Réf
63764
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5342
Date de décision
09/10/2023
N° de dossier
2023/8221/2422
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt, Rapport d'expertise, Facilité de caisse, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Confirmation du jugement, Clôture de compte, Circulaire Bank Al-Maghrib, Cautionnement solidaire, Article 503 du Code de commerce
Source
Non publiée
En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en substituant un taux réglementaire au taux d'intérêt conventionnel, et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 503 du code de commerce en retenant une date de clôture de compte erronée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les règles et normes bancaires impératives, notamment la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un taux d'intérêt fixe pour les crédits d'une durée inférieure à un an. Elle juge également que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération significative, qualifiant une opération de débit ultérieure d'événement ponctuel et non interruptif du délai. La cour ajoute que l'octroi de l'indemnité contractuelle de 10% constitue une réparation suffisante du préjudice du créancier, justifiant le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدم البنك ش.م. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 11/05/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10170 بتاريخ 25/10/2022 في الملف عدد 263/8203/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول كافة الطلبات . في الموضوع: 1/ بإثبات مديونية المدعى عليها شركة ا.م.د. المدعاة باختصار " ا.م.د. " في شخص ممثلها القانوني وبحصرها في حدود مبلغ اجمالي قدره 4.571.683,58 درهم ( اربعة ملايين و خمسمائة و واحد و سبعون الفا و ستمائة و ثلاثة و ثمانون درهما و ثمانية و خمسون سنتيما ) مفصل على الشكل التالي : 4.126.529,86 درهما عن مديونية الحساب بالاطلاع ( تسهيلات الصندوق ). 445.153,72 درهما عن الاستحقاقات الغير المؤداة لقرض التوطيد. بالاضافة الى غرامة تعاقدية قدرها 10% من مبلغ الدين الكلي المحكوم به . 2/ الحكم على المدعى عليهم السادة سعيد (ز.) و شوقي (ر.)و عمار (ت.) بادائهم تضامنا لفائدة البنك ش.م. بوصفه حل محل البنك ش.د.ب. بمفعول الادماج في شخص رئيس و أعضاء مجلسه الإداري مبلغ 4.571.683,58 درهم ( اربعة ملايين و خمسمائة و واحد و سبعون الفا و ستمائة و ثلاثة و ثمانون درهما و ثمانية و خمسون سنتيما )و بادائهم تضامنا غرامة تعاقدية قدرها 10%من مبلغ الدين الكلي المحكوم به ;مع حصر مبلغ الكفالةفي حدود مبلغ 2.400.000,00 درهم بالنسبة للسيد سعيد (ز.) و في حدود مبلغ 1.600.000,00 درهم بالنسبة للسيد شوقي (ر.) و في حدود مبلغ 12.000.000,00 بالنسبة للسيد عمار (ت.). وبتحميل المدعى عليهم الصائر تضامنا بالنسبة في حدود المبلغ المحكوم به و رفض باقي الطلبات . حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن البنك ش.م. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17/12/2019 والذي يعرض من خلاله المدعي بواسطة نائبه انه ابرم مع المدعى عليها عقد فتح قرض مصادق على توقيعه بتاريخ 16/02/2007 استفادت من خلاله من مجموعه من خطوط اعتماد في حدود مبلغ 16.000.000,00 درهم و قد نص الفصل 9 من العقد الانف ذكره أعلاه على انه في حالة عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض حل اجله فان العقد سيفسخ بقوة لاقانون و الدين بأكمله سيصبح حالا ,كما ان البنك العارض ابرم مع المدعى عليها برتكول اتفاق مصادق على توقيعه في 18/04/2012 تم بمقتضاه منح قرض إعادة الهيكلة و تجديد خطوط الاعتماد الممنوحة للمدعى عليها بما مجموعه 644508,8 درهم ,و لضمان هذه المبالغ من قبل السيد سعيد (ز.) منح للعارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة في حدود مبلغ 2400000.00 درهم ,كما قبل السيد عمار (ت.) منح العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد او التجزئة في حدود مبلغ 1.600.000,00 درهم ,ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة ا.م.د. المدعاة باختصار شركة ا.م.د. و السيد عمار (ت.) الحكم عليهما بأدائهما معا على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة البنك ش.م. بوصفه حل محل البنك ش.د.ب. بمفعول الادماج المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 6.444.508,8 درهم من قبل اصل الدين مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة 7,50 % تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي 10/09/2019 و الحكم على المدعى عليه السيد سعيد (ز.) بادائه على وجه التضامن مع شركة ا.م.د. المدعاة باختصار شركة ا.م.د. لفائدة البنك ش.م. مبلغ 2.400.000,00 درهم على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي 10/09/2019و الحكم على السيد شوقي (ر.) بادائه على وجه التضامن شركة ا.م.د. المدعاة باختصار " ا.م.د. " لفائدة البنك ش.م. مبلغ 1.600.000,00 درهم يخصم من اصل الدين مع فوائد التاخير الاتفاقية بنسبة 7,50 % تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي 10/09/2019 و الحكم على شركة ا.م.د. المدعاة باختصار و السيد سعيد (ز.) " ا.م.د. " ,السيد سعيد (ز.) و السيد عمار (ت.) شوقي (ر.) و الحكم عليهم بادائهم على وجه التضامن فيما بينهم لفائدة البنك ش.م. بوصفه حل محل البنك ش.د.ب. بمفعول الادماج 644.450,88 درهم كتعويض تعاقدي و شمول الحكم المنتظر صدروه بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض و بروتوكول الاتفاق و كذا سند المر عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من ق م م و تحميل المدعى عليها الصائر و الحكم أيضا في حالة امتناع المدعى عليها و كفالائها عن أداء المبالغ المحكوم بها و الاذن للبنك العارض بالبيع الإجمالي للاصل التجاري شركة ا.م.د. المدعاة باختصار " ا.م.د. " الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء المسجلة بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية و المعنوية و الحكم بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 الى 117 من مدونة التجارة و الاذن للبنك العارض باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط بواسطة وصل يسلمه بعد البيع و يشمل هذا الدين الأصل و الفوائد و المصاريف طبقا للمادة 115 من مدونة التجارة و الامر بتعيين احد السادة الخبراء المختصين في هذا الميدان قصد تحديد الثمن الانطلاقي للمزاد لبيع الأصل التجاري الانف الذكر على ان يكون هذا الثمن قابلا للزيادة او النقصان الى ما لا نهاية و الامر بتكليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها قانونا و قيام إجراءات الاشهار أيضا الضرورية لبيع أصله بالمزاد العلني عملا بالمادة 117 من مدونة التجارة و تحديد مصاريف الدعوى بما في ذلك مصاريف البيع تكون امتيازية تستخلص منتوج البيع و شمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين و ترك الصائر على عاتق المدعى عليها و ارفق الطلب وثائق الادماج و عقد فتح قر و برتكول اتفاق و كشف حساب أقساط تسهيلات الصندوق الموقوف في 10/09/2019 و كشف حساب أقساط قرض إعادة الهيكلة الموقوف 10/09/2019 و عقود كفالة و سند الامر . و بناء على مقال إصلاحي مدلى به من طرف نائب المدعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/02/2020 التمس فيه الاشهاد للعارض على انه يقوم بإصلاح المقال الافتتاحي و توجيه الدعوى في مواجهة السادة ورثة عمار (ت.) و الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى . و بناء على مذكرة جوابية مدلى بها من طرف نائب المدعى عليه السيد سعيد (ز.) التمس فيها أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة ضد العارض و احتياطيا في الشكل و الموضوع حفظ حقها في الجواب في الشكل و الموضوع بعد البث في الدفع بعدم الاختصاص . و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي مدلى بها بجلسة 03/03/2020 مرفقة بنموذج "ج". و بجلسة 03/03/2020 ادلى ذ/ احمد حجاجي بصورة اراثة . و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي برد الدفع بعدم الاختصاص و التصريح باختصاصها نوعيا للبث في الطلب بحكم مستقل و امر كتابة الضبط بإشعارها بالقرار المتخذ. و بناء على مرجوع طي استدعاء المدعى عليه شوقي (ر.) و الذي ارجع بافادة تعذر العثور على العنوان . وبناء على الحكم رقم 346 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10/03/2020 القاضي باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البث في الصائر لحين البث في جوهر الطلب. وبناء على القرار الاستئنافي رقم 2111 الصادر بتاريخ 30/09/2020 القاضي في الشكل قبول الإستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية بجلسة 05/10/2021 جاء فيها أن الدعوى موجهة ضد العارضين كورثة والدهم ككفيل للشركة المدينة. و حيث ينص الفصل 1140 من قانون الإلتزامات و العقود على ''للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن، بكل دفوع المدين الأصلي'' وأسس المدعي دعواه على عقدين عقد فتح قرض وبروتوكول إتفاق ،مقتصرا على خصوصيات القرض فقط، أي مجال القرض أو التخصيص والتي إنحصرت بمقتضى البروتوكول في تسهيلات الصندوق و قرض إعادة هيكلة ما قد يكون من تجاوز الخطوط الإعتماد المخولة بمقتضی عقد فتح القرض وأن الثابت في المعاملات البنكية ،أن إمضاء عقود القروض ليس في حد ذاته هو ما يثبت الدين موضوع القرض بل لابد- بعد توقيع العقد - من تحقق الواقعة موضوع التمويل ، ولابد من إثباتالإفراج على القرض فإذا كان الأمر يتعلق بتسهيلات الصندوق، فإن استعمال هذه التسهيلات في حدود سطحها طبعا يثبت بكل تمويل، أو سحب ، أو أداء مقابل اعتماد مسندي، أو تحويل الفائدة ممون أو غيره . البنك ش.م. أدلى بالعقد و بمقتطف حساب يقتصر على الرصيد و الفوائد دون بيان العمليات التي شكلت هذا الرصيد فمادام الأمر يتعلق بمعاملات بنكية تتم بواسطة سندات ثابتة التواریخ، سواء كان إفراجا عن قرض أو تمويلا أو تحويلا أو أداء لورقة تجارية أو غيرها ، فإن إثبات الدين بشأنها ، لا يتم بكشف حساب محرر و منجز من طرف المدعي نفسه ، بل بالوثائق المنشئة لهذه العمليات المدينة ، وهو مالم يدل به البنك المدعي ، مكتفيا بالإدلاء بما سماه كشوفا حسابية مجردة لا ترقى للحجية التي يخولها القانون للكشف الحسابي المفصل بالعمليات الدائنة والمدينة ، وتحديد مصدرها ، وتاريخ إنجازها وفي هذا الإطار استقر فقهاء القانون ، على الخصوص الدكتور نشأت والسنهوري ، في جل آرائهم الفقهية ، وكتاباتهم في موضوع مصادر الإلتزام ، على قاعدة مشهورة هي : لا يصح للمرء أن يخلق لنفسه دليلا الإدانة الآخر "عبد الكريم شهبون في الشافي في شرح قانون الإلتزامات والعقود المغربي و إذا كانت الشركة المكفولة لا تنكر علاقتها بالمدعية التي حلت محل البنك ش.د.ب. - فإن علاقتها بالبنك تخللتها عدد منالعمليات الدائنة و المدينة ، كما هو ثابت من الكشوفات الحسابية الصادرة عن المدعية نفسها، و التي تثبت في الخانة الدائنة- عددا من المبالغ المهمة التي أودعتها العارضة بالحساب ، كما تبين الخانة المدينةعددا من التسديدات التي همت القرض و فوائده . و حتى تتمكن المحكمة من الحسم فيما تم أداءه من قبل المكفولة و بالتالي تحديد الرصيد النهائي دائنا أو مدينا ، فإن الأمر يتوقف على إجراء تحقيق ، بواسطة خبير مختص ، تكون مهمته - التأكد منى الإفراج عن تسهيلات الصندوق ، و بأي مبلغ تم ذلك -جرد العمليات الدائنة التي قامت بها العارضة كما هو واضح من الكشوف الحسابية وتحديد تاريخ إقفال الحساب ، و على ضوئه تحديد تاريخ توقف الفائدة البنكية المتفق عليها وكل ذلك مع تحريره تقريرا بكل المعطيات المادية التي قد تشكل أساس حكم القضاء والسند الأمر أدلى المدعي بسند لأمر بمبلغ11.000.000,00درهما، وهو سند لا تشكل حجة الإثبات ما به للإعتبارات التالية : أولا بالإطلاع عليه يتضح أنه لا يتضمن كل البيانات المطلوبة في السند لأمر بل لم يتم حتى ملء فراغاته وثانيا إن هذ السند أنشئ بالتوازي مع بروتوكول الإتفاق ، إذ باطلاعكم - على سبيل المثال - على البند 5 منه، نجده ينصعلى تقديم سند الأمر لفائدة البنك يمثل مبلغ قرض الهيكلة من استقراء هذا النص يتضح أن هذه السند نشأ بالتوازي مع العقد ، وبالتالي فإن إثبات المبالغ المسطرة به ، يتوقف على إثبات استفادة الشركة المكفولة من المبالغ المسطرة في عقد القرض التي تمت مناقشة محتواها أعلاهلذا فإن هذه السند - التي جاء لضمان المبلغ الوارد في العقود لايفيد وجود الدين، مادام الأصل الوارد في العقود غير قائم . حول التعويض والفوائد وفوائد التأخير بادئ ذي بدء إن الفوائد والتعويض هي جزاءات عن الإخلال بالأداء خلال الأجل ، وبذلك فإنه من السابق لأوانه المطالبة بالفرع قبل إثبات الأصل فالمدينة الأصلية تنازع في وجود الدين وجودا و قدرا للاعتبارات المفصلة أعلاه وبالتالي فإن مناقشة مدى استحقاق الفائدة، وبأية نسبة ومدى استحقاق فوائد التأخير والتعويض عنها لن يكون مجالها إلا عند إثبات الالتزام ، ملتمسون أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا وإذا ما ارتأت المحكمة أن هناك مجالا لإجراء تحقيق مادام الأمر يتعلق بمعطيات حسابية لن يفيها حقها إلا في مختص هو الخبير، فإن المدعى عليهم يتبنون ملتمس المكفولة الرامي إلى إجراء خبرة حسابية يعهد بها لخبير من ذوي الاختصاص في الميدان البنكي تكون مهمته والإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ومتابعة العلاقة بينهما وفحص وتدقيق كل العمليات الدائنة والمدينة وتحديد الوضعية السابقة لإبرام بروتوكول الإتفاق، ومدى صحة المديونية المسجلة إذاك والحسم في ما إذا كان قد تم الإفراج عن المبالغ المسطرة في العقود ومدى استعمال العارضة لهذه التسهيلات البنكية و تحديد المبالغ التي تم أداءها لحد الآن وإنجاز تقرير يتضمن كل معطى يفيد في التأسيس لحكم عادل وحفظ حق المدعى عليهم في تقديم مستنتجاتهم على ضوء ذلك . و بناء على إدلاء نائبة المدعي برسالة اسناد النظر بجلسة 02/11/2021 جاء فيها أنه بعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من طرف السادة ورثة عمار (ت.) بتاريخ2021/10/05 لا ينوي التعقيب عليها لكونها لم تأتبأي جديد وأن الكشف الحسابي المدلى به يتوفر على حجية مستمدة من الفصل 156 من القانون 12.103المتعلق بمؤسسات الائتمات والهيئات المعتبرة في حكمها وأكثر من ذلك فان البنك العارض يدلي طيه بكشف حساب مفصل يشير الى جميع العمليات التي عرفها حساب المدعى عليها وفضلا عن ذلك فان الخبرة ليست حقا مطلقا للأطراف يتعين الاستجابة إليها كلما طلبوا ذلك و إنما هو إجراء تملك المحكمة عدم الاستجابة اليه متى وجدت في أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفي التكوين قناعتها للفصل في النزاع دون اللجوء لهذا الإجراء، ملتمسا يؤكد ما ورد في محرراته السابقة ويلتمس الحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى. أرفقت ب: كشف حساب مفصل . و بناء على إدلاء نائبة المدعي بمقال إضافي بجلسة 14/12/2021 جاء فيها أنه سبق للمدعية أن تقدم بمقال رام الى الاداء موضوع الدعوى المشار إلى مراجعها طرته ويجدر الاشارة أن الدعوى الحالية قد قدمت قبل خضوع شركة ا.م.د. المسطرة التصفية القضائية وبتاریخ 2021/04/22صدر حكم عن المحكمة التجارية الدار البيضاء تحت عدد 60 في الملف عدد 2021/8103/26 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة ا.م.د. كما يتجلى ذلك من نموذج "ج" ولما بلغ العلم العارض بصدور الحكم أعلاه في مواجهة المدعى عليها، فانه تقدم ببيان التصريح بدينه كما يتجلى ذلك من النسخة من التصريح المدلى بها طيه مرفقة: نسخة من التصريح بالدين وأن مقتضيات المادة 654 من مدونة التجارة تنص صراحة على ما يلي: " توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنداك بقوة القانون، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها يجب على الدائن المدعي الادلاء للمحكمة بنسخة من تصريح بدينه" ومادام أنه تم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة ا.م.د.، فان سنديك التصفية القضائية المعين في حقها أصبحت له صلاحية تسييرها وإدارتها وبالتالي جميع السلط أصبحت مخولة لسنديك التصفية القضائية المعين في حقها السيد محمد العمراوي مما يتعين الاشهاد للعارض بإصلاح طلبه واعتبار الدعوى قدمت بحضور سنديك التصفية القضائية لشركة ا.م.د. ويلتمس العارض تبعا لذلك معاينة الدين المتخلذ بذمة شركة ا.م.د. وتبعا لذلك، فإنه يجدر متابعة الدعوى الحالية في حق الكفلاء السيد شوقي (ر.)، السيد عمار (ت.) والسيد سعيد (ز.) مادام أن مسطرة المعالجة لا تخص الكفلاء لا من بعيد ولا من قريب وأن هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لما اعتبر ما يلي: "... المدينة الأصلية هي التي استفادت وحدها من مسطرة التسوية القضائية دون الكفيل الذي يبقى ضامنا للدين في حدود مبلغ الكفالة قرار محكمة الاستئناف بمراكش بتاریخ 200/07/04 في الملف عدد2000/286 وفيما عدا ذلك، فإن المدعييلتمس الحكم بالأداء في مواجهة الكفلاء السيد شوقي (ر.)، السيد عمار (ت.) والسيد سعيد (ز.) وفقا لما ورد في المقال الافتتاحييتعين تبعا لذلك الإشهاد للعارضة بإصلاح مقالها الافتتاحي واعتبار الدعوى بحضور السنديك التصفية القضائية المعين في حق شركة ا.م.د. السيد محمد العمراوي ، ملتمسا لإشهاد للمدعي بإصلاح المسطرة واعتبار الدعوى بحضور السنديك التصفية القضائية المعين في حق شركة ا.م.د. السيد محمد العمراوي والحكم بمعاينة الدين المترتب بذمة شركة ا.م.د. وفيما عدا ذلكالحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى في مواجهة السيد شوقي (ر.)، السيد عمار (ت.) والسيد سعيد (ز.). أرفق ب: نسخة من نموذج "ج" ونسخة من التصريح بالدين و بناء على إدلاء نائب السيد سعيد (ز.) بمذكرة جوابية بجلسة 18/01/2022 جاء فيها أن المدعي لم يدرج في دعواه جميع المالكين في الشركة باعتبار أن السيدة السعدية (ز.) مالكة كذلك لأسهم معينة وأن العارض مدعى عليه في تلك الدعوى المشار إلى مراجعها أعلاه بصفته مساهم بالشركة وذي كفالة شخصية وأن الشركة المذكورة محل مسطرة التصفية القضائية موضوع الملف رقم 2021/8103/46 وصدر فيه حكم عدد 60 بتاريخ2021/04/22عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن سانديك التصفية القضائية قد فتح ملف التنفيذ عدد2021/8518/79لبيع منقول بالمزاد العلني بتاريخ2021/12/07 وملف تنفيذ عدد 2021/8518/80لبيع عقار بنفس التاريخ وأنه تبين من خلال معطيات السجل التجاري نموذج رقم 7 أن المؤسسة المدعية لم تصرح بدينها كطالبة للحجز وأن المدعي قام بإجراء حجز تحفظى بتاريخ2020/01/27(سجل 167 عدد 1159 ) ضمانالدین قدره 2400000 درهم على كافة الحقوق المشاعة للعارض فی الرسمذی العقاري عدد 47/11489موضوع الملك المسمي كاليفورني 2-25 وكذلك قام بإجراء حجز تحفظي آخر لضمان من المبلغ بتاریخ2020/01/28(سجل 149 عدد 430) على كافة الحقوق المشاعة للعارض في الرسم العقاري عدد53/94477موضوع الملك المسمى "أرض مسترجعة" وأن العارض وجه للمدعي كتاب إخباري مع ملتمس التصريح بدین وأنه والحالة هاته فإن طلب المدعي غير مؤسس قانونا و واقعا ، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا رفض الطلب وتحميله الصائر. أرفقت ب: صورة للسجل التجاري وأصل شهادتي الملكية المتضمنة للحجز التحفظي و صورة كتاب اخباري مع ملتمس التصريح بدین. و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة خلال المداولة بجلسة 08/02/2022 جاء فيها أن السيد سعيد (ز.) ادلى بمذكرة جوابية خلال جلسة2022/01/18 الدفوع والمزاعم التي لا تستند على أي أساس لا من حيث القانون أو الواقع ومادام انه تم فتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة ا.م.د. فان العارض صرح بدينه وفقا لمقتضيات المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة. و حيت ان العارض أرفق هذا التصريح بالدين بمقالة الاصلاحي الذي تقدم به في اطار الدعوى الجارية بتاريخ2021/12/14 وفعلا أن الدعوى ضد المدين الاصلي الذي يخضع لمسطرة التسوية أو التصفية تتوقف إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه و بعد دلك ترمی فقط الى اتبات الديون و حصر مبلغها و دالك وفق مقتضيات المادة 686 و 687 من مدونة التجارةوأن الاستفادة من مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لا تسري الا على المدين الاصلي دونكفلائه وأن هذا ما استقر عليه حديثا اجتهاد المحكمة الاستئناف التجارية اذ اعتبر أن : " ...وحيث من جهة اخرى ، فان الحكم السابق القاضي بتمتيع شركة م.م. بميزة التصفية القضائية لايمكن أن يمتد اثره الى الكفلاء خاصة وان الكفالات المقدمة من طرفهم هي كفالات تضامنية بصریح نص العقود والمدلى بها في الملف مع تنازع الكفلاء عن الدفع بالتجريد او التجزئة الشيء الذي يجعل هذه الكفالات تخضع لمقتضيات الفصل 1113 من قانون الالتزامات والعقود الشيء الذي يترتب عنه امكانية الدائنين بمطالبة الكفيل بالوفاء بالالتزام دونما حاجة لانتظار اعسار المدين الاصلي المكفول ودونما حاجة لمعرفة وضعيته القانونية " قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء رقم 188 بتاريخ1998/1/13في الملف عدد 95/3288 '' وفي اجتهاد حديث آخر للمحكمة التجارية بمراكش استقر كذلك على ما يلي " وحيث فيما يخص السبب الأول الرامي إلى خرق الفصل 50 من ق م لكون الحكم المطعون فيه لم يجب عن طلب الحكم على الكفيل لكون الحكم الابتدائي قد رفض الحكم عليه استنادا الى كون هذا الطلب يتنافى مع مقتضيات الفصل 654 من المدونة حقا أن ما ذهب إليه الحكم لم يكن مصادفالصواب لان لاعلاقة للفصل 654 من مدونة التجارة بموضوع الكفالة التي نظمتها الفصول 1117 ق لع وان الثابت من عقد الكفالة أن الكفيل قد ضمن الدين في حدود مبلغ4.000.000درهم وان الكفالة قائمة لحد الان الامر الذي يستوجب والحالة هاته الغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب الحكم على الكفيل المستانف عليه " ( قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء رقم 420 بتاريخ2000/7/4 في الملف عدد ( 2000/286 ومن جهة اخرى فان المادة 695 من مدونة التجارة التي تمنح للكفيل امكانية الاستفادة من مقتضیات مخطط الاستمرارية تتعلق بمسطرة التسوية و الأنقاض ولا تسري في التصفية القضائية مادام انه ليس هناك أي مخطط في هذه الحالة وحيث لذلك ، فان الادعاء المثار من طرف الكفيل يبقی مردودا عليه وغير مرتكز على أي أساس ، ملتمسا الحكم وفق ما ورد في المقالين الافتتاحي و الإصلاحي. وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 15/02/2022 الرامية الى تطبيق القانون. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 23/02/2022 جاء فيها بخصوص العقودأسس المدعي دعواه على عقدين عقد فتح قرض و بروتوكول إتفاق مقتصرا على خصوصيات القرض فقط، أي محال القرض أو التخصيص ، و التي إنحصرت بمقتضی البروتوكول في تسهيلات الصندوق و قرض إعادة هيكلة ما قد يكون من تجاوز الخطوط الإعتماد المخولة بمقتضی عقد فتح القرضكما هو جار به العمل به في المعاملات البنكية فإن إمضاء عقود القروض ليس في حد ذاته هو ما يثبت الدين موضوع القرض بل لابد بعد توقيع العقد من تحقق الواقعة موضوع التمويل ولا بد من إثبات الإفراج على القرض فإذا كان الأمر يتعلق بتسهيلات الصندوق فإن استعمال هذه التسهيلات - في حدود سطحها طبعا يثبت بكل تمویل أو سحب أو أداء مقابل اعتماد مسندي أو تحويل لفائدة ممون أو غيره البنك ش.م. أدلى بالعقد و بمقتطف حساب يقتصر على الرصيد و الفوائد دون بیان العمليات التي شكلت هذا الرصيد فمادام الأمر يتعلق بمعاملات بنكية تتم بواسطة سندات ثابتة التواریخ، سواء كان إفراجا عن قرض أو تمويلا أو تحويلا أو أداء لورقة تجارية أو غيرها فإن إثبات الدين بشأنها لا يتم بكشف حساب محرر و منجز من طرف المدعي نفسه بل بالوثائق المنشئة لهذه العمليات المدينة وهو ما لم يدل به البنك المدعي مكتفيا بالإدلاء بما أسماه كشوفا حسابية محردة لا ترقى للحجية التي يخولها القانون للكشف الحسابي المفصل بالعمليات الدائنة والمدينة وتحديد مصدرها وتاريخ إنجازها وفي هذا الإطار نذكر بقرار سابق صادر عن محكمة النقض قضى بکون کشف الحساب مجرد فاتورة تدلي بها المدعية بحيث على المحكمة مضاهاتها بالدفاتر التجارية للطرفين مع تقرير حجيتها وهو القرار الذي كان محل تعليق الأستاذ أحمد عاصم في مؤلفه وسائل الإثبات في الميدان التجاري الصفحة 31 وفي نفس المرجع يؤكد المؤلف أنه إذا وقع الإحتجاج بالفياتير أمام القاضي وجب عليه أن يطلع على الدفاتر التجارية للطرفين حتى لا يتعرض حكمه للنقضوفي هذا الإطار استقر عمل فقهاء القانون وعلى الخصوص الدكتور نشأت والسنهوري ، في جل آرائهم الفقهية وكتاباتهم في موضوع مصادر الإلتزام على قاعدة مشهورة هي.."لا يصح للمرء أن يخلق لنفسه دليلا لإدانة الآخر "عبد الكريم شهبون في الشافي في شرح قانون الإلتزامات والعقود المغربي وأن العارضة التي لا تنكر علاقتها بالمدعية التي حلت محل البنك ش.د.ب. - تثير الإنتباه إلى أن علاقتها بالبنك تخللتها عدد من العمليات الدائنة و المدينة كما هو ثابت من الكشوفات الحسابية الصادرة عن المدعية نفسها والتي تثبت في الخانة الدائنة - عددا من المبالغ المهمة التي أودعتها العارضة بالحساب كما تبين الخانة المدينة عددا من التسديدات التي همت القرض و فوائده و حتى تتمكن المحكمة من الحسم فيما تم أداءه من قبل العارضة وبالتالي تحديد الرصيد النهائي دائنا أو مدينا ، فإن الأمر يتوقف على إجراء تحقيق بواسطة خبير مختص تكون مهمته : - التأكد من الإفراج عن تسهيلات الصندوق و بأي مبلغ تم ذلك -جرد العمليات الدائنة التي قامت بها العارضة كما هو واضح من الكشوف الحسابية رفقته - تحديد تاريخ إقفال الحساب و على ضوئه تحديد تاريخ توقف الفائدة البنكية المتفقعليها وكل ذلك مع تحريره تقريرا بكل المعطيات المادية التي قد تشكل أساس حكم القضاء وبخصوص سند لأمر أدلى المدعي بسند لأمر بمبلغ11.000.000,00درهما، وهو سند لا تشكل حجة الإثبات ما به للإعتبارات التالية أولا بالإطلاع عليه يتضح أنه لا يتضمن كل البيانات المطلوبة في السند الأمر بل لم يتم حتى ملء فراغاته وثانيا أن هذ السند أنشئ بالتوازي مع بروتوكول الاتفاق إذ باطلاع - على سبيل المثال - على البند 5 منه بحده ينص على تقديم سند لأمر لفائدة البنك يمثل مبلغ قرض الهيكلة ومن استقراء هذا النص يتضح أن هذه السند نشأ بالتوازي مع العقد ، وبالتالي فإن إثبات المبالغ المسطرة به ، يتوقف على إثبات استفادة العارض من المبالغ المسطرة في عقد القرض التي تمت مناقشة محتواها أعلاه لذا فإن هذه السند - التي جاءت لضمان المبلغ الوارد في العقود لايفيد وجود الدين، مادام الأصل الوارد في العقود غير قائم ،وحول التعويض والفوائد وفوائد التأخير بادئ ذي بدء إن الفوائد والتعويض هي جزاءات عن الإخلال بالأداء خلال الأجل ، وبذلك فإنه من السابق لأوانه المطالبة بالفرع قبل إثبات الأصل فالعارضة تنازع في وجود الدين وجودا و قدرا للاعتبارات المفصلة أعلاه وبالتالي فإن مناقشة مدى استحقاق الفائدة، وبأية نسبة ومدى استحقاق فوائد التأخير والتعويض عنها لن يكون محالها إلا عند إثبات الإلتزام ن ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب لإنعدام الأسس القانونية والواقعية . و بناء على إدلاء نائبة المدعي بمقال إصلاحي الى إدخال السنديك في الدعوى بجلسة 22/02/2022 جاء فيها حول الطلب الإصلاحي الرامي إلى إدخال السنديك و معاينة المديونيةسبق للمدعية أن تقدم بمقال رام والمشار إلى مراجعها بتاریخ 2021/04/22صدر حكم عن المحكمة التجارية الدار البيضاء تحت عدد 60 في الملف عدد 2021/8103/26قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة ا.م.د. كما يتجلى ذلك من نموذج "ج" ويجدر الاشارة أن الدعوى الحالية قد قدمت قبل خضوع شركة ا.م.د. المسطرة التصفية القضائية ولما بلغ العلم العارض بصدور الحكم أعلاه في مواجهة المدعى عليها، فانه تقدم ببيان التصريح بدينه كما يتجلى ذلك من النسخة من التصريح ويستفاد من المادة 686 من مدونة التجارة الواردة في القسم السادس المتعلق بالقواعد المشتركة لمساطر الانقاد وبالتسوية القضائية والتصفية القضائية انه يتعين متابعة "بحضور القضائية والتصفية القضائية انه يتعين متابعة الدعوى سنديك التسوية القضائية بعد التصريح بالدين ويستفاد كذلك من المادة 687 من نفس المدونة على انه تستمر الدعاوي القضائية بعد إدخال السنديك في الدعوى او بعد مواصلتها بمبادرة منه وحرصا على صحة المسطرة وعلى ضوء صدور الحكم القاضي بوضع المدعى عليها شركة ا.م.د. تحت نظام مسطرة التصفية القضائية ، فان العارض يلتمس صراحة بمقتضى هذا المقال ادخال السنديك المعين في حقها السيد العمراوي د قصد متابعة الدعوى بحضور السنديك المعين في حقها ومادام أنه صدر حكم قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة ا.م.د.، فان العارض يلتمس إصلاح مقاله الأصلي وذلك ب معاينة الدين المتخلذ بذمة شركة ا.م.د. الناتج عن عدم تسديدها الرصيد حسابیها السلبيين في حدود مبلغ6.444.508,8درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة %7,50تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي 2019/09/10 الى غاية تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها في2021/04/22المصرح به السنديك مسطرة التسوية القضائيةالحكم فيما عدا ذلك وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى في مواجهة الكفلاء ويتعين تبعا لذلك الإشهاد للعارض بإصلاح طلبه الأصلي واقتصاره على معاينة الدين المتخلف بذمة شركة ا.م.د. لخضوعها لمسطرة التصفية القضائية عملا بأحكام المادة 687 من مدونة التجارة و فيما عدا ذلك الحكم في مواجهة باقي المدعى عليهم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى ، ملتمسة حول الطلب الإصلاحيالحكم أن الدعوى الحالية رامية إلى معاينة الدين المتخلد بذمة شركة ا.م.د. الناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابیها السلبيين في حدود مبلغ 6.444.508.8 درهم مع فوائد التأخير الاتفاقية بنسبة7,50% تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ توقيف كل حساب أي2019/09/10الى غاية تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها في2021/04/22المصرح به لسنديك مسطرة التسوية القضائية والحكم تبعا لذلك على الكفلاء السيد شوقي (ر.)، السيد عمار (ت.) والسيد سعيد (ز.) بأدائهم تضامنا جميع المبالغ المطلوبة ووفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الاصلاحي الحالي وحول طلب ادخال السنديك في الدعوى الاشهاد للبنك العارض بكونه يلتمس ادخال سنديك مسطرة التصفية القضائية المعين في حق شركة ا.م.د. ليتم مناقشة الدعوى بحضوره والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى . أرفقت ب : نسخة من التصريح بالدين الحامل لطابع توصل السنديك . و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة تعقيبية بجلسة 22/02/2022 جاء فيها أن المدعي يقر في مذكرته بأنه صرح بدينه وفق مقتضيات المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة و أن الدعوى ضد المدين الأصلي تتوقف إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وبعد ذلك ترمی فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها وأن تمسك المدعي بكون أن مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لا تسري إلا على المدين الأصلي دون كفلائه دفع مردود باعتبار أنه ليس بنص تلك المادة ما يفيد ذلك وأنه بناءا على هاته المادة يوقف حكم فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية و يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور وأنه لئن كانت الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص بأداء التزام المدين فإن ذلك الإلتزام لا يقوم إلا إذا لم يؤدي المدين نفسه الدين طبقا للفصل 1117 من قانون الإلتزامات والعقود وأن المدين (الشركة)في نازلة الحال تخضع لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية والمدعي (الدائن)صرح بديونه وأنه لا يمكن في آن واحد مطالبة العارض (الكفيل)بالأداء والتسجيل ضمن قائمة الدائنين للمدين الأصلي (الشركة)حسب القواعد العامة للقانون وأنه تبعا لمقتضيات الفصل 1134 من قانون الإلتزامات والعقود فإنه لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ إلتزامهوأن المدين (الشركة) تقرر بيع منقولاتها وعقارها على اثر مسطرة التسوية او التصفية القضائية وستستخلص من منتوج البيع قانونا حقوق كتلة الدائنين ومنهم المدعي الدائن الذي اقر بالتصريح بديونه خاصة أنه من حق العارض (الكفيل أن يطلب من المدعي ( الدائن)أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية حسب الفصل 1136 من ق.ل. ع وأن عدم إدلاء المدعي بما يفيد أنه يباشر حجزا تنفيذيا على أموال المدعى عليها المحجوز عليها حجزا تحفظيا وكون الدعوى لا تتضمن أي طلب للوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري يجعل طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري غير مقبول وفق ما ورد بالحكم التجاري عدد 70741 الصادر بتاريخ2010/11/09في الملف رقم 2009/11/1523وأن العارض يؤكد كذلك كل دفوعاته الشكلية والموضوعية المضمنة بمذكرته الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها في جلسة2022/01/18 ، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا رفض الطلب وتحميله الصائر. و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها جلسة 22/03/2022 حضرها دفاع الطرف المدعي و دفاع الطرف المدعى عليه الاول و تخلف الباقي رغم الاعلام فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 29/03/2022 . وبناء على الحكم رقم 798 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/03/2022 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الكريم اسوار. و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 19/07/2022 جاء فيها حول ضرورة استبعاد الخبرة الحالية لفساد تعليل الخبير وتحليله الخاطئ للوثائق المدلى بها من طرف العارض خارقا بذلك المقتضيات المادة 59 من قانون المسطرة المدنية فإن الخبير المنتدب خاض في مناقشة قانونية تخرج عن اختصاصه وتجاوز حدودمهمته في بنه في نقط غير تقنية وحلل المعطيات والوثائق المدلى بها من طرف العارضة بطريقة غير سليمة مجانبا في ذلك الصواب وبالرجوع المحكمة إلى الصفحة 6 من تقرير الخبرة المنجزة سيتضح لها بكل وضوح و لا غموض أن الخبير المنتدب قام بحصر جميع الحسابات بتاريخ 2019/03/31أي سنة بعد أخر عملية دائنية التي عرفها الحساب الجاري و التي حسب مستنتجات الخبير كانت بتاريخ2018/03/31معتمدا في ذلك على الدورية رقم2002/2/G الصادرة عن بنك المغرب و الحال أن المحكمة وفي حكمها التمهيدي لم تطالب من الخبير المنتدب تطبيق مقتضيات الدورية المشار إليها أعلاه ليس إلا في حالة عدم ثبوت حصر المديونية كما يتجلى ذلك من تعليل الحكم التمهيدي المنصوص عليه أعلاه وأن البنك العارض يذكر أن تاريخ حصر الحساب هو ثابت من خلال: کشف رصيد حساب تسهيلات الصندوق الذي حصر الحساب بتاريخ 2019/09/10 بمبلغ 5,985.827,90 درهم کشف رصيد حساب أقساط قرض إعادة الهيكلة الذي حصر الحساب بتاريخ 2019/09/10 بمبلغ 458.680,92 درهم ومادام أن تاريخ حصر الحساب هو ثابت فلا مجال لتطبيق مقتضيات الدورية رقم 2002/2/G الصادرة عن بنك المغرب وإن وحده يجعل تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب السيد عبد الكريم اسوار مستوجبا للبطلان وغير مرتكز على اي اساس قانوني سليم الموافقة لاستخلاص شيك بقيمة 00،450.000درهم و بالتالي يتبين بوضوح أن السيد الخبير قد اخطي حين قام بحصر الحساب بتاريخ 2019/03/31 وأن الخبير المنتدب عوض أن يختصر نفسه على قيام بالمهمة الموكلة له بمقتضى الحكم التمهيدي فإنه فضل حصر مديونية بتاريخ 2019/03/31دون أي اساس حيث في جميع الأحوال إن المحكمة هي التي تحدد مهمة الخبير و ليس الخبير هو من يملي على المحكمة المهمة التي يرى أنها مناسبة أن يقوم بها و هو التصرف الذي يقع تحت طائلة الفصل 59 منق.م.م تم تنصيصه أعلاه وان الخبير السيد عبد الكريم اسوار لم يراع كل هذه الجوانب ما يجعل مستنتجاته تشكل خطأ جسيما فادحا ناتج عن تحويره المهمة المسند إليه و هو التحوير الذي يواجه به يبطل تقريره و يستدعي كذلك صرف النظر عنه وبذلك يكون الخبير المنتدب قد خرق مقتضيات الفصل 59من قانون المسطرة المدنية وكذا الفصل 3 من القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين وحول بطلان تقرير خبرة السيد عبد الكريم اسوار لعدم ارتكازه على اساس قانوني وحول بطلان تقرير الخبرة لعدم احتساب الخبير لسعر الفائدة الاقصی المستحقة عقديا و قانونا فإن فيما يخص المديونية الخاصة بالرصيد المدين فان الخبير كان بعيدا كل البعد في تحديد المديونية وذلك نضرا للاختلالات في الطرق والأساليب المعتمدة في إنجاز المهمة حيث أسس حساباته بناءا على مقتضيات المادة 2 من دورية والي بنك المغرب تحت رقم 4/و/2010 والتي تنص على أنه الجب ان يكون سعر الفائدة ثابتا بالنسبة للائتمانات التي لا تفوق مدتها سنة " وكذلك بناءا على المفهوم الغير الواضح والمبهم "حسب رأي الخبير" لعبارة "السعر المعمول به"(الصفحة 7 من التقرير) وذلك لإعادة إحتساب الفوائد الخاصة بتسهيلات الصندوق بسعر الفائدة المتفق عليه دون سعر الفائدة الأقصى وأن السيد الخبير في عملية إعادة الاحتساب هاته قد جانب الصواب ذلك أنه أغفل في نفس الإطار مقتضيات المادة الأولى من دورية والي بنك المغرب وعملاؤها بحرية بشان أسعار الفائدة السنوية المطبقة على عمليات الائتمان " والتي تتماشى مقتضياتها مع مقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات و العقود فيما يخص مبدأ الحرية و سلطان الإرادة في التعاقد حيت التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا تنص " الالتزامات يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" و حيت أن مقتضيات المادة 3 من عقد فتح القرض المؤرخ ب 2007/02/23 تنص صراحة على تطبيق سعر الفائدة مع إضافة نسبة قارة وأنك الاستعمالات القرض المتجاوزة للأدون الواردة في الفصل 19 وأن السيد الخبير تغاضى ليس فقط عن احتساب الفوائد عن حالات تجاوز سقف التسهيلات ودلك بعدم تطبيقه لنسبة الفائدة القصوى وإنما أيضا حرم البنك العارض من رفع معدل الفائدة ولو بنسبة 1 في المائة المنصوص عليها في المادة الثالثة من العقد كل ذلك تحت ذريعتين اولهما أن السيد الخبير لم يفهم المقصود من عبارة " السعر المعمول به" هاته العبارة التي لم ترد أصلا وليس لها وجود في العقد الرابط بين المؤسسة البنكية العارضة والمدين بل نجد في مقتضيات المادة 3 من العقد المؤرخ ب 2007/02/23عبارة '' القصوى التجاوز والوارد في التقرير السنوي لبنك المغرب والذي يقدم سنويا إلى جلالة الملك هذا السعر الذي وصل في تقرير سنة 2007, سنة إجراء أول عقد إلى 14 في المائة وفي سنة إنجاز البروتوكول الاتفاقي أي 2012 إلى 14.14في المائة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن نسبة الفائدة وهو أمر جلي في تغير مستمر مرفقة نسختين لجزء من التقرير المتعلق بالسعر الأقصى للفائدة لسنتي 2007 و 2012 وان هذا الأساس وحتى إذا سلمنا بكون السيد الخبير كان على صواب في إعادة احتساب الفوائد, كان لزاما عليه اعتبارا لتغير سعر الفائدة سنويا وحتى يكون منطقيا وموضوعيا في خبرته اعتماد سعر معين لكل سنة والوارد في التقرير السنوي لبنك المغرب وليس السعر الاتفاقي وأن الدريعة الثانية وهي اعتباره أن الإئتمان موضوع الخبرة هو من الإئتمانات التي لا تفوق مدتها السنة دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذا النوع من الإئتمان دائما ما تفوق مدته السنة على اعتبار أنه دائما ما يخضع للتجديد سواء ضمنيا او بواسطة عقد جديد ومما يدل على صدق قولنا هو ان المدعى عليه قام بتجديد العقد عدة مرات مما ينفي عن هذا العقد ويخرجه من دائرة العقود السنوية في نطاق هاته القضية وبالتالي يجدر استبعاد تقرير خبرة السيد عبد الكريم اسوار لكونها لا ترتكز على أساس وحول بطلان تقرير الخبرة لارتكاب الخبير لخطئ فادح في تحديد تاريخ حصر الحساب و عدم احتساب الفوائد المحتفظ بها للفترة مابين التاريخ الخاطئ الذي اعتمد عليه الخبير و التاريخ الحقيقي لحصر الحساب واعتبر السيد الخبير أن تاريخ حصر جميع الحسابات هو 2019/03/31باعتباره ان اخر عملية دائنة كانت بتاريخ 2018/03/31معتمدا لذلك على مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة لكن الخبير ارتكب خطئ فادح مادام ان اخر عملية دائنة في الحساب الجاري للشركة كانت بتاريخ 2019/04/05الموافقة لاستخلاص شيك بقيمة 450000در هم وذلك حسب كشف الحساب المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى وأن الخبير اعتبر أن تاريخ حصر الحساب هو 2019/03/31في حين أن اخر عملية كانت بعد هذا التاريخ أي بتاریخ 2019/04/05وذلك مستحيل وأكتر من ذلك فاعتمد الخبير عن المادة 503 من مدونة التجارة التي توجب على البنك بوضع حد للحساب بالاطلاع بمرور سنة ابتداء من تاريخ اخر عملية دائنة وخطء في تطبيق هذه المادة مادام أنه حدد تاريخ قفل الحساب شهر قبل هاته العملية الأخيرة وبالتالي فان الخبير قد حرم البنك العارض زيادة على ما سبق ذكره, من الفوائد عن الفترة الممتدة من تاريخ أخر عملية دائنية إلى تاريخ حصر الحساب الفعلي والحالان الفوائد تسري لفائدة البنك بقوة القانون عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة طالما أن المدين لم يبرئ ذمته وهذا النص خاص يقدم على القواعد العامة للقانون ويتضح أن الخبير المنتدب خرق وأساء تطبيق مقتضيات الفصل 503من مدونة التجارة وبالتالي يكون تقرير الخبرة باطلكونه يتضمن أخطاء فادحة ولا يرتكز على أساس وحول بطلان تقرير الخبرة لعدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص القرض التوطيدي فإن السيد الخبير لم يحتسب أيضا الضريبة على القيمة المضافة و المضمنة في الفصل 19 من عقد القرض التوطيدي مما يؤكد بجلاء على أن السيد الخبير لم يقم بالمهمة المسندة اليه وأجحف في حق البنك العارض وانقص بدون موجب حق مبالغ مستحقة لفائدة العارض ، ملتمسا الأمر بصرف النظر عن ما ورد في خبرة السيد عبد الكريم اسوار والأمر بإجراء خبرة مضادة تعهد الخبير مختص في ميدان المعاملات البنكية، ليقوم بنفس المهمة بكل تجرد و موضوعية و دون تأويل نصوص قانونية ليست من اختصاص الخبراء و فيما عدا ذلك و الحكم وفق كل ما ورد في المقال الافتتاحي للبنك العارض وحفظ حق البنك العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظر الأمر بإجرائها. أرفقت ب: نسختين لجزء من التقرير المتعلق بالسعر الأقصى للفائدة لسنتي 2007و 2012 نسخة من عقدي القرض. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول نقصان تعليل الحكم المستأنف لما اعتمد على مستنتجات باطلة للخبير المنتدب في الطور الابتدائي لخرقها المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 63 من قانون المسطرة المدنية خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف ، لما تبنى مستنتجات الخبير المنتدب في الطور الابتدائي واعتبر ان الخبرة المنجزة جاءت محترمة للشكليات القانونية المنصوص عليها في الفصل 63 من قى م م مرتكزة على العقود الرابطة بين الأطراف و على الكشوفات الحسابية موضوع الدعوى التي خضعت للتدقيق من طرف الخبير كما انه بالرجوع الى تقريره يتضح بأن مبلغ طرفه و كما يشير لذلك الجدول الذي يحدده احتسابه لقيمة المديونية يتضمن أيضا احتساب الضريبة على القيمة المضافة والحال انه تقرير باطل لعدم ارتكازه على أي أساس تقني سليم في اطار حصره للحسابات وطريقة احتسابه للفوائد المحتفظ بها والتي تضمن حق البنك العارض بقوة القانون وأن الخبير المنتدب ابتدائيا اعتبر في تقريره ان البنك العارض على مقتضيات المادة 2 من دورية والي بنك المغرب تحت رقم 2010/9/4 والتي تنص على انه يجب ان يكون سعر ثابتا بالنسبة للائتمانات التي لا تفوق مدتها سنة وذلك لاعادة احتسابه الفوائد الخاصة بتسهيلات الصندوق بسعر الفائدة المتفق عليه دون سعر الفائدة الاقصى والحال ان السيد الخبير تجاهل مقتضيات المادة الاولى من نفس الدورية والتي تنص على ان ''تتفاوض مؤسسات الائتمان وعملاؤها بحرية بشأن أسعار الفائدة السنوية المطبقة على عمليات الائتمان '' وأن السيد الخبير لم يقم بتمحيص واخذه بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرف البنك العارض و برجوع المحكمة الى الفصل 3 من بروتوكول الاتفاق الانف ذكره ستجد انه ينص صراحة على: " La facilité de caisse et le credit de restructuration produisent des intérets au taux 6.5% l'an TVA en sus et cautions AT : 1.5% l'an TVA et plus " أي ما تعريبه "ينتج عن تسهيلات الصندوق وائتمان إعادة الهيكلة فائدة بمعدل %6.5% سنويًا تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة وكفالات إدارية بنسبة %1.5% سنويًا تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة " بالاضافة الى الفصل 6 في فقرته الأخيرة الذي ينص على ان: Toute échéance exigible impayée produit immédiatement et de plein droit des intérêts au taux maximum en vigueur augmenté de 1% l'an, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, lesdits intérêts étant capitalisés trimestriellement أي ما تعريبه " كل استحقاق غير مؤدى ينتج عنه تلقائيًا وبقوة القانون فائدة بحد أقصى ساري المفعول بنسبة 1 سنويًا، دون الحاجة إلى إشعار رسمي، يتم رسملة الفائدة المذكورة كل ثلاثة أشهر. وحيث ان الخبير لم يحترم مقتضيات بروتوكول الاتفاق وحرم البنك العارض من فوائد التاخير الاتفاقية المستحقة له وذلك تطبيقا لمقتضيات هذا الخير وكذا الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والتي تكرس مبدأ الحرية وسلطان الإرادة في التعاقد حيث تنص على الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون " وأن المحكمة في طورها الابتدائي تناقضت في حكمها اذ استجابت لطلب البنك فيما التعويض التعاقدي معتمدة على مقتضيات عقد القرض حيث اعتبرت ما يلي: وحيث باستقراء المحكمة للفصل 11 من عقد فتح القرض تبين كونه نص على ان المقترض يقبل أداء 10% تحسب على المبلغ الكلي للدين ابتداء من يوم تقديم الطلب إذا ما اضطر البنك للقيام باجراءات قضائية قصد استيفاء دينه وعليه يبقى طلب أداء التعويض التعاقدي مؤسسا ويتعين الاستجابة له لكنها لم تستجب لطلب البنك فيما يخص فوائد التأخير الاتفاقية بالرغم من التنصيص عليها في بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين والمصادق عليه مما يجعلها متناقضة في حكمها بالاضافة أيضا فان الخبير ارتاى تطبيق السعر المتفق عليه دون انضباطه في تطبيق النسبة التعاقدية المتفق عليها في عقد القرض و بروتوكول الاتفاق و حصرها في فترة التعاقد المتعلقة بها فقط مادام انه بعد حلول اجل استحقاق العقد و عدم تجديده تطبق الفائدة القصوى المعمول بها طبقا للفصل 3 و 19 من العقد اذ يطبق سعر الفائدة مع إضافة نسبة قارة و ان كل استعمالات القرض المتجاوزة للأذون الواردة في الفصل 19 من نفس العقد تؤدي لتقاضي الفوائد بالنسبة القصوى الجاري بها العمل عند تاريخ الأداء و يرفع معدل الفائدة بنسبة %1% سنويا عن المبالغ التي لم تؤد في أجالها وأن هذه النسبة القصوى المنصوص عليها في المادة 19 من عقد القرض تقتضيها دورية والي بنك المغرب 19/ج/2006 المؤرخة بتاريخ 2006/10/23 والمعدلة بالدورية 18/ج/2013 بتاريخ 2013/08/19 والتي تنص في هذه الحالة على تطبيق سعر الفائدة غير السعر التعاقدي دون تجاوز السعر الأقصى للفوائد التعاقدية المحدد في هذه الدورية في المواد 8/4 و 9 و تطبيقا لقرار وزارة المالية الصادر بتاريخ 2006/09/29 المتعلق بالسعر الأقصى للفوائد التعاقدية لمؤسسات الائتمان وعلى هذا الأساس فتطبيق العارض لسعر الفائدة الأقصى هو تطبيق مشروع وقانوني لا يخرج بتاتا عن اطار دوريات والي بنك المغرب والتي تعمد الخبير المنتدب تجاهلها وبذلك فان الفوائد التي قام بخصمها من المديونية مستحقة للبنك العارض وأن هذا ما لم يقم به الخبير المنتدب ابتدائيا اذ حرف العقد المبرم بين الطرفين وكذا بروتوكول الاتفاق لم يطبقها بنسبها خلال فترات اجالها مخالفا بنوذ العقد والتي تشكل شريعتهما خرقا للفصل 230 ق ل ع وأن هذا يفيد الاخطاء الفادحة في محاسبة الخبير وجهله المقصود للقانون البنكي وتقنياته والذي على اساسها قدم مستنتجاته الخاطئة والمحرفة لوثائق الملف واتفاق الاطراف وذلك قصد محاولة تغليط المحكمة والاضرار لمصالح العارض والتأثير سلبا على حسن سير العدالة وأن العبرة بكون الخبير المنتدب في الطور الابتدائي حرم البنك العارض من حقه المشروع في احتساب الفوائد المودعة في الحساب الجاري للمدينة الاصلية المستأنف عليها (الأولى) وذلك في الفترة الممتدة من تاريخ آخر عملية دائنة الى تاريخ حصر الحساب والحال ان الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة البنك عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة وطالما ان المدين لم يبرئ ذمته وهذا النص خاص يقدم على القواعد العامة للقانون وأكثر من ذلك، فان الفصل 872 من ق ل ع ينص على ان '' فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين ابتداء من يوم ثبوت تقديمها '' وأن الخبير المنتدب أجحف في حق العارض وانقص بدون موجب حق مبالغ مستحقة للبنك العارض خصوصا وان هناك فرق كبير وشاسع بين مبلغ المديونية المطالب بها والمبلغ المحدد طرف الخبير وبالتالي لما ساير الحكم المستأنف مستنتجات الخبير المنتدب رغم بطلانها وعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم حيث بالتالي فان الخبرة المنجزة تكون باطلة لعدم احترامها لبنود العقود الرابطة بين الطرفين وخصوصا المادة 19 من عقد فتح القرض والمادة 230 من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولما ساير الحكم القطعي المستأنف الخبير المنتدب في مستنتجاته رغم انها باطلة يكون بدوره مستوجبا للإبطال والالغاء وحول خرق وسوء تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة والخطأ في تأويل مدلول دورية والي بنك المغرب خلافا للتعليل الفاسد الذي اعتمده الحكم القطعي المستأنف للمادة 503 من مدونة التجارة، والذي اعتبر أنه ان دفوعات المدعي تبقى مردودة في مجملها على اعتبار ان السيد الخبير لم يتجاوز المهمة المسندة اليه والتي يدخل ضمنها تحديد تاريخ خصر الحساب ضمن القوانين والضوابط البنكية اذ ان الخبير ليس ملزما بمجاراة الطرف المدعي في التاريخ الذي انتهى اليه لحصر الحساب طالما انه لم يحترم الضوابط البنكية الازمة التطبيق كما ان استخلاص قيمة الشيك بملغ 450.000 درهم بتاريخ 2019/04/05 ليس من شانه ان يؤثر في تاريخ قفل الحساب الذي انتهى اليه الخبير في 2019/03/31 استنادا على المادة 7 من دورية والي بنك المغرب عدد 2002/G/2 ....." المحكمة اخطات في مسايرة الخبير في اعتباره لتاريخ 2019/03/31 كتاريخ الوقف الحساب مما يشكل خرقا للمادة 503 من مدونة التجارة والتي توجب على البنك العارض وضع للحساب بلاطلاع بمرور سنة ابتداء من اخر عملية دائنية وأن البنك العارض احترم مقتضيات المادة المذكورة وأوقف الحساب بتاريخ 2020/04/06 على اعتبار ان اخر عملية دائنية كانت بتاريخ 2019/04/05 والتي تخص عملية استخلاص شيك بقيمة 450.000 درهم وأكثر من ذلك فانه باعتبار مضمون المادة 503 من مدونة التجارة الذي نصت انه " يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين بدون اشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الاشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك حد للحساب المدين بمبادرة من البنك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنية مقيدة به وفي هذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الحساب اشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة وفي اخر عنوان يكون قد ادلى به لوكالته البنكي وإذا لم يبادر الزبون داخل اجل ستين يوما من تاريخ الاشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء الاجل " يستفاد ان قفل الحساب لايتم اليا بعد مرور سنة من اخر عملية دائنية مقيدة بالحساب كما اعتبره الحكم المتخذ مجانبا في ذلك الصواب وان قفل الحساب بمبادرة من البنك طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة لا يتم الا بعد مردود سنة عن اخر عملية دائنية قام بها الزبون و بعد توجيه اشعار بالقفل المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد و منح الزبون اجل 60 يوم أي ان الاجل طبقا للمادة 503 من مدونة التجارة الممنوح للبنك لقفل الحساب هو اجل سنة و يوم من تاريخ أخرى عهملية دائنية و هو الشيء الغير المتحقق فيما اعتبره الخبير المنتدب مادام ان اخر عملية دائنية تمت بتاريخ 2019/04/05 و قبل انتهاء اجل السنة و 60 يوم المنصوص عليه أعلاه من اخر عملية دائنية سابقة و يكون ما اعتبره الحكم المتخذ في تعليله من الشيك المؤدى بتاريخ 2019/4/5 بمبلغ 450.000 درهم ليس من شانه التاثير على تاريخ قفل الحساب يبقى عديم الأساس و مردود علیه و مؤسس على تعليل فاسد موازي لانعدامه كما ان الخبير المنتدب لم يكتفي بحصر المديونية بتاريخ 2019/03/31 بل قام بخصم الفوائد المستحقة لفائدة البنك العارض وجانب الصواب بسوء تأويله لدورية والي بنك المغرب 19/G/2002 المؤرخة في 2002/12/23 المتعلقة بمراقبة مؤسسات الائتمان المعتمدة وأن دورية والي بنك المغرب أعطت للبنك العارض الحق في الاستمرار في احتساب الفوائد البنكية ولو تم ترصيدها وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه السيد الخبير المنتدب السيد عبد الكريم اسوار خارقا بذلك دورية والي بنك المغرب، فان هذه الأخيرة لا تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحساب داخل اجل سنة من تسجيل آخر عملية أداء وان الفوائد المترتبة عن الديون من حق البنك العارض المطالبة بها اما حبيا او عن طريق القضاء كما هو الحال بالنسبة للنازلة الحالية وأن دوريات والي بنك المغرب ليست نصا تشريعيا كما ان بنك المغرب اصدرها لغرض تنظيم العلاقة بين البنك وسلطة الإشراف عليه وهي بنك المغرب ووزير المالية ولا تتعلق بالتالي هذه الدورية بالعلاقات القائمة بين البنك وزبنائه لأن هذه العلاقات تخضع للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وحول تمسك البنك العارض بملتمس اجراء خبرة حسابية تجدر الاشارة ان البنك العارض نازع بشدة في مستنتجات الخبير المنتدب في الطور الابتدائي والتمس اجراء خبرة حسابية مضادة لكن قضاء الدرجة الأولى لم يستجب لهذا الملتمس واعتبر ان الخبرة جاءت محترمة للشكليات القانونية وان الخبير قام بمهمته بشكل دقيق والحال ان ستنتجاته باطلة الشيء الذي يجعل البنك العارض يتمسك حاليا بملتمسه الرامي الى اجراء خبرة حسابية مضادة مادام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وهذه الخبرة تعهد لخبير او ثلاثة خبراء مختصين في الميدان البنكي يقومون بمهمتهم بكل تجرد وموضوعية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بابطال والغاء الحكم المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 10170 الصادر بتاريخ 2022/10/25 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2020/8203/263 جزئيا بخصوص النقاط التي انصب عليها الاستئناف وإلغاء الحكم التمهيدي رقم 798 الصادر قبله بتاريخ 2022/03/29 في نفس الملف الذي امر بإجراء خبرة حسابية اسند مهمة القيام بما للخبير السيد عبد الكريم اسوار ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جدید الحكم بالرفع من اصل الدين من مبلغ 4.571.68358 درهم الى المبلغ المطلوب في الطور الابتدائي وهو 6.444.508,8 درهم والحكم على المستأنف عليهم شركة ا.م.د. المدعاة باختصار ا.م.د. والسيد سعيد (ز.) والسيد شوقي (ر.) والسادة ورثة عمار (ت.) بادائهم على وجه التضامن فيما بينهم لفائدة البنك العارض مبلغ 6.444.508,8 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب الى غاية الأداء الفعلي مع حصر مبلغ الكفالة في حدود مبلغ 2.400.000,00 درهم بالنسبة للمستأنف عليه السيد سعيد (ز.) و في حدود مبلغ 1.600.000,00 درهم بالنسبة للمستأنف عليه السيد شوقي (ر.) و في حدود مبلغ 12.000.000,00 بالنسبة للمستأنف عليه السيد عمار (ت.) وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه وتحديد الاكراه البدني في حقه في الاقصى في حق السيد سعيد (ز.) والسيد شوقي (ر.) والسادة ورثة عمار (ت.) وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهم. أرفق المقال ب: نسخة مطابقة للأصل من الحكم القطعي المستأنف ونسخة مطابقة للأصل من الحكم التمهيدي المستأنف . و بناء على إدلاء السيد سعيد (ز.) بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 25/09/2023 التي جاء فيها أن الطاعن تقدم بمقال استئنافي ضمنه عدة ادعاءات تركزت حول نقصان تعلیل المستأنف لما اعتمد على مستنتجات باطلة للخبير المنتدب في الطور الإبتدائي لخرقها المادة 230 من قانون الإلتزامات والعقود والفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وحول خرق وسوء تطبيق المادة 503 من مدونة التجارة والخطأ في تأويل مدلول دورية والي بنك المغرب وحول تمسك البنك بملتمس إجراء خبرة حسابية وأن العارض في معرض جوابه على ذلك يبسط ما يلي ذلك أن الحكم الإبتدائي أتى معللا تعليلا سليما من حيث القانون والواقع باعتبار أنه بنى قضائه على معطيات تقرير خبرة بشأن حصر المديونية الإجمالية سواء بالنسبة لتسهيلات الصندوق أو لأقساط القرض التوطيدي وأن المستأنف لم يبين العناصر التي اعتمدها في القول بأن مستنتجات الخبير باطلة ولم يحدد مظاهر خرقها لمقتضيات المادة 230 من قانون الإلتزامات والعقود والفصل 63 من قانون المسطرة المدنية حسب زعمه في المقال الإستئنافي وأن السيد الخبير لم يتجاوز المهمة المستندة إليه والتي يدخل ضمنها تحديد تاريخ حصر الحساب ضمن القوانين والضوابط البنكية إذ أن الخبير ليس ملزما بمجاراة الطرف المدعي في التاريخ الذي انتهى إليه لحصر الحساب طالما أنه لم يحترم الضوابط والقوانين البنكية الازمة التطبيق وأن استخلاص قيمة الشيك بمبلغ 450.000 درهم بتاريخ 2019/04/05 ليس من شأنه أن يؤثر في تاريخ قفل الحساب الذي انتهى إليه الخبير في 2019/03/31 استنادا إلى المادة 7 من دورية بنك المغرب عدد 2002/2/G الصادرة بتاريخ 2002/12/23 وأن المادة 11 من نفس الدورية التي تنص على أنه يؤدي تصنيف دين الغير منتظمة أو في إحدى فئات الديون المعلقة الأداء بما فيها الديون المتعثرة إلى نقل مجموع الديون على الطرف المقابل المعني إلى هذه الفئة وذلك لأن تاريخ استخلاص الشيك المذكور لم يتم إلا بعد مرور أجل 360 يوما المحدد لحصر الحساب بمقتضى الدورية أعلاه إذ أن تسجيل الحساب لعمليات دائنية بعد ذلك لا ينهض دليلا على وجوب عدم تطبيق ما جاء بالدورية المذكورة التي تبقى هي الواجبة التطبيق وأن الخبير لم يعمل على مخالفة مقتضيات المادة الأولى من دورية والي بنك المغرب المشار لهت أعلاه وإنما عمد إلى تطبيق المادة الواجبة التطبيق بشأن سعر الفائدة بالنسبة للإئتمانات التي لا تفوق مدتها سنة واحدة وهي المادة 2 التي تقضي بأنه يجب أن يكون ا الفائدة ثابتا بالنسبة للإئتمانات التي تفوق مدتها سنة واحدة وأن البنك وعلى خلاف ذلك طبق على الحساب بالإطلاع أسعار فائدة متغيرة تفوق السعر الإتفاقي المحدد أساسا في 6,50% وأن الخبير بالتالي لم يعمل سوى على حصر فوائد الحساب بالإطلاع على السعر الإتفاقي الأساسي الثابت إلى غاية تاريخ القفل والحصر القانوني في 2019/03/31 وأن ما يدعيه المدعي من خرق مقتضيات الفصل 503 من مدونة التجارة التي تقتضي بوجوب وضع البنك لحد للحساب بالإطلاع بمرور سنة ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة يبقى مردودا لأنه بناء على ما تم تفصيله أعلاه فإن حصر الحساب بالإطلاع في الأجل المذكور وأن عقد الإئتمان موضوع الخبرة الذي أبرم بين البنك والمدعى عليها الأولى بتاريخ 2012/03/28 بمقتضاه استفادت هذه الأخيرة من القروض المنصوص عليها في البند 2 من العقد وحددت تاريخ انتهاء العقد بالنسبة لتسهيلات الصندوق FACILITE DE CAISSE وبالنسبة ل CAUTION AT في 2012/12/31 مع النص في الفصل ال 3 من العقد على إمكانية التجديد الضمني للعقد مما يجعله من الإئتمانات التي لا تفوق مدته سنة لأن تجديده سواء ضمنيا أو بمقتضى عقد جديد ليس من شأنه أن ينفي عليه هذه الصفة طالما أن هذا التجديد يتم على أساس أن العقد هو عقد إئتمان لا تفوق مدته سنة كما أنه على خلاف ما جاء بدفع المستأنف فإن مبلغ الدين الذي حدده الخبير وكما يشير لذلك الجدول الذي يحدد احتسابه لقيمة المديونية يتضمن أيضا احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وحيث أن الخبرة جاءت مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية ومرتكزة على العقود الرابطة بين الأطراف وعلى الكشوفات الحسابية موضوع الدعوى التي خضعت للتدقيق من طرف الخبير مما يكون معه طلب الخبرة المضادة غير وجيه وبدون سند وأن كل ما يتمسك به المستأنف لا أساس له من الصحة وغير ذي سند ، ملتمسا أساسا عدم قبول الدعوى ورفض الطلب واحتياطيا تأييد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنف الصائر . وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون، وتخلف السنديك رغم التوصل. وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/09/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 09/10/2023 التعليل حيث أسس المستانف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستانف عليه السيد سعيد (ز.) بالدفوع المسطرة أعلاه. حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن، ذلك أن محكمة البداية اعتمدت في حصر المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها، على خبرة قضائية أنجزها الخبير عبد الكريم اسوار. و الادعاء ان الحكم متناقض لقضاءه لفائدة المستانف بالتعويض التعاقدي وعدم استجابته لطلب فوائد التأخير يبقى غير واقع في محله ذلك ان المحكمة قضت للمستأنف بالمديونية المترتبة عن الحساب بالاطلاع وأيضا مقابل الاستحقاقات غير المؤداه لقرض التوطيد تم قضت بالتعويض التعاقدي الذي يبقى كافيا لتغطية كافة الاضرار التي تكبدها المستانف وهو ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه في تعليله ويبقى طلب فوائد التاخير والفوائد الاتفاقية غير مبرر، مما يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص. و حيث ان الخبير لما اعمل عن حق في خبرته السعر الأقصى للفوائد وان خالف ما اتفق عليه الأطراف، فانه التزم بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي أوعز إليه بحصر المديونية استنادا للقواعد القانونية و الضوابط المحاسبية. إذ لا يتصور حصر المديونية دون تقيد الخبير بالقواعد و الضوابط البنكية المحددة من طرف بنك المغرب وخاصة منشور والي بنك المغرب رقم 4/و/2010 بتاريخ 12/05/2010 وخاصة في مادته 2 التي تلزم البنك بتطبيق سعر ثابت بالنسبة للائتمانات التي لا تفوق مدتها سنة واحدة وهو ما خالفه البنك المستانف بتطبيقه سعر فائدة غير محدد لتسهيلات الصندوق والتي جاءت بعد المادة 1 من نفس الدورية التي تعطي الحق للأطراف بالتفاوض بشانها. وحيث انه خلافا لما اثاره البنك المستانف فان الخبير المعين في المرحلة الابتدائية طبق مقتضيات المادة 503 من م ة تطبيقا سليما لما لما حصر الحساب في 31/03/2019 بعد سنة عن اخر عملية دائنة في حساب المستانف عليها، ولا يمكن اعتبار استخلاص شيك بتاريخ 05/04/2019 اخر عملية يجب اعتمادها من طرف الخبير في حصر الحساب كون هذا الاستخلاص جاء بعد التاريخ الذي كان على البنك المستانف حصر الحساب فيه أي بعد اكثر من سنة عن اخر عملية بحساب المستانف عليها وعملية استخلاص الشيك المتشبت بها تبقى عملية عرضية فقط ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص وحيث مما سبق يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وإبقاء الصائر على رافعه.