Force probante du relevé de compte : La contestation non étayée du débiteur est insuffisante pour écarter la preuve de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81515

Identification

Réf

81515

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6153

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8221/4105

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'un litige né d'un contrat de prêt et sur la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, et d'autre part, contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en se fondant sur l'autorité d'une de ses précédentes décisions ayant déjà tranché la question de la compétence commerciale en la matière. Sur le fond, la cour retient que les relevés de compte, corroborés par le tableau d'amortissement du prêt, constituent une preuve suffisante de la créance en application des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Elle considère dès lors que la contestation du débiteur demeure non étayée, faute pour ce dernier de produire des éléments de preuve contraires aux écritures comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم السيد عبد الحق (ب.) , بواسطة نائبه الاستاذ محمد (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنف بمقتضاه الحكم رقم 3846 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2019 في الملف رقم 3357/8221/2019 , و القاضي بقبول الطلب شكلا , و في الموضوع باداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 192088.32 درهم مع فوائد التاخير بنسبة 4/ من تاريخ الطلب , و الاكراه البدني في الادنى و تحميل المدعى عليه الصائر , و برفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث ان المستأنف بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 15/07/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله , وبادر إلى استئنافه بتاريخ 29/07/2019 , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 27/12/2018 تقدمت المستأنف عليها بمقال في مواجهة المستانف , جاء فيه انها دائنة له بمبلغ 192088.32 درهم حسب كشف الحساب المدلى به المطابق للدفاتر التجارية. و ان جميع المساعي الحبية باءت بالفشل.و انه بعد ادراج القضية بجلسة 10/04/2019 حضرها نائب المدعية و الفي بالملف جواب القيم عن المدعى عليه فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة ليصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17/04/2019.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , ان الحكم جانب الصواب فيما يخص الشق المتعلق بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لكون طبيعة المعاملة ليست معاملة تجارية حسب المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية لكون العارض طرف مدني و المعاملة مدنية فالعارض مرتبط مع المستانف عليها بعقد قرض استهلاكي , و صدرت احكام تجارية عديدة من المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا و تمت احالتها على المحكمة المدنية , مضيفا على سبيل الاحتياط في الموضوع كون الحكم صدر غيابيا في حقه بعد اتباع مسطرة القيم و حرم من الحضور و الدفاع عن مصالحه , و ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد , لذا فهو ينازع في المديونية و في مبلغ الدين لكون المستانف عليها لم تدل بكشف مفصل لمبلغ الدين الاصلي و تاريخ التوقف عن الاداء و طريقة احتساب الفوائد المتعلقة بالتاخير.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا , و موضوعا بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب , و بعد التصدي الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي و باحالة الملف على المحكمة المدنية المختصة , و احتياطيا جدا بالحكم بخبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي المتخلذ بذمة العارض مع حفظ حقه في التعقيب بعد ايداع تقرير الخبرة , و تحميل المستانف عليه الصائر.

مرفقا مقاله بنسخة طبق الاصل من الحكم مع غلاف التبليغ.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها التي ورد فيها كون محكمة الاستئناف التجارةي بالدار البيضاء قضت بتاريخ 27/12/2018 بالغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت نوعيا في النزاع , كما ان المستانف تم استدعاؤه لحضور جلسة 27/03/2019 بواسطة زوجته و تخلف , و ان الديت ثابت بالقوة الممنوحة لكشوف الحساب و المنازعة مجردة للمستانف.ملتمسة رد الاستئناف و تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

مرفقة مذكرتها بنسخ من حكم بعدم الاختصاص و قرار بالالغاء و الاختصاص , و صورة لشهادة تسليم.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستانف التي ورد فيها كون الدفع بسبقية التقادم لا اساس له و العارض يتمسك بما ورد بخصوص نوعية المعاملة التجارية و كونه رجل متقاعد و مدني , كما انه سبق له ان ادى جزء من الاقساط و كشف الحساب المدلى به لتضمن مجرد بيانات للمبلغ الدائن و المدين دون تحديد لكيفية احتساب الفوائد.ملتمسا الحكم وفق ما سبق له التماسه.

مرفقا مذكرته بنسخة من جدول السلف , و اصل شهادة الراتب الشهري للمعاش.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها التي اكدت من خلالها ما سبق.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية التي الفيت بالملف بجلسة 03/12/2019.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 03/12/2019 تخلف عنها نائب المستأنف رغم الاعلام , و حضرها نائب المستأنف عليها , و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 17/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية يبقى منعقدا لها للبت في النزاع الحالي تبعا لما سبق تقريره بقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 6473 الصادر بتاريخ 27/12/2018 في الملف رقم 6022/8227/2018 , و الذي سبق له ان الغى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8101 بتاريخ 25/09/2018 في الملف رقم 8121/8210/2018 الذي قضى بعدم اختصاصها نوعيا , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان الدين المطلوب ثابت أيضا من خلال كشوف الحساب المسترسلة البيانات و العمليات , و كذا جدول استخماد القرض , و انه باعتبار ان كشوف الحساب بمثابة وسيلة إثبات و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة , و المادة 156 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيات المعتبرة في حكمها , فمنازعة المستأنف تبقى مجردة و غير مدعمة بما يفيد خلاف اي بيان او عملية مسجلة بالكشوف المذكورة , مما يتعين معه رد ما اثير بخصوصها.

و حيث انه تبعا لما سبق يكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب فيما قضى به , و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستانف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الحكم المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.