Immatriculation foncière : La production d’un acte de habous par le requérant lui interdit d’en contester la nature (Cass. civ. 2000)

Réf : 16692

Identification

Réf

16692

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2523

Date de décision

13/06/2000

N° de dossier

1642/1/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 26 - 37 - 45 - 107 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière

Source

Revue : مجلة المحاكم المغربية | N° : 85 | Page : 139

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de base légale confinant à l’inexistence de motifs, l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter l’opposition formée par l’administration des habous, énonce que les requérants à l’immatriculation contestent la nature de habous du bien. En statuant ainsi, alors que les requérants avaient eux-mêmes fondé leur demande sur l’acte de habous en question, la cour d’appel a violé le principe fondamental selon lequel la partie qui produit un acte est réputée en accepter la teneur (« من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها »). Une partie ne peut ainsi valablement se contredire en contestant la nature juridique d’une pièce qu’elle a elle-même produite pour faire valoir son droit.

Par cette décision, la Cour Suprême a également tranché plusieurs questions procédurales. Elle a affirmé que la vérification de l’autorisation d’ester en justice pour le compte d’autrui, prévue à l’article 26 du dahir sur l’immatriculation foncière, relève de la compétence exclusive du conservateur foncier et échappe au contrôle du juge du fond. Le rôle de ce dernier se limite à statuer sur l’existence, la nature et l’étendue du droit prétendu par l’opposant, en application des articles 37 et 45 du même dahir. La Cour a par ailleurs rappelé que tous les délais prévus par ce texte sont des délais francs, conformément à l’article 107.

Résumé en arabe

الاذن باقامة التعرض ـ صلاحية المحافظ ( نعم) ـ صلاحية المحكمة (لا) ـ وزارة الاوقاف ـ التعرض على اموال محبسة ( نعم).
الادلاء بالاذن باقامة التعرض بالنيابة عن الغير  يكون أمام المحافظ على الأملاك  العقارية  وفقا  لما  ينص  عليه الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري، والمحافظ وحده له الحق في التثبت من وجود هذا الاذن ام لا، ولا صلاحية للمحكمة في ذلك على اعتبار انها تبث فقط في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرض ونوعه  ومحتواه ومداه.
ـ ان المقصود بالمستنتجات المنصوص عليها في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية هي مستنتجات الطاعن بعد عرض وسائل دفاعه لا مستنتجات الأطراف اثناء عرض النزاع على محكمة الموضوع.
ان وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية لها الصفة في المحافظة على الاموال المحبسة حبسا معقبا والتعرض على تحفيظها كاملاك خاصة.

Texte intégral

القرار عدد : 2523 – المؤرخ في : 13/6/2000 – الملف المدني : 1642/1/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث يدفع المطلوبون في النقض بعدم قبول الطلب شكلا على أساس ان الطاعنة تعترف  بانها بلغت بالقرار المطعون فيه يوم 29/7/99 وقامت بايداع المقال بكتابة الضبط بتاريخ28/9/99  وما دام ان قواعد ظهير12 غشت 1913 بشان التحفيظ العقاري هي الواجبة التطبيق وبذلك فان المقال قدم خارج امده القانوني وهو60 يوما لان الفصل 47 من قانون التحفيظ لا ينص على ان الاجل كامل.
لكن حيث انه طبقا للفصل107 من ظهير التحفيظ العقاري المذكور فان جميع الاجال المنصوص عليها في المرسوم الملكي المذكور هي اجال كاملة تحسب وفقا للقواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، واعتبارا لذلك فالمقال مقدم داخل الاجل القانوني مما يبقى معه الدفع غير مؤسس.
حيث يدفع المطلوبون في النقض بعدم قبول الطلب شكلا على أساس انه قدم باسم نظارة الاحباس بورزازات ممثلة في شخص السيد ناظر الاحباس بورزازات والنظارة في شخص النظير لا صفة لهما في اقامة الدعوى أو تاييدها في الميدان العقاري للمحافظة على مصالح الاوقاف الا باذن من الوصي على الاحباس وهي وزارة الاوقاف والطاعنون سبق لهم ان اثاروا ذلك أمام محكمة الموضوع وان التثبت من الصفة امر يفرض نفسه.
– لكن حيث ان الادلاء بالاذن باقامة التعرض بالنيابة عن الغير يكون أمام المحافظ على الأملاك العقارية وفقا لما ينص على ذلك الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري والمحافظ وحده له الحق في التثبت من وجود هذا الاذن ام لا ولا صلاحية للمحكمة في ذلك على اعتبار انها تبت فقط في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرض ونوعه ومحتواه ومداه طبقا لما ينص على ذلك الفصلان 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري مما يبقى معه هذا الدفع كسابقه غير منتج.
حيث دفع المطلوبون أيضا بعدم قبول الطلب لكون مقال الطعن بالنقض لم يلخص ما اسفر عنه البحث بعين المكان، ومستنتجات كل طرف في شان ذلك البحث  بالرغم من ان الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يوجب ذلك.
لكن حيث ان مقتضيات الفصل المذكور لا توجب تضمين المقال مستنتجات الأطراف إذ المقصود بالمستنتجات المنصوص عليها في هذا الفصل هي مستنتجات الطاعن بعد عرض وسائله فالدفع غير مؤسس.
وفي الموضوع:
ـ حيث يؤخذ من مستندات الملف ومن القرار المطعون الصادر عن  محكمة  الاستئناف  بورزازات  تحت  عدد 406/99 بتاريخ30/6/1999 في الملف عدد 527/98 ان المطلوبين في النقض  ند  عبد الكريم علي  ومن معه تقدموا بمطلب الى المحافظة العقارية بورزازات بتاريخ 28/3/1988 سجل تحت 526/28 من اجل تحفيظ الملك المدعو جبل بوتمغريو تحت اسم ند عبد الكريم 2    » مواصفاته بملف المطلب وذلك استنادا إلى عقد  وقف  عدلي مؤرخ ب 22 ربيع الأول عام 1391 وعقد احصاء مؤرخ ب23/11/1985 واراثة مؤرخة ب23/11/1985، وبعد اشعار ناظر الاحباس  من طرف السيد المحافظ على الاملاك العقارية تعرضت نظارة الاحباس على المطلب تعرضا كليا بدعوى ان العقارات المطلوب تحفيظها هي احباس معقبة وبعد احالة الملف على المحكمة الابتدائية بورزازات قضت هذه الأخيرة بعدم صحة التعرض فاستانفت الطاعنة هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتاييده وهذا هو القرار  المطعون فيه بالنقض.
فيما يتعلق بالسبب الثاني للنقض
ـ حيث تعيب الطاعنة القرار فيه بالغموض وضعف التعليل المساوي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس والمتخذين من ان تعليل القرار بان المستانف عليهم  ينازعون في كون العقار المطلوب تحفيظه عقار محبسا ولم يثبت باليقين التام ان العقار محبس حبسا معقبا اذ ان وصف العقار بانه محبس لا يكفي ان يستنتج من عقد الحبس وحده وانما يجب ان يكون عقد التحبيس مقرونا برسم ثبوت ملكية المحبس وبما يثبت حيازة المحبس عليهم، وانه لا صفة للاحباس في التعرض الا إذا انقطع العقب المحبس عليهم، كما انه ليس هناك ما يمنع المستانف عليهم من تقديم طلب  تحفيظ عقار ولو كان محبسا حبسا معقبا فالوقف عند المالكية لا يقطع حق الملكية على المحبس عليه وانما يمنعه من التصرف فيه…….. »
وهو تعليل غير سليم لان من أدلى  بحجة فهو قائل بما فيها، والطاعنة تعرضت على المطلب استنادا لرسم التحبيس المعقب الذي أدلى به طالبوا التحفيظ إلى المحافظة والذي ينص على  ان اولاد المحبس عليه قد حازوا ما حبس عليهم والمشرع اسند إلى وزارة الاحباس ( الاوقاف والشؤون الاسلامية) بواسطة نظاراتها مراقبة الاحباس العامة والخاصة، كما ان الفصل3 من ظهير8/10/1977 اعطى لوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بوصفها وصية على الاحباس الخاصة بان تبادر إلى تصفيتها لما ترى ان المصلحة العامة او الخاصة تستوجب ذلك كما قرر الفصل الخامس من نفس الظهير حق الاحباس في نسبة الثلث من الملك المحبس الذي تمت تصفيته من تم تبقى مصلحة الاحباس في التعرض قائمة وبذلك يبقى القرار غير مرتكز على أساس وناقص التعليل مما يعرضه  للنقض والابطال.
ـ حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار فطالبو التحفيظ اعتمدوا في طلب تحفيظ العقار محل النزاع على عقد حبس وهم بذلك يقرون بان هذا العقار محبس لان من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها كما ان ناظر الاحباس له الصفة في المحافظة على الاموال المحبسة والتعرض على العقارات المراد تحفيظها كاملاك خاصة وان القرار المطعون فيه لما اعتبر مع هذا ان طالبي التحفيظ ينازعون في الحبس وان الملف خال من رسم ثبوت ملكية محبس العقار الذي اوقفه وناظر الاحباس لا صفة له في التعرض على المطلب فقد جاء غير مرتكز على أساس وبالتالي فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه فتعرض بذلك للنقض والابطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وابطاله واحالة الطرفين والنزاع على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هياة اخرى ويجعل الصائر على المطلوبين في النقض.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة عبد العزيز توفيق رئيسا والمستشارين : العربي العلوي اليوسفي عضوا مقررا، وزهرة، المشرفي، ومحمد العلامي، ومحمد بلعياشي، اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ وبمساعدة  كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
الرئيس                المستشار المقرر               كاتبة الضبط