Force probante du relevé de compte : Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque en application du Code de commerce et de la loi sur les établissements de crédit (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58497

Identification

Réf

58497

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5453

Date de décision

11/11/2024

N° de dossier

2023/8221/3936

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre un débiteur principal et ses cautions solidaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit un extrait actualisé du registre de commerce du débiteur, après l'échec d'une première tentative de notification à son siège social.

La cour retient que le créancier avait bien versé aux débats, dès l'introduction de l'instance, un extrait du registre de commerce mentionnant le siège social du débiteur, lequel constituait également le domicile élu dans les contrats de prêt. Dès lors, le premier juge ne pouvait exiger la production d'un nouveau document pour statuer sur la recevabilité.

Statuant au fond par voie d'évocation, la cour considère la créance établie au vu des contrats de prêt et du relevé de compte, lequel fait foi en application des dispositions du code de commerce. Elle condamne en conséquence le débiteur et ses cautions au paiement du principal, majoré des seuls intérêts légaux à compter de la demande, tout en rejetant les autres chefs de demande faute de mise en demeure valablement délivrée.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ش.ع. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 08/09/2023تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9193 بتاريخ 16/10/2019 في الملف عدد 8369/8222/2018 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بعدم قبول الطلب و تحميل رافعه الصائر

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ش.ع. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 05/09/2018 تعرض من خلاله كون العارضة دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 104.254,24 درهم دون الفوائد والتوابع والمصاريف حسب الثابت من كشوف الحساب وأن هذه الأخيرة رفضت الوفاء بكل الديون المتخلدة بذمتها و أنها بادرت الى مراسلتها بموجب إنذار مؤرخ في 23/07/2018 غير أن المفوض القضائي المكلف بالمهمة بعد انتقاله الى عنوان هذه الاخيرة بتاريخ 31/07/2018و أنجز محضرا يفيد كونه مغلق باستمرار وأن مجموعة المبالغ المستحقة للعارضة ظلت دون أداء في إخلال تام للاتفاقات الجارية بين الطرفين وأن السيد شوقي فارس (أ.) والسيد أبو حمدان (ع.) منحا العارضة كفالة شخصية تضامنية لتأمين أداء المبالغ التي ستتخلد بذمة المدعى عليها المدينة و ذلك بموجب اتفاقيتي القرض المؤرختين في 01/09/2009 و 27/05/2010 وهكذا منحها السيد شوقي فارس (أ.) كفالة في حدود مبلغ 500.000,00 درهم لكل واحدة وبموجب الفصل 21 من اتفاقية القرض المؤرخة في 09/06/2011 منح السيد أبو حمدان (ع.) العارضة كفالة شخصية تضامنية لسداد المبالغ المستحقة في ذمة المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ 1.400.000,00 درهم وان الكفيلان تنازلا عن طلب تجريد المدينة الأصلية من اموالها الشيء الذي يجعلهما تحت طائلة المادة 1137 من ق.ل.ع وأنه رغم انذار الكفيلين فإنهما لم يبادرا الى سداد الدين المستحق ضد المدعى عليها لذلك تلتمس العارضة الحكم بأداء المدعى عليهم متضامنين فيما بينهم أو الواحد منهم دون الآخر لفائدتها مبلغ 104.254,24 درهم المثبت بكشف الحساب المحصور بتاريخ 01/01/2017 مع الفوائد البنكية وفوائد التأخير بنسبة 13,25% والضريبة على القيمة المضافة بمعدل 10% فضلا عن مبلغ 15.000,00 درهم من قبل جبر الضرر والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر الحساب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، تحميل المدعى عليهما الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وعزز المقال بنسخة من كشف حساب، نسخة من رسالة انذار مع محضر تبليغ، ثلاث نسخ من اتفاقيات فتح حساب قرض و بنسخة من السجل التجاري

و بجلسة 17/10/2018 أدلى نائب المدعية بطلب التمس من خلاله استدعاء جميع المدعى عليهم بالعنوان التالي : دوار السحيرات جماعة لحندر سيدي خيار صفرو .

و بجلسة 18/09/2019 تخلف المدعى عليهم و رجعت شهادة تسليم شركة س.د. بملاحظة لم تعد تتواجد بالعنوان كما رجع استداء السيد أبو حمدان (ع.) بملاحظة " غادر المحل " فتقرر تنصيب قيم في حقه مع تكليف نائب المدعية بالإدلاء بنسخة من السجل التجاري للشركة المذكورة

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأنه على خلال ما ورد في تعليل محكمة الدرجة الأولى، فإن المستأنفة أدلت رفقا مقالها الإفتتاحي بنسخة من نموذج " 7 " خاص بشركة س.د. يشير إلى أن مقرها الإجتماعي هو : ''بلاد عين بن العربي أغبالو عينك عينكورار صفرو '' وأن هذا العنوان هو الذي تم استدعاء المستأنف عليها فيه غير أنه تعذر التبليغ من قبل المفوض القضائي بحيث رجع استدعاؤها بملاحظة " غادر المحل "، الشيء ارتأت معه المستأنفة إلى البحث عن عنوان جديد يتم فيه استدعاء شركة س.د. وأنه بالفعل أدلت المستأنفة بعنوان جديد عبارة عن عنوان مخزن غير بعيد عن المقر الإجتماعي للمستأنف عليها بينما طالبت المحكمة من المستأنفة الإدلاء بنسخة جديدة من السجل التجاري لهذه الأخيرة بعد أن سبق لها الإدلاء بنسخة رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى للتأكد من مقرها الإجتماعي بالتالي، فإن مطالبة المستأنفة بالإدلاء بنسخة جديدة من نموذج " 7 " لم يكن لها أي مبرر للأسباب التالية أن المستأنفة سبق لها الإدلاء بشهادة للسجل التجاري الخاص بالمستأنف عليها تثبت أن مقرها الإجتماعي هو الوارد في المقال الإفتتاحي للدعوى و هو ما تشهد عليه محكمة نفسها حيث ورد في الحكم المطعون فيه ما يلي : " و عزز المقال بنسخة كشف حساب، نسخة من رسالة إنذار محضر ،تبلیغ ثلاث نسخ من اتفاقية فتح حساب قرض و بنسخة من السجل التجاري " وأن المستأنفة سبق لها الإدلاء باتفاقية فتح الحساب التي بموجبها قبلت المستأنف عليها اعتبار مقرها الإجتماعي، الوارد في المقال الإفتتاحي للدعوى، عنوانا لتنفيذ العقد و موطنا مختارا للتقاضي هكذا فإن الدعوى المرفوعة من قبل المستأنفة لم يطلها أي خرق قانوني من قبلها التصريح بعدم قبولها، بعد أن تم احترام كافة شروطها القانونية، خصوصا ما يتعلق بالموطن المختار للمستأنف عليها حيث تم استدعاؤها في عنوان مقرها الاجتماعي الوارد في سجلها التجاري و الذي اختارته موطنا للتقاضي وأنم حكمة الدرجة الأولى إذن ، كانت تتوفر على كافة المعطيات الشكلية للبت في موضوع النزاع، خصوصا و أن صحيفة الدعوى جاءت مرفقة بشهادة نموذج " 7 " تتيح لها إمكانية فرض رقابتها في مدى احترام المستأنفة للمسطرة القانونية ما دام أن إدلاء المستأنفة بشهادة جديدة لن يغير شيئا في المسطرة القانونية بل إن المستأنفة، رغما عن ذلك، أدلت بالفعل بالشهادة المطلوبة بحسب ما يشهد على ذلك الكتاب ، الأمر الذي يستدعي إرجاع الأمور إلى نصابها وأنه من أجل ذلك و بالنظر إلى الإخلال الصريح بالقانون و فساد التعليل فإن المستأنفة تلتمس القول بإلغاء الحكم المتخذ والقول من جديد بمطالبها المقدمة ابتدائيا ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي و الحكم من جديد، وفق الملتمسات المقدمة ابتدائيا وتحميل المستأنف عليهم الصائر.أرفق المقال ب : الحكم عدد 9193 .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 28/10/2024 وسبق ان أجاب القيم المعين في حق المستأنف عليهم ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 11/11/2024

التعليل

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة مرفقات المقال الافتتاحي للدعوى ثبت لها بان من بينها نخسة من السجل التجاري للمستأنف عليها شركة س.د. ضمن به العنوان الذي وجهت فيه المستأنفة دعواها في مواجهتها وهو نفس العنوان المضمن في الشروط الخاصة لعقد القرض أساس الدعوى، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف الصواب في ما قضى به من عدم القبول شكلا ويتعين الغاءه والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا.

وحيث ان المستأنفة إثباتا لمديونية المستأنفة ادلت باتفاقية فتح قروض مبرمة بينها والمستأنف عليها مؤرخة في 01/09/2009 وأيضا تلك المؤرخة في 27/05/2010 والمؤرخ في 09/06/2011 وأيضا كشف حساب يبين حصر المديونية بتاريخ 01/01/2017 في مبلغ 104.254,24 درهم وتم انذار المستأنف عليها بأداء ما بذمتها الا انه تعذر تبلغيها كون محلها مغلق باستمرار بتاريخ 31/07/2018، وان المستأنف عليهما الثاني والثالث قد منحا للمستأنفة الأولى كفال شخصية تضامنية في حدود مبلغ 500.0000 درهم وفي حدود مبلغ 1.400.0000 درهم.

و حيث إن الثابت من وثائق الملف الابتدائي ، أن أصل الدين يجب سنده في عقود القروض الذي تربط بين البنك و المدينة الأصلية شركة س.د. و كفيليها، و الذي بمقتضاه استفادت من قروض وتخلفت عن سداد اقساطها حسب المفصل في كشف الحساب المرفق بالمقال الافتتاحي غير المنازع فيه. و أن الكشوف الحسابية تستمد حجيتها و قوتها الإثباتية أمام القضاء من مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها . والذي يعتبر كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك ،المفترض إمساكها بانتظام لها حجيتها في الميدان التجاري، منه يتعين الحكم على المستأنف عليهم بادائهم تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 104.254,24 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

وحيث ان المطل غير ثابت في الملف لعدم الادلاء بما يثبت توصل المستأنف عليهم بالانذار بالاداء مما يتعين رفضه.

وحيث ان باقي الطلبات غير مبررة لاستحقاق المستأنفة الفوائد القانونية فقط بعد قفل الحساب، مما يتعين رفضها.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليهم :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب شكلا، والحكم من جديد بقبوله شكلا، وفي الموضوع: بأداء المستأنف عليهم تضامنا مبلغ (104.254,24 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلهم الصائر بالنسبة، ورفض باقي الطلبات.