Réf
67559
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4350
Date de décision
20/09/2021
N° de dossier
2021/8221/1889
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur résiduelle, Résiliation du contrat, Réforme partielle du jugement, Intérêts de retard, Exigibilité de plein droit, Echéances impayées, Demande prématurée, Crédit-bail, Clause contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des pénalités de retard et de la valeur résiduelle avant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des loyers impayés, écartant les autres chefs de demande.
L'établissement de crédit-bail soutenait que la défaillance du débiteur rendait exigible l'intégralité des sommes prévues au contrat. La cour opère une distinction : elle juge que les intérêts de retard, stipulés comme dus de plein droit et sans mise en demeure dès le premier impayé, sont exigibles indépendamment de toute mesure de résolution.
En revanche, elle estime que la demande en paiement de la valeur résiduelle est prématurée en l'absence de résolution effective du contrat de crédit-bail. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts de retard et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت مؤسسة (م. م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/03/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2021 تحت عدد 664 ملف عدد 6277/8209/2020 و القاضي في الشكل بقبول الطلب جزئيا وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 10932،51 درهم؛ عشرة الاف و تسعمائة و اثنين و ثلاثين درهم وواحد و خمسين سنتيم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحديد الاكراه البدني في حق الكفيل في الأدنى و بتحميلهما الصائر و برفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 28.547,00 درهم الناتج عن ابرام عقد قرض و تاجير تحت عدد 011550 لكراء الة و توقفها عن اداء واجبات الكراء مشيرة ان الفقرة الاولى من الفصل 5 من الشروط العامة من العقد نصت على ان الناقلة في ملكينها و انها قامت بكرائها لهذه الاخيرة مقابل واجبات كرائية تؤدى بأقساط شهرية كما ان الثابت من مقتضيات المادة 15 من العقدة فان العقد يفسخ بمجرد الاخلال باحدى الالتزامات المنصوص عليها في العقد ثم ان المبلغ الاجمالي للعقد يصبح حالا باكمله، و ان المدعى عليه الثاني قد قبل بان يضمن الشركة المذكورة في تادية كل ما يترتب في ذمتها لفائدتها و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما قصد حثها على الاداء باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدتها بصفة تضامنية المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية و الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى، و عزز المقال بعقد قرض وتاجير، كشف حساب و عقد الضمان.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته مؤسسة (م. م. ل.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، وان الكشف الحسابي المدلى به من طرف العارضة يحصر الدين في مبلغ28.547,00 درهم وليس 10.931,51 درهم ، وان الحكم المطعون فيه اقتصر فقط على أقساط الكراء دون الفوائد والتي تعتبر مستحقة الأداء إذ تم الاتفاق على ادائها بموجب العقد في الفصل 15، و أن المحكمة التجارية باقتصارها بالحكم للعارضة بأقساط الكراء دون باقي المبالغ المضمنة في كشف الحساب تكون قد جانبت الصواب ، ملتمسا شكلا التصريح بقبول وموضوعا بحصر الدين في مبلغ
28.547,00 درهم وليس10.931,51 درهم و تعديل الحكم الابتدائي المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى28.547,00 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 13/09/2021 رجع جواب القيم بأن المعني بالأمر انتقل من العنوان فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/09/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.
وحيث ان محكمة أول درجة استجابت لطلب الطاعنة في حدود مبلغ 10932,51 درهم واستبعدت باقي المبالغ المدرجة بكشف الحساب والمتعلقة بفوائد التأخير ومبلغ القيمة المتبقية والحال أن العقد المبرم بين الطرفين ينص في فصله 4 على أنه في حالة عدم اداء قسط الكراء عند استحقاقه ، فان المكتري يصبح مدين اتجاه المكري بقوة القانون ودون اندار بفائدة تأخير دون المساس بتطبيق الفصل 15 من نفس العقد وبذلك فان استحقاق الطاعنة لمبلغ فوائد التاخير وخلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف ليس متوقف على اجراءات فسخ عقد الإئتمان الإيجاري واسترجاع الناقلة مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مبلغ فوائد التاخير والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليهم تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 10932,51 درهم كفوائد التأخير.
وحيث انه بخصوص مبلغ القيمة المتبقية فانه في غياب فسخ عقد الإئتمان الإيجاري فان طلبها وعملا بالفصل 15 من العقد يبقى سابقا لأوانه والحكم المستأنف الذي قضى في هذا الشأن بعدم قبول الطلب بكون قد صادف الصواب.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها الأول وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليه الثاني.
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب فوائد التاخير و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا باداء المستانف عليهما تضامنا لفائدة المستانفة مبلغ 10932,51 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة