Réf
70356
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
48
Date de décision
09/01/2020
N° de dossier
2019/8202/5813
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation partielle du jugement, Recouvrement de créance, Rapport d'expertise, Preuve en matière bancaire, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Expertise judiciaire, Déduction des paiements effectués, Crédit bancaire, Contestation du rapport d'expertise
Source
Non publiée
Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine les conclusions d'une expertise judiciaire et le pouvoir du juge de les rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la seule base du rapport d'expertise.
L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le créancier à l'encontre d'un non-commerçant et soutenait que l'expertise n'avait pas pris en compte plusieurs versements libératoires. La cour retient que si l'expertise constitue un avis technique, l'appréciation des faits et des pièces demeure de la compétence exclusive du juge.
Elle relève ainsi une erreur de calcul de l'expert sur le montant d'une échéance impayée et constate qu'un versement postérieur à la clôture du compte, dont la réalité n'était pas contestée par le créancier, devait être déduit du montant de la créance. En revanche, elle écarte les autres paiements invoqués par le débiteur au motif qu'ils étaient antérieurs à un protocole d'accord par lequel il avait reconnu le montant de sa dette à cette date.
La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/11/2019 ، يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 174 الصادر بتاريخ 24/02/2019 عن المحكمة التجارية بالبيضاء و القاضي باجراء خبرة حسابية في النازلة موضوع الملف عدد 5879/8209/2016 عهد بها للسيد عبد الكريم (أ.) ، و كذا الحكم القطعي رقم 5026 الصادر بتاريخ 13/05/2019 عن نفس المحكمة في نفس الملف و القاضي بادائه لفائدة شركة (س. م.) مبلغ 2.440.399,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر مع الاكراه في الادنى .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه مما يكون المقال الاستئنافي مقدم داخل الاجل القانوني ، و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء ، ويتعين التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (س. م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/06/2016 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 3.292.212,65 درهم بمقتضى كشف حساب ناتج عن عقد قرض تمويلي استفاد منه، و بأنه امتنع عن الأداء رغم الإنذار الموجه له، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ السالف الذكر مع الفوائد القانونية و تعويضا قدره 20.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في حقه في الأقصى و تحميله الصائر. و أرفقت مقالها بأصل بروتوكول اتفاق و كشف حساب و نسخة إنذار و نسخة محضر إخباري.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/04/2017 و التي دفع فيها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة لكونه ليس بتاجر و لكون بروتوكول الاتفاق المدلى به في الملف عقد مختلط. و ليس هناك اتفاق بشأن إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الدعوى في حالة قيام نزاع بين الطرفين،مضيفا في الموضوع بأن كشف الحساب المدلى به غير مفصل و لا يمكن اعتماده لإثبات المديونية و بأنه قام بأداء مبلغ 527.529,43 درهم و كذا مبلغ 120.000 درهم و هي مبالغ غبر مضمنة بالكشف السالف الذكر ،ملتمسا أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة و احتياطيا الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ الدين. و أدلى بصورة وصل تحويل بنكي وصورة وصل إيداع.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب
و بناء على الحكم رقم 635 الصادر بتاريخ 15/05/2017 والقاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر، والذي تم تأييده بمقتضى القرار رقم 6029 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2017 في الملف رقم 5355/8227/2017.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/03/2018 و التي جاء فيها أن الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية و مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، مضيفا في الموضوع بأن كشف الحساب المستدل به غير نظامي وبأنه قام بأداء مجموعة من المبالغ لفائدة المدعية والتي لم تضمنها في الكشف الحسابي المستدل به، ملتمسا الحكم برفض الطلب و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية. وأرفق مذكرته بصور كشف حساب و بصورة وصل تحويل بنكي وصورة وصل إيداع.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية والتي جاء فيها أنها أدلت بأصول الوثائق خلافا لما ادعاه المدعى عليه مضيفة بأن الوثائق المستدل بها كافية لإثبات المديونية،و بأن المدعى عليه لم ينازع في الكشوف الحسابية التي كان يتوصل بها وبأن منازعته غير جدية، ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
و بناء على الحكم التمهيدي رقم 550 الصادر بتاريخ 16/04/2018 القاضي بإجراء خبرة بنكية عهد بها للسيد عبد اللطيف (س.) الذي أنجز تقريره و أودعه بكتابة الضبط بتاريخ 07/09/2018 والذي خلص فيه إلى أن حصر الحساب كان بتاريخ 05/06/2014 و بأن المديونية هي 2.135.503,46 درهم.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي جاء فيها أن الخبير اغفل احتساب التعويضات عن الفسخ ملتمسة الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي للدعوى و إرجاع المهمة للخبير قصد اعتماد مقتضيات الفقرة 3 من البند 15 من العقد الرابط بين الطرفين مع حفظ حقها في التعقيب.
و بناء على المستنتجات المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي جاء فيها أن الخبير لم يقم باستدعاء الطرف المدعى عليه و بأن الخبرة تمت دون حضوره، ملتمسا استبعاد التقرير المنجز و الأمر بإرجاع المهمة للخبير قصد إنجازه وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1480 الصادر بتاريخ 29/10/2018 القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير عبد اللطيف (س.) قصد التقيد بالمهمة المنوطة به بمقتضى الحكم التمهيدي رقم 550 الصادر بتاريخ 16/04/2018.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 03/01/2019 الذي خلص فيه الخبير أعلاه إلى أن المديونية محددة في مبلغ 2.909.917,29 درهم وهي ما تبقى من قسط 05/06/2014 30.623,28 درهم و 11 قسط من 05/06/2014 إلى 05/05/2015 بمبلغ 70.965,25 درهم... 780.617,75 درهم والفائدة على الأقساط غير المؤداة 31.200,00 درهم. و الرأسمال المتبقي 2.067.476,26 درهم
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها بواسطة نائب المدعية بجلسة 21/01/2019 جاء فيها أنه بالرغم من الفرق الشاسع بين المبلغ المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي والخبرة، وتلافيا لتمطيط المسطرة الحالية أن المدعية تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة بواسطة الخبير عبد اللطيف (س.) والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليه بجلسة 28/01/2019 والتي جاء فيها أن الخبير خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن ما ارتكز عليه من كون المدعى عليه تغيب رغم إشعاره بالبريد المضمون تبرير غير قانوني ولا يمكن اعتباره بمثابة توصل كما هو الحال بالنسبة لحالة رفض الاستدعاء أو الرسالة المضمونة إلا في حالة إدلائه بالإشعار بالتوصل المنتفي في نازلة الحال، مما حرم المدعى عليه من إبداء أوجه دفاعه وإدلائه بالوثائق التي تثبت براءة ذمته من أكبر قسط من المديونية سيما أنه يتوفر على وثائق وحجج تثبت عكس ما دأب عليه السيد الخبير، فضلا عن تناقض تقريري الخبرة، والتمس استبعاد تقرير الخبرة مع الأمر بإرجاع المهمة للخبير.
وبناء على الأمر التمهيدي رقم 174 الصادر بتاريخ 04/02/2019 موضوع هذا الملف القاضي بإجراء خبرة جديدة تعهد للسيد الخبير عبد الكريم (أ.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/03/2019 والذي خلص من خلاله السيد الخبير إلى أن مجموع مديونية المدعية هي2.440.399,83 درهم.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة التي تقدمت بها المدعية بواسطة نائبها بجلسة 22/04/2019 تعرض من خلالها أن التقرير المذكور لم يحتسب الفائدة عن الأقساط غير المؤداة والمحددة في مبلغ 31.200,00 درهم إلى حدود تاريخ الحصر في 05/04/2019 وتلتمس أساسا الحكم وفق المقال الافتتاحي لددعوى واحتياطيا استبعاد الخبرة الحالية والمصادقة على تقرير الخبير السيد عبد اللطيف (س.).
و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه المحكوم عليه بالاداء السيد زكرياء (ح.) و ابرز في أوجه استئنافه ان ما ينعاه على الحكم الابتدائي هو خرق القانون و كذا نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه بارتكازه على تعليل ضيق و غير محكم لتبرير ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها القاضي بأداء مديونية غير مستحقة ذلك أن الوقائع الحقيقية للنازلة عكس ما زعمته بمقالها الثابتة من خلال الوثائق المدلى بها بالملف وهي كشوفات بنكية و وصولات الاداء التي تثبت استخلاص المدعية مجموعة مبالغ من العارض وهي - 527.59,43 درهم – 120.000,00 درهم . و 45.299,80 درهم – 41.274,53 درهم . و 19.986,49 درهم – 19.986,49 درهم , و التي لم تضمنها المدعية في كشف الحساب المستدل به من طرفا مما يثبت سوء نيتها في الاثراء على حساب العارض و استخلاص دين انقضى بالوفاء سيما وأن ما استندت عليه المدعى عليها من كشف حساب لاثبات مزاعم المديونية لا ينهض كوسيلة احتجاج على العارض لكونه ليس تاجرا استنادا للمادة 106 من ظهير 93/07/06 التي حصرت حجيته بين مؤسسات الائتمان و عملائها من التجار وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي المغربي في عدة قرارات نذكرها منها قرار المجلس الاعلى عدد 94 المؤرخ في 16/01/2002 ملف تجاري عدد 187/2001 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال و المقاولات العدد 1 هذا فضلا عن كون الاعتماد عليه يقتضي توصل العارض به و هو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال خاصة أنه باطلاع المحكمة على كشف الحساب المذكور يتبين أنه من صنع المدعية بصفة انفرداية و غير مفصل بعدم تحديده اصل الدين و الفوائد و المبالغ المستخلصة من طرف العارض فجاء خارقا لمقتضيات المادتين 19 و 492 من مدونة التجارة التي تشترط توافر شرطين اساسيين لاعتماد الكشوفات الحسابية كوسيلة اثبات وهما أن تكون المعاملة بين التجار و أن تكون المحاسبة ممسوكة بانتظام و أن يتم اعداد كشف الحساب البنكي وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب. وأنه بمقارنة هذه الشروط بوقائع النازلة يتضح أن النزاع قائم بين مؤسسة ائتمان و السيد زكرياء (ح.) وهو طرف مدني و من تم فشروط تطبيق الفصول المذكورة غير متوافرة في نازلة الحال .
وأنه بخصوص اوجه الطعن في تقرير الخبرة فإن الخبرة انجزت خرقا للقانون و جاءت على سبيل المجاملة بارتكازها على المزاعم و الوثائق المدلى بها، فضلا على التناقض الصارخ الذي وقع فيه الخبير في تقريره مما اضر و سيعرض مصالح العارض للضرر و تحمله مديونية سبق استيفاءها من طرف المدعية الشيء الذي يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير لعدم قانونيته و انجازه خبرة بالاعتماد على تصريحات طرف واحد و الحال أن العقد موضوع القرض يربط الطرفين معا ووفق بنود مصادق عليها و ملزمة للطرفين معا . و التمس الغاء الحكم الابتدائي لعدم قانونيته وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا القول بالغاء الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة لعدم قانونيته وبعد التصدي الامر باستبعاد تقرير الخبرة وعدم الركون إليه مع الامر بارجاع المهمة للسيد الخبير قصد انجازها وفق الشروط المنصوص عليها قانونا ، و ارفق مقاله بنسخة حكم ابتدائي.
و أجابت المستأنف ضدها أن ما زعمه المستأنف لا يستند على أي اساس قانوني سليم و لم يأت باي جديد وأن استئنافه يحاول تمطيط المسطرة لا غير. وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به ذلك أن المستأنف لم يدل باية حجية تثبت انقضاء المديونية و منها الوفاء و أن الخبرة المأمور بها ابتدائيا و كانت مناط تعليل الحكم المستأنف مبنية على فواتير العارضة و المستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام احترمت مقتضيات المادة 63 من ق.م.م وبالتالي تبقى جميع مزاعم المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني وواقعي سليم ، و التمست الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09 يناير 2020 .
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه للقانون و نقصان التعليل باستناده على كشوف حسابية لاثبات المديونية و الحال أنه ليس بتاجر ذلك أن المادة 6 من ظهير 99/07/2006حصرت حجية الكشف الحسابي بين مؤسسات الائتمان و عملائها من التجار كما أنه أدلى للمحكمة مع وصولات أداء لم تضمنها المستأنف ضدها بالكشف المستدل به من طرفها .
وحيث إن المحكمة الابتدائية استجابت لدفع المستأنف و امرت باجراء خبرة حسابية بين الطرفين عهد بها للخبير عبد اللطيف (س.) وأنه بناء على منازعة الطاعن أمرت المحكمة باجراء خبرة ثانية بواسطة السيد عبد الكريم (أ.) الذي خلص في تقريره إلى حصر المديونية في مبلغ 2.440.399,83 درهم . و إن الثابت قانونا أن الخبرة تعتمد في المسائل التقنية أما الاستنتاجات فهي من صميم عمل القضاء وأن المحكمة بمراجعتها لوثائق الملف سواء التي أدلى بها الاطراف أو المرفقة بتقرير الخبرة ، و خاصة كشف الحساب المعزز للمقال الافتتاحي تبين لها أن الاستحقاق الغير المؤدى المؤرخ في 05/06/2014 هو بمبلغ 30.623,28 درهم إلا أن الخبير اعتمد مبلغ 70.965,26 درهم هذا من جهة و من جهة ثانية فإن الخبير اعتبر أن تاريخ قفل الحساب هو 05/10/2014 الأمر الذي يترتب عليه أن الايداع الواقع من الطاعن لمبلغ 120.000 درهم لفائدة شركة (س. م.) بتاريخ 27/11/2014 و الثابت بمقتضى الوصل الصادر عن شركة (ع.) المدلى به بالملف و الذي لم يكن محل معارضة من المستأنف عليها هو اداء جزئي للمبلغ الدين يتعين خصمه من مبلغ المديونية .
وحيث إن باقي الاداءات المتمسك بها من قبل الطاعن ، هي سابقة على تاريخ بروتوكول الاتفاق الموقع من الطرفين بتاريخ 10/02/2014 و الذي ارتضى المستأنف ما حدده من مديونية في جانبه وبالتالي يكون دفعه بعدم اعتماد الاداءات المذكورة غير منتج .وأنه اعتبارا لما تم بسطه فإنه يتعين تحديد مبلغ المديونية في 2.280.057,91 درهم و بالتالي اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 2.280.057,91 درهم .
وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 2.280.057,91درهم و التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .