Réf
58703
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5587
Date de décision
14/11/2024
N° de dossier
2024/8205/4386
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du fonds de commerce, Point de départ des intérêts, Intérêts légaux, Intérêts conventionnels, Inactivité du compte, Expertise judiciaire, Demande en justice, Créance Bancaire, Compte courant, Arrêt des mouvements
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'arrêté d'un compte courant débiteur et sur le sort des intérêts après la cessation de son fonctionnement. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise réduisant substantiellement la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte fixée à un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce. L'établissement bancaire appelant contestait l'application rétroactive de cette disposition et soutenait que seuls les extraits de compte faisaient foi de sa créance. La cour écarte le débat sur la non-rétroactivité de la loi pour retenir que, indépendamment du fondement textuel, la jurisprudence constante de la Cour de cassation consacre le principe selon lequel la cessation de la réciprocité des remises sur un compte courant entraîne l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, seules les فوائد قانونية demeurant dues. Validant ainsi la méthode de l'expert ayant arrêté le solde débiteur à la date de cessation de fonctionnement effectif du compte, la cour relève cependant que le premier juge a omis de statuer sur les intérêts légaux. Elle précise que ces intérêts courent, à défaut de mise en demeure valablement délivrée, à compter de la date de la demande en justice. Le jugement est en conséquence infirmé sur le seul chef du rejet de la demande d'intérêts légaux et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/6/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية و الحكم القطعي رقم 10296 الصادر بتاريخ 26/10/2022 في الملف عدد 13584/8222/2021 والذي ظكقضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا للبنك المدعي مبلغ 67.756,96 درهم و تحميلهما الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى بالنسبة للكفلاء عبد الله (ب.) وخالد (ب.) ومحمد (ك.) وبالإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 145237 الكائن بالدار البيضاء ، على أن يتم البيع بالمزاد العلني بعد استصدار المدعي لأمر قضائي بتحديد الثمن الإفتتاحي لإنطلاق المزاد وتأمر المحكمة بتكليف كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 115 وما يليها من مدونة التجارة و تحميل المحكوم عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ق.ف.م. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2024 عرض من خلاله أنه بتاريخ 12/03/2007 أبرم مع المدعى عليها الاولى عقد سلف بالحساب الجاري موقع ومصادق على توقيعه لدى الجهة المختصة بنفس التاريخ، استفادت من خلاله من مبلغ إجمالي قدره 200.000,00 درهم مفصلا على الشكل التالي: - مبلغ 100.000,00 درهم في إطار تسهيلات الصندوق، - مبلغ 50.000,00 درهم في إطار خصم الأوراق التجارية، - مبلغ 50.000,00 درهم في إطار إلتزام مكفول، بفائدة سنوية قدرها 10% وكذا تعويضا عن التماطل بنسبة 10 في المائة من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل التاسع من عقد القرض مضمون برهن على الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 145237, كما وقع الطرفان على عقد تجديد مع تمديد عقود الائتمان للمدعى عليها الأولى في إطار الشروط التالية: - عن تسهيلات الصندوق مبلغ: 200.000,00 درهم، - عن خصم الاوراق التجارية مبلغ 100.000,00 درهم، - إلتزام مكفول مبلغ 70.000,00 درهم ، - كريدوك مبلغ: 70.000,00 