Garantie à première demande : la demande de paiement formulée avant la date d’expiration de l’acte oblige la banque garante à son exécution (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64967

Identification

Réf

64967

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5394

Date de décision

01/12/2022

N° de dossier

2022/8220/2672

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de cet engagement autonome. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et ordonné le paiement.

L'appelant soulevait principalement deux moyens : d'une part, l'extinction de la garantie au motif que la demande de paiement aurait été formulée après son terme ; d'autre part, une confusion avec un autre engagement que la garantie litigieuse aurait remplacé, laissant suspecter une tentative de double paiement. La cour écarte cette argumentation en retenant, par une appréciation des pièces produites, que la lettre réclamant l'exécution de la garantie a bien été reçue par le garant avant la date d'échéance contractuelle.

Elle relève en outre que le numéro de la garantie antérieure, expressément annulée et remplacée par l'engagement en cause, ne correspond pas à celui invoqué par l'appelant, rendant son moyen inopérant. Les défenses de l'établissement bancaire étant jugées non fondées, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت بنك (إ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/05/2022 تستانف بموجبه الحكم عدد 635 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/01/2022 في الملف عدد 10146/8220/2021 والقاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع تحميله المصاريف و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 25/04/2022 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 06/05/2022 أي داخل الاجل القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها شركة لافارج هولسيم المغرب تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 14/10/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية سلمها بنك (إ.) ضمانا عند أول طلب لأداء المبالغ التي ستتخلد بذمة شركة (ب.) و هو الضمان عدد 500101851000007077 المؤرخ في 02/12/2020 لضمان أداء مبلغ 500.000,00 درهم، و أنها راسلت المدعى عليه من أجل تفعيل الضمان لكن بدون جدوى ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.

و أرفقت مقالها بصورة مصادق عليها من كفالة بنكية، و صورة مصادق عليها من رسالة صادرة عن المدعية ، و صورة من رسالة إنذار مع محضر تبليغها.

و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/01/2022، و التي عرض فيها أن تسميته الصحيحة هي بنك (إ.) في حين أن الدعوى مرفوعة في مواجهة بنك (إ.)، و أن الكفالة المطلوب تفعيلها هي كفالة عادية، و ان الفصل 1133 من ق.ل.ع ينص على أن الكفالة لا تنقضي بالتضامن، و أن الدعوى سابقة لأوانها لأن الفصل 1134 من ق.ل.ع ينص على أنه " لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مَطْل في تنفيذ التزامه"، و أن المدعية لم تقد أي دليل على وجود المدين الأصلي في حالة مطل، و أن البنك العارض من حقه الإستفادة من أحكام الفصل 1136 من ق.ل.ع الذي يخوله الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة و العقارية ، كما أنه و طبقا للفصل 1140 من ق.ل.ع من نفس القانون يتمسك في مواجهة المدعية بكل دفوع المدين الأصلي .

و التمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، و في الموضوع برفضه مع تحميل رافعته الصائر.

و أرفق مذكرته بصورة من صفحة الإعلانات بالجريدة الرسمية.

و بجلسة 20/01/2022 أدلى نائب المدعية بمذكرة مع مقال إصلاحي التمس فيه اعتبار الدعوى موجهة ضد بنك (إ.)، و في التعقيب أوضح أن الوثيقة المدلى بها هي ضمان عند أول طلب، فالمدعى عليه التزم بأداء مبلغ 500.000,00 درهم لفائدة العارضة بدون أي قيد أو شرط ، ملتمسا اعتبار اسم المدعى عليه هو بنك (إ.) و الحكم وفق الطلب الأصلي.

و بتاريخ 27/01/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الثابت من الحكم المستأنف أن موضوع المطالبة يتعلق بعقد الضمان الحامل لرقم 500101851000007077 وان انتهاء مفعوله بتاريخ2019/03/12 وأن العقد المذكور يؤكد أن الضمان يلغي ويحل محل ذلك العقد المسلم بتاريخ 28/02/2017 مراجعه 50101751040089 والذي تمتد صلاحيته إلى غاية 27/02/2018 وأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد المطالبة بتفعيل عقد الضمان قبل تاريخ انطفائه ونهايته ، كما انها اشارت بمقالها انها وجهت للطرف المستانف انذارا بالاداء يتعلق بعقد الضمان الحامل للرقم 851000007077 في حين انه يتأكد من الوثائق المدلى بها أن الانذار يتعلق بعقد ضمان انتهى مفعوله بتاريخ سابق.

و أن المطالبة بتفعيل عقد الضمان مشروط بتوجيه رسالة طلب بالبريد المضمون وهو ما لم يتم، ملتمسة الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.

وارفقت مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستانف مع طي التبليغ وصورة من عقد الضمان.

وبجلسة 21/7/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعرض من خلالها أن زعم المستانفة تبليغ أن عقد الضمان موضوع النازلة يلغي ويحل محل العقد المسلم بتاريخ 28/2/2017 الممتدة صلاحيته لغائة 27/2/2018 ، فإنه وخلافا لما تدفع به ، فإن العقد موضوع النازلة يحل محل العقد ذي المراجع50010175104008 وليس 500101751040089 من جهة ، وان مدة صلاحية الضمانة محددة في 12/03/2019.

وأن الثابت كذلك ان العارضة راسلت الطرف المستأنف مند 26/12/2018 أي قبل انتهاء مدة صلاحية الضمانة لتفعيل الضمان لدى أول الطلب الانف الذكر وأداء مبلغ 500.000,00 درهم، لكن دون جدوى ، إذ أن البنك لم يحرك ساكنا ولم يرتأ الاستجابة لطلب العارضة ورغم التزامه الصريح ضمن الضمان المذكور، بأداء هذه المبالغ لدى أول الطلب ، مع تنازله الصريح عن الدفع بالتجزئة والتجريد، ملتمسة تاييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.

وادلت بصورة من المراسلة الصادرة عنها .

وحيث أدرج الملف بجلسة 10/11/2022 حضر خلالها دفاع الطرفين مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 01/12/2022

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن المطالبة بتفعيل عقد الضمان مشروط بتوجيه طلب بالبريد المضمون وهو ما لم يتم لأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد المطالبة بتفعيل العقد المذكور قبل انتهاء مفعوله ، فإن الثابت أن المستأنف عليها طالبت الطاعن بتفعيل عقد الضمان موضوع الدعوى بواسطة رسالة توصل بها بتاريخ 26/12/2018 ، أي قبل انتهاء مدة عقد الضمان المحددة بتاريخ 12/03/2019 ، مما يفيد أن الرسالة المذكورة صدرت داخل أجل الاستحقاق ويبقى الدفع المثار غير مرتكز على أساس ويتعين رده .

وحيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن عقد الضمان عدد 5001018S1000007077 ألغى وحل محله عقد الضمان عدد 500101751040089 وبالتالي فإن المستأنف عليها تحاول الحصول على مبلغ 500000 درهم مرتين الأولى بناء على عقد الضمان عدد 500101851000007077 الذي صدر بشأنه الحكم عدد 635 بتاريخ 27/01/2022 ، و الثانية بموجب عقد الضمان عدد 500101751040089 الذي حل محل العقد السالف الذكر ، فإنه فضلا عن أن الحكم المحتج به هو موضوع الاستئناف الحالي ، و المتعلق بعقد الضمان عدد 500101851000007077 ، والذي بالرجوع إليه فإنه مؤرخ في 12/03/2018 وينتهي مفعوله بتاريخ 12/3/2019 وألغى وحل محل عقد الضمان عدد 50010175104008 ، وليس عقد الضمان عدد 500101751040089 كما يدفع بذلك الطاعن ، مما يبقى معه دفعه مجردا من الاثبات ويتعين استبعاده.

وحيث ترتيبا على ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها ، و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.