Intérêts légaux : le juge ne peut les allouer d’office si la demande ne vise que les intérêts et commissions bancaires, en application du principe dispositif (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69464

Identification

Réf

69464

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2011

Date de décision

24/09/2020

N° de dossier

2020/8221/2106

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garantie bancaire et une demande d'intérêts légaux, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal mais écarté les demandes accessoires.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la garantie était de droit dès lors que son montant avait été débité du compte courant et que les intérêts légaux étaient dus en matière commerciale. La cour fait droit à la demande de mainlevée, retenant que l'inscription des montants de la garantie au débit du compte courant du débiteur justifie cette mesure.

En revanche, elle écarte la demande d'intérêts légaux au motif que le créancier n'avait sollicité dans son assignation que le paiement des intérêts et commissions bancaires, et non expressément celui des intérêts au taux légal. La cour rappelle ainsi que le juge, tenu par l'objet de la demande en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne peut statuer au-delà des termes de la saisine.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la question de la mainlevée de la garantie et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/07/2020، تستأنف بموجبه الحكم عدد 882 الصادر بتاريخ 31/01/2019 في الملف رقم 90/8222/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في شقه المتعلق بعدم قبول طلب رفع طلب الفوائد القانونية.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ع. م. ل.) بواسطة دفاعها بتاريخ 18/12/2018 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها مكنت المستأنف عليها الاولى شركة (د. م.) من عدة تسهيلات مالية فأصبحت مدينة لها بمبلغ 633.358,59 درهما امتنعت عن أدائه رغم جميع المساعي، وان المستأنف عليه الثاني أحمد (ق.) منح العارضة كفالة لضمان المدينة الأصلية ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل لايقل عن 60.000,00 درهم والكل مشفوعا بالفوائد والعمولات البنكية ابتداء من آخر توقف عن الاداء الى يوم التنفيذ والحكم على المدعى عليها بتمكينها من رفع اليد عن الضمانة المسلمة في اطار القرض المدعم بتوقيع الحامل لمبلغ 70.740,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وفي حالة الامتناع الحكم عليها بأداء المبلغ المومأ له مشفوعا بالفوائد البنكية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في حقهما في الادنى وتحميلهما الصائر، مرفقة المقال بصورة مطابقة لأصل عقد قرض وصورة لعقد كفالة وكشوفات الحساب وجدول الكفالة ورسالتي انذار مع مرجوع البريد.

وبعد تخلف المدعى عليهما رغم التوصل،صدر بتاريخ 31/01/2019، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق القانون ونقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى ان تعليله مشوب بخطأ في تفسير مقتضيات الفصلين 1150 و 1151 من ق.ل.ع واللذين لا موجب لتطبيقهما في الدعوى الماثلة، لان الدين المطالب به ثابت في ذمة الشركة باعتبارها المدينة الاصلية و" أحمد (ق.)" باعتباره كفيلها، والذي لازالت كفالته قائمة وغير منتهية لعدم توافر إحدى حالات انقضاءها حسب مقتضيات الفصلين المذكورين ، علما ان الضمانة البنكية هي وسيلة من خلالها يمكن للمتعاملين تقديمها للحصول على قروض من البنك كما انها تعتبر أداة اثبات حق البنك في الحصول على أمواله التي اقرضها للغير بالطريقة القانونية، ومادامت محكمة الدرجة الاولى قضت بأحقية العارضة في دينها العالق بذمة المستأنف عليهما والمحدد في 633.358.59 درهما، فإن ذلك لخير دليل على صحة دعوى العارضة وتوابعها بما فيها الضمانة البنكية التي التمست الحكم برفع اليد عنها، سيما وان المدينة الأصلية لم تستطع التقيد بالتزاماتها، كما ان المستأنف عليه الثاني كفلها وقبل الحلول محلها في أداء الديون المستحقة عند عدم الوفاء بها، وان الضمانة البنكية تعتبر بدورها دينا مستحقا في ذمة المدينة الاصلية ليكون بذلك العقد الرابط بين الاطراف المتقاضية شريعتهما ولا يمكن القول بخلافه إلا باتفاقهم جميعا، وهو الامر المتنفي في النازلة الماثلة على اعتبار ان ما تم التوقيع عليه من قبل المستأنف عليهما لفائدة العارضة لازال ساري المفعول ومنتجا لآثاره وهو ما يستدعي القول بأحقية العارضة في طلبها الرامي الى الحكم برفع اليد عن الضمانة البنكية.

كذلك خرق الحكم المستأنف مقتضيات الفصلين 871 و 872 من ق.ل.ع، بدعوى انه لم يشفع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية والحال العلاقة الرابطة بين الاطراف المتقاضية هي علاقة تجارية، مما يفترض معه اشتراطها عملا بمقتضيات الفصلين 871 و 872 من ق.ل.ع.

وحيث يتعين استنادا لما ذكر، التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى في الشق المتعلق برفع اليد عن الكفالة وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها الاولى بتمكين العارضة من رفع اليد عن الضمانة البنكية المسلمة في اطار القرض المدعم بتوقيع الحاملة لمبلغ 70.740.00 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وفي حالة الامتناع الحكم على المستأنف عليها الاولى بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 7.740.00 درهم مشفوعا بالفوائد البنكية مع شمول القرار الذي سيصدر بالنفاذ المعجل والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي طلبات العارضة وبعد التصدي الحكم من جديد باشفاع القرار الذي سيصدر بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ الفعلي مع تأييده وتحميل المستأنف عليهما جميع الصوائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/09/2020 حضر خلالها الأستاذ (ع. ح.)، وتخلف المستأنف عليهما رغم التوصل مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 24/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من ان الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على اساس، بدعوى ان تعليله استند الى مقتضيات الفصلين 1150 و 1151 من ق.ل.ع واللذين لا موجب لتطبيقهما، فإن الثابت من الكشوف الحسابية المستدل بها، ان البنك منح للمستأنف عليها الاولى مبالغ مالية تتعلق بكفالة بنكية تم تسجيلها في مدينية حسابها الجاري مما يبقى معه محقا في المطالبة برفع اليد عنها، طالما انه تم تضمينها بالكشف الحسابي وفق ما تقضي بذلك مقتضيات المادة 156 من القانون المنظم لمؤسسات الائتمان ، سيما وان الطرف المستأنف عليه قد اخل بالتزاماته ، فيكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى بعدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالة ويتعين الغاءه والحكم من جديد برفع اليد عنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع.

وحيث ان طلب الحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ الضمانة البنكية سابق لاوانه في ظل عدم ثبوت امتناعها عن الاستجابة لطلب رفع اليد عن الكفالة.

وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصلين 871 و 872 من ق.ل.ع، بدعوى انه لم يشفع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية، فإنه حقا لئن كان الفصلين المذكورين ينصان على ان اشتراط الفوائد يفترض اذا كان احد الطرفين تاجرين، وان " فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين ابتداء من يوم ثبوت تقديمها"، فإنه بمقتضى الفصل وطبقا للفصل 3 من ق.م.م يتعين على المحكمة ان تبت في حدود طلبات الاطراف" وان الثابت من المقال الافتتاحي للطاعنة ، انها التمست الحكم لها بأصل الدين وتعويض عن التماطل، والكل مع اشفاعه بالفوائد والعمولات البنكية، ومادامت الفوائد القانونية لم تكون محل مطالبة من طرفها ، فإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب لما قضى برفضها اعمالا لمقتضيات الفصل السالف الذكر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة وغيابيا في حق المستأنف عليهما.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالة البنكية، والحكم من جديد بتمكين المستأنفة من رفع اليد عن الكفالة المذكورة في حدود مبلغ 70740,0 درهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.