درهم، وأن المدعى عليها استهلكت جميع المبالغ الواردة بالعقد المذكور ولم تعمل على تشريف إلتزامها المتمثل في إعادتها في إطار العقد المشار إليه أعلاه داخل الأجل المتفق عليه إلى أن بلغت قيمة مدينيتها الإجمالية مبلغ 579.390,53 درهم ، وان جميع المحاولات الحبية التي قام بها من أجل حمل المدعى عليها على أداء ما بذمتها قد باءت بالفشل، وأنه وجه لها إنذارا بالأداء بعنوانها الوارد بالعقد بواسطة المفوض القضائي عبد العزيز (م.) التابع للدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بالدار البيصاء، ينذرها بمقتضاه بأداء مبلغ مديونيته مع بيع أصلها التجاري المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 145237 داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصلها بالكتاب تحت طائلة اللجوء إلى القضاء مع ممارسته لجميع المساطر القضائية لضمان حصوله على مستحقاته وأن هذا الأخير حرر محضرا في الموضوع، وحول طلب بيع الأصل التجاري استنادا إلى مقتضيات المادة 114 و 118 من مدونة التجارة، أنه وضمانا لأداء مبلغ دائنيته في حالة عدم الالتزام بأدائها من طرف المدينة حصل على رهن على الاصل التجاري للمدعى عليها وكذا على العتاد المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 145237، وأن مقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة تخول للدائن المرتهن ممارسة دعوى بيع الأصل التجاري وكذا منقولاته لاستخلاص مبلغ دائنيته بعد ثمانية أيام من الإنذار بالأداء، وحول الضمان الاحتياطي وأنه لضمان اداء مبلغ دائنيته الناتج عن عدم التزام شركة أ. بوفائها بتعهدها الوارد بمقتضيات العقد، فقد أمضى كل من السيد عبد الله (ب.) خالد (ب.) ومحمد (ك.) أربع عقود كفالة تضامنية لصالحه لضمان أداء مديونية المقترضة في حالة عدم الوفاء بذلك في حدود مبلغ إجمالي قدره 440.000,00 درهم لكل واحد، وانه يتعين معه الحكم على المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن لفائدته بمبلغ دائنيته الاجمالي وقدره 579.390,53 درهما وكذا تعويضا عن التماطل قدرها 10% من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل التاسع من عقد القرض مع الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب إلى غاية التنفيذ وإشفاع الحكم الصادر بالنفاذ المعجل تحميلهم الصائر وتحديد مدة الإكراه في الاقصى في حق الكفلاء، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن لفائدته مبلغ دائينيته وقدره 579.390,53 درهم متضمنا لأصل الدين الفائدة العقدية وكذا تعويض عن التماطل بنسبة 10% من مبلغ الدائنية وفقا لمقتضيات الفصل التاسع من عقدي القرض، الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب وهو 22-11-2021 إلى يوم التنفيذ، وتأسيسا على مقتضيات الفصلين 114 و 118 من مدونة التجارة القول ببيع الاصل التجاري المملوك للمدعى عليها الأولى بجميع عناصره في حالة عدم الأداء لاستخلاص مبلغ دائنيته من منتوج البيع المسجل بقسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 145237 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل تأسيسا على مقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية مع تحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى في حق الكفلاء.
وبناءا على كتاب قصد الادلاء بوثائق للمدعي المدلى بها بواسطة 12/01/2022 والتي جاء فيها أنه يدلي بنسخة من عقد سلف بالحساب الجاري مصادق عليه لدى الجهة المختصة بتاريخ 12/03/2007، نسخة من عقد سلف بالحساب الجاري مصادق عليه لدى الجهة المختصة بتاريخ 03/02/2009، نسخة من اربع عقود كفالة تضامنية موقعة من طرف السيد عبد الله (ب.) خالد (ب.) ومحمد (ك.) في حدود مبلغ 440.000,00 درهم، نسخة من تفصيلة تسجيل إمتياز يترتب عن رهن على أصل تجاري، نسخة من نموذج ج مسجل بقسم السجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 145237، نسخة من كسف الحساب بمبلغ إجمالي قدره 579.390,53 درهم، نسخة من محضر محرر من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (م.) ونسخة من إنذار بالأداء.
و بناءا على مذكرة جوابية للمدعى عليه الرابع المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 23/02/2022 والتي جاء فيها أن من حيث الموضوع أن المدعي تقدم بمقال رام إلى الأداء في مواجهة المدعى عليها شركة أ. وكذا في مواجهة الكفلاء رام إلى اداء مبلغ 579,390.53 درهم مع تعويض عن التماطل وبيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة أ. لكن حيث إنه برجوع المحكمة الى الوثائق المدلى بها من طرف المدعي،ستلاحظ أن الأمر يتعلق بعقدي سلف بالحساب الجاري الأول كان بتاريخ2007/03/12 بمبلغ 200.000.00 درهم والثاني بتاريخ 26/1/2009 بمبلغ 440.000.00درهم، وفيما يخص عقد سلف بالحساب الجاري الأول الذي كان بتاريخ
2007/03/12 فقد تم أداؤه كامل، أنه بالرجوع إلى عقد الكفالة المدلى به من طرف المدعي والمنجزة من طرف بتاريخ 12/03/2007 سيتضح أنه تقدم بكفالة القرض الذي استفادت منه شركة أ. في حدود مبلغ 200.000.00 درهم فقط، وبخصوص عقد القرض الأول المنجز بتاريخ 12/03/2007 وليس 440.000.00 درهم، كما جاء في مقال المدعي، وأن المدعى عليه لا علاقة له بالقرض الثاني الذي استفادت منه شركة أ. بتاريخ 26/1/2009 بمبلغ 440.000,00 درهم ولم يقم بتقديم أية كفالة بخصوصه، وبالتالي فإنه لا يمكن أن يسأل إلا في حدود مبلغ 200,000.00موضوع الكفالة التي تقدم بها لشركة أ. بخصوص عقد القرض الأول المنجز بتاريخ 12/03/2007 والذي تم أداؤه للمدعى بكامله طبقا للفصل 1118 منق ل ع الذي جاء فيه: "من كلف شخصا بأن يداين أحدا من الغير، متعهدا بالمسؤولية عنه، ضمن بصفته كفيلا الإلتزامات المعقودة من هذا الغير، في حدود المبلغ الذي يعينه". وأن كفالته كانت واضحة وصريحة في حدود مبلغ 200.000.00درهم بخصوص في عقد القرض الأول المنجز بتاريخ 12/03/2007 وبالتالي فلا يمكن افتراض كفالته لعقد قرض ثان وهو ما نص عليه الفصل 1123 من ق ل ع الذي جاء فيه: "يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا، والكفالة لا تفترض " ولا يمكن له أن يكفل عقد القرض الثاني الذي استفادت منه شركة أ. لعدم تنصيصه على ذلك صراحة في عقد الكفالة، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 1130 من ق ل ع التي جاء فيها:" ولا يضمن الكفيل الإلتزامات الجديدة التي يعقدها المدين الأصلي بعد قيام الإلتزام الذي ضمنه". وأن عقد القرض الثاني المبرم بين المدعي وشركة أ. يبرئ ذمته ، ما دام لم يرتض ضمانه صراحة وهو ما نص عليه الفصل 1155 من قل ع الذي جاء فيه : "التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرء ذمة الكفلاء ما لم يرتضوا ضمان الإلتزام الجديد غير انه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الإلتزام ثم امتنعوا فإن الإلتزام القديم لا ينقضي، "وأنه وطبقا لأحكام الفصل 1134 من ق ل ع فإنه: " لايحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه" ، وأنه ومن خلال محضر تبليغ شركة أ. المدلى به من طرف المدعي يتضح أن المدعى عليها لم تبلغ بالإنذار، كما يظهر من خلال ملاحظة المفوض القضائي على محضر التبليغ وبالتالي فلا يمكن مطالبته بالأداء لعدم ثبوت مطل المدعى عليها شركة أ. في تنفيذ التزاماتها، وأنه وطبقا لأحكام الفصل 1136 من ق ل ع فانه: " للكفيل الحق في ان يطلب من الدائن ان يقوم أولا بتجريد المدين من امواله المنقولة والعقارية........ وعندئذ تتوقف مطالبة الكفيل إلى ان تجرد أموال المدين الأصلي........، وأنه من جهة أخرى، فإنه لم يعد شريكا في الشركة المدعى عليها"أ."وهو ما يظهر من خلال الرسالة الإلكترونية التي وجهها مسير الشركة السيد عبد الله (ب.) بتاريخ 22/07/2010 إلى عملائه ليخبرهم أنه تم إقالته من منصبه ولم يعد شريكا في الشركة بسبب الشكاية التي تقدم بها الشركاء في مواجهته، وتبعا لذلك فإنه يلتمس إخراجه من الدعوى، الشيء الذي يتعين معه أساسا، سماع القول والحكم برفض الطلب، واحتياطيا سماع الحكم بإخراجه من الدعوى بدون صائر، ملتمسا سماع القول والحكم برفض الطلب، واحتياطيا سماع الحكم بإخراج المدعى عليه من الدعوى بدون صائر. وأرفق مذكرته بنسخة عن رسالة الكترونية .
و بناءا على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 8/6/2022 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير [عبد المجيد الرايس] الذي أنجز تقريرا في الموضوع.
و بناءا على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعي و الذي عرض من خلالها أن السيد الخبير حدد دائنية المدعي في مبلغ 67.756,96 درهما، مستنزلا بذلك مبلغ 511.633,57 درهما من المبلغ المطالب به بالمقال الإفتتاحي للدعوى بدون وجه حق ولا سند مشروع، ذلك أن السيد الخبير عمل على حصر حساب المدعى عليها بتاريخ 20/5/2012 بعد سنة من آخر عملية حسابية مسجلة بخانة دائنيتها وفقا لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة بذكره، و انه يتعين معه التذكير بأن مقتضيات الفصل المذكور والمعدل بمقتضى القانون 134.12 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 شتنبر 2014 صدر بتاريخ لاحق على تاريخ العلاقة العقدية الرابطة بينهما، وكذا على تاريخ قفل الحساب من طرف السيد الخبير، وأنه لا يمكن تطبيق مقتضيات قانونية جديدة على وقائع سابقة لتاريخ صدورها تأسيسا على مبدأ عدم رجعية القوانين الوارد ة في الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 وأن الدستور هو اسمى قانون في المملكة ، ولا يجوز بالتالي مخالفة قواعده، ويتعين معه إتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سموه وإنه كان على السيد الخبير العمل على حضر حساب المدعى عليها بتاريخ نشر القانون رقم 134.12 المعدل لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة عوض حصر حساب المدعى عليها بتاريخ 20/05/2012 لكونه تاريخ سابق على تاریخ صدور قانون 134.12 ونشره بالجريدة الرسمية ، ملتمسا الامر باجراء خبرة حسابية تعهد لخبير في المجال البنكي.
و بناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليه الرابع و التي يلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه بخصوص سوء وفساد التعليل وخرق مقتضيات الفصل 6 من الدستور وخرق مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة وخرق مقتضيات الفصل 156 من القانون المنظم لمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية في كون الحكم الابتدائي علل منطوقه بما يلي : '' وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير المعين السيد [عبد المجيد الرايس] الى انه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها و دراسة و تحليل الكشوفات الحسابية المفتوحة باسم الشركة المدعى عليها و بعد مراجعة الفوائد المصرفية المحتسبة من طرف البنك، اتضح أنه تم احتسابها بسعر مخالف للسعر المتفق عليه في العقود، فقام بإلغائها، و إعادة احتسابها وفقا للسعر التعاقدي ، وان آخر عملية مسجلة بدائنية الحساب كانت بتاريخ 20/5/2011 بمبلغ 23:400,00 درهم،حسب المادة 503 من مدونة التجارة، و انه كان يجب قفل الحساب بتاريخ 20/05/2021 أي سنة بعد اخر عملية مسجلة بدائنية الحساب و قد اصبح الرصيد مدينا بمبلغ 67.756,96 درهم ، و هي المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها، ودفعت المدعى عليها بخرق الخبير للقانون و اعتماد نصوص قانونية باثر رجعي الا انه و بغض النظر عن عدم وجود اي نص قانوني يوجب على البنك المدعي قفل الحساب بعد سنة من اخر عملية بتاريخ 2012 فان توجه محكمة النقض قد داب على عدم اعتبار الفوائد التي يستمر البنك في احتسابها بعد توقف حركة الحساب و هو التوجه الذي كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 2092، المؤرخ في 17/10/2001، ملف تجاري عدد 298/2001و الذي جاء فيه »إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حين أوضحت " أن الكشوف الحسابية الموجودة في الملف تفيد أن الحساب توقف عن الحركة منذ 28/10/97 وتم حصر المديونية آنذاك في مبلغ 94.138,05 درهم وأنه منذ هذا التاريخ لم يعرف أي دفعات متبادلة وما تم تسجيله بالجانب المدين لم يكن سوى فوائد بنكية احتسبها البنك لوحده على الرغم من كونه لا يستحق بعد توقف الحساب سوى الفوائد القانونية، مما يستدعي تعديل الحكم..." تكون قد ردت ما تمسك به الطالب بثبوت تضمين الكشوف الحسابية مبلغ الدين والفوائد وكيفية احتسابها وتعليلها المذكور غير منتقد. « مما يبقى معه ما تمسكت به المدعى عليها بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار و يتعين رده '' ذلك أن المحكمة صادقت على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد المجيد الرايس] الذي حدد مبلغ دائنيته في مبلغ 67,756,96 درهم، في خرق سافر لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي تنص على ما يلي : " يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6) يوليو (1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان ومراقبتها " وحدد السيد الخبير دائنيته في مبلغ 67.756,96 درهما مستنزلا بذلك مبلغ 511.633 درهما من المبلغ المطالب به بالمقال الإفتتاحي للدعوى دون وجه حق ولا سند مشروع ، ذلك أن السيد الخبير عمل على حصر حساب المدعى عليها بتاريخ 20-05-2012 بعد سنة من آخر عملية حسابية مسجلة بخانة دائنيتها وفقا لمقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة بذكره، ويتعين معه التذكير بأن مقتضيات الفصل المذكور والمعدل بمقتضى القانون 134.12 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 شتنبر 2014 صدر بتاريخ لاحق على تاريخ العلاقة العقدية الرابطة بيني كل منها والمدعى عليها، وكذا على تاريخ قفل الحساب من طرف السيد الخبير، وأنه لا يمكن تطبيق مقتضيات قانونية جديدة على وقائع سابقة لتاريخ صدورها تأسيسا على مبدأ عدم رجعية القوانين الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل السادس من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ، وأن الدستور هو أسمى قانون في المملكة المغربية ولا يجوز بالتالي مخالفة قواعده ويتعين معه إتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سموه، وأنه كان على السيد الخبير العمل على حصر حساب المدعى عليها بتاريخ نشر القانون رقم 134.12 المعدل لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة عوض حصره بتاريخ 20-05-2012 لكونه تاريخ سابق على تاريخ صدور قانون 134.12 ونشره بالجريدة الرسمية وأن كشف الحساب المدلى به متوفر على جميع الشروط المنصوص عليها في الفصل 156 من القانون عدد 103.12 المنظم لمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والذي يحيل على منشور والي بنك المغرب وأن السيد الخبير بإستنزاله لمبلغ 511.633,57 درهم من مبلغ دائنيتها الواردة في الكشف الحساب المدلى به رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى يكون قد عمل على خرق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والحق ضررا فادحا بمصالحها ، مما يتعين معه إستبعاده ، ويكون بذلك الحكم الإبتدائي قد جاء فاسدا في تعليله ينزل منزلة إنعدامه ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، وان الفصل المستشهد به يوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا سليما تحت طائلة إلغائها وفقا للتوجه القضائي في الموضوع مما يتعين القول بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الإستجابة لمضمون المقال الإفتتاحي للدعوى وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية على يد خيبر مختص في المجال البنكي مع الإشهاد عليها إستعدادها لأداء صائرها بصندوق المحكمة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة ، وإحتياطيا جدا قضى الحكم الإبتدائي بالحكم لفائدتها بمبلغ 67.756.96 درهما وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفلاء ، وأن الحكم المذكور أغفل الحكم لها بالفائدة القانونية المستحقة لها إبتداءا من تاریخ حصر حساب المستأنف عليها إلى تاريخ التنفيذ في حين أنه كان من المتعين على المحكمة الإبتدائية مصدرة الحكم موضوع الطعن الحالي التنصيص على الحكم بالفائدة القانونية إنطلاقا من تاريخ حصر حساب المستأنف عليها تماشيا مع التعليل الوارد في الصفحة السادسة من الحكم الإبتدائي لأحقيتها في ذلك ، ويكون بذلك الحكم الإبتدائي قد جاء فاسدا في تعليله ومخالفا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه القول بتأييد الحكم الإبتدائي في مبدئه مع تعديله والحكم لها بالفائدة القانونية ابتداءا من حصر حساب المستأنف عليها بتاريخ 22 -11-2021 إلى غاية يوم التنفيذ ، ملتمسا أساسا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغائه وبعد التصدي الإستجابة لمضمون المقال الإفتتاحي للدعوى وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية على يد خيبر مختص في المجال البنكي مع الإشهاد عليها إستعدادها لأداء صائرها بصندوق المحكمة وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة ، وإحتياطيا جدا بتأييد الحكم الإبتدائي في مبدئه مع تعديله والحكم لها بالفائدة القانونية ابتداءا من حصر حساب المستأنف عليها بتاريخ 22-11-2021 إلى غاية يوم التنفيذ، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد محمد (ك.) بواسطة نائبه والذي أوضح أنه من حيث الخطأ في تاريخ الحكم المطعون فيه بالاستئناف فان الحكم موضوع الطعن بالاستئناف صادر بتاريخ 26/10/2022 وليس 2022/10/1 وأن الخطا في تاريخ الحكم المطعون فيه يؤدي الى الحكم بعدم القبول لما يترتب عنه من آثار وينعى المستأنف على الحكم الابتدائي خرقه لقاعدة عدم رجعية القوانين المكرسة بمقتضى الفصل 6 من الدستور لكونه صادق على تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا والذي قام بمقتضاه الخبير بحصر الحساب بتاريخ 20/05/2012 بعد سنة من آخر عملية حسابية مسجلة بخانة دائنيتها طبقا للفصل 503 من مدونة التجارة اعتبارا ان القانون 134.12 صدر بتاريخ لاحق على تاريخ العلاقة التعاقدية الرابطة بين الطرفين، وان الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف المستانف تفيد ان حركية الحساب توقفت منذ تاريخ 20/05/2011 ليتم حصر مبلغ المديونية سنة بعده بتاريخ 20/05/2012 في مبلغ 67.756.96 درهم، وانه منذ هذا التاريخ لم يعرف الحساب أي حركية او دفعات متبادلة وأن ما احتسبه المستانف من فوائد بنكية احتسبها لوحده بالرغم من انها غير مستحقة بعد توقف الحساب، ومن ثمة فإن أي رصيد مدين أو فوائد بنكية يتم تسجيلها على الحساب بتاريخ لاحق على 20/05/2012 تبقى غير مستحقة للمستأنف ولا يجوز احتسابها، وان هذا ما سارت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد : 2092 الصادر بتاريخ 17/10/2001 في الملف عدد : 2001/298 الشيء الذي يتعين معه رد استئناف المستانف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به مبدئيا ، وأنه من جهة أخرى فبرجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى بها طرف المستانف ستلاحظ أن الأمر يتعلق بعقدي سلف بالحساب الجاري الأول كان بتاريخ 12/03/2007 بمبلغ 200.000.00 درهم والثاني بتاريخ 26/1/2009 بمبلغ 440,000.00 درهم، وفيما يخص عقد سلف بالحساب الجاري الأول الذي كان بتاريخ 12/03/2007 فقد تم أداؤه كاملا وأنه بالرجوع إلى عقد الكفالة المدلى به من طرف المستانف والمنجزة من طرفه بتاريخ 12/03/2007 سيتضح أنه تقدم بكفالة القرض الذي استفادت منه شركة أ. في حدود مبلغ 200.000.000 درهم فقط، وبخصوص عقد القرض الأول المنجز بتاريخ 12/03/2007 وليس 440.000.00 درهم كما جاء في مقال المستانف ، وأنه لا علاقة له بالقرض الثاني الذي استفادت منه شركة أ. بتاريخ 26/01/2009 بمبلغ 440.000.00 درهم ولم يقم بتقديم أية كفالة بخصوصه وبالتالي فإنه لا يمكن ان يسأل إلا في حدود مبلغ 200.000.00 درهم موضوع الكفالة التي تقدم بها لشركة أ. وبخصوص عقد القرض الأول المنجز بتاريخ 12/03/2007 والذي تم أداؤه للمستانف بكامله طبقا للفصل 1118 من ق ل ع الذي جاء فيه " من كلف شخصا بأن يداين أحدا من الغير متعهدا بالمسؤولية عنه، ضمن بصفته كفيلا الإلتزامات المعقودة من هذا الغير في حدود المبلغ الذي يعينه" وأن كفالته كانت واضحة وصريحة في حدود مبلغ 200.000.00 درهم بخصوص عقد القرض الأول المنجز بتاريخ 12/03/2007 ، وبالتالي فلا يمكن افتراض كفالته لعقد قرض ثان وهو ما نص عليه الفصل 1123 من ق ل ع الذي جاء فيه " يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا، والكفالة لا تفترض" ولا يمكن له أن يكفل عقد القرض الثاني الذي استفادت منه شركة أ. لعدم تنصيصه على ذلك صراحة في عقد الكفالة ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل 1130 من ق ل ع التي جاء فيها '' ولا يضمن الكفيل الإلتزامات الجديدة التي يعقدها المدين الأصلي بعد قيام الإلتزام الذي ضمنه" وأن عقد القرض الثاني المبرم بين المستانف وشركة أ. يبرئ ذمته ، ما دام لم يرتضي ضمانه صراحة وهو ما نص عليه الفصل 1155 من ق ل ع الذي جاء فيه "التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرء ذمة الكفلاء ما لم يرتضوا ضمان الإلتزام الجديد غير انه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الإلتزام ثم امتنعوا فإن الإلتزام القديم لا ينقضي" وأنه وطبقا لأحكام الفصل 1134 من ق ل ع فإنه "لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه " وأنه ومن خلال محضر تبليغ شركة أ. المدلى به من طرف المدعي يتضح أن المستانف عليها لم تبلغ بالإنذار، كما يظهر من خلال ملاحظة المفوض القضائي على محضر التبليغ وبالتالي فلا يمكن مطالبته بالأداء لعدم ثبوت مطل المستانف عليها شركة أ. في تنفيذ التزاماتها، وأنه وطبقا لأحكام الفصل 1136 من ق ل ع فانه : " للكفيل الحق في ان يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من امواله المنقولة والعقارية ...... وعندئذ تتوقف مطالبة الكفيل إلى ان تجرد أموال المدين الأصلي....... '' ، وأنه من جهة أخرى، فإنه لم يعد شريكا في الشركة المستانف عليها "أ." وهو ما يظهر من خلال الرسالة الإلكترونية التي وجهها مسير الشركة السيد عبد الله (ب.) بتاريخ 22/07/2010 إلى عملائه ليخبرهم أنه تم إقالته من منصبه ولم يعد شريكا في الشركة بسبب الشكاية التي تقدم بها الشركاء في مواجهته ، ملتمسا اساسا الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا واحتياطيا موضوعا القول برد استئناف المستأنف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا فيما قضى به و التصريح بإخراجه من الدعوى .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 07/11/2024 الفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالإطلاع على أوراق الملف تبين أن المحكمة مصدرة الحكم و في إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير [عبد المجيد الرايس] الذي أنجز تقريرا خلص فيه أنه بعد إطلاعه على الوثائق المدلى بها ودراسته لكشوف الحساب باسم المستأنف عليها شركة أ. اتضح له ان الحساب كان يسجل مختلف العمليات البنكية المتداولة ، وأنه بعد مراجعته للفوائد المصرفية المحتسبة من طرف المستأنف اتضح أنه تم احتسابها بسعر مخالف للسعر المتفق عليه في العقود فقام باعادة احتسابها وفقا للسعر التعاقدي ، وأن آخر عملية مسجلة بدائنية الحساب كانت بتاريخ 20/5/2011 بمبلغ 23400 درهم ، وأنه حسب المادة 503 من مدونة التجارة فإنه يجب قفل الحساب بتاريخ 20/5/2012 أي سنة بعد آخر عملية مسجلة بدائنية الحساب ، وأن الرصيد أصبح مدينا بمبلغ 67756.96 درهم ، محددا المديونية في هذا المبلغ، ولأنه وكما جاء في تعليل الحكم المستأنف عن صواب فإنه وبغض النظر عن عدم وجود نص قانوني يوجب قفل الحساب بعد سنة من آخر عملية بتاريخ 2012 فان توجه محكمة النقض دأب على عدم اعتبار الفوائد التي يستمر البنك في احتسابها بعد توقف حركية الحساب وأن ما يستحقه هي الفوائد القانونية ، مما يبقى ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .
وحيث إن الفوائد القانونية تبقى كتعويض عن التأخير يقضى بها ابتداءا من تاريخ الطلب في غياب ما يفيد توصل المستأنف عليها بإنذار بالأداء و تخلفها عن الاستجابة لمضمونه ، ولأن الحكم المستأنف وان جاء في تعليله ذكر تلك الفوائد إلا أنه في منطوقه قضى برفض باقي الطلبات والتي تشمل حتى الفوائد القانونية ، وطالما أن المستانفة تبقى محقة بالحكم لفائدتها بالفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ المطالبة وليس كما جاء في تعليل الحكم المستانف فإنه يتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض لطلب الفوائد القانونية والحكم بها من جديد ابتداءا من تاريخ الطلب مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي .
وحيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في حق المستانف عليه الرابع:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية و الحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بها من تاريخ الطلب الى غاية يوم التنفيذ وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .