Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’application de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58105

Identification

Réf

58105

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5218

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8225/4499

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge de l'urgence face à une contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en restitution du matériel, tout en se déclarant incompétent sur la demande reconventionnelle en paiement du preneur.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse sur le montant de la dette et invoquait l'application du droit de la consommation, le défaut de paiement étant justifié par un cas de force majeure lié à la crise sanitaire. La cour écarte l'application du droit de la consommation, rappelant que le contrat de crédit-bail conclu par une société commerciale pour les besoins de son activité est un acte de commerce par nature.

Elle retient que le juge des référés est compétent pour constater les effets d'une clause résolutoire dès lors que le preneur reconnaît lui-même l'interruption des paiements, cette reconnaissance suffisant à caractériser le manquement contractuel sans qu'il soit nécessaire de statuer au fond sur le montant exact de la créance. La cour confirme par ailleurs l'incompétence du juge des référés pour connaître d'une demande en paiement, qui relève de la compétence du juge du fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ا.ف.ي.ت. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2024 تحت عدد 1698 ملف عدد 998/8104/2024 أولا- في الطلب الأصلي بمعاينة إخلال المدعى عليها بإلتزاماتهاالتعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد S0261990 الرابط بين الطرفين قد فسخ بقوة القانون وامر المدعى عليها بإرجاع الناقلة التالية:

MINIBUS MERCEDES CHASSIS N°WDB9066371P592852 المسجلة بالمغرب تحت عدد WW204579 والمسجلة حاليا تحت عدد 33-ب-6864موضوع الفاتورة عدد 446085 المؤرخة بتاريخ 24/04/2018 وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 09/02/2018 ،وتسليمها للمدعية والتصريح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحميل المدعى عليها الصائر ثانيا: في الطلب المضاد عدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في النزاع مع تحميل رافعه الصائر.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه الشركة العارضة مختصة في تمويل شراء الآلات والمعدات والمنقولات والسيارات وغيرها من وسائل النقل نيابة عن زبونها ولفائدته على أن تقوم بكرائها له مقابل أقساط إيجار يتفق على طريقة أدائها وهو يعرف بالائتمان الإيجاري،وأن العارضة تبقى مالكة لجميع ما يقع تمويله من طرفها إلى حين تسديد زبونها لجميع أقساط الايجار إذ يتم بعد ذلك تسليمه تلك المشتريات بصفة نهائية لتصبح ملكا لها،وأنه في هذا الإطار حصل المدعى عليه على قرض من العارضة ووقع تبعا لذلك على عقد القرض من أجل منقول،وقد أدت العارضة لفائدة المدعى عيليه ثمن شراء الناقلة التالية :MINIBUS MERCEDES CHASSIS N°WDB9066371P592852 المسجلة بالمغرب تحت عدد WW204579 والمسجلة حاليا تحت عدد 33-ب-6864موضوع الفاتورة عدد 446085 المؤرخة بتاريخ 24/04/2018 وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 09/02/2018 ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 09/02/2018 تحت عدد S0140660 وأن مبلغ الدين بلغ 458666,94 درهم وأنه طبقا للفصل 5 من عقد الائتمان الايجاري فإن العارضة أصبحت تحل محل البائعين في جميع حقوقها على المنقولات،وانه تقرر تسديد مبلغ القرض حسب ما جاء في العقد المذكور على دفعات،وأن المدعى عليها امتنعت عن تسديد بعض الأقساط فقامت العارضة بإنذارها بواسطة البريد،وأن جميع المحاولات الحبية المبدولة قصد أدء الدين لم تسفر على أي نتيجة،وأن الفصل 6 من عقد الائتمان الايجاري ينص على أنه في هذه الحالة تصبح العقود مفسوخة بحكم القانون فتكون العارضة تبعا لذلك محقة في استرجاع المنقولات موضوع عقد البيع قصد الحصول على مبلغ الدين الحالي وقدره 458666,94 درهم،والتمست القول بأن العقد رقم S0140660 بين الأطراف قد فسخ بحكم القانون والامر بإرجاع المدعى عليها شركة ا.ف.ي.ت. STE I.F.Y.T. للمدعية الناقلة التالية: MINUBUS MERCEDES CHASSIS N°WDB9066371P592852 المسجلة بالمغرب تحت عدد WW204579 والمسجلة حاليا تحت عدد 33-ب-6864موضوع الفاتورة عدد 446085 المؤرخة بتاريخ 24/04/2018 وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 09/02/2018 ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 09/02/2018 تحت عدد S0140660 والامر باسترجاع الناقلة المكراة أين ما كانت وبيد من وجدت والحكم عليها بالصائر الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة لظروف النازلة.وأرفق المقال بنسخ طبق الأصل من عقد الائتمان الايجاري وأصل كشف الحساب وأصل الإنذار من أجل التسوية الودية مع محضر التبليغ وأصل الإنذار من أجل الفسخ مع محضر تبليغ الإنذار.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها جاء فيها جاء فيها أولا في الشكل فالمدعية تقدمت بمقالها الافتتاحي ضد العارضة دون بيان نوعها في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص بصيغة الوجوب على ذلك،مما يناسب معه الحكم بعدم قبول الدعوى.ثانيا في الموضوع 1/الدفع بعدم الاختصاص وكون الدعوى غير ذات موضوع فقاضي المستعجلات غير مختص لأن من شأن البحث في موضوع الدعوى المساس بالجوهر والمساس بالمركز القانوني للأطراف ما دام فحص الوثائق والبحث في طبيعة النزاع يرتب المساس بجوهر الحق،ذلك أن العارضة تنازع في المديونية المؤسس عليها الطلب الرامي إلى الفسخ والاسترجاع ذلك أن العارضة حصلت على قرض من المدعية محدد في مبلغ 458666,94 درهم،وقد قامت بتسديد أقساط لمبالغ مالية مهمة للمدعية عبر حسابها ببنك التجاري وفابنك حسب الثابت من تواصيل الدفع المرفقة بالمذكرة الحالية والبالغ عددها 23 كشفا بنكيا،وأن مطالب المدعية بالفسخ وإرجاع السيارة موضوع الدعوى المؤسس على ما تزعمه المدعية من عدم أداء الأقساط رغم ما أدته من مبالغ سابقا يعد محاولة للاثراء بلا سبب على حساب العارض ذلك أن العارضة أدت ما مجموعه 299414,69 درهم ليبقى في ذمة العارضة مبلغ 159252,25 درهم وليس المبلغ المضمن بالمقال المؤسس عليه الطلب،وأن المطالبة بالفسخ والارجاع هو إنكار لحقوق العارضةواجهاز عليها وهي حقيقة ستتجلى من خلال اجراء من إجراءات تحقيق الدعوى خاصة الخبرة الحسابية لضمان مطالب العارضة بالمبالغ المستحقة والباقية لها في ذمة وعدم أخذ هذه المبالغ بعين الاعتبار يجعل ما أسس عليه الدعوى غير ذي موضوع ويناسب معه الحكم بعدم الاختصاص،وأن العارضة قد راسلت المدعية قصد جدولة الدين المتبقي بسبب ما لحق قطاع النقل السياحي من ضرر جائحة كورونا حسب الرسالة المضمونة والمرفقة بالاشعار بالاستلام رفقته وقوبل طلبها بعدم الجواب ولا اعتبار،وتزعم المدعية أنها أنجزت محاضر إخبارية جاء فيها أنه تعذر عليها القيام بالمطلوب لعدم العثور على الشركة المعنية بالامر مما حال دون التبليغ ولعدم العثور على الشركة المعنية بالامر لكونها غادرت العنوان منذ مدة طويلة حسب تصريح الجيران مما حال دون التبليغ،لكن ما يثير استغراب العارضة هو توصلها بالاستدعاء موضوع الملف الحالي في نفس العنوان وتستغرب انجاز هذه المحاضر في غيبتها وهو مؤشر على التقاضي بسوء النية.2/في انتفاء عنصر الاستعجال والوقتية عن الاجراء حيث ينتفي في الدعوى الحالية عنصر الاستعجال خاصة أمام مزاعم العارضة في الدين وأدائها لمبالغ مهمة من الأقساط واثبات طلب إعادة جدولة الديون بسبب ما لحق قطاع النقل السياحي من ضرر بسبب جائحة كورونا كما سبق الإشارة إليه ،وأن المدعية تضع أسبابا جدية أو صحيحة كما لا تستند المطالبة الى تدبير فوري يخشى حدوث ضرر يصعب تداركه في المستقبل ما دامت لا توجد ضرورة تسمح بتأخير حدوث خطر واضح إذا ما أجريت دعوى عادية طبقا لمقتضياة الفصول 149 و154 من قانون المسطرة المدنية ولا توجد مسألة مستعجلة يخشى عليها من فوات الوقت أو وجود خطر حقيقي يهدد حقا مشروعا ما دامت المدعية نفسها تبرم وتفسخ العقود وبناء عليه فمادام البت في الدعوى مرتبط بالفسخ والاسترجاع وأن البحت في موضوع الدعوى والتحقق من تنفيذ الالتزامات المتقابلة للأطراف يهم وقائع معززة بحجج يجعله متعلقا بالجوهر وينتفي فيه عنصر الاستعجال وغير قائم على اجراء وقتي أو أسباب جدية أو صحيحة تقدم كأساس لتبرير الطلب الحالي فيناسب معه الحكم برفض الطلب.في المقال المضاد حيث أدت العارضة مبلغ 105000 درهم من أجل تجهيز السيارة MINIBUS MERCEDES CHASSIS N°WDB9066371P592852 المسجلة بالمغرب تحت عدد WW204579 والمسجلة حاليا تحت عدد 33-ب-6864 والثابت من الفاتورة رقم 0158/2018 المرفقة بالكمبيالات التالية للأداء وهي:كمبيالة رقم CA0581093 الحاملة لمبلغ 15000 درهم - كمبيالة رقم CA0581094 الحاملة لمبلغ 10000 درهم - كمبيالة رقم CA0581095 الحاملة لمبلغ 10000 درهم - كمبيالة رقم CA0581096 الحاملة لمبلغ 10000 درهم - كمبيالة رقم CA0581097 الحاملة لمبلغ 10000 درهم - كمبيالة رقم CA0581098 الحاملة لمبلغ 10000 درهم - كمبيالة رقم CA0581099 الحاملة لمبلغ 10000 درهم - كمبيالة رقم CA0581000 الحاملة لمبلغ 10000 درهم - كمبيالة رقم CA0581001 الحاملة لمبلغ 10000 درهم - كمبيالة رقم CA0581002 الحاملة لمبلغ 10000 درهم ملتمسة الحكم لها بمبلغ 105000 درهم الذي أدته لتجهيز السيارة موضوع الدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل،و التمست في الشكل عدم قبول الطلب وموضوعا أساسا جدا الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم برفض الطل وفي المقال المضاد الحكم للعارضة بمبلغ 105000 درهم من أجل تجهيز السيارة نوع MINIBUS MERCEDES CHASSIS N°WDB9066371P592852 المسجلة بالمغرب تحت عدد WW204579 والمسجلة حاليا تحت عدد 33-ب-6864 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية جاء فيها أن العارضة تود تبعا لذلك الرد على النحو التالي: -أولا:حول المذكرة الجوابية في الشكل فالمدعى عليها التمست الحكم بعدم قبول الدعوى بعلة أن العارضة لم تبين نوع الشركة المدعى عليها مستندة على الفصل 32 من ق .م.م ،لكن المشرع لم يرتب أي جواء عن عدم ذكرها مما يتضح أن تلك البيانات لا تؤثر على صحة الدعوى المقامة لكونها لم تلحق أي ضرر بالخصم،كما أن العارضة قد ذكرت في مقالها الافتتاحي المقر الاجتماعي للشركة المدعى عليها وبالتالي يتعين استبعاد هذا الدفع لعدم وجاهته.وحول الدفع بعدم الاختصاص فالمدعى عليها زعمت أن قاضي المستعجلات غير مختص للنظر في النازلة لأن من شأن البحت في موضوع الدعوى المساس بالجوهر والمساس بالمركز القانوني للأطراف وهذا يعوزه المنطق والاساس القانوني،وأن الفصل 5 من عقد الائتمان الايجاري الموقع والمصادق عليه من قبل المدعى عليها والعارضة ينص على أنه في حالة امتناع المدعى عليها الوفاء بالتزامتها فإن العارضة تحل محل البائعين في جميع حقوقها على المنقولات،وأنه يتحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه بالفصل 6 من نفس العقدروفي هذه الحالة تصبح العقود مفسوخة بحكم القانون وتكون العارضة محقة في استرجاع المنقولات موضوع العقد المبرم بين الطرفين،وعلاوة على ذلك فالمدعى عليها لا مبرر لها لوضع يدها على الناقلة موضوع العقد وأن الاستمرار في استعمالها من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الاضرار،مما يبرر تدخل قاضي المستعجلات لوضع حد لها طبقا للفصل 21 من قانون احداث المحاكم التجارية،وأن المدعى عليها تقر بالمديونية وأن الدين ثابت بمقتضى كشف الحساب وأن ذمتها تبقى عامرة بالدين ولا تبرأ إلا بالوفاء،وأنه لا دليل على براءة ذمة المدعى عليها من ذات الدين،مما يجعل طلب العارضة مبني على أساس ويتعين الاستجابة إليه،وتبعا لذلك فإخلال المدعى عليها بالتزامها الناتج عن عدم أداء الأقساط الحالة والمتخلذة بذمتها يجعل العارضة محقة في فسخ العقد واسترجاع المنقول. –ثانيا:حول المقال المضاد فالمدعية تسند النظر للمحكمة حول مدى توافر الشروط القانونية اللازمة لقبوله تحت طائلة عدم القبول،وفي الموضوع فالمدعى عليها تقدمت بطلب الحكم لها بمبلغ 105000 درهم بمناسبة قيامها بتجهيز السيارة حسب ذكرها مدلية بعدة كمبيالات،لكن حيث إن ما تحاوله المدعى عليها هو فقط على سبيل التلاعب والتملص من مسؤوليتها ومن التزاماتها تجاه العارضة،إذ أن هذه التجهيزات التي تطالب بأن تؤدى لها لا علاقة لها بالنزاع الحالي،كما أنها لا تلزم العارضة في شيء في ضل غياب أي حجة تثبت التزام العارضة بذلك مما يبين وبجلاء أن هاته الطلبات غير جدية ولا تنبني على أساس قانوني وواقعي سليم يتعين ردها،والتمست أولا في المذكرة الجوابية رد جميع دفوع المدعى عيلها والحكم تبعا لذلك وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الافتتاحي.ثانيا في المقال المضاد شكلا اسناد النظر موضوعا رفض الطلب.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف عللت قضاءها المشار اليه اعلاه بالقول بانه يستفاد من وثائق الملف حيث يهدف الطلب الى القول بان العقد الرابط الاطراف قد فسخ بحكم القانون والأمر بارجاع المدعى عليها شركة ا.ف.ي.ت. للمدعية الناقلة التالية: SMINIBUS MERCEDES CHASSIS S0140660 NWDB 9066371P592852 المسجلة بالمغرب تحت عدد ww204579 المسجلة حاليا تحت عدد -333 - 6864 موضوع الفاتورة عدد 446085 المؤرخة بتاريخ 2018/04/24 وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 2018/02/09 ومصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 2018/02/09 تحت عدد 0140660 والامر باسترجاع الناقلة المكراة اينما كانت وبيد من وجدت والحكم عليها بالصائر الأمر بالتنفيذ المؤقت وحيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية مولت شراء الناقلة المذكورة اعلاه وان المدعى عليها اكثرت من المدعية المنقول اعلاه في اطار عقد ائتمان ايجاري عدد S0140660 الرابط بين الطرفين و اتفق الطرفان على العقد يعتبر مفسوخا بقوة عند عدم التزام الطرف المدعى عليه باداء واجبات لكراء، وذلك بعد 08 ايام من توجيه رسالة مضمونة او مطالبة غير قضائية هملا بمقتضيات المادة 06 في البند 6.2 من العقد المدلى به في الملف، و ان الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ويتعين تنفيذها بحسن نية عملا بمقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود، و ان المدعى عليها توقفت عن اداء اقساط الكراء حسب الثابت من كشف الحساب المؤرخ في 2024/12/13 ، الذي لم يتم الطعن فيه بمقبول من طرف المدعى عليها مما يبقى معه حجة في الاثبات ، و ان كشف الحساب المدلى به يعتبر حجة لاثبات المديونية طبقا لمقتضيات المادة 156 من القانون رقم 103.12. المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان كما تم تعديله وتتميمه، و وجهت المدعية انذارا للمدعى عليها بالاداء والفسخ بواسطة مفوض قضائي رجع بملاحظة تعذر القيام بالمطلوب لعدم العثور على الشركة المعنية بالعنوان حسب اتلثابت من المحضر الاخباري من طرف المفوضة القضائية حنان (ب.) بتاريخ 2024/02/15 كما وجهت رسالة التسوية الودية اعمالا لمقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة رجعت بعبارة ان الشركة المعنية غادرت العنوان منذ مدة طويلة حسب الثابت من محضر تبليغ نفس المفوضة القضائية بتاريخ 2024/03/05 المدلى به في الملف، و ان المدعية انذرت المدعى عليها لاداء اقساط الكراء ، ورغم مرور الاجل المتفق عليه عقديا فان المدعى عليها لم تف ،بالتزاماتها، مما تكون معه المدعية استنفذت الاجراءات المنصوص عليها العقد ، وكذا مقتضيات المادتين 433 و435 من مدونة التجارة ، وانه اذا اتفق المتعاقدان على ان العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء عملا بمقتضيات الفصل 260 من قانون الالتزامات العقود، و دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في موضوع الدعوى لان من شان ذلك المساس بالمركز القانوني للاطراف ولكونها ادت ما مجموعه 299.414.69 درهم وان ذمتها عامرة بمبلغ 159.252.25 درهم يبقى مردود عليه ذلك ان قاضي المستعجلات يبقى مختصا بمعاينة الفسخ دون ان يكون في ذلك أي مساس بالجوهر مادام انه لم يواجه بنزاع جدي حول تحقق الشرط الفاسخ ولا فصل في المسالة وانما عاين وجوده فقط اي انه يبت في اطار مقتضيات المادتين و 260 اعلاه مما يبقى معه الدفع المثار بعدم اختصاص قاضي المستعجلات غير ذي موضوع، ويتعين رده ، و انه ليس بالملف ما يفيذ المدعى عليها لالتزامها بالاداء كمقابل الاستفادتها من الناقلة موضوع الانذار والتسوبة اعلاه المدلى بهما في الملف، خاصة وان كشف الحساب المدلى به والمدة التي تبتدا من شهر ابريل من سنة 2020 في حين ان الثابت من التحويلات البنكية المدلى بها من قبل المدعى عليها تغطي الفