La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de virement immédiat des fonds saisis en exécution d’un avis à tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55231

Identification

Réf

55231

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2899

Date de décision

27/05/2024

N° de dossier

2024/8220/131

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers saisi, pour manquement à son obligation de remise immédiate des fonds à l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser sa cliente pour le préjudice né du retard dans le transfert des sommes saisies. Devant la cour, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant avoir respecté ses obligations en gelant les fonds et en notifiant la titulaire du compte, tandis que cette dernière sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour rappelle que le tiers saisi est tenu, au visa de l'article 102 du Code de recouvrement des créances publiques, à une obligation de remise immédiate des fonds au créancier saisissant. Dès lors, en conservant les sommes saisies pendant près de deux ans avant de les verser à l'administration fiscale, l'établissement bancaire a commis une faute engageant sa responsabilité du fait de l'augmentation de la dette fiscale de sa cliente par l'effet des pénalités de retard. S'agissant du montant du préjudice, la cour estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cliente ne démontre pas que le dommage subi excède l'indemnité allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت المستأنفةبواسطة نائبهابمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/12/2023تستأنف من خلاله الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 3946/8220/2022 حكم رقم 1783 بتاريخ 2/5/2023 القاضي بأداء مصرف م. لفائدتها تعويضا قدره 25000 درهم عن الاضرار الحاصلة لها من جراء عدم تحويل مبالغ من حسابها لفائدة الضرائب في الوقت اللازم .

و حيث تقدم مصرف م. بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/3/2024 يستأنف من خلاله نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئنافان وفق الشروط الشكلية القانونية فهما مقبولان شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفة تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها فتحت حسابا بنكيا لدى الوكالة البنكية للعارضة الكائن بشارع محمد الخامس كلم 3.5 السويسي الرباط ، وان هذه الوكالة توصلت بإنذار الغير الحائز من إدارة الضرائب بتاريخ 2020/12/31 من قباضة القنيطرة لمبلغ 28.163 درهم وبانذار ثاني من قباضة تمارة لمبلغ ،4402، فقامت بحجز المبلغ المذكور، دون أن تقوم بإخبارها بوجود هذين الانذارين ، كما أنها لم تقم بتحويل المبالغ المذكورة للقباضات المعنية ، اذ ترتب عن ذلك صدور اشعار آخر للغير الحائز تحت رقم 2021/1027 من قباضة القنيطرة بما قدره 31.260 درهم وان هذا الإشعار يتضمن نفس الضرائب السابقة، وأن عدم تحويل مصرف م. للمبالغ المتوفرة لديه في الوقت اللازم ترتب عنه فوائد وغرامات التأخير على المستأنف عليها ، مما يجعله مسؤولا عن عدم تحويل هذه المبالغ للقباضات في وقتها المناسب ، وهو ما يعتبر خرقا للمواد 101 و 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وما يتتبع قيام المسؤولية التقصيرية عن ذلك بسبب الأضرار اللاحقة بالدعية طبقا للفصل 77 من قانون الالتزامات و العقود، ملتمسة الحكم بمبلغ 100.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر ، وارفقت مقالها بمجموعة من الوثائق وبناء على المذكرة الجوابية للعارضة المرفقة بوثائق والمدلى بها بجلسة 2023/02/14 أكدت فيها العارضة أن ادعاءات ومزاعم المستأنف عليها غير مبنية على أي أساس قانوني على اعتبار أن العارضة بادرت إلى إعلام المستأنف عليها بإشعار الغير الحائز عدد 2021/1027 حتى تتمكن من حماية حقوقها ومصالحها وتقديمها رفع اليد موضوع الإشعار في حالة وقوع الأداء المتعلق به ، وأنها قامت بتحويل المبلغ موضوع الإشعار المذكور وقدره 31.260 درهم بتاريخ 2022/10/27 ، كما أن العارضة قامت بإشعار المستأنف عليها بإمدادها بما يفيد رفع اليد بخصوص الإشعارين رقم 2020/650 ورقم 2020/428 بتاريخ 2022/10/27 دون جدوى ، مما يثبت نظامية وقانونية العارضة من موقعها كمحجوز بين يديه ومن تم انتفاء وانعدام الخطأ وبالتبعية انعدام أي مسؤولية ، ملتمسة الحكم برفض الطلب

وارفقت جوابها بمرجوع بريد ونسخة من إعلام بعملية مصرفية ورسالة إخبار ومرجوع بريد.

وبناء على باقي كتابات الطرفين.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

في استئناف السيدة خديجة (ش.) :

عرضت في استئنافها ان المحكمة حصرت التعويض المحكوم به في الضرر الحاصل للمدعية من جراء الضرر الحاصل لهامن عدم تسليم مبالغ الاشعار الموجه من قباضة القنيطرة في حين اكدت في تعليلها ان الضرر الحاصل من جراء الاشعار الموجه من قباضة تمارة عدد 2020/428 في2020/12/23 ولم يقع اتباث الضرر الناجم عنه لكن المستانفة ادلت ضمن وثائق المذكرة المؤرخة في 2023/03/14 رسالة من قباضة تمارة مصحوبة بجدول التحيين الضريبي الذي يشير الي زيادة مبلغ الضريبة المترتب عن عدم تسليم مبالغ الاشعار الموجه من قباضة تمارة مما يعتبر التعليل غير سليم وينبغي اعتبار ان العارضة اتبتث الضرر الحاصل من جراء عدم تحويل المبالغ لقباضة تمارة والتي ضاعفت مبالغ الضريبة من جراء الفوائد والغرامات حسب ما هو مسجل بجدول التحيين الضريبي وان مصرف م. لم يدل بما يفيد تحويل المبالغ في الاجل القانوني حيث ينبغي التذكير بان مصرف م. توصل باربع اشعارات للغير الحائز أولهما الاشعار رقم 2020/428 من قباضة تمارة لمبلغ 4402.30 درهم حيث قام مصرف م. بحجز هذا المبلغ ولم يقم بتحويله لقباضة تمارة وفي سنة 2021 تم ارسال امر بالحجز تحت رقم 2020/650 من قباضة القنيطرة لمبلغ 28163 درهم حيث قام مصرف م. بحجزها ولم يقم بارسالها لهذه القباضة الا انه بتاريخ 2021 توصل مصرف م. باشعار رقم 2021/1027 من قباضة القنيطرة لحجز مبلغ 31260 درهم تم توصل من هذه القباضة باشعار رابع تحت رقم 2023/147 يتضمن طلب حجز مبلغ 33877 درهم الا ان مصرف م. لم يحول لقباضة القنيطرة الا مبلغ 31260 درهم بتاريخ 2022/10/27. وظل يحتجز الي الان مبلغ 28163 درهم و درهم حيث مازالت بحوزته الى الان حيث طلب الادلاء بما يفيد رفع اليد من القباضتين المذكورتين مع انه ظل يحتجز هذه القباضتين المذكورتين مع انه ظل يحتجز هذه المبالغ ولم يحولها الى لقباضتين المذكورتين مما ترتب عنه الزيادة في فوائد التاخيروالغرامات والدليل على حجز هذه المبالغ هو كشف العمليات الصادر عن مصرف م. والمؤرخ في 2023/1/8 وكذا مراسلة مصرف م. المؤرخة في 2022/10/27/8 وذلك دليل علي تعنت مصرف م. وامتناعه عن تحويل المبالغ المحجوزة لديه في الاجل القانوني مما ترتب عنه خسارة مادية ومعنوية للمستأنفةوانه اضطرت الي أداء مبالغ بصفة مباشرة لهذه القباضات واستمر مصرف م. في حجزالمبالغ بصورة غير قانونية خلفت اضرارا للعارضة وحيث ان المستأنفة تكبدت خسارة نفسية ومعاناة من جراء عمل الوكالة البنكية لمصرف م. المشار اليها أعلاه كما دلت على ذلك الشواهد الطبية المدلي بها في الملف.

لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي المستانف فيما قضي به مع رفع التعويض الي القدر المطلوب في المقال وهو مائة الف درهم 100.000 درهم " مع الصائر .

وادلت : بنسخة الحكم المطعون فيه ونسخة من مذكرة الادلاء بالوثائق و اشعارات للغير الحائز و رسالة مصرف م. في 2022/10/27 كشف الحساب وجدول مخلفات الضريبة.

في استئناف مصرف م. :

حول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أي أساس قانوني سليم من خلال الاتيان بقراءة غير سليمة للوثائق المحتج بها من طرف العارضة وعدم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية لأركان المسؤولية وانعدام الأساس لإقرار وتقدير التعويض المحكوم به المؤدي إلى تناقض وفساد التعليل الموازيلانعدامه وان المستأنف يؤكد ان الحكم المستأنف لم يرتب الأثر القانوني الحتمي على حجية الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة، بل جمد حجيتها دون مبرر قانوني مقبول. كما أن الحكم لم يعمد إلى التطبيق السليم للمقتضيات القانونية التي اعتمدها في بناء حكمه ، مما أدى به إلى فساد وتناقض التعليل الموازي لانعدامه، فضلا على ان الحكم المستأنف أساء التقدير في إقرار خطا منتفي انتفاء قاطعا في ملف النازلة ولم يبين الحكم المعايير والاسس التي اعتمدها في تقييم الضرر المزعوم من طرف المستأنف عليها وكذا لم يبين المعايير والاسس في تقدير التعويض المتوصل اليه فجاء حكمه منعدم الأساس القانوني وإن الثابت أن الحكم المستأنف أتى بقراءة غير سليمة للمقتضيات القانونية التي اعتمد عليها في بناء ،حكمه، وجمد حجية الوثائق التي تثبت نظامية وقانونية موقف العارضة في ملف النازلة. كما أن الحكم لم يعمد إلى التطبيق السليم للمقتضيات القانونية التي اعتمدها في بناء حكمه، مما أدى به إلى فساد وتناقض التعليل الموازي لانعدامه، فضلا على أن الحكم المستأنف أساء التقدير فى إقرار خطا منتفي انتفاء قاطعا في ملف النازلة، ولم يبين الحكم المعايير والأسس التي اعتمدها في تقييم الضرر المزعوم من طرف المستأنف عليها، فجاء حكمه منعدم الأساس القانوني. وكذا لم يبين الحكم المستأنف المعايير والأسس المعتمدة للحكم بالتعويض عن ضرر غير ثابت بحكم نظامية وقانونية موقف المستأنفة وحسن نيتها في التعامل والحفاظ على حقوق ومصالح المستأنف عليها كزبونة وفقما سيتم إثباته ، وكذا لم يبين الأسس والمعايير في إقرار وتقدير التعويض المتوصل إليه ومن تم لم يبين ولم يثبت ماهي الأسس والمعايير التي اعتمدها للحكم بالقدر المحكوم به على اعتبار أن مبلغ 25.000,00 در هم يقدر بأكثر من الضريبةالمفروضة وإنه وعلى خلاف ما جاء في تعليل الحكم المستأنف، فإن العارضة احترمت المقتضيات المنصوص ليها قانونا، مما يثبت نظامية موقف المستأنفة ، ويثبت في المقابل انتفاء أركان المسؤولية المقررة قانونا. وانها تود أن تؤكد للمحكمة أن موقعها في ملف النازلة تعتبر محجوزا بين يديها، مما يهدم أية محاولة لترتيب أية مسؤولية تجاه العارضة، اعتبارا لنظامية موقف المستأنفة من موقعها كمحجوز بين يديها وفق ما سيتم مناقشته أدناه. على اعتبار أن المستأنفة وفي إطار علاقتها بالمستأنف عليها من خلال حسابها المفتوح لدى وكالة العارضة (السويسي- الرباط) توصلت بثلاث (3) إشعارات الغير الحائز. الأول : إشعار الغير الحائز رقم 2020/650 يحمل تاريخ 2020/12/22، صادر عن قباضة القنيطرة المدينةبمبلغ 28.163,00 درهموالثاني : إشعار الغير الحائز رقم 2020/428 يحمل تاريخ 2020/12/23 صادر عن قباضة تمارة المنزه بمبلغ 4.402,30 درهم. . والثالث : إشعار الغير الحائز رقم 2021/1027 يحمل تاريخ 2021/10/07 صادر عن قباضة القنيطرة المدينةبمبلغ 31.260,00 درهم. وحيث إنه وتطبيقا لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية - القانون رقم 15.97 ، عمدت العارضة إلى حجز المبالغ موضوع الاشعارات أعلاهوللتوضيح فإن الاشعارات أعلاه مقدمة من طرف قباضتين مختلفتين وهما، قباضة القنيطرة المدينة، وقباضةتمارة المنزه و إنه وفي إطار مسطرة الاشعار الغير الحائز، فإن إعلام الزبون يتم بواسطة البريد، سواء بالبريد العادي أوبالبريد المضمون و إن الغاية من رسالة الاعلام هو إخبار الزبون بالتوصل بالإشعار الغير الحائز حتى يتمكن من حماية حقوقه ومصالحه، ومن تم إخباره بتقديم رفع اليد موضوع الاشعار الغير الحائز في حالة وقوع الأداء المتعلق به. وان المستأنفة عمدت إلى توجيه رسائل الاخبار اللازمة للمستأنف عليها، وذلك ما تثبته الرسائل المرفقة بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليها نفسها، وإشعار بالتوصل موضوع الاشعار الغير الحائز رقم 2021/1027 رفقته مما يثبت حفاظها على حقوق ومصالح المستأنف عليها ويثبت حسن نية المستأنفة وان زعم المستأنف عليها - بإعمال فوائد وغرامات -التأخير بسبب عدم تحويل المبالغ المحجوزة موضوع وحيث إن زعم الاشعارات الغير الحائز ، يعتبر ادعاء واهيا مجردا وخاليا من أي اثبات. مما يكون معه التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف في بناء حكمه قد بني على قراءة غير سليمة للوثائق المحتج بها وأدى إلى فساد التعليل، إذ لم يبين حجم فوائد التأخير وغرامات الاداء وحكم بأضعافها، وهي نتيجة غير مقبولة منطقا ولا قانونا فالعارضة تؤكد لمجلسكم الموقر وكما تم توضيحه إبان المرحلة الابتدائية، أنه بتاريخ 2022/10/27 تم تحويل المبلغ موضوع الاشعار الغير الحائز رقم 2021/1027 بمبلغ 31.260,00 درهم . وان المستأنفة قامت بدعوة المستأنف عليها لإمدادها برفع اليد موضوع الاشعارين الغير الحائز رقم 2020/650 و 2020/428 حتى تتمكن المستأنفة من تسوية الوضعية إثباتا منها بالتطبيق السليم للمقتضيات القانونية وإثباتا لحسن نيتها حفاظا على حقوق ومصالح المستأنف عليها وان المستانفةومن موقعها كمحجوز بين يديها وفق ما تم تفصيله من خلال المناقشة أعلاه، وما تم الادلاء به من وثائق المفصلة أعلاه تعتبر حجج دامغة مثبتة للوقائع، يثبت قانونية ونظامية موقف المستانفة ويثبت في المقابل انتفاء أركان المسؤولية المقررة قانونا، ويثبت معه انتفاء أي خطأ من جانب المستأنفة و من تم انتفاء الضرر، وكذا العلاقة السببية بين الخطأ والضررالعلاقة السببية بين الخطأ والضررعلى اعتبار أن المشرع استلزم توافر وقيام أركان المسؤولية مجتمعة، وهي إثبات الخطأ، وإثبات الضرر، وإثبات مما يثبت سلامة ونظامية موقف العارضة واحترامها لمجموع الاجراءات والمساطر المقررة وحسن نيتها. مما ينهض معه سببا آخر يثبت عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم. وإن الحكم المستأنف أتى بقراءة غير سليمة للمقتضيات القانونية التي اعتمدها في بناء حكمه، وعمد إلى تأويل خالف من خلاله الغاية الصريحة للمشرع من المقتضيات القانونية، مما أدى به إلى فساد وتناقض التعليل الموازي لانعدامه، فضلا على أن الحكم المستأنف أساء التقدير في إقرار خطا منتفي انتفاء قاطعا في ملف النازلة، ولم يبين الحكم المستأنف المعايير والأسس التي اعتمدها في تقييم الضرر المزعوم من طرف المستأنف عليها، ولم يبين الأسس والمعايير في إقرار وتقدير التعويض المحكوم به ، فجاء حكمه منعدم الأساس القانوني. يبرر ويثبت نظامية وقانونية موقف العارضة، ويجعل تصرف العارضة تصرفا قانونيا من موقعها كمحجوز بين يديها، وتنتفي معه موجبات المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. ويهدم معه الأساس الذي اعتمده الحكم المستأنف في تقدير التعويض ، مادام أن موقف للعارضة ينتفي معه ويهدم قرينة الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، مما يثبت معه حسن نية المستانفة لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح والحكم برفض الطلب.

لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بهوبعد التصدي : والحكم والتصريح برفض الطلب في مجموعه الذي تقدمت به المستأنف عليها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت : بنسخة عادية من الحكم المستأنف واشعار مع اشعار بالتوصل عمارة 29- رقم 2 و نسخة من اعلام بعملية مصرفية بتحويل مبلغ 31.260,00 درهم و نسخة من رسالة إخبارو مرجوع البريد.

وبجلسة 11/3/2024 ادلى نائب مصرف م. بمذكرة مرفقة بمقال استئنافي جاء فيها إن المستانف عمد إلى الطعن بالاستئناف في مواجهة الحكم رقم 1783 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/05/02 في الملف عدد 2022/8220/3946 وإن ما أسس عليه المستأنف استئنافه يهدم ما تم إثارته في استئناف الطاعنة السيدة خديجة (ش.) وإن الدعوى موضوع ملف النازلة تتعلق بنفس الحكم المستأنف، ولها ارتباط باستئناف المستأنف مما جعلها ودعوى تتوحدان في الموضوع والأطراف والسبب وإن الفصل 110 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن المحكمة تأمر بالضم كلما تبين لها وحدة الأطراف والموضوع والسبب وان المستأنف إذ يؤكد طعنهبالاستئناف، ويؤكده جملة وتفصيلا.

لذلك يلتمس اعتبار وإعمال المناقشة الواردة في المقال الاستئنافي وضم الملفين لوحدة الاطراف والموضوع ونسخة من المقال الاستئنافي للمستأنف.

وبجلسة 1/4/2024 ادلى نائب المستانفة خديجة (ش.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة بعد ان اطلعت على المقال الاستئنافي الذي تقدم به مصرف م. والذي ينفي مسؤوليته عن التاخر في تحويل المبالغ المحجوزة لادارة الضرائب و ان المقال الاستئنافي بعدما استعرض التعليل الوارد في الحكم اقتصر علي القول بان الحكم طبق المقتضيات القانونية بصورة غير سليمة ولم يبين المعايير التي اعتمدها في تقدير الضرر شكلا : ان العارضة تلتمس مراقبة وقوع الاستئناف داخل الاجل القانوني ومن ثمة ترتيب الاثر الناتج عن عدم تقديم الاستئناف داخل الاجل و موضوعا : ان اسباب الاستئناف تركزت علي سرد توصل مصرف م. بتلاث اشعارات للغير الحائز وهي : و اشعار للغير الحائز رقم 2020/650 لتبلغ 28163 درهم اشعار للغير الحائز رقم 2020/428 لمبلغ 4402.30 درهم و اشعار للغير الحائز رقم 2021/1027 لمبلغ 31260 درهم وان مصرف م. في استئنافه اقر بتحويل مبلغ واحد بتاريخ 2022/9/10/27 المتعلق بالاشعار رقم 21/1027 بمبلغ 31260 درهم حيث ان الاشعار كان بتاريخ 2021/10/07 ولم يقم مصرف م. بتحويل المبلغ الا بتاريخ 27/10/2022 اي بعد سنة من اجراء الحجز علي المبلغ مما ترتب عن هذا التاخير في التحويل فوائد وغرامات ومصرف م. يقر في مقاله الاستئنافي بتاريخ التحويل وتاريخ الاشعار ومن ثمة وجب اعتبار مصرف م. مخطئ في تنفيذ المواد 101 102 103 104 من مدونة تحصيل الديون العامة التي تستوجب تحويلا فوريا للمبلغ المحجوزة داخل اجل محدد مما يرتب مسؤولية مصرف م. القانونية وان مصرف م. اقتصر علي تحويل هذا المبلغ وحده في حين قام بحجز مبلغ الاشعارين الاخرين وحولهما إلى حساب داخلي لديه ولم يقم بارسالهما الي الخزينة لحد الساعة و ان مصرف م. لم يدل بما يفيد انه قام بتحويل مبلغ الاشعارين: اشعار من قباضة القنيطرة رقم 2020/650 لمبلغ 28163 درهم (وثيقة رقم (1) واشعار من قباضة تمارة المسيرة رقم 2020/428 لمبلغ 4402.30 درهم ( وثيقة رقم (2) و الذي قام بحجز مبلغهما لديه كما تدل علي ذلك الوثيقة رقم 3 ( ولم يرسلها الي القباضة حيث احتفظ بهما مما ترتب عنه صدور اشعار اخر يتعلق بنفس الضرائب ونفس السنوات من قباضة القنيطرة يحمل رقم 2021/1027 و حيث ظل المصرف يحتفظ بها لحد الان وانه لا يكفي ان يقوم مصرف م. بتوجيه رسالة واحدة للزبون بتسوية وضعيته وهو يقوم في نفس الوقت بالاحتفاظ والتحفظ علي مبلغ محجوز لديه تعود ملكيته للزبون يتعلق باشعارين آخرين مما يؤكد ان مصرف م. لم يقدم الدليل علي براءة ذمته من الاخطاء المرتكبة لحد الان ورغم ان العارضة وجهت رسالتان لمصرف م. الوكالة البنكية عن سر الاحتفاظ بهذه المبالغ وسببها بواسطة البريد المضمونوكذا محضر تبلغ من طرف المفوض القضائي ، الا ان مصرف م. لم يعر اي اهتمام لهذه الرسائل ذلك ان العارضة توصلت باشعارتالث من قباضة القنيطرة رقم 2022147 بتاريخ 2022/03/07 والمؤرخ في 24 02 2022 ولم تقم باخبار الزبونة به والذي يخص نفس السنوات ونفس الضرائب والتي تكررت في الاشعارين 650 /2020 و 1027 /2021 وحيث من التابث ان مصرف م. قام بحجز مبلغ 28163 درهم موضوع الاشعار 2020/650 والمرسل في 2020/12/31 والمتوصل به من قباضة القنيطرة حيث ظل مصرف م. يحتفظ بالمبلغ لأكثر من ثلاث سنوات كما انه ظل يحتفظ بمبلغ 4402.30 درهم موضوع الاشعار الموجه من قباضة تمارة رقم 2020/428 لاكثر من ثلاث سنوات كذلك حيث لايزال محجوزالحد الان وان المقال الاستئنافي لمصرف م. الذي لم يجب علي استئناف العارضة لم يقدم ما يفيد انها حولت مبالغ الحجز الذي باشرته للقباضة مما ترتب عنه تعدد الاشعارات والتاخر في توجيه المبالغ المحجوزة للخزينة في اجالها القانونية اي بعد مباشرة الحجز مباشرة كما ترتب عنه تعطيل الاداء وترتيب الفوائد والذعائر و ان محكمة الموضوع مختصة في تقدير الاضرار الناتجة عن اخطاء المصرف بما لها من سلطة تقديرية في التقييم . وحيث ان العارضة سبق ان طلبت تعويضا قدره مائة الف درهم لتغطية الاضرار المادية والمعنوية والمبالغ المحجوزة دون وجه حق . وان المستأنفة تدلي بشهادة طبية تؤكد تعرضها لاضرار نفسية وجسدية نتيجة تصرفات مصرف م. مما يؤكد وجود اضرارمعنوية ومادية نتيجة تلك التصرفات وان المستأنفة لد الان لم تتوصل بالمبالغ المحجوزة من طرف البنك المتعلقة بالاشعارين 650/2020و428/2020 رغم تسوية وضعيتها الضريبية مما يشكل انتقاصا من ذمتها وضررا تابثا مما يتطلب الحكم على مصرف م. بارجاع هذه المبالغ مع التعويض عن الاضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبها مصرف م. .

لذلك تلتمس تاييد الحكم المستأنف مع رفع التعويض الى مبلغ مائة الف وتحميل المدعى عليها الصائر

وادلت بنسخة من اشعارات ونسخة كشف حساب وانذار ونسخة محضر تبليغ ونسخة تحويل حساب ونسخة اشعار وصورة لشهادة طبية .

وبجلسة 20/5/2024 ادلى نائب المستأنف مصرف م. بمذكرة جوابية جاء فيها إنه وبخصوص استئناف خديجة (ش.) فالمستأنف بخصوص الشكل يسند النظر للمحكمةفى مراقبة مدى استيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وفى حالة الاخلال بأدناها التصريح بعدم قبوله شكلا اما بخصوص الموضوع، فالطاعنة وفي نفس الوقت المستأنف عليها حصرت استئنافها بخصوص الضرر المزعوم من جراء الاشعار الموجه من قباضة تمارة عدد 2020/428 في 2020/12/23 الذي أقر الحكم المستأنف أنه لم يتم إثبات الضرر الناجم عنه وإن ما يود المستأنف الوقوف عنده - علاوة على قانونية ونظامية موقفه أن " عدم إثبات الضرر هو حال مجموع مطالب الطاعنة خديجة (ش.)"، على اعتبار أن الطاعنة لم تثبت أى ضرر موضوع مطالبتها وانه وبالرجوع الى مضمون الجدول الضريبي المستدل به من طرف الطاعنة نفسها. فيثبت حجة ضدها لانتفاء أى ضرر مزعوم من طرفهامما يبقى معه سواء الحكم المستانف من طرف المستأنف أو استئناف الطاعنة غير موسسوانه ، وعلى خلاف ما جاء فى مذكرة جواب المستانف عليها فان الرمستأنف لم يقتصر على القول بأن "الحكم طبق المقتضيات القانونية بصورة غير سليمة ولم يبين المقابيس التي عتمدهفى تقدير تضرر ". على اعتبار أن الطعن بالاستئناف المقدم من طرف المستأنف أكد من خلاله أن الحكم المستانف لم يرتب الاثر القانونى الواجب والحتمى على حجية الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف التي تثبت قانونية ونظامية موقف المستانف وأكد من خلاله انتفاء الضرر وانعدام أركان وعناصر المسؤولية المقررة قانونا لكن الحكم المستأنف جمد حجية الوثائق المدلى بها من طرف المستانف دون مبرر قانونيمعقولعقب ذلك أكد المستأنف أن الحكم المستأنف لم يعمد إلى التطبيق السليم للمقتضيات القانونية إضافة إلى باقى الاسباب التي اعتمدهالمستأنف فى طعنها بالاستئناف وشتان بين ما حاولت المستأنف عليها اختزاله وحصر النقاش ،بخصوصه على اعتبار أنه بالرجوع إلى الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها - خديجة (ش.) - في استئنافها الأصلي، يثبت جدية وارتكاز دفوعات المستانففى إطار استئنافهعلى أساس قانوني سليمفبالرجوع إلى الوثائق الصادرة عن المستانف الذي اشعر من خلالها المستأنف عليها ، يثبت ان المستأنف عمد إلى توجيه رسائل الاخبار اللازمة للمستأنف عليها ، وذلك ما تثبته الرسائل المرفقة بالمقال الافتتاحي للمستأنف عليها نفسها، وإشعار بالتوصل موضوع الاشعار الغير الحائز رقم 2021/1027، مما يثبت حفاظها على حقوق ومصالح المستأنف عليها ويثبت حسن نية المستانف وانه بالاطلاع على ما يفيد سلوك مسطرة الاخبار واشعار بالتوصل بواسطة البريد المضمون المرفقين بالمقال الاستئنافيللمستأنف وإن زعم المستانف عليها - باعمال فوائد و غرامات -التأخير - بسبب عدم تحويل المبالغ المحجوزة موضوع الاشعارات الغير الحائز، يعتبر ادعاء واهيا مجردا وخاليا من أى إثباتمما يكون معه التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف فى بناء حكمه قد بنى على قراءة غير سليمة للوثائق المحتج بها وادى به إلى فساد التعليل، إذ لم يثبت الحكم المستأنف ولم يبين فوائد التأخير وغرامات الأداء وحكم بأضعافها، وهى نتيجة غير مقبولة منطقا ولا قانونا. فالمستأنف يؤكد للمحكمة وكما تم توضيحه إبان المرحلة الابتدائية، أنه بتاريخ 2022/10/27 تم تحويل المبلغ موضوع الأشعار الغير الحائز رقم 2021/1027 بمبلغ 31.260,000 درهم ، وذلك ما هو ثابت من اعلام بعملية مصرفية وكذا رسالة إخبار للمستأنف عليها تفيد ذلك التحويل المرفقين بالمقال الاستئنافيللمستانف وانه وتقيدا بالنقاش القانونى الصرف ومن باب التوضيح، فإن كل اشعار الغير الجائز متوصل به من طرف المستانفيحمل مرجعا خاصا به ، وباعتبار أن الأشعار الغير الجائز هو بمثابة حجز لدى الغير يترتب عليه حتما تجميد المبالغ موضوع كل شعر تغير الدايز المتوصل به على حدة ، وان المستانف غير مختص و ليس مؤهل قانونا ولا يعتبر مطلقا جهة موكول لها النظر في صحة وجدبة لمبالغ موضوع الاشعار الغير الحائز ، ولا مسؤولية لها لا من بعيد ولا من قريب في موضوع المبالغ موضوع الاشعار الغير الحائز عمومافي عدم ارتكاز طلب المستانف عليها على أى أساس قانوني سليم وان المستانفومن - موقعه كمحجوز بين يديه- وفق ما تم تفصيله من خلال المناقشة أعلاه، وما تم الادلاء به من وثائق المفصلة أعلاه تعتبر حجج دامغة مثبتة للوقائع، ويثبت حسن نية المستانف وقانونية ونظامية موقفها وانه وبالرجوع إلى مستخلص الضرائب المستدل به من طرف المستأنف عليها نفسها يثبت انتفاء أى اخلال من طرف المستأنف ، وينتفى معه أي ضرر مزعوم من طرف المستأنف عليها. وعليه فبالرجوع الى الوثائق المحتج بها من طرف العارضة وكذا الوثائق المستدل بها من طرف المستانف عليها انتفاء الخطأ، وانعدام الضرر وغياب العلاقة السببية بين الخطأ والضرر المزعوم. مما يحسم في غياب أركان المسؤولية فى ملف النازلةكما أنه بالرجوع إلى الرسالة الصادرة عن المستأنف عليها الموجهة إلى السيد الخازن الاقليمي بالقنيطرة. من خلالها المستأنف عليها أنه لم يتم تبليغها بالإشعار الغير الحائز ، والحال أن الوثائق المحتج بها منطرف المستأنف عليها نفسها وتلك المدلى بها من طرف العارضة تثبت عكس ما تدعيه المستأنف عليها. فضلا على أن المستانف عليها أسست رسالتها على أنه تم الحجز مرتين متتاليتين في إطار الاشعار الغير الحائز ف 650 2020 و 2021/1027 بخصوص نفس السنوات الضريبيةوهو ما يناقض مواقف المستأنف عليها التي أسست عليها طلبها موضوع ملف النازلة الذى أسسته على حد قولها وادعائها و زعمها على الفوائد والغرامات المترتبة عن التأخير الذي بقى ادعاء مجردا خاليا من الاثبات. حيث ان جوهر النقاش فى ملف النازلة هو أن المستأنف عليها لم تثبت الفوائد والغرامات التي تدعيها والتي ست عليها طلبها واكتفت بالادعاء المجرد وان استئناف المستانفيثبت بشكل حاسم انتفاء موجبات التعويض من الأصل لقانونية ونظامية موقف المستانف من جهة. ومن تم انتفاء الخطأ والضرر فى ملف النازلة، وتبعا لذلك انتفاء وغياب أركان المسؤولية المقررة قانونا المتمثلة في قيام الخطا والضرر والعلاقة السببية بينهما. وعلى عكس ما تدعيه المستانف عليها فهى لم تثبت الاضرار اللاحقة بها ، ولم تثبت الفوائد ولا الدعائر المزعومة. وظلت ادعاءاتها مجردة من أى دليل إثبات.

لذلك يلتمس استبعاد مجموع ما ورد في المقال الاستئنافي ومذكرة جواب المستأنف عليها وتمتيع المستأنف بما ورد في مقالها الاستئنافي من ملتمسات جملة وتفصيلا وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 20/5/2024 حضرت الأستاذة الشقري التي الفي لها بالملف مذكرة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/5/2024.

محكمة الاستئناف

في استئناف مصرف م..

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث تمسك المستأنف بانعدام أي خطا في جانبه و انه قام بتبليغ المستأنف عليها بالحجوز بين يدي الغير الحائز الصادرة عن إدارة الضرائب و المبلغة إليه .

و حيث أن المستأنف عليها لم تؤسس مسؤولية المستأنف على التعسف في إجراء الحجز أو عدم تبليغها به و انما أسست تلك المسؤولية على كون المستأنف تبلغ بالحجوز بين يدي الغير الحائز و قام بتجميد المبالغ المحجوزة دون أن يقوم بالتسليم الفوري لتلك المبلغ لفائدة الطرف الحائز .

و حيث انه بالفعل فالثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف توصل بالإشعار بالحجز بين يدي الغير الحائز بتاريخ 31/12/2020 من قباضة القنيطرة و قام بالحجز و توصل بإشعار بالحجز من قباضة تمارة بتاريخ 23/12/2020 و الاشعار الثالث توصل به بتاريخ 7/10/2021 من قباضة القنيطرة و الإشعار الرابع تبلغ به بتاريخ 7/3/2022 من نفس القباضة , إلا أن الملاحظ ان المستأنف و رغم توصله بالاشعار بالحجز من قباضة القنيطرة لأول مرة بتاريخ 31/12/2020 إلا أنه لم يقم بتسليم المبالغ المحجوزة لفائدة القباضة المذكورة الا بتاريخ 27/10/2022 أي بعد مرور حوالي السنتين و هو ما يجعله مخلا بمبدأ الفورية الذي يلزمه بالفورية في تسليم المبالغ للطرف المشعر حسب الفصل 102 من مدجونة تحصيل الديون العمومية مع العلم أن المستأنف عليها كانت تتوفر في حسابها على مبالغ قام المستأنفة بحجزها .

و حيث أن إخلال المستأنف بمبدأ الفورية في تسليم المبالغ موضوع الاشعار مع ما ترتب عن ذلك من ترتيب للزيادة في مواجهة المستأنف عليها يتمثل في مبالغ فوائد التأخير وغرامات الأداء يجعل مسؤوليته قائمة و دفعها بهذا الخصوص يبقى مردودا.

في استئناف خديجة (ش.)

حيث ركزت المستأنفة استئنافها على المطالبة برفع مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا لعدم تناسبه مع حجم الضرر المادي و النفسي الذي أصابها.

و حيث انه و حسب الفصل 264 من ق.ل.ع فان الضرر هو ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ,متى كانا ناتجين عن عدم الوفاء بالالتزام , و في نازلة الحال فان المستأنفة حرمت من المبالغ المحجوزة من طرف المستأنف عليها كما أن الأخيرة لم تعمد إلى تسليمها الفوري لفائدة الطرف الحائز حيث احتفظت بها مجمدة مما حرم منها المستأنفة كما أدى ذلك الأمر إلى احتساب فوائد تأخير و ذعائر إضافية عليها و ما دام أن المستأنفة لم تثبت أن حجم الضرر الذي أصابها يفوق المبلغ المحكوم به فان المحكمة و في إطار سلطتها التقديرية و بالنظر لطول مدة الحجز و كذا مبلغ الغرامات الزائدة و الذعائر المحتسبة نتيجة الإخلال بواجب التسليم الفوري فهي ترى أن مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا يغطي حجم كافة الأضرار اللاحقة بها .

و حيث يتعين التصريح برد الاستئنافين معا و الحكم بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئنافين .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.