Indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail : La production en appel de la décision judiciaire constatant la résiliation rend la demande en paiement recevable et fondée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82103

Identification

Réf

82103

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

72

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2017/8202/1615

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnité pour résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du crédit-bailleur au motif que la résiliation effective du contrat n'était pas établie. La cour retient que la production pour la première fois en cause d'appel d'une ordonnance de référé constatant ladite résiliation suffit à rendre la demande recevable. Elle juge dès lors que la résiliation étant acquise, la clause contractuelle prévoyant une indemnité de résiliation égale à la valeur des loyers restant à courir doit recevoir pleine application. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité, statue à nouveau en y faisant droit et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/06/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ29/06/2016 تحت عدد 6536 في الملف رقم 9329/8209/2015 القاضي في الشكل بعدم قبول مبلغ التعويض عن الفسخ المحدد في 13654,08 درهم وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 62064.00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه والذي تعرض فيه أنها في إطار إختصاصها تعاقدت مع المدعى عليها الأولى بواسطة عقد إيجار إئتماني موقع ومصحح الإمضاء شراء caisse fourgon مقابل ذلك تعهدت وإلتزمت بأداء واجبات الكراء وتوابعه عند إستحقاقه وكذلك أقساط التأمين ورسوم الضرائب والفوائد التأخيرية بنسبة 10 في المائة على المبالغ الحالة والغير المؤداة بمقتضى عقود إيجار إئتماني مصادق عليها من طرف السلطات المختصة وأن المدعى عليها الأولى تقاعست عن الدين فأصبحت دائنة لها إلى غاية حصر الحساب بتاريخ 16/07/2015 بمبلغ 75718,08 درهم كما هو تابت من كشف الحساب وأن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل وأن الفصل 15 ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط الإيجار حل أجله فإن الدين يصبح بأكمله حالا بقوة القانون وأن الفصل 19 من عقد القرض يعطي الإختصاص لهاته المحكمة ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 75718,08 درهم مع الفوائد مع أقساط التأمين والضريبة على القيمة المضافة وفوائد التأخير بنسبة 10 في المائة في الشهر على المبالغ الحالة الغير حالة وتعويض عن التماطل تحدده المحكمة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بعقد إيجار إئتماني كشف حساب وفاتورة .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة بخصوص سلوكها لمسطرة الفسخ فان المستأنف عليه تعهد في العقد الرابط بينه وبين المستأنفة بالالتزام بالأداء المستمر وانه في حالة التقاعس عن ذلك فان الجزاء الوحيد الذي يمكن ان يترتب عن الاخلال بهذا الالتزام هو الفسخ الوارد بالعقد، وانه تم الاتفاق في العقد المبرم بين الطرفين على ان المؤجر يستحق التعويض عن الفسخ بالفسخ كتعويض عن الضرر ، وان المستأنفة في نازلة الحال سلكت مسطرة الفسخ المنصوص عليها في العقد كما يتجلى من خلال الامر القضائي عدد 4541 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/09/2012 موضوع ملف الاستعجالي عدد 3638/12/2012 وان المستأنفة قد اثبتت وجود الالتزام وان المستأنف عليه لم يدلي بما يثبت اداءه لجميع اقساط الدين مما تكون معه المستأنفة محقة في الحكم لها بالأداء في مواجهة المستأنف عليه الذي تماطل عن اداء التزاماته.

لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الفسخ وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وبتأييده في الباقي.

وادلت بنسخة من الحكم ونسخة من الامر الاستعجالي .

وبجلسة 25/6/2018 ادلت نائبة المستأنفة بمذكرة توضيحية جاء فيها انها المستأنفة بسطت اوجه استئنافها كون محكمة البداية لم تقبل مبلغ التعويض عن الفسخ لعدم الادلاء بما يفيد فسخ العقد وانها لهذه العلة استدركت هذا الامر وادلت امام محكمة الدرجة الثانية بما يفيد حصولها على الامر بالفسخ المذكور وبذلك تكون المستأنفة محقة في اطار الاثر الناشر للاستئناف من توضيح بعض النقط في هذا الاطار ذلك ان التعويض عن الفسخ مستمد منالبند 15 من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري الرابط بين المستأنفة والمستأنف عليه وان هذا التعويض هو في الحقيقة ناتج عن الاقساط الدورية التي بقيت بذمة المستأنف عليه بعد الفسخ باعتبار ان البند المذكور من العقد نص على انه في حالة الفسخ يلتزم المستأجربأدائه للمؤجر ودون انذار سابق بالإضافة الى الوجبات الكرائية المستحقة الاداءات وملحقاتها بالإضافة الى مبلغ يعادل قيمة الايجارات اللاحقة بعد الفسخ دون رسوم كتعويض عن الضرر و انالمستأنفة تدلي للمحكمة بنسخة من امر صادر عن قاضي المستعجلات بتاريخ 20/9/2012 في الملف عدد 3638/13/2012 قضى بمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري عدد 41875 وامر المستأنف عليه بإرجاع الالة وبذلك يكون الفسخ قد تم وتكون المستأنفة محقة في طلب التعويض عن الفسخ طبقا للبند المذكور، وفي هذا الإطار تدلي المستأنفة بقرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 22/11/2017 اقر باستحقاق مبلغ التعويض عن الفسخ تطبيقا لبنود العقد ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين دون الاحتكام لمقتضيات المادة 264 من قانون الالتزامات والعقود التي تمنحالسلطة التقديرية للمحكمة في تحديد التعويض "قرار عدد 678/3 صادر بتاريخ 22/11/2017 ملف عدد 443/3/3/2017"

لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.

وادلت بأمر استعجالي وبقرار محكمة النقض.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 27/12/2018 حضرتها نائبة المستأنفة والفي بالملف جواب القيم وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/1/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون المستأنف عليه لم يلتزم بالأداء المستمر وأن ذلك يترتب عند فسخ العقد والتعويض.

وحيث أدلت المستأنفة خلال هذه المرحلة بالامر القضائي عدد 4511 الصادر بتاريخ 20/9/2012 ملف عدد 3638/12/2012 القاضي بمعاينة اخلال المستأنف عليه بالتزاماته وبأن عقد الائتمان الاجاري عدد 41875 قد فسخ بقوة القانون مع الامر بإرجاع الناقلة موضوع العقد.

وحيث إن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف حسب الفصل 146 من ق.م.م وهو ما يجعل طلب التعويض عن الفسخ مقبولا شكلا.

وحيث إن الثابت من خلال الفصل 15 من العقد أن المستأنفة وفي حالة فسخ الصفة بقوة القانون نتيجة إخلال المستأنف عليه بالتزامه بأداء أقساط الكراء فإنها تستحق تعويضا عن الضرر يساوي قيمة الاكرية المتبقية الى غاية نهاية مدة العقد.

وحيث يتعين لأجله الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الفسخ والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 13654,08 درهم والتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم .

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض عن الفسخ والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليه المصطفى (س.) مبلغ 13654,08 درهم و التأييد في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر .