Réf
60707
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2496
Date de décision
10/04/2023
N° de dossier
2022/8222/3321
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du matériel, Résiliation de contrat, Principe dispositif, Loyers à échoir, Intérêts légaux, Indemnité de résiliation, Expertise comptable, Défaut de paiement, Crédit-bail, Calcul de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif au calcul de l'indemnité de résiliation de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur après la défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme calculée par un expert, incluant les loyers échus et à échoir après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur ces derniers. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation rendait exigible l'intégralité des loyers non échus et la valeur résiduelle, sans aucune déduction, en application de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que le calcul expertal, validé par le premier juge, a bien inclus les loyers échus et à échoir, et que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers futurs est conforme aux règles comptables et ne constitue pas une violation des dispositions contractuelles. Elle ajoute, s'agissant des intérêts de retard, que le bailleur ne peut les réclamer dès lors qu'il a omis d'en formuler la demande expresse dans son acte introductif d'instance. La cour rappelle que le juge ne peut statuer au-delà de l'objet de la demande en application de l'article 3 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 06/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/02/2022 تحت عدد 1731 ملف عدد 6828/8209/2021 والذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما لفائدة للمدعية مبلغ 3.609.619,35 درهم، وتحميلهما المصاريف و برفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها في إطار اختصاصها مولت و أجرت لفائدة المدعى عليها وذلك بمقتضی عقود الإئتمان الإيجاري عدد s0174310 ،S0185690، S0027440، S0134250، s0009170 مقابل ذلك تعهدت والتزمت بأداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه وكذلك أقساط التأمين ورسوم الضرائب كما تعهدت طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من العقد بإضافة الفوائد التأخيرية المحددة في 1 % في الشهر على المبالغ الحالة و الغير المؤداة، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الدين وتخلدت بذمتها لغاية حصر الحساب مبلغ 8.701.432.60 درهم كما هو مبين في كشف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية، و أن الفصل 6 ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط الإيجار حل أجله فان الدین بأكمله يصبح حالا بقوة القانون، و أنه سبق لها سلوك مسطرة التسوية الودية مع المدعى عليها بقيت بدون نتيجة كما أنها تقدمت إلى القضاء الاستعجالي قصد معاينة فسخ العقود، و أن السيد سفيان (ع.) قدم کفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 8.701.432.60 درهم من قبل أصل الدين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليهما الصائر .
و أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من عقد الائتمان الإيجاري، كشف الحساب، نسخ من أوامر بالإسترجاع.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 20/09/2021 ألفي بالملف بشهادة تسليم عن المدعى عليها تفيد هدم المقر كما ألفي بشهادة التسليم عن المدعى عليه تفيد عدم العثور عليه فتقرر معه تنصيب قيم في حقهما.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 03/11/2021 عدد 2101 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها إلى الخبير عبد الرحمان (أ.).
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 09/02/2022 حضر نائب المدعية و أدلى بمذكرة بعد الخبرة و التي جاء فيها ان السيد الخبير وقف على كون المبالغ المطالب بها من طرف العارضة مبررة واقعا و قانونا حينما حدد الدين العالق بذمة المدعى عيها في مبلغ اجمالي قدره 3.609.615,35 درهم بتاريخ الفسخ 2020/07/22، لكن حيث إن الخبرة المنجزة تفتقر إلى الدقة واحترام الضوابط التقنية والمحاسبية الصحيحة بالرغم من إمدادها للخبير بكافة الوثائق التي طلبها منها قصد إعداد الخبرة وفق المقتضيات القانونية والمحاسبية بداية فان الخبير أخطا احتساب مبلغ الدين في بأكمله جعله 7.226.625,11 درهم بدل مبلغ3.609.619,35 درهم الا أنه استنزل جزءا مهما من المديونية دون مسوغ قانوني يتمثل في الأقساط الغير حالة و القيمة الإبرائية التي تبقى العارضة محقة في استخلاصها، فإنه تجدر الاشارة الى كون الأمر يتعلق بعقد ائتمان إيجاري باعتباره من العقود الملزمة التي تمكن مؤسسات الائتمان المكتري من الحصول على العقارات او المنقولات الممارسة نشاطها في مقابل التزام مؤسسات الائتمان بتمويلها وشرائها بناء على طلب المكتري مقابل أقساط تؤدي شهريا مع منح إمكانية تملك العقار أو المنقول عن طريق أداء ما يسمى indemnité residuelle أي المبلغ المتبقي و ان بنود عقد الائتمان تمنح لمؤسسة الائتمان الأحقية بصفتها مكرية باستيفاء نفس التعويضات الواردة بالبند خیار فسخ بالنسبة للمكتري، و انه في ملفات مماثلة قضت المحكمة لفائدة مؤسسات الائتمان بأداء المكتري في اطار عقود الائتمان لمبلغ الدين بأكله بما فيها الأقساط الغير حالة و القيمة الإبرائية، و انه أمام اغفال الخبير البنود التعاقدية يكون قد خرق المقتضيات المضمنة بقانون الالتزامات والعقود لذلك فانها تلتمس ارجاع المهمة للخبير من أجل إبداء رأيه بشأن أصل الدين و إعادة احتساب مبلغ الدين على أساسه مع حفظ حقها في الإدلاء مستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة، كما ألفي بالملف جواب القيم عن المدعى عليهما.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الإستئناف الحالي له ما يبرره باعتبار ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به حينما اعتبر أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين قد تم منحه بمقتضى الأمر بالاسترجاع وأنها لا تستحق إلا الأقساط الحالة إلى غاية تاريخ الفسخ لكون الكراء يؤدى مقابل الانتفاع في حين أن باقي المبالغ المتعلقة بباقي الأقساط إلى غاية نهاية العقد لا يمكن المطالبة بها إلا على شكل تعويض وأنها تنعى على الحكم المستأنف مجانبته للصواب بشأن الإستناد على تقرير الخبرة الذي تضمن تعليلا مفاده "وحيث إنه بإعتبار أن المعدات موضوع عقود الإئتمان الإيجاري الخمسة موضوع الدعوى قد استصدرت المدعية بشأنها أوامر استعجالية بإسترجاعها بعدما عاين السيد قاضي المستعجلات إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وفسخها بقوة القانون فإن المدعية أصبح لها الحق في تنفيذ الأوامر الإستعجالية المدلى بها من طرفها واسترجاع المعدات موضوع عقود الإئتمان الإيجاري والتي تبلغ قيمتها بتاريخ الفسخ مبلغ 3.617.005,76 درهم وأنه تعين معه خصم هذا المبلغ من الدين الإجمالي المذكور أعلاه فتبقى محقة لمبلغ 3.6093619,35 درهم، مما يتعين معه الحكم على المدينة الأصلية بأدائها للمدعية المبلغ المذكور" لكن التعليل المستساغ لا يستند على أي أساس إذ أن المحكمة مصدرة الحكم حينما بتت في الملف الحالي اعتبرته مؤسسا على عقد قرض والحال أن الأمر يتعلق بعقد ائتمان إيجاري باعتباره من العقود الملزمة التي تمكن مؤسسات الإئتمان المكتري من الحصول على العقارات أو المنقولات الممارسة نشاطه في مقابل التزام مؤسسات الإئتمان بتمويلها وشرائها بناء على طلب المكتري مقابل أقساط تؤدى شهريا مع منح إمكانية تملك العقار او المنقول عن طريق أداء ما يسمى Indemnité résiduelle وأن بنود عقد الإئتمان المعنونة بالفسخ منحت لمؤسسة الإئتمان الأحقية باستيفاء مبلغ التعويض مقابل الأقساط التي تضحى مستحقة على الفور وأنه في ملفات مماثلة قضت المحكمة لفائدة مؤسسات الإئتمان بأداء المكتري في إطار عقود الإئتمان لمبلغ الدين بأكمله بما فيها الأقساط الغير حالة والقيمة الإبرائية وعلى سبيل المثال، فقد قضت المحكمة التجارية بفسخ عقد الإيجار واسترجاع المنقول 2017/12/26 ملف عدد 2017/3740 تلا ذلك إقامة دعوى في الموضوع في الملف عدد 2019/8209/6550 قضت بشأنها المحكمة بأداء كامل مبلغ الدين المطالب به وأن محكمة البداية بغضها الطرف عن البنود التعاقدية تكون قد خرقت المقتضيات المضمنة ب ق ل ع على اعتبار أن العقود لا يمكن إلغاؤها او تعديلها أو تجزئتها إلا باتفاق الأطراف التي أبرمتها أو في الحالات التي يقررها القانون عملا بمقتضيات الفصل 230. من ق.ل. ع بذلك يكون الخبير قد جانب الصواب حينما لم يأخذ بعين الاعتبار كامل الأقساط الأقساط بتاريخ الفسخ والحال أنه كان يتوجب عليه احتساب الأقساط الغير مؤداة وكذا المبلغ المتبقي ومن جهة ثانية بخصوص إغفال الحكم المستأنف احتساب الفوائد المطالب بها والمصاريف فإنه برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي، سيتضح أنها أسست طلبها على عقد ائتمان إيجاري قرض كشف حساب عقد كفالة وأنها التمست الحكم بأداء المستأنف عليهما المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء إلا أن محكمة البداية أغفلت ملتمساتها ولم تعلل حكمها بشأنها والحال أنها التمست الحكم لفائدتها بالفوائد القانونية وغني عن البيان أنها محقة في المطالبة بالفوائد باعتبارها فوائد مترتبة عن التأخر في الأداء ومنظمة بنص قانوني هو الفصل 875 من ق ل ع أمام هذه المعطيات ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا وقدره 619,35 3.609 درهم إلى مبلغ 8.701.432,60 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 27/02/2023 تخلف المستأنف عليهما وسبق تنصيب قيم في حقها تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 10/04/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول مجانبة الحكم الصواب فيما قضى به خرق الفصل 230 ق ل ع ولكون الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار كامل الأقساط وحصر الأقساط بتاريخ الفسخ والحال أنه كان يتوجب عليه احتساب الأقساط غير المؤداة وكذا المبلغ المتبقى .
وحيث إن الثابت من خلال الإطلاع على تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا أن الخبير المعين قد اطلع على الوثائق المقدمة اليه والمتعلقة بعقود الائتمان المبرمة مع المستأنف عليها الأولى وبعد حدد المديونية انطلاقا من خلال تفحصه لجدول الاستخمادات في مبلغ 9182706.12 درهم بما في ذلك فوائد التأخير التعاقدية المحتسبة الى غاية 5/8/2021 مع ملاحظة أن الخبير عند احتسابه لهذه المديونية اعتمد الاقساط الحالة غير المؤداة والاقساط غير الحالة والقيمة الابرائية وفوائد التأخير كما قام السيد الخبير في الشق الثاني من تقريره بإعادة احتساب الدين بعد احتساب الفوائد بالنسبة للاقساط الحالة غير المؤداة الى غاية الفسخ وهو 22/7/2020 وكذا احتساب الاقساط غير الحالة بعد خصم الضريبة على القيمة المضافة ليخلص الى تحديد المديونية في المبالغ المحددة في 7226625.11 درهم كما ان الخبير اشار في تقريره فيما يخص الاقساط الغير حالة بتاريخ فسخ خارج الضريبة على القيمة المضافة بكون الدين المتعلق بهذه الاقساط أصبح مصنفا في خانة الديون المنازع فيها حيث تكون مؤونة بخصوص هذه الاقساط دون احتساب الضريبة وفقا لما ينص عليه القانون المحاسبي كما حدد أيضا الخبير قيمة المعدات انطلاقا من قيمة الالات والمعدات وتاريخ الاقتناء وتاريخ الفسخ ومدة الاستعمال ونسبة ومبلغ الانذثار .
وحيث يستفاد مما سبق أن الخبير المعين قد أنجز تقريره وفقا للمقتضيات المحاسبية المتطلبة قانونا وذلك باحتساب المديونية عن الاقساط الحالة مع الفوائد القانونية الى تاريخ الفسخ وكذا المديونية موضوع الاقساط غير الحالة بعد خصم الضريبة على القيمة المضافة وأن الحكم المطعون فيه وبعد دراسة الخبرة والتأكد من موضوعيتها ارتأى عن صواب المصادقة عليها .
وحيث إنه وخلافا لما جاء في المقال الاستئنافي من هذا الإطار فالمحكمة مصدرة الحكم قضت لفائدة الطاعنة بالاقساط الحالة وغير الحالة بعد اعادة احتسابها وخصم الضريبة على القيمة المضافة وبالتالي لم يتضمن حكمها أي خرق للقانون ولمقتضيات العقد طالما أنها قضت بالاقساط الحالة وغير الحالة بعد اعادة احتسابهما .
وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول الفوائد القانونية فإنه وان كان ثابتا وفقا لمقتضيات الفصل 875 ق ل ع أن الطاعنة محقة في الفوائد القانونية فإن الطاعنة لم تحدد في مقالها الفوائد المطلوبة والتمست فقط الحكم لها بأصل الدين دون أن تلتمس الحكم لها بالفوائد القانونية مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به وفقا لمقتضيات الفصل 3 ق م م .
وحيث ان الحكم المطعون فيه جاء مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .