Détermination du solde débiteur d’une ouverture de crédit et de l’étendue du cautionnement par une nouvelle expertise en appel (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55977

Identification

Réf

55977

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3742

Date de décision

04/07/2024

N° de dossier

2023/8221/3177

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire en s'écartant partiellement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face aux conclusions techniques de l'expert. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en substituant sa propre appréciation à celle de l'expert qu'il jugeait non conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce, tout en limitant l'engagement des cautions à un montant inférieur à celui stipulé dans les actes renouvelés.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, s'il n'était pas convaincu par l'expertise, aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder lui-même à une nouvelle liquidation. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions pour fixer le montant définitif de la créance.

La cour relève également, au vu des actes de cautionnement produits, que le plafond de la garantie avait bien été rehaussé contractuellement. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de la condamnation principale et par le relèvement du plafond de l'engagement des cautions solidaires.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم ق.ع.س. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 06/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1798 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/05/2022 في الملف عدد 1006/8222/2021 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم شركة ك.د. ش.م. والسيدة بشرى (س.) والسيد محمد (ب.) تضامنا لفائدة المدعية شركة ق.ع.س. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 2.727.330,79 درهم مع حصره في مبلغ 2.00000000 بالنسبة للمدعى عليهما بشرى (س.) ومحمد (ب.) مع الاجبار في الادنى في حقهما والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي وبتحميلهم الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف وقدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17-03-2020 و 01-04-2021، والذي تعرض من خلالها أنها دائنة للمدعى عليها الأولى بما قدره 2.966.743,51 درهم حسب الثابت من خلال عقد فتح اعتماد مصحح الامضاء بتاريخ 03 و 08 يناير 2013 وعقدي تجديده اللاحقين له المؤرخين على التوالي في 20 أكتوبر 2015 و 04 يناير 2017 وكشفي الحساب البنكيين المتعلقين بعقد فتح الاعتماد المستخرجين من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والمطابقين لدورية والي بنك المغرب والمحصورين في 12-12-2020، بعدما ارتأت عدم الوفاء بالتزاماتها موضوع عقود فتح الاعتماد حيث توقفت عن تسديد رصيد الدين المتبقي بذمتها الحال أداؤه مما اضطرت معه الى توجيه انذار بالأداء بتاريخ 15-01-2021 من اجل حثها على الاداء مع منحها اجل 15 يوما توصلت به بتاريخ 20-01-2021 تخلفت عن الاستجابة لمضمونه، والثابت من خلال عقد فتح الاعتماد والعقود المجددة له أنمبلغ المديونية المتبقي بذمة المستفيدة يكون مبررا ومثبتا بشكل كافي من خلال المضمن بكشف الحساب البنكي للزبون المستظهر به والذي يتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم مما يعتبر معه وسيلة اثبات يوثق بها امام القضاء وله حجيتها في الميدان التجاري الى ان يثبت ما يخالفه عملا بالمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 15 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الأمر الذي تواتر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وأن المدعى عليها لم تقم الدليل على انها نازعت او طعنت في التقييدات والبيانات المضمنة بكشوف الحساب داخل الأجل المعمول به في الاعراف والمعاملات البنكية المحدد في 30 يوما من تاريخ توجيهه رغم توصلها به بشكل دوري ومنتظم بداية كل شهر في اطار الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود ، اما بخصوص المدعى عليهما الثانية والثالث وبمقتضى عقدي كفالة تضامنية مؤرخين في 03-01-2013 مجددين بمناسبة تجديد عقد فتح الاعتماد بتاريخ 20 أكتوبر 2015 فقد التزما بصفة شخصية وتضامنية بضمان وكفالة ديون المدعى عليها الأولى في حدود مبلغ 2.50000000 درهم بالإضافة الى المواد والعمولات المترتبة عن هذا المبلغ مع تنازلهما الصريح عن الدفع بالتجريد وتجزئة الدين، وقد وجهت اليهما بدورهما انذارين قصد حثهما على الوفاء بالدين المتخلذ بذمة مكفولتهما، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليهم على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 2.966.743,51 درهم مع الفائدة الاتفاقية وعند الاقتضاء الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ حصر احتساب الفوائد في 31-12-2020 الى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليهما الثانية والثالث وتحميل المدعى عليهم الصائر، وأرفق مقاله بعقد وتجديده وكفالتين ورهن أصل تجاري وبيان تسجيل رهن وانذارات وكشوف حساب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليهم بجلسة 10-06-2021 والذين دفعوا من خلالها بمخالفة الدعوى لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية ملتمسين حفظ حقهم في التعقيب في حال اصلاح المسطرة.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 592 بتاريخ 17/06/2021والقاضي بأجراء خبرة حسابية عهد بها الىالخبير سمير عبودي.

وبناء على تقرير الخبرة المدلى به من طرف الخبير المعين بجلسة 17/02/2022.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 14/04/2022 والتي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة.

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن تقرير السيد الخبير جانب الصواب فيما خلص اليه اعتبارا للمعطيات التالية: أولا: الخبرة لم تكن حضورية بالنسبة للمدعى عليها وللدفاع، الأمر الذي يجعلها جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

ثانيا : أن السيد الخبير صرح في تقريره أنه لم يتمكن من القيام بمجموعة الأمور التي تتطلبها الخبرة الأمر الذي دفعه إلى اعتماد النسب المعمول بها، والاستناد على معطيات تقريبية في تحديد قيمة الدين دون الاطلاع على وثائق المدعى عليها.

ثالثا: أن السيد الخبير توصل في تقريره إلى مبلغ يفوق المبلغ الذي تطالب به الشركة والذي هو 880,79 3330 درهم، في حين الجهة المدعية تطالب بمبلغ 2966743,51 درهم.

رابعا: أن الجهة المدعية هي أولى بمعرفة حقيقة الدين لأن لها خبراء حسابيين هم على اطلاع بمبلغ الدين الحقيقي، ولا يمكن للخبير في ظل غياب وثائق رسمية أن يعتمد على إيحاءات أو نسب تقريبية أو معمول بها في حسابات أخرى ليضفي عليها الصبغة القانونية ويطبقها على الملف نازلة الحال.

خامسا: هذا فضلا عن أن المقال جاء خرقا لمقتضيات الفصل 1 من قانونا المسطرة المدنية الأمر الذي يتعين معه عدم قبوله شكلا والخبير اعتمد في تقريره نفس الأخطاء التي شابت المقال. و إن المبلغ ليس باليسير، ومبلغ مصيري يمكن أن تترتب عنه مجموعة من الأمور التي قد يكون لها أثر بعيد وممتد، فإنه لم يبق أمام المدعى عليها سوى التماس الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة يناط أمر القيام بها إلى خبير مختص، تستجيب لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم قضى بالأداء في حدود مبلغ 2.727.33079 درهم فقط بعلة أن الخبير سمير عبودي أغفل تطبيق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة ورتب عن ذلك نتائج غير قانونية ومخالفة لما استقر عليه العمل القضائي، ثم صرح الحكم بالمصادقة جزئيا على تقرير الخبرة بعد إعمال مقتضياتالمادة 503 م . ت على مستنتجاتها،وان هذا التعليل غير صحيح من الناحية القانونية والتقنية المحاسبية ولا يعكس حقيقة المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها شركة "ك.د."،وأن البنك المستأنف يؤكد ويتمسك بأن مقدار المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها محدد في 2.966.743,51 درهم لغاية 31/12/2020 حسب الثابت من كشوفاته الحسابية البنكية المستخرجة من دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام والمطابقة لدورية والي بنك المغرب وانذلك ما أقره بشكل صحيح وجازم تقرير خبرة سمير عبودي بعد اطلاعه على كافة العقود والكشوفات والأوراق المحاسبية المضمنة بالملف، مؤكدا بأن شركة "ك.د." تتوفر على حسابين بنكيين مفتوحين لدى "ق.ع.س." بأن الطاعن وضع في شهر يناير 2013 خط اعتماد رهن إشارة المستأنف عليها بقيمة 2.000.000,00 درهم بنسبة فائدة 7% و تاريخ استحقاق 30/11/2013 وبأنه تم رفع خط الاعتماد في أكتوبر 2015 إلى 2.500.000,00 درهم بنسبة فائدة 7% وتاريخ استحقاق في 30/11/2017وان الحساب البنكي عدد 66162882210224 00 سجل بتاريخ 31/12/2020 رصيدا سلبيا قدره2.962.111,83 درهم.

- أن الحساب البنكي عدد 6616288221014700 سجّل بتاريخ 31/12/2020 رصيدا سلبيا قدره4.631,68 درهم

- أن المستأنف عليها مدينة "لـ ق.ع.س." لغاية تاريخ 31/12/2020 بما مجموعه 2.966.743,51 درهم دون احتساب الفوائد المتعلقة بالفترة ما بين 31/03/2019(التاريخ الأخير الاحتساب الفوائد) و 31/12/2020-أن الحسابين البنكيين المذكورين أعلاه ممسوكان بانتظام منذ شهر دجنبر 2013 إلى حدود شهر دجنبر 2020.

-بأن نسبة الفوائد المطبقة حسب سُلّم الفوائد المدلى به مطابقة لتلك التي تم الاتفاق عليها عند إبرام العقد، وتعتبر في حدود النسب المعمول بها قانونا طبقا لدورية بنك المغرب المتعلقة بنسب الفائدة القصوى الممكن تطبيقها من طرف الأبناك في معاملاتهم مع زبنائهم. غير ان محكمة أول درجة اعتبرت بأن الخبير يكون قد أغفل تطبيق مقتضيات المادة 503 م.ت ورتب عن ذلك نتائج غير قانونية ومخالفة لما استقر عليه العمل القضائي، لكنها بالرغم من ذلك ارتأت بأنه صادقة جزئيا على هذا التقرير وعملت تلقائيا على تخفيض مبلغ المديونية إعمالا لمقتضيات المادة 503 م.ت من دون إرجاع المهمة للخبير أو الأمر بإجراء خبرة حسابية ثانية يقوم بها خبير متخصص من أجل فحص الوثائق والكشوف واستنتاج مقدار المديونية بكل دقة وان الحكم المستأنف يكون قد سقط في تناقض بين أجزائه لما اعتبر من جهة بأن نتائج الخبرة غير قانونية ومخالفة للعمل القضائي، لكنه اعتبر بالمقابل بأنها مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا ويتعين المصادقة عليها ولو جزئيا من جهة ثانية.

وحيث إن الحكم المستأنف يكون بذلك قد خرق الفصل 66 ق .م . م لما صادق جزئيا فقط على تقرير الخبرة دون أن يأخذ بخلاصتها واعتمد تلقائيا على سلطة المحكمة في تحديد مقدار المديونية ذلك أنه يستحيل على المحكمة من الناحية الفنية تحديد المديونية بدقة دون الرجوع إلى خبرة حسابية جديدة تعتمد على مجموعة من المواصفات التقنية والمعايير الحسابية وأن عدم أخذ المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بالخلاصات الكاملة للخبير سمير عبودي يبقى بمثابة قرينة على عدم اقتناعها بما خلص إليه، وأنه نتاجا لذلك كان على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد بإنجازها لخبير متخصص في التقنيات البنكية.ويبقى من المعلوم قانونا أن القاضي لا يلزم بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع (الفصل 66 ق.م.م).واستقر قضاء محكمة النقض على أنه : "إذا كان القاضي غير ملزم بالأخذ برأي الخبير فإن سلطته هذه مقيدة بتعيين خبير آخر لاستيضاح الجوانب التقنية التي لم تكشف عنها الخبرة المنجزة". مما يكون معه الحكم المستأنف لما قضى بحصر المديونية في مبلغ 2.727.330,79 درهم بخلاف خلاصات تقرير الخبرة و دون الأمر بإجراء خبرة جديدة يكون حكما مجانيا للصواب ومخالفا لمقتضيات الفصل 66 ق.م.م ،مما ينبغي معه التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المقضي به إلى2.966.743,51 درهم وقضى الطاعن بحصر المبلغ المحكوم به على الكفيلين المتضامنين بشرى (س.) ومحمد (ب.) في 2.000.000,00 درهم لكن الحكم المستأنف يكون بذلك قد جانب الصواب وجاء مخالفا لاتفاق الطرفين وللالتزامات الواردة بعقود الكفالة التضامنية، فأجحف بحقوق البنك الطاعن ذلك أن الثابت من عقود الكفالة التضامنية المؤرخة على التوالي في 03/01/2013 و 20/10/2015، أن المستأنف عليهما بشرى (س.) ومحمد (ب.) التزما بصفة شخصية وتضامنية بضمان وكفالة ديون شركة "ك.د." في حدود سقف 2.500.000,00 درهم بالإضافة إلى الفوائد والعمولات المترتبة عن هذا المبلغ، مع تنازلهما الصريح عن الدفع بالتجريد وتجزئة الدين وان عقود الكفالة المذكورة أدلي بها خلال المرحلة الابتدائية، وأشير إليها ضمن المقال الافتتاحي للدعوى، لكن يظهر بأن الحكم المستأنف ربما أغفل الاطلاع على عقود الكفالة المؤرخة في 20/10/2015 التي تم بموجبها رفع سقف الضمان الشخصي من 2.000.000,00 درهم إلى 2.500.000,00 درهم. مما ينبغي معه قبول الاستئناف شكلا والتصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به على شركة "ك.د." والسيدة بشرى (س.) والسيد محمد (ب.) إلى 2.966.743,51 درهم مع حصره في مبلغ 2.500.000,00 درهم بالنسبة للكفيلين المتضامنين بشرى (س.) ومحمد (ب.) مع تحميل المستأنف عليهم الصائر، وادلى بنسخة عادية من الحكم المستأنف وعقدي كفالة تضامنية مصححي الإمضاء في 20/10/2015.

وبناء على القرار التمهيدي عدد186 الصادر بتاريخ 18/03/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير جمال ابو الفضل الذي كلف بالاطلاع على الوثائق المحاسبية وعلى ضوء ذلك تحديد المبالغ استفاد منها بموجب العقود المبرمة بينهما وكذا الأداءات إن وجدت مع التطرق للفوائد المحتسبة و ما إذا كانت مطابقة للعقود الرابطة بينهما أم لا، وكذا مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية المؤطرة للعمليات البنكية و لدوريات والي بنك المغرب، مع تحديد تاريخ حصر الحساب طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة، و على ضوء ذلك تحديد المديونية بكل دقة إن وجدت...

وبناء على تقرير الخبرة المدلى به.

وبجلسة 20/06/2024 ادلى نائب المستأنف بمذكرة بعد الخبرة عرض من خلالها ان الخبير جمال أبو الفضل حرر تقريرا في الموضوع خلص في نهايته إلى أن :الدين الذي لا زال بذمة شركة "ك.د." تجاه بنك ق.ع.س. قدره 2.737.647,56 درهم المحصور لغاية تاريخ 30/06/2018 ، وان تقرير خبرة جمال أبو الفضل يستجيب لكافة الشروط الشكلية والموضوعية لصحة الخبرة، كما أنه جاء مراعيا للقوانين المحاسبية الجاري بها العمل وأنه تجنبا لإطالة أمد النزاع فإنه لا يسع البنك المستأنف سوى التماس التصريح بالمصادقة على تقرير خبرة جمال أبو الفضل، مع التأكيد على تمسكه باحتساب الفوائد ابتداءا من تاريخ 30/06/2018 المحصور من طرف الخبير .لاجله يلتمس المستأنف اعتبار تقرير خبرة جمال أبو الفضل والتصريح بالمصادقة عليه والحكم وفق المقال الاستئنافي مع احتساب الفوائد ابتداء من تاريخ 30/06/2018 المحصور من طرف الخبير جمال أبو الفضل.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما بسط أعلاه.

و حيث انه اعتبارا للأسباب المثارة من قبل الطاعن فقد أمرت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد للخبير جمال أبو الفضل والذي انجز تقريرا بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها خلص فيه الى كون المديونية الثابتة للمستأنف عليها الأولى محددة في مبلغ 2.737.647,56 درهم، وان تقرير الخبير انجز وفق الشروط المطلوبة قانونا، ذلك ان الخبير قام باستدعاء الاطراف والدفاع واطلع على الوثائق ، وتطرق لمختلف العمليات المكونة للمديونية ونسبة الفوائد المحتسبة وتاريخ حصر الحساب، مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة وتبعا لذلك و إعمالا للأثر الناشر للإستئناف، فإنه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.737.647,56 درهم.

و حيث إنه فيما يخص مبلغ الكفالة فيبقى محل إعتبار بدوره ، ذلك أنه بالرجوع لوثائق الملف و خاصة عقد الكفالة يتضح أن سقف الكفالة قد ثم رفعه إلى مبلغ 2.500.000,00 درهم، مما يتعين معه حصر المبلغ المحكوم في مواجهة الكفيلين في المبلغ أعلاه وتأييده في الباقي

وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا:

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.737.647,56 درهم مع حصره بالنسبة للكفيلين بشرى (س.) ومحمد (ب.) في مبلغ 2.500.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.