Réf
55007
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2415
Date de décision
07/05/2024
N° de dossier
2023/8222/3292
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du véhicule, Ordonnance de référé, Non-paiement des échéances, Force probante, Expertise comptable, Exigibilité anticipée, Déduction du prix de vente, Crédit-bail, Constatation de la résiliation, Clause résolutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la considérant prématurée faute de preuve de la résiliation.
L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que la résiliation était acquise et que la dette était devenue intégralement exigible, en vertu tant de la clause résolutoire que de l'ordonnance de référé ayant ordonné la restitution du bien financé. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'ordonnance de référé constitue un acte authentique faisant foi de la résiliation du contrat en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats.
La dette étant ainsi devenue intégralement exigible, la cour mandate un expert pour en déterminer le montant exact. Adoptant les conclusions de l'expertise, elle fixe la créance en tenant compte du capital restant dû, déduction faite du prix de vente du bien restitué.
Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et réformé en ce sens, puis confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/07/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 12364 بتاريخ 29/12/2022 في الملف عدد 9871/8209/2022 و القاضي في الشكل: عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 248.113,74 درهم و قبول الباقي
في الموضوع: الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 74.116,50درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/02/2024 تحت عدد 1103.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ص. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها الأولى بمبلغ 322.230,26 درهم حسب كشوف الحساب و عقود القرض و ان المدعى عليه الثاني كفل ديونها وان جميع المحاولات الحبية لم تسفر عن نتيجة لذا فهو يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 322.230,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و مبلغ 6000 درهم كتعويض والصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني. وأرفق المقال بكشف حساب وعقدي قرض وعقدي ضمان.
وبعد جواب القيم المنصب في حق المدعى عليها الاولى فيما تخلف المدعى عليه الثاني رغم سابق التوصل ، ومناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ص..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف حول استحقاق المستانفة لكامل المبالغ المطالب بها عن أصل الدين وسوء تأويل الحكم المستأنف بخصوص فسخ العقد وخرقه الفصل 230 من ق ل ع : ذلك ان الحكم المتخذ اعتبر انه يحق للمستانفة المطالبة بالأقساط الحالة غير المؤداة وحددها في مبلغ 74.116,50 درهم فقط دون غيرها من المبالغ المطالب بها اللاحقة للأقساط المذكورة و الواردة بكشف الحساب. والحال انه من الثابت ان المستأنف عليها قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن اداء اقساط القرض الانف ذكره وتخلد بذمتها مبلغ 74.116,50 درهم من قبل أقساط القرض الحالة، وأيضا مبلغ الأقساط التي أصبحت بدورها حالة بعد فسخ العقد بمبلغ 238.230,25 درهم يضاف اليها مبلغ الضرائب والمصاريف كما هي في كشف الحساب إلى جانب الأقساط الحالة ، فإن توقف المستأنف عليها عن أداء أقساط الكراء المذكورة ، فإن العقد الرابط بين الطرفين نص في الفصل التاسع منه على أداء استحقاق واحد من الكراء عند حلول اجله فان العقد سيفسخ بقوة القانون والدين بأكمله سيصبح حالا. وأنها تبقى محقة في المطالبة ليس فقط بالأقساط السابقة لتاريخ توقيف الحساب ، بل أيضا الأقساط اللاحقة لتاريخ توقيف الحساب تطبيقا لمقتضيات الفصل 12 من عقد القرض الرابط بين الطرفين المذكور أعلاه . وبقضاء الحكم المستأنف للمستانفة فقط بالمبلغ الوارد بكشف الحساب عن الأقساط السابقة لتاريخ توقيف الحساب دون غيرها من الأقساط اللاحقة له ، واعتبار الطلب بشأنها سابقا لأوانه ، يكون الحكم المستأنف قد خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود. وأن شركة أ.و. فعلا اخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء اقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ 322.230,26 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المدلى به في الطور الابتدائي.
وحول سوء تأويل الحكم المستأنف بخصوص فسخ العقد الثابت بالأمر الاستعجالي باسترجاع السيارة ومعاينة فسخ العقد الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فإنه يجدر التذكير بانه بعد تخلف المستأنف عليها عن أداء أقساط القرض كما هو متفق عليه بعقد القرض الرابط بين الطرفين ، فقد استصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3562 ملف عدد 3511/8104/2022 بتاريخ 12/09/2022، قضى باسترجاع السيارة نوع اوبیل موضوع عقد القرض بعد معاينة السيد رئيس المحكمة فسخ عقد القرض المذكور بقوة القانون. وأن الأمر باسترجاع السيارة موضوع عقد القرض المذكور يعد فسخا للعقد الرابط بين الطرفين ابتداء من تاريخ الامر بالاسترجاع أي من تاريخ 12/09/2022 كما هو ثابت بالأمر بالفسخ المذكور. وأنه وبخلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف فإن عقد القرض قد تم فسخه من تاريخ الامر باسترجاع السيارة كما يتجلى ذلك من خلال الامر باسترجاع المرفق طيه والمشار اليه أعلاه. ويجدر بالتالي ابطال والغاء الحكم المتخذ في هذا الشق لمخافته للفصل 230 من ق.ل.ع ، وللأمر باسترجاع السيارة ومعاينة فسخ العقد المذكور اعلاه وعند البت من جديد الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى ، والذي يمثل الاقساط المستحقة قبل تاريخ توقيف الحساب وبعده الحالة بعد فسخ العقد ، وكامل الفوائد القانونية المطلوبة ومبلغ التعويض عن التماطل وإبقاء كل الصوائر القضائية على عاتق المستأنف عليها
وحول استحقاق المستانفة للتعويض عن المماطلة التعسفية : فإن الحكم المستانف لم يستجب لطلب التعويض وذلك من دون أي تعليل يذكر بخصوص هذه النقطة.و الحال انها تستحق التعويض عن التماطل نتيجة تقاعس المدعى عليه في الطور الابتدائي عن أداء الدين المتخلذ بذمته واضطرارها الى سلوك مساطر كانت في غنى عنها بعدما سبق إنذارها بالاداء وبقي الإنذار بدون جدوى. ومن الثابت كون الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود ، يعتبر المدين في حالة مطل بالمطالبة القضائية ولو رفعت الى قاضي غير مختص. وأن هذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في القرار رقم 4720/2005 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2005 في الملف عدد 6/2005/2756. ومن جهة أخرى، فان التعويض أعده المشرع لترميم الضرر اللاحق بالدائن نتيجة عدم استيفاءه لدينه في ابانه وحرمانه من استغلاله في نشاطه التجاري وجني الارباح التي يستحقها لو استخلصها من المدينة في ابانه واستغله في هذا النشاط التجاري، واكثر من هذا اضطر الى التقاضي لإقامة دعوى الاداء وما ترتب عنها من اجراءات وكل هذا حمل المستانفة نفقات اضافية كانت في غنى عنها لو ان المدين احترم التزامه بالوفاء. وأن الضرر اللاحق بها يعرفه الفصل 264 من ق . ل . ع هو ما لحق بالدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن الوفاء بالالتزام. وأن هذه العناصر كلها تؤكد انها محقة في المطالبة بالتعويض عن التماطل. والتمست لاجل ما ذكر الحكم بتعديل جزئيا الحكم المستأنف بخصوص النقاط المشار اليها أعلاه والحكم من جديد بتعديل الحكم المستانف بخصوص مبلغ الدين المحكوم به وذلك برفعه من مبلغ 74.116,50 درهم الى المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو 322.230,26 درهم مع الفوائد القانونية والحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 322,230,26 درهم مع الفوائد القانونية. وبادائهما تضامنا مبلغ 6.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية. وتأييد الحكم المستانف في حدود ما قضى به بخصوص مبدأ المديونية والفوائد القانونية والاكراه البدني. وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف . ونسخة من الأمر الاستعجالي باسترجاع الناقلة وفسخ العقد.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 05/12/2023 حضرها الاستاذ صديق عن الاستاذ العراقي غالي ورجع جواب القيم عن المستانف عليها شركة أ.و. أنها كانت تشغل العنوان على وجه المساكنة حسب كاتبه Bureau invest وانتقلت لوجهة مجهولة منذ 2018 وسبق أن رجع مرجوع شهادة تسليم المستأنف عليه الثاني بملاحظة رفض التوصل، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19/12/2023.
فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 1103 القاضي بإجراء خبرة حسابية اسندت مهمة القيام بها للخبير بشراوي أحمد الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى تحديد المديونية التي على عاتق "شركة أ.و. " إتجاه المستأنفة "شركة ص. حتى تاريخ توقيف الحساب المتعلق بعقد الكراء في 06/06/2022 في حدود مبلغ 146.044,06 درهم آخدين بعين الاعتبار احتساب الاستحقاقات الغير مؤداة وكذا فوائد التأخير عنها، ثم الرأسمال المتبقي وخصم مبلغ بيع السيارة 168.000,00 درهم، وهو الثمن المحدد في المزاد العلني، في حين لم يأخذ بعين الاعتبار المصاريف الأخرى وكذا مصاريف استرجاع السيارة الى حين البت في الدعوى .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 30/04/2024 جاء فيها أن الخبير المنتدب السيد بشراوي احمد قام بمهمته وأودع تقريرا خلص من خلاله إلى أنها تبقى مستحقة لما مجموعه 146.044,06 درهم، ويجدر بالتالي المصادقة على تقرير الخبير، والحكم وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 30/04/2024 حضرها الأستاذ نصري عن الأستاذ العراقي عن المستانفة وأدلى بمذكرة بعد الخبرة وسبق أن نصب قيم في حق المستأنف عليها الأولى وتخلف المستأنف عليه الثاني رغم التوصل بجلسة سابقا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 07/05/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من عدم قبول الاقساط غير الحالة مؤكدة أنها استصدرت عن رئيس المحكمة أمر باسترجاع السيارة نوع اوبيل بعد معاينة فسخ عقد القرض ملتمسة لأجل ما ذكر تعديل الحكم المتخذ بخصوص مبلغ الدين المحكوم به وجعله محددا في 322230,26 درهم.
وحيث خلافا لما خلصت إليه المحكمة المطعون في حكمها فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة سبق لها أن استصدرت عن رئيس المحكمة التجارية با لدار البيضاء أمرا تحت عدد 3562 ملف عدد 3511/8104/2022 بتاريخ 12/09/2022 قضى باسترجاع السيارة نوع اوبيل موضوع القرض بعد معاينة فسخ عقد القرض المذكور بقوة القانون، وأن الأمر المذكور يعتبر ورثة رسمية وحجة على الوقائع التي يثبتها تبعا لما سطر في الفصل 418 من ق ل ع مما يكون معه عقد القرض قد فسخ بقوة القانون الشيء الذي يجعل ما خلصت إليه محكمة البداية من عدم قبول الاقساط غير الحالة لعدم الإدلاء بما يفيد فسخ العقد غير مبني على اساس مما يتعين معه الغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الاقساط غير الحالة وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول الطلب المقدم بشأنها.
وحيث في إطار تحقيقها للدعوى ارتأت المحكمة إجراء خبرة حسابية عهد بها لخبير مختص في المحاسبة احمد بشراوي حددت مهمته في: (( الاطلاع على ما بيد الطرفين من وثائق وما بالملف من مستندات والانتقال إلى مقر المستأنفة وبعد التأكد من كون محاسبتها ممسوكة بانتظام احتساب الدين بكل دقة سواء تعلق الأمر بالأقساط الحالة أو الراسمال المتبقى مع الأخذ بعين الاعتبار ثمن السيارة نوع اوبيل المسجلة تحت عدد WW671841 في حالة معرفة ثمنها من خل الثمن المحدد في المزاد العلني وعند تخلف ذلك بيان قيمتها في السوق بتاريخ استرجاعها (12/09/2022) الموافق لتاريخ الحكم الاستعجالي رقم 3562 وخصم ثمن البيع من المبلغ الاجمالي للدين وعلى ضوء ذلك بيان مديونية المستأنف عليهما بكل دقة)).
وحيث إن السيد الخبير أنجز المأمورية فاتضح له أن المستأنف عليها (شركة أ.و.) أدت لفائدة المستانفة مبلغ 51881,55 درهم يخص أداء سبعة استحقاقات أخرى فإن تحويل بتاريخ 03/09/2021، وبالنظر للثمن المحدد في المزاد العلني للسيارة المسترجعة وقدره 168000 درهم فإن باقي المديونية المتخلذة بذمة المستأنف عليها تبقى محددة في 146.044,06 درهم.
وحيث إن الخبرة المأمور بها وردت موضوعية واحترمت كل المقتضيات المسطرة في القرار التمهيدي بما فيها خصم مبلغ بيع السيارة المسترجعة وقدره 168000 درهم مما ارتأت معه الحكم الركون للخلاصة المضمنة بها مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا والغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول الاقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبوله وبتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 146.044,06 درهم وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليهما الصائر تضامنا.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى شركة أ.و. وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني رشيد (س.)
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول
في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبوله وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 146.044,06 درهم وتأييده في الباقي وتحميل المستانف عليهما الصائر تضامنا.