلة الحال و يبقى المقال مختلا شكلا إضافة إلى عدم إدخال المدعي المحافظ على الأملاك العقارية و بخصوص الموضوع فإن العارض يعتبر غيرا حسن النية و لا دخل له بوقائع النازلة ذلك أن القرض تم تسليمه بحسن نية و وفقا للقوانين الجاري بها العمل ويبقى الموثق هو الشخص المخول له الحق قانونا تسليم مبلغ القرض و القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بتسجيل البيع و الرهن و أن ما يتذرع به المدعي بنصوص الفقرة المتعلقة بالثمن من عقد البيع فإنها لا تعني العارض الذي ليس طرفا فيه و ليس هناك ما يفيد توقيع العارض عليه أو تعبير إرادة على بنود هذا العقد و لا يمكن إلزامه به استنادا للفصل 228 من ق ل ع؛ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالجديدة مكانيا للبت في النازلة و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للاختصاص المكاني و من حيث الشكل عدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.

و بناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 29/10/2012 من طرف نائب المدعي و التي أثار فيها أن الدعوى موجهة ضد الموثق كمال (ه.) الكائن موطنه في دائرة هذه المحكمة و حينما يتعدد المدعى عليهم يمكن رفع الدعوى أمام محكمة موطن أي منهم و بخصوص شهادة الملكية فإنها صحيحة من حيث الشكل و صادرة عن جهة مختصة و فيما يتعلق بموقف البنك من الالتزام فانه خلافا لما يدعيه المدعى عليه فان حضوره للعقد كان بواسطة ممثليه و شهد الموثق على حضورهم و توقيعهم و يتعين لذلك الحكم وفق المقال؛ و أرفقت المذكرة بنسخة لعقد البيع.

و بناء على المذكرة المدلى بها بجلسة 10/12/2012 من طرف نائب المدعي و التي أكد فيها أن العارض يدلي بترجمة لعقد بيع و ترجمة لعقد قرض؛ ملتمسا إضافتها للملف.

و بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 18/02/2013 القاضي بعدم الاختصاص محليا للنظر في الدعوى مع إحالة الملف على المحكمة المختصة و حفظ البت في الصائر.

و بناء على طلب الإحالة على هذه المحكمة مع التنازل عن الحق في الاستئناف بتاريخ 14/12/2016.

و بناء على إدراج الملف من جديد على هذه المحكمة.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 19/07/2017 جاء فيها ان المدعي طلب من تلقاء نفسه و بواسطة رسالة مؤرخة في 14/12/2016 إحالة هذا الملف على هذه المحكمة و أفاد انه يتنازل عن الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة مصدرته، في حين ان هذه الدعوى ليست من الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء و إنما هي من الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مما تكون معه هذه المحكمة غير مختصة للبث في الموضوع لكونه أحيل عليها خطأ بناء على خطأ وقع فيه المدعي لعدم وجود أي حكم يقضي بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و لكونه سبق أن دفع أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة بعدم الاختصاص المحلي لهذه المحكمة و التمس الحكم بعدم اختصاصها و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لكون هذه الأخيرة هي المختصة على اعتبار ان المدعي ليس بتاجر و أن عقد القرض كان قد اسند إليه لشراء العقار موضوع العقد التوثيقي الذي اشترى بموجبه هذا الأخير العقار و الذي حرره الموثق السيد كمال (ه.) الموثق بالجديدة المعتقل حاليا بعد ان تمت اذانته جنائيا علما أن المدعي على علم بذلك مما يتبين منه ان كل من عقد القرض و العقد التوثيقي هما عقدين مدنيين، و انه بناء على الفصل 4 من العقد يتبين أن الموثق المذكور كان من اختيار المدعي الذي صرح من خلاله انه هو من تكلف شخصيا باختياره فهو وكيل المشتري المقترض، و ان المدعي و الحالة هاته يمنعه الفصل 925 من ق ل عمن طلب فسخ عقد القرض و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد بعلة أن الموثق اختلس الأموال و مبلغ القرض الذي استفاد منه المدعي و أفرج بين يدي الموثق طبقا للاتفاق العقدي الذي يربطهما كما يمنعه من طلب إيقاف الاقتطاعات و إرجاع المبالغ المقتطعة و بالتالي يواجه بالأخطاء التي ارتكبها موثقه مادام انه هو وكيله. لأجله تلتمس التصريح أساسا بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء باعتبار ان الدعوى الحالية هي من الاختصاص النوعي و المحلي للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء و الأمر بالتالي بإحالة الملف على هذه الأخيرة أي المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون و البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل عملا بالفقرة 1 من المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية و احتياطيا في جميع الأحوال القول ان الطلب المقدم من طرف السيد عبد اللطيف (أ.) لا يرتكز على أي أساس برمته فيما هو موجه ضد البنك و الحكم برفض الطلب برمته مع ترك الصائر على عاتق المدعي. و ارفقت المذكرة بنسخة عقد قرض – نسخة من تعريبه.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى التصريح برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/08/2017 تحت عدد 1046 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في النازلة و بحفظ البت في الصائر.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه الأول برسالة وذلك بجلسة 28/02/2018 يؤكد من خلالها جميع الدفوع الموضوعية المدلى بها من طرفه في إطار مذكرته المدلى بها بجلسة 19/7/2017 قبل البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المثار و يلتمس الحكم وفقها و ذلك برفض فسخ العقد مادام أن القرض موضوعه قائم بصفة صحيحة و أفرج عنه بين يدي الموثق وكيل المدعي بإقراره و تعينه له كذلك و لا يمكن مواجهته بالاختلاسات التي قام بها هذا الموثق وكيل المدعي و اعتبار القضية جاهزة للبت فيها و ذلك بالحكم وفق ما ورد في محرراته السابقة بخصوص موضوعها.

وحيث أدرجت القضية بجلسة بجلسة 28/02/2018 توصل نائب المدعي و تخلف فيما أدلت الأستاذة (ب.) بمذكرة تأكيدية، فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 07/03/2018. صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بانعدام التعليل ذلك أن تعليل الحكم المستأنف خرق المادة 19 من قانون 31-08 المتعلق بالشروط التعسفية وهي من النظام العام فالشرط التعسفي الوارد في العقد وفي الفصل الرابع المعتمد من طرف المحكمة التجارية هو شرط أتى متناقضا مع جوهر العقد باعتباره مخالفا للنظام العام وفق ما تنص عليه المادتين 19 و 20 من قانون 31-08 لكون الشرط المنصوص عليه في المادة 4 يتضمن تصرف غير مشروع يعدل المبادئ العامة للعقد بشكل غير متوافق مع الالتزام الواجب تنفيذه بحسن نية طبقا للفصل 231 من ق ل ع فالشرط التعسفي الوارد في الفصل الرابع المحتج به راجع للقوة الفنية والتقنية وللحنكة والتجربة والخبرة الفنية والمهنية للأبناك والموثقين دون المستأنف مما جعل التفوق المهني للبنط والموثق يكون سببا في إدراج الشرط التعسفي المشار إليه أعلاه مما يكون معه تعليل الحكم المستأنف خارقا لمقتضيات المادة 23 من ق ل ع مما يجعله عقدا باطلا وقابلا للفسخ والإبطال خاصة أن المحكمة غير ملزمة بالألفاظ الظاهرة لعقد القرض ولكون المحكمة لها الحق الا تعتبره في عقود الاستهلاك إلا معناها ومبناها طبقا للفصل 462 من ق ل ع ومن حق المحكمة اللجوء إلى التفسير الصحيح للعقد وفق المقتضيات الآمرة لقانون حماية المستهلك وفي حالة الشك حول مدلول أحد الشروط يرجع التأويل الأكثر فائدة للمستهلك وأن تعليل الحكم المستأنف باعتماده الفصل الرابع من عقد القرض دون اعتبار للفصول 1 و 15 و 16 و 19 و 20 من قانون 31-08 ليجعله تعليلا مخالفا للقانون ويتعين التصريح بذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الافتتاحي , كما أن الحكم المطعون فيه منعدم التعليل لكونه أخذ بشرط واحذ من شروط العقد المبرم بين الطرفين ومما يجعل الحكم المستأنف غير معلل هو تفسيره الضيق للفصل 4 المتعلق بطرق منح القرض وعدم أخذه بالشرط والتدابير الحمائية لفائدة المستأنف كما أن الفصل14 من نفس العقد يحدد ضمانة القرض والالتزام بالرهن الرسمي والموافقة على تكوين رهن رسمي الذي سيقيمه البنك ضمانا للقرض والالتزام بالرهن الرسمي والموافقة على تكوين رهن رسمي الذي سيقيمه البنك ضمانا لدائنيه وأن البنك المقترض يشترط وقبل تحويله لمبلغ القرض إجراء تقييد على الرسم بالعقاري موضوع البيع وموضوع الرهن وضمتن حقوقه قبل تحويله لمبلغ القرض إلى الموثق مما يجعل مسؤوليته التعاقدية والتقصيرية ثابتة في التراخي في حسن تنفيذ العقد مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف , كما أن الحكم المطعون فيه متسم بتحريف القانون وانعدام التعليل لكون الحكم المستأنف اعتمد في تعليله على مقتضيات الفصول 903 و 904 و 909 و 807 من ق ل ع لإبعاد مسؤولية البنك المقرض دون ا، يحتكم للنصوص القانونية المتعلقة ببيع العقارات المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود وخاصة المادة 489 وما بعده وأن البنك وبصفة مقرض يعتبر وبحكم طبيعة عمله مفروض فيه اتخاذ جميه الاحتياطات والضمانات اللازمة لضمان دينه وذلك بحصوله على جميع الضمانات العقارية من عند الموثق لضمان القرض الذي قرضه للمستأنف وأن تعليل الحكم بمناقشة أحكام الوكالة دون مناقشة وبحث في المسؤولية العقدية أو التقصيرية للبنك المقرض ليجعل من الحكم حكما غير معلل ويتعين إلغاؤه لهذا السبب خاصة أن البنك لم يتخذ جميع الاحتياطات التحفظية لضمان دينه قبل تحويله لمبلغ وقيمة الشراء إلى الموثق وخالف بذلك الفصل 52 من ق ل ع والتي شابت التعاقد وتضمين العقد الثاني الموقع بين المستأنف والبنك شرط تحويل مبلغ القرض إلى الموثق مما أوقع المستأنف في التدليس طبقا للفصل 53 من ق ل ع وأن تمسك البنك المستأنف عليه بفقرة واحدة متعلقة بالثمن دون باقي فقرات وفصول العقد الثاني ليعتبر تقاضيا بسوء نية وتمسكا بشرط تعسفي لإبعاد مسؤولية البنك التي لا يمكن أن تطبق عليها العقد شريعة المتعاقدين بصفة مطلقة لكون هذه القاعدة منصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ع تقيدها النصوص الحمائية الخاصة الواردة في المادة 15 من قانون 31-08 والتي تجعل من المقترض مستهلكا يتمتع بحماية قانون حماية المستهلك ذلك ن العقد الذي يربط ابنك بالمستأنف هو عقد استهلاكي لشراء شقة فإنه ما دام أم قانون حماية المستهلك يلغي كل الشروط التعسفية من شأنها الإخلال بالتوازن العقدي وأحكام الوكالة التي اعتمدها الحكم في تعليله لا تلغي مسؤولية البنك في إلحاق الضرر بالمستأنف مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق المقال الافتتاحي للمستا،ف . وأدلى بنسخة حكم وعقد بيع وعقد قرض .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الاستئناف غير مرتكز على أساس لعدم جديته وأن استدلال المستأنف بمقتضيات قانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وانعدام أي خرق له لكون المستأنف يزعم وجود شروط تعسفية في عقد القرض وأن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتبقى مردودة على المستأنف بل الأكثر من ذلك فإن المادة 4 من العقد نصت صراحة على انفاق الطرفين بأن المقترض هو الذي يتكلف باختيار الموثق الذي يسلم إليه مبلغ القرض وليس في هذا أي تعسف مزعوم ما دام أن المستأنف ارتضى شروط العقد بكاملها وتكون محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب لما اعتبرت أن الطرفين على تخصيص القرض وبشكل حصري لتسديد الوحيد والكلي بين يدي الموثق الذي يختاره المقترض وهو في نازلة الحال المدعي –المستأنف – ففي نفس العقد أبرأ أيضا البنك من أي نتيجة يمكن ان تترتب من خلال تأثير المسطرة بسبب خطأ أو عطل يمكن أن يظهر في الإجراءات المتخذة من طرف الموثق بالتوصل بمبلغ القرض وتكوين الضمانات وتقييدها لفائدة المقرض , ولا وجود لأي مبرر للاستدلال بالمادة 462 من قانون الالتزامات والعقود وهذا النص لا مبرر لاستدلال به إلا إذا تعلق الأمر بشرط عقدي غامض , كما أن السبب الثاني التمسك به من طرف المستأنف في استئنافه لا أساس له من الصحة لكونه بني على ادعاء بانعدام التعليل بالنسبة للحكم والحال ا ن هذا غير صحيح بالمرة وان البنك قام بتسليم مبلغ القرض بين يدي الموثق كما هو متفق عليه في العقد يجعل البنك في حل من أي مسؤولية عن الأفعال التي قام بها باعتبار أن الموثق وكيل للمقترض ولا يواجه البنك بأي إخلال منسوب له يوجب فسخ العقد وأن كل هذا عاينه الحكم وأسس عليه قضاءه برفض طلب المستأنف وأن تعليل المحكمة وجيه ,كما أن السبب المتخذ بتحريف مزعوم لا أساس له بتاتا من الصحة باعتبار أن المقترض هو من اختار الموثق واعتبره وكيلا له دون غيره وأن هذا التعليل أحسن تطبيق القانون لما اعتمد مقتضيات المادة 903 و 904 من ق ل ع والمادة 909 التي حددت مسؤولية الوكيل مما يكون معه الحكم المستأنف صادف الصواب في تعليله , كما أن استدلال المستأنف بالمادتين 52 و 53 من ق ل ع على غير أساس لكونهما لا ينطبقان على نازلة الحال وهما يتعلقان بعيوب الرضى مما يكون معه المستأنف يستند على نصوص قانونية لا علاقة لها بتاتا بموضوع النزاع لكون النزاع تؤطره أحكام الوكالة والنصوص القانونية لا علاقة لها بأي نص قانوني يتعلق بعيوب الرضى مما يجدر معه رد استئناف المستأنف والحكم بتأييد حكم الابتدائي لوجاهته وترك الصائر على عاتق المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 29/04/2019 تخلف نائب المستأنف وحضر ذ/ (ح.) عن ذة/ (ب.) عن البنك المستأنف عليه وأدلى بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 06/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف فإن الثابت أن المستأنف تمسك بمقتضيات قانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك وذلك بزعمه وجود شروط تعسفية في عقد القرض وأن بعد الاطلاع على عقد القرض فإن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتبقى مردودة على المستأنف وأن المادة 4 من العقد نصت صراحة على اتفاق الطرفين بأن المقترض هو الذي يتكلف باختيار الموثق الذي يسلم إليه مبلغ القرض وليس في هذا أي تعسف ما دام أن المستأنف ارتضى شروط العقد بكاملها وتكون محكمة الدرجة الأولى صادفت الصواب لما اعتبرت أن الطرفين على تخصيص القرض وبشكل حصري لتسديد الوحيد والكلي بين يدي الموثق الذي يختاره المقترض وهو في نازلة الحال المستأنف ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

حيث إن مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين أبرأ فيها المستأنف البنك من أي نتيجة يمكن ان تترتب من خلال الإجراءات المتخذة من طرف الموثق بخصوص التوصل بمبلغ القرض وتكوين الضمانات وتقييدها لفائدة المقرض طالما أن المستأنف هو الذي اختار الموثق كوكيل عنه باعتباره انه هو المشتري للعقار وأن البنك مجرد مقرض ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

حيث إنه لا وجود لأي مبرر لتمسك المستأنف بالمادة 462 من قانون الالتزامات والعقود طالما أن العقد واصح ولا وجود لأي شرط عقدي غامض , وأن الثبت من وثائق الملف أن البنك قام بتسليم مبلغ القرض بين يدي الموثق كما هو متفق عليه في العقد مما يجعل البنك في حل من أي مسؤولية عن الأفعال التي قام بها الموثق باعتبار أن الموثق وكيل للمقترض ولا يواجه البنك بأي إخلال منسوب له يوجب فسخ العقد وان الاختلاسات التي يقوم بها الموثق ومسؤولية الناتجة عن الأخطاء والجرائم المقترفة من الموثقين ينظمها القانون المتعلق بتنظيم مهنة الموثقين ونظمها كذلك صندوق ضمان الموثيقين في حالة ثبوت مسؤوليتهم الناتجة عن جرائم الاختلاس لتي يقترفونها ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من خرق الفصلين 52 و 53 من ق ل ع تبقى على غير أساس لكونهما لا ينطبقان على نازلة الحال وهما يتعلقان بعيوب الرضى ويكون ما استند عليه المستأنف من نصوص قانونية لا علاقة له بتاتا بموضوع النزاع ويكون ما تمسك به على غير أساس .

وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض الطلب يكون صائبا ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .