Déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité de la totalité des sommes dues en application du contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59685

Identification

Réf

59685

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6227

Date de décision

17/12/2024

N° de dossier

2024/8222/885

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues, jugeant la demande en paiement des échéances futures irrecevable faute pour le créancier d'avoir adressé une mise en demeure préalable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le caractère automatique de la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance. La cour retient qu'en vertu du contrat, qui a force de loi entre les parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la clause prévoyant la déchéance du terme de plein droit s'applique du seul fait de l'inexécution, rendant l'intégralité de la dette immédiatement exigible sans qu'une formalité supplémentaire soit requise. La cour conforte sa position en relevant l'existence d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant constaté la résolution du contrat et s'appuie sur les conclusions d'une expertise ordonnée en appel pour arrêter le montant définitif de la créance. Partant, la cour infirme le jugement en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances non échues et, statuant à nouveau, condamne solidairement l'emprunteur et la caution au paiement de la totalité des sommes dues.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ص. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 13060 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2023 في الملف عدد 11271/8209/2023 والذي قضى في الشكل: قبول طلب أداء الأقساط الحالة، وعدم قبول الباقي وفي الموضوع: بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني مبلغ: 136918.80 درهم والاكراه في الأدنى في حق الكفيل المستأنف عليه الثاني،والفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بالقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 577 الصادر بتاريخ 24/09/2024.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2023 عرضت من خلاله أنه وبمقتضى عقد قرض قبلت المستأنفة منح المستأنف عليها شركة : S.C.T. قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة، وأن هذا العقد قد تم فسخه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء المرفق، مما تكون معه محقة في المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية،وأن المستأنف عليها توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها بمبلغ إجمالي يرتفع إلى : 440674,95 درهم، كما هو ثابت من كشوف الحساب المطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية للمستأنفة الممسوكة بانتظام، وأنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة S.C.T. قدم المستأنف عليه الثاني لفائدة المستأنف عليها الأولى كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة كما وهو ثابت من خلال عقود الكفالة، وأن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارية والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها، وأن عقود القرض تنص على أنه في حالة عدم أداء ولو قسط واحد من الأقساط المتفق عليها صلبه،فإن الدين يصبح بكامله حالا وواجب الأداء، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد إبراء الذمة قد باءت بالفشل، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة ص. مبلغ : 440674,95 درهم مع الفوائد القانونية، وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني،وتحميل المدعى عليه الصائر. وعزز طلبه ب: أصل عقد القرض،ونسخة من أمر الفسخ، وأصل كشف حسابي أصل عقد كفالة.

وبعد استيفاء إجراءات القيم في حق المستأنف عليهما أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2023 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة يكون الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس حين صدر على التعليل والمنطوق المشار إليهما به ذلك أن محكمة أول درجة وبعد أن أقرت بحق الطلبات المسطرة بالمقال الافتتاحي للطاعنة، إلا أنها خفضت المبلغ المطالب به من 440674.95 درهم إلى مبلغ : 136918.80 درهم وقررت الحكم بعدم قبول الأقساط المستقبلية البالغة 303756.15 درهم و ذلك بعلة أنه بالرجوع إلى الفصل 12 من عقد القرض يتبين أن المستأنفة لا تستحق جميع المبالغ المحددة بداية و الفوائد والرسوم والتوابع إلا بعد فسخ العقد بقوة القانون مباشرة بعد مرور 8 أيام من توجيه انذار إلى المستأنف عليه بواسطة رسالة مضمونة دون أن يقتضي ذلك مسطرة قضائية وأنه مادام لا يوجد بالملف ما يفيد توجيه الإنذار المذكور يبقى العقد ساريا ويكون بذلك طلب مبالغ الأقساط غير المؤداة سابقا لأوانه ويتعين عدم بقول الطلب بخصوص، لكنه ومن جهة فبالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض واعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء و هو ما يتعارف عليه فقها وقضاء بسقوط مزية الأجل وأن محكمة الاستئناف التجارية قد استقرت على هذا المبدأ في العديد من قراراتها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرارها رقم 2978 بتاريخ 2023/05/08 في الملف رقم 2023/8222/141وأن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه و أن توقف المدينة الأصلية عن أداء 9 أقساط متتالية و تطبيقا للمادة 12 من عقد القرض المشار اليها أعلاه يخول للعارضة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية و من جهة أخرى فقد سبق للعارضة أن اصتدرت عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أمرا تحت رقم: 13638 بتاريخ 2023/10/11 في الملف عدد 2023/1118/6864 قضى بفسخ عقد القرض الرباط بين الطرفين وأنه بالنظر إلى صدور أمر قضائي بفسخ عقد القرض تبقى العارضة محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا وأن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى المادة 11 من عقد القرض التي تخول للعارضة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية و كذلك المطالبة بفوائد التأخير و أن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وأن محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الأقساط الغير حالة و من عدم قبول أداء الأقساط الغير حالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و بتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 440674.95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم رقم: 13060 ونسخة من القرار رقم: 2978 ونسخة من لأمر الصادر عن السيد المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تحت رقم 13638.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 577 الصادر بتاريخ 24/09/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير السيد أحمد نظيف للإطلاع على عقد القرض المبرم بين الطرفين و التأكد من الأداءات التي تمت من طرف المستأنف عليها و ثمن السيارة المسترجعة و تحديد المديوينة على ضوء ذلك و الذي خلص في تقريره أن المديوينة هي 440.674.95 درهم مفصلة كالتالي :

9 أقساط غير مؤداة بمبلغ 121.641.15 درهم

أصل الدين المتبقى بمبلغ 293.756.15 درهم

فوائد التأخير بمبلغ 9079.65 درهم

المصاريف البنكية بمبلغ 198.00 درهم

مصاريف الدعوى القضائية بمبلغ 10.000.00 درهم .

و بجلسة 29/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها إن الخبير قد أنجز مهمته و أودع تقريره بكتابة الضبط محددا هذا الدين في مبلغ: 440.674,95 درهم و أنها تعتقد بأن ما توصل إليه السيد الخبير قد جاء مطابقة للقانون و المستنتجاتها المقدمة له ثناء إنجاز الخبرة ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير أحمد نضيف و الحكم تبعا لذلك وفق مقالها الاستئنافي و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 10/12/2024 حضر ذ /شاعر عن ذ /رضاوي و ادلى بمذكرة تعقيب على الخبرة و سبق تنصيب قيم في حق الشركة وسبق ان تخلف المستأنف عليه الثاني رغم سابق التوصل و التبليغ فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/12/2024 مع تغيير المستشارة المقرر .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث صح ما عاينه المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أن الفصل 12 من العقد الرابط بين الطرفين نص على أن العقد يفسخ بقوة القانون في حالة عدم أداء قسط واحد من القرض حل أجله وان الدين بأكمله سيصبح حال بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وان الحكم المستأنف لما ينحى خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الأقساط الغير الحالة مما وجب معه إلغاؤه فيما قضى به بشأنها .

وحيث أن هذه المحكمة و بعد مناقشته وثائق الملف و كذلك ما أدلت به المستأنفة ( الأمر الإستعجالي عدد 13638 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2023 في الملف رقم 6864/1118/2023 القاضي بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية و بإرجاع الناقلة نوع RENAULT و المسجلة تحت رقم 33-B-22124 و بيعها بالمزاد العلني و تمكين المستأنفة من دينها اصلا و فوائد و مصاريف ) ارتأت إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره أخدا بعين الاعتبار السيارة المسترجعة و قيمتها وقت بيعها مع خصم ذلك من المديونية و إذا كان الأمر خلاف ذلك تحديد ثمن بيعها وقت استرجاعها وذلك بالاعتماد على وثائق الملف وكافة الوثائق التي سيدلي بها ولها علاقة بالنزاع وان الخبير المعين انجز المهمة المسندة اليه وخلص الى ما هو مضمن صدره.

وحيث وبالإطلاع على التقرير المنجز يتبين ان الخبير تناول بالدراسة والتحليل العقد المبرم بين الطرفين موضحا انه عقد تمويلي بقيمة 579.042,00 درهم لشراء الناقلة المشار اليها اعلاه موزعا على 60 قسطا تم تأجيل اداء القسطين الأول والثاني من الدين بتاريخي 5/6/2020 و 5/7/2020 بطلب من ممثل المستأنف عليها تم أدت الأقساط من تاريخ 5/7/2020 الى 5/9/2022 بعدها توقفت عن الأداء من 05/10/2022 الى 5/6/2023 مما ادى إلى إيقاف الحساب حيث خلص الخبير الى المديونية التالية:

9 أقساط غير مؤداة بمبلغ 127.641,15 درهم

أصل الدين المتبقي : بمبلغ 293756,15

فوائد التأخير : 9.079,65 درهم

المصاريف البنكية : 198,00 درهم

مصاريف الدعوى : 10.000,00 درهم

المجموع هو 440.674,95 درهم

وحيث ان الثابت أيضا من وثائق الملف ان المستأنفة استصدرت الأمر الإستعجالي المشار إليه أعلاه والقاضي باسترجاع السيارة إلا أن الخبير أشار في تقريره انه لم يتم العثور على السيارة بعد صدور الأمر المذكور وانه لا يوجد بالملف ما يخالف ما جاء في التقرير المنجز التي جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية والموضوعية واستند على معطيات محاسبتية دقيقة مما وجب اعتماده والمصادقة عليه والحكم وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق الشركة و غيابيا في حق المستأنف عليه الثاني .

في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول

في الموضوع : باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الأقساط الغير الحالة و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بتعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 440.674.95 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .