Expertise judiciaire en matière de crédit-bail : Validation du calcul de la créance déduisant la valeur nette des équipements des sommes dues après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60129

Identification

Réf

60129

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6552

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2023/8222/4780

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit-bail contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ladite expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur les conclusions de l'expert.

L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avait à tort écarté l'application des clauses contractuelles relatives à l'indemnité de résiliation, notamment la valeur résiduelle et la clause pénale, minorant ainsi indûment le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que l'expert a correctement procédé à la liquidation de la créance en se fondant sur l'ensemble des pièces contractuelles et comptables.

La cour relève que l'expert a valablement calculé la dette en tenant compte des loyers échus et impayés, de ceux devenus exigibles par l'effet de la déchéance du terme, et en déduisant la valeur nette des équipements objet des contrats. Faute pour le créancier de produire des éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert, celles-ci doivent être entérinées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 07/11/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 846 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2022 في الملف عدد 8454/8209/2021 والقاضي: بإجراء خبرة كلف للقيام بها السيد [عبد الرحمان الامالي] وكذا الحكم القطعي عدد 1909 الصادر بتاريخ 18/10/2022 في نفس الملف والقاضي: في الشكل: قبول الطلب . في الموضوع : 1) باداء المدعى عليهم الاولى في شخص ممثلها القانوني والثاني [وازين (ر.)] والرابع [حسان (ل.)] تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ (795432,44) سبعمائة وخمسة وتسعون الفا ومائة واربعة واثنين وثلاثون درهما واربعة واربعون سنتيما؛الناتجة عن عقود الائتمان الايجاري عدد 00/063481 و 00/060566 و 00/066859 و 00/063479. 2) باداء المدعى عليهم الاولى في شخص ممثلها القانوني والثاني والثالثة والرابع تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ (259981,40) مائتين وتسعة وخمسون الفا وتسعمائة وواحد وثمانون درهما واربعون سنتيما الدين الناتج عن عقد الائتمان الايجاري عدد 00/062918.مع تعويض عن التماطل قدره (5000) درهم وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهم الثاني والثالثة والرابع وتحميلهم الصائر تضامنا؛وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/08/2021 والتي تعرض فيه أنها في إطار اختصاصها أبرمت عقد إئتمان إيجاري لفائدة المدعى عليها شركة س.آ. بمقتضى عقود الائتمان الايجاري التالية:

- عقد الائتمان الايجاری عدد :063481/00 المصادق على توقيعه من طرف السلطات المختصة بتاریخ 2014/10/22 .

-عقد الائتمان الايجاري عدد : 060566/00 المصادق على توقيعه من طرف السلطات المختصة بتاريخ : 2013/09/26

- عقد الائتمان الايجاري عدد :062918/00 المصادق على توقيعه من طرف السلطات المختصة بتاريخ: 2014/08/05

-عقد الائتمان الايجاری عدد :066859/00 المصادق على توقيعه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 2016/01/26

- عقد الائتمان الايجاری عدد :063479/00 المصادق على توقيعه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 2014/10/22

مقابل ذلك تعهدت والتزمت بأداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه وكذلك أقساط التأمين ورسوم الضرائب طبقا للعقد، إضافة للفوائد التأخيرية المحددة في 2 % على المبالغ الحالة والغير المؤداة وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الدين وتخلدت بذمتها لغاية حصر الحساب بتاريخ 2021/07/27 بمبلغ 2.286.317,57 درهم كما هو مبين في كشوف الحساب المستخرج من دفاتر العارضة التجارية وأن الفصل 15 ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط الإيجار حل أجله فان الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون وأن كل من السيد [وازين (ر.)] والسيدة [عزيزة (ر.)] وكذلك السيد [حسان (ل.)] قدموا كفالتهم التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة وأنه تبعا لذاك فان المدعية محقة بالمطالبة بمبلغ الدين المتخلذ بذمة المدعى عليهم والمقدر في مبلغ 2.286.317,57 درهم كما يتجلى ذلك في كشوف الحساب والحالة هذه فان المدعية محقة للجوء إلى القضاء لحماية حقوقها وذلك بالمطالبة بالمبالغ المذكورة أعلاه بالإضافة إلى التعويض عن التماطل والامتناع التعسفي والمقدر في مبلغ 228.631,75 درهم، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم المذكورين أعلاه تضامنا بأدائهم مبلغ 2.286.317,57 درهم من قبل أصل الدين والحكم على المدعى عليهما المذكورين أعلاه تضامنا بأدائهما مبلغ 228.631,75 درهم من قبل التعويض وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلان مع تحميل المدعى عليهم الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من عقود الإئتمان الإيجاري؛ وأصل كشوف الحساب؛وأصل رسائل الإنذار وأصل محاضر تبليغ الإنذار وعقود كفالة .

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 08/03/2022 جاء فيها أنه بالرجوع إلى وثائق الملف نجد أن المدعية تعمدت تبليغ الكفلاء في مقر الشركة رغم تضمین الإنذار العنوان الذي يتعين فيه التبليغ والذي يختلف عن عنوان الشركة بحيث أن الإنذار تضمن عنوان الكفيل [عزيزة (ر.)] الكائن في 03 زنقة ارقنوط بولو الدار البيضاء في حين أن تبليغ الإنذار تضمن أنه في عنوان الشركة بواسطة أحد المستخدمين فيها وبالتالي تنعدم صفة متسلم الإنذار في مباشرة هذا الإجراء في غياب أي موجبات تخوله النيابة عنها في تسلم أي إجراء وأن نفس الأمر ينسحب على السيد [وازين (ر.)] الذي تضمن الإنذار عنوانه في حي عمر بن الخطاب زنقة 12 رقم 82 الدار البيضاء، في حين أن التبليغ تم في عنوان الشركة و هو عنوان مختلف عن عنوانه ككفيل الشيء الذي يكون معه التبليغ باطلا بالنسبة لكل من [عزيزة (ر.)] و [وازين (ر.)] وبالتالي تكون المدعية قد خرقت القانون بخصوص الفصل 435 و 433 من مدونة التجارة بحيث لم تستنفذ بل لم تقم بالإجراءات الودية التي يلزمها بها القانون وبذلك يظهر تحايل المدعية في هذا الشق، بحيث أرادت اعتبار تبليغ الإنذار في عنوان ليس بعنوان المعني به لترتب عليه آثارا وأن عدم استيفاء إجراءات المسطرة الودية بالشكل القانوني يجعل من الدعوى مختلة ويليق التصريح بعدم قبولها ومن جهة أخرى فإن نص المشرع على هذه المسطرة وضرورة احترامها هي لإنهاء النزاع والوصول إلى تسوية ودية والحال أن المدعى عليهم [وازين (ر.)] و[عزيزة (ر.)] أصبحا مغيبين عن هذا الإجراء وما يرتبه من أهمية ومن جهة ثالثة فإنه بالرجوع إلى العقود المستدل بها نجد من ضمنها أنه تم تجديدها وتغيير بنودها دون موافقة السيدة [عزيزة (ر.)] والسيد [حسان (ل.)]، بحيث تم إنجاز ملحقات لعقود القرض وتم تغيير بنودها وأجالها وغير ذلك وأن المشرع نص في الفصل 1115 من قانون الالتزامات والعقود على أن " التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء،ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد،غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لاينقضي" وأن النص المذكور واضح ولا يحتاج إلى تأويل وبالتالي فثبوت إبرام ملحقات وعقود جديدة عن العقود القديمة وتجديدها دون ارتضاء الكفلاء الالتزام الجديد ودون إثبات امتناعهم فإنهم يتحللون من الكفالة وأن العمل القضائي يسير في هذا الاتجاه من ذلك قرار صادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 2005/10/12 تحت عدد 1431 في الملف 2004/909 منشور بمجلة المعيار عدد 36 ص 256 ،وأنه وحسب وثائق المدعية دائما يتضح أنها لم تطالب بأي شيء من الدين بعد حلول الاستحقاقات الواجبة وهذا دفع يثيره المدعى عليهم كدفع احتياطي معزز للدفع الذي سبقه من عدم مواجهتهم بالكفالة بعد حدوث تجديد الدين. وحيث بالتالي فإنه على فرض غياب الدفع الأول فإن تهاون وتراخي المدعية في المطالبة بما لها من دیون محتملة يكون من حق الكفلاء المطالبة والدفع بعدم مواجهتهم بالكفالة وآثارها وتكون الدعوى في مواجهتهم غير مسموعة وأن العمل القضائي خول هذا الأمر للكفلاء مسايرة منه لما عليه النص القانوني من ذلك ما جاء في قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ 1965/1/19 تحت عدد 148 في الملف المدني عدد 14345 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68 الصفحة 398 وبذلك فالدعوى المقدمة مختلة شكلا وغير مسموعة موضوعا تبعا لخرقها القانون وتبعا لعدم إمكانية مواجهة الكفلاء بالدين من أساسه ويضاف إلى ما ذكر أن الشركة تنازع في المبالغ المفوترة في وثائق المدعية لعدم تحديد نسبة فوائد التأخير ولعدم تحديد مصادر وأساس الرسوم الجبائية التي لا يعرف طبيعتها وهو ما يشكل منازعة جدية في الدين من طرف الشركة المكترية ، ملتمسبن عدم قبول الدعوى وابقاء الصائر على رافعتها وموضوعا بالنسبة للشركة الحكم برفض الطلب أساسا واحتياطيا بإجراء خبرة لتحديد الدين المزعوم وبالنسبة للشركة المكترية بالنسبة للكفلاء الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا عدم قبول الدعوى في مواجهتهم والقول بانقضاء الكفالة في حقهم وتحميل المدعية الصائر.

وبناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 22/03/2022 جاء فيها أن الطرف المدعى عليه دفع بان الدعوى مختلة شكلا وذلك راجع إلى تبليغ الكفلاء في مقر الشركة ولا يخفى على المحكمة أن الفصل 38 من ق م م ينص في مضمونه على أن التبليغ يمكن أن يتم في محل عمل الشخص الموجه له التبليغ وينص الفصل 38 من قيم م على أنه " يسلم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه آو محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه ويجوز أن يتم التبليغ في الموطن المختار " وأن ما دفعت به المدعى عليها أن العقود وموضوع الدعوى تم تحديدها وتغيير بنودها دون موافقة السيدة [عزيزة (ر.)] والسيد [وازين (ر.)] دفع لا يجد له أي أساس قانوني أو واقعي ما دامت الشركة المدينة ممثلة بأربعة أشخاص من ضمنهم السيدة [عزيزة (ر.)] والسيدة [وازين (ر.)] الذين لهم حق تمثيل الشركة والتزام نيابة عن باقي ممثلها خاصة وان ما تم الالتزام به هو عقد مصحح الإمضاء من احد الممثلين عن الشركة وأن الدفع بمقتضيات الفصل 1115 من ق ل ع فإنه كما سيتضح للمحكمة فإنه لم يحصل أي تجديد مع المدين الأصلي الذي هو الشركة مادام الملحق المرفق هو عبارة عن مرفق التغيير بعض مقتضيات العقد التمويلي وذلك بالرفع منه من مبلغ 420.000,00 درهم إلى 489.986,20 درهم مما سيتبين معه أن الالتزام المتعلق بالملحق لا علاقة له بالمديونية وأن الكفلاء بصفتهم تلك قد التزموا بعقد الكفالة بضمان أداء المديونية في حدود مبلغ الكفالة الذي لا يقبل التجزئة أو التجريد وأن عقد الكفالة هو عقد إنشاء باتفاق إرادتين من اجل إنشاء أثار قانونية متمثلة في إنشاء الالتزام مما يجعل عقد الكفالة مكتسب لقوته الملزمة ومرتب لمختلف أثاره القانونية كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع : '' الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالة المنصوص عليها في القانون ''؛ وأن المدعى عليها تدفع بخلو الملف من ارتضاء الكفلاء للالتزام الجديد هو دفع عديم ومجرد مادام أن العقد الملحق لا يتحدث عن التزام جديد بل على العكس هو عقد قد تم فيه الرفع من مبلغ الاستثمار المتعلق بشراء المنقولات؛وأن المدعى عليها تدفع بان المدعية لم تطالب بأي شيء من الدين دفع لا يجد له أساس والدليل على ذلك أن المدعية قد قامت بتوجيه مجموعة من رسائل التسوية الودية والرسائل الإنذارية من اجل تسوية النزاع وأن دفع المدعى عليها بالمنازعة في المبالغ المفوترة هو مجرد وسيلة للتملص والمماطلة من اجل تضليل العدالة مادامت المديونية قائمة فإن على من يدعي العكس أن يثبت الأداء وأن الدفع بانقضاء الكفالة لا يجد له أساس مادام هذا العقد هو التزام شخصي اتجاه الدائن بأداء التزام المدين كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 1117 من ق ل ع ، ملتمسة قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للمدعية.

وبناءا على الحكم رقم 846 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/04/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد [عبد الرحمان الامالي] .

وبناءا على تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع المؤرخ في 18/07/2022 الذي خلص فيه السيد الخبير الى ان مجموع الدين العالق بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية هو "1055413,847" درهم.

وبناءا على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 13/09/2022 جاء فيها أن منطوق الحكم التمهيدي حدد مهمة السيد الخبير في الإطلاع على عقود الائتمان الإيجاري موضوع النزاع ووثائق الملف والسجلات الحسابية وكافة الوثائق التي توجد بحوزة طرفي الدعوى وتحديد المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها الأولى بناء على تحديد الأقساط غير المؤذاة من طرفها ومبلغ الرأسمال المتبقي تبعا لذلك وفق العقد المذكور أعلاه والمبالغ المؤذاة من طرف المدعى عليها والكل وفق الضوابط المحاسباتية المعمول بها في هذا المجال مع تحديد قيمة المنقول إن تم استرجاعه وتاريخ الاسترجاع ؛وان الخبير تجاهل تماما الوثائق المدلى بها من طرف العارضة والمتمثلة في التصريح الكتابي المرفق بكشوف الحسابية؛الا ان الخبير استبعدها دون موجب؛ كما لم يلتزم بحكم المحكمة بخصوص تحديد قيمة المنقول ان تم استرجاعه وتاريخ الاسترجاع مادامت العارضة لم تسترجع المنقول اذ ان حساب القيمة مرتبط بقيام العارضة باسترجاعه.واكد أن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة فالغرض من ذلك هو التوفر على العناصر الأساسية لحساب المديونية وذلك للبت في نازلة الحال وأنه بالرجوع إلى خلاصة السيد الخبير فإنه لا يسع العارضة والحالة هذه إلا القول باستعباد الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير والقول والحكم خبرة مضادة تقف على المعطيات الحقيقية للملف وتلتزم بما جاء في المنطوق التمهيدي وبالتالي تحديد المديونية من خلال الكشوف الحسابية ، ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة والقول والحكم من جديد بخبرة مضادة يعهد فيها إلى خبير مختص يحدد المديونية موضوع الدعوى بدقة

وبناءا على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 11/10/2022 جاء فيها بخصوص التعقيب على تعقيب المدعية فإنها حاولت الالتفاف على مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أن الاستدعاء يسلم إلى الشخص نفسه في موطنه أو محل عمله أو أي مكان آخر يتواجد فيه وأن المدعية تعمدت تبليغ الكفلاء في مقر الشركة رغم أنها ليست بمحل عملهم كما أنها ليست بموطنهم ، بل إن الكفلاء لهم عناوين أخرى لا علاقة لها بالشركة، علما أنهم ليسوا بعاملين في الشركة ولا تابعين لها وينبغي التأكيد إلى علم المدعية بهذا الأمر ومع ذلك تعمدت تبليغ الإنذار بعنوان الشركة رغم أنه يتضمن عنوانا آخر وأن المدعية أرادت الالتفاف على هذا الخرق المسطري الذي يوجب التصريح بعدم سماع الدعوى وبكونها سابقة لأوانها ومختلة شكلا وبذلك يكون التبليغ باطلا بالنسبة لكل من [وازين (ر.)] و[عزيزة (ر.)] وبالتالي تكون الدعوى خارقة للمادة 435 و 433 من مدونة التجارة لعدم استيفاء مقتضيات إجراءات التسوية الودية وهذا ما عليه العمل القضائي المتواتر وأن العقود عرفت تعديلات وتجديدا في بنودها دون موافقة كل من [عزيزة (ر.)] و[حسن (م.)] وأن المشرع نص في الفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود على أن الكفيل لا يلتزم بشيء إذا جدد العقد بدون علمه أو إشعاره أو موافقته وأن الفصل المذكور واضح ولا يحتاج لأي تأويل وأن تغيير معالم العقد وبنوده وأقساطه يشكل تجديدا يتطلب موافقة الكفلاء وأن انعدام ذلك يصبح الكفلاء بريئون من أي التزام وهو ما أكده العمل القضائي المتواتر وأن المدعية تقر بوجود التغيير وتعديل بنود العقد وبوجود ملحق للعقد الأصلي تضمن الرفع من المبلغ المتعلق بالقسط وهو الأمر الذي يؤكد العلاقة بين الملحق والعقد الأصلي والتي تحاول المدعية نفيها وأن كفالة العارضين مرتبطة بما حدده القانون وهو عدم تغيير أي شيء في العقد موضوع الكفالة أو تجديده تحت طائلة منح الحق للكفيل للتحلل من أي ضمان وهذا هو مضمون الفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود المذكور أعلاه والتي تحاول المدعية مرة أخرى التنكر له وإذا كانت المدعية تتشبت بالفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن ذلك رهين بعدم تغيير بنود العقد التي لا تتم إلا برضى الطرفين أو الحالة المنصوص عليها في العقد، وإذا كانت المديونية ترى المدعية أنها قائمة فإنها ليست قائمة في ذمة الكفلاء وبعد ثبوت تجديد العقد وتغيير بنوده دون موافقة الكفلاء أو إشعارهم بذلك وفق ما ينص على ذلك القانون الشيء الذي يتعين معه الحكم وفق دفوع العارضين جملة وتفصيلا وتحميل المدعية الصائر و بخصوص التعقيب على الخبرة فإن العارضة شركة س.أ. بعد اطلاعها على الخبرة تبين أن الخبير أفاد بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المعدات وتحديده لها واعتمد مقاربة محاسباتية وأن أمر تحديد المديونية المقدم أصبح سابقا لأوانه بعد تأكيد الخبير أن المدعية استصدرت أوامر بفسخ العقد واسترجاع المنقولات وأن المعول عليه في إجراء وتحديد ما يمكن أن يشكل دينا يتعين الركون فيه إلى وضعية الآليات وثمن بيعها الذي يجب أن يخصم من الدين الذي توصل إليه الخبير وبذلك يكون الخبير غير متوفق في خلاصاته التي سطرها في تقريره جملة وتفصيلا خصوصا وأنه أفاد بأنه لم يجد الشركة مغلقة؛ وبخصوص الكفلاء فإنهم يؤكدون دفوعاتهم المذكورة سابقا والمذكورة في هذه المذكرة واعتبارهم بريئون من أي دين سواء تبت أو لم يثبت بعد ثبوت تجديد العقود وتغيير بنودها ومواصفاتها بدون إشعارهم او اخذ موافقتهم على ذلك وفق ما ينص على ذلك القانون والفصول المشار إليها أعلاه و وفق ما تواتر عليه العمل القضائي ملتمسين الحكم برد دعوى المدعية والحكم وفق ملتمسات و ردود العارضين جملة وتفصيلا وتحميل المدعية الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن محكمة الدرجة الأولى لم تكن على الصواب حينما استنزلت جزءا مهما من المديونية المطالب بها دون أي مسوغ سليم وحول استئناف الحكم التمهيدي أن محكمة الدرجة الأولى لم تصادف الصواب حينما قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد [عبد الرحمان الامالي] الذي حدد الدين الذي لازال عالقا بذمة المستأنف عليها اتجاه العارضة يبلغ 1.055.413,84 درهم وأن الخبير المنتدب تجاوز البنود التعاقدية والضوابط المتعلقة بمؤسسات الإئتمان ولم يتقيد بالمهمة المنوطة به والمتمثلة في الإطلاع على الوثائق السجلات المحاسبية تحديد المديونية المترتبة بذمة المدينة الأصلية بناء على تحديد الأقساط الغير مؤذاة ومبلغ الرأسمال المتبقي والكل وفق تقنيات المحاسبية ذلك أن السيد الخبير عوض تقيده بالإطار المرسوم له من طرف هيئة الحكم تبنى استراتيجية محاسبية تخصه، إذ أغفل احتساب القيمة الإبرائية أو ما يصطلح على تسميته باللغة الفرنسية Indemnité résiduelle والحال أن المديونية المطالب بها في نازلة الحال تستند على عقود الإئتمان الإيجاري باعتبارها من العقود الملزمة التي تمكن مؤسسات الإئتمان من الحصول على العقارات أو المنقولات لممارسة نشاطها مقابل التزامت مؤسسات الإئتمان بتمويلها وشرائها بناء على طلب المكتري مقابل أقساط تؤدى شهريا مع منح إمكانية تملك العقار أو المنقول عن طريق أداء القيمة الإبرائية هذه الأخيرة لم يحتسب قيمتها الخبير المعين في الطور الإبتدائي بالإضافة إلى أقساط الكراء اللاحقة عن الفسخ الغرامة التي تعادل %10% من الأقساط المتبقية، الفائدة المترتبة عن الغرامة الرسوم المصاريف وغيرها إخلالا منه بالبند 15 من عقد الإئتمان الإيجاري الذي يفرضها بصيغة الوجوب وبالنظر للإعتلالات المشار إليها وعدم تجاهله للتصريح الكتابي والمستندات المحاسبية المقدمة له من العارضة يكون قد أخل الخبير بالبنود التعاقدية والضوابط العلمية والتقنية المعمول بها في مجال المحاسبة ومن هذا المنطلق يكون التقرير المنجز من طرفه غير موضوعي يفتقر إلى القيمة الثبوتية مما يتعين معه صرف النظر عنه وحول استئناف الحكم القطعي أن العارضة تنعى على الحكم المستأنف فساده الموازي لانعدامه خاصة وأنها سايرت الخبير في توجهه في حين أن هذا الأخير خرق البنود التعاقدية الملزمة لأطراف العقد والتي حددت مبلغ التعويض عن الضرر الذي يمثل مقابل كافة الأقساط المستحقة بعد فسخ عقود الإئتمان ذلك أن الفقرة 3 من البند 15 من عقد الإئتمان المعنون بفسخ العقد بقوة القانون يمنح لمؤسسة الإئتمان بصفتها مكرية الأحقية بإستيفاء التعويضات التالية : (... أ- مبلغا يعادل قيمة الإيجارات اللاحقة بالفسخ دون رسوم كتعويض عن الضرر. وإذا وقع بيع أو كراء الآلات والمعدات فإن مبلغ هذا التعويض يسقط من المبالغ المستخلصة من المشتري أو من المكتري الجديد بعد خصم كل المصاريف الضرورية للإصلاح والنقل والحراسة أو أية مصاريف أخرى. كان المؤجر مجبرا على أدائها بالإضافة إلى الثمن الأساسي المحدد في العقد وكذا عمولة إعادة الإستثمار تحدد في نسبة %6% من ثمن الآلات والمعدات أو مبلغ الكراء الذي أداء المستأجر الجديد. ويمكن للمستأجر أن يقدم عرضا كتابيا لشراء الالات والمعدات من طرف مشتري ميسر داخل أجل شهر من تاريخ الفسخ. ب- من أجل ضمان تنفيذ العقدة الحالية يؤدي المستأجر غرامة تساوي 10% من الإيجارات الباقية مع نسبة دنيا محددة في 2% من ثمن شراء المعدات بدخول جميع الرسوم. ج- إن الغرامة أو التعويض المشار إليهما أعلاه تنتج فائدة حسب السعر القانوني من تاريخ الفسخ وتضاف إليها الرسوم والمصاريف المحتملة وكذا أتعاب المساطر الواجبة للاستخلاص.... ) وأن محكمة البداية بغضها الطرف عن البنود التعاقدية تكون قد خرقت المقتضيات المضمنة وقانون الالتزامات والعقود مما يتضح أن الحكم المستأنف لم يبين على أي أساس حينما جاء مشوبا بنقصان التعليل الموازي لإنعدامه لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم الإبتدائي وتعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 2.286.317,57 درهم مع التعويض عن التماطل المحدد في 228.631,75 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفلاء مع تحميل المستأنف عليهم الصائر.

وارفق المقال بنسخة حكم.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/12/2024 حضر دفاع المستأنفة والفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إن من جملة ما تمسكت به الطاعنة أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [عبد الرحمان الأمالي] رغم عدم تقيده بالمهمة المنوطة به وتجاوزه للبنود التعاقدية والضوابط المتعلقة بمؤسسات الائتمان والتي حددت مبلغ التعويض عن الضرر والذي يمثل كافة الاقساط المستحقة بعد فسخ عقود الائتمان.

وحيث انه وبخلاف ما تنعاه الطاعنة فان تقرير الخبرة المأمور به خلال المرحلة الابتدائية جاء سليما من الناحية الاجرائية وأن ما خلص اليه بمقتضى تقريره انما جاء تأسيسا على العقود والكشوف الحسابية وتفحصه لكافة الوثائق المدلى بها وفقا للضوابط القانونية المعمول بها لدى مؤسسات الائتمان.

وحيث يبقى ثابتا من خلال تقرير الخبرة بان الخبير قد حصر المديونية الفعلية للمستأنف عليها فيما قدره 1.055.413,84 درهم بعد احتسابه للأقساط الحالة غير المؤداة وتلك الحالة نتيجة سقوط مزية الاجل واعادة احتساب الفوائد المستحقة واستنزال القيمة الصافية للآلات والمعدات موضوع العقود مما تكون معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة غير مرتكزة على اساس طالما استنكفت عن اثبات ما يخالف ما جاء بتقرير الخبرة او يدحض ما جاء فيه بمقبول وان محكمة البداية قد صادفت الصواب فيما قضت به استنادا لذلك وهو ما يوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تثبت علنيا انتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.