Crédit-bail : Le preneur défaillant ne peut invoquer le retard du bailleur à exécuter le jugement pour s’opposer au cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65521

Identification

Réf

65521

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4798

Date de décision

07/10/2025

N° de dossier

2025/8201/4337

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail.

L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tardiveté des poursuites, et l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte le premier moyen en retenant la force probante du relevé de compte produit par le créancier, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi sur les établissements de crédit, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire.

Elle juge ensuite que les intérêts légaux, qui constituent la sanction du retard dans l'exécution, courent valablement à compter du jugement dès lors que le débiteur n'a pas exécuté son obligation, l'inertie du créancier dans la mise en œuvre de l'exécution forcée étant sans incidence. La cour relève enfin que le contrat stipulait expressément des échéances hors taxes.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب للأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعن بأدائه جميع الأقساط التي بذمته فإنه بالإطلاع على وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها أبرمت مع المستأنف عقد ائتمان إيجاري مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 26/09/2014 على أساس أداء أقساط الكراء لمدة 48 شهرا. لكن الثابت من كشف الحساب المدلى به خلال المرحلة الابتدائية أن الطاعن توقف عن أداء الأقساط أعلاه دون أن يثبت سبب التوقف، وأصبح دائنا للمستأنف عليها بمبلغ 64.370,31 درهم وهو المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المستأنف وأن ما تمسك به من أداء لمبلغ 20.000,00 درهم يبقى مجرد ادعاء وفي غياب أي طعن جدي في كشف الحساب المدلى به الذي له حجية في الإثبات تطبيقا للمادتين 492 من مدونة التجارة والمادة 118 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما أنه وأمام عدم إدلاء الطاعن بأية بوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات، فإن الدين الذي بذمته يكون ثابتا وأن ادعائه يبقى مجردا من أية وسيلة إثبات مقبولة قانونا.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من كون الفوائد القانونية تم الحكم بها من تاريخ الحكم الصادر بتاريخ 07/03/2018 وأن المستأنف عليها تقاعست عن مباشرة إجراءات التنفيذ إلى غاية 29/07/2025 من أجل إثقال كاهله. فإنه ولما كانت الفوائد القانونية المنظمة بمقتضى الفصل 875 من ق ل ع والمحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تعتبر جزاء عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي، ووسيلة لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه، وطالما أن الطاعن لم يثبت تنفيذ التزامه بأداء الأقساط المتخلذة بذمته سواء عند حلول أجلها أو بعد الحكم بأدائها فإن منازعته في تقاعس المستأنف عليها عن التنفيذ تبقى غير ذات أساس وأن احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الحكم يكون مبررا لجبر ضرر الدائن وتعويضه عن التماطل الناتج عن التأخير في استخلاص الدين المحكوم به خاصة وأن الثابت من الحكم المستأنف أن الطاعن قد تخلف عن الجواب رغم التوصل بالاستدعاء بصفة قانونية أي أنه على علم بوجود الدعوى الرامية الى الحكم بأداء المديونية العالقة بذمته. وبالتالي يكون السبب غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الدين المطلوب يشمل مجموع الضرائب عن القيمة المضافة فإنه بالرجوع إلى عقد الائتمان الإيجاري المبرم بين الطرفين والمصادق على صحة توقيعه بتاريخ 26/09/2014 أنه ينص في الصفحة الأولى الفقرة الخامسة على ما يلي :" 48 terme (s) de 2,591%, soit sur la base de la forma : 3129,34 MAD HT" أي أن قسط الكراء المحدد في مبلغ 3129,34 درهم الذي على أساسه تم احتساب الدين المحكوم به، لم يشمل الضريبة على القيمة المضافة وبالتالي يكون السبب غير مرتكز على أساس ويتعين رده.

وحيث إنه وتأسيسا على ما سبق تكون الأسباب المتمسك بها غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين ردها ورد الاستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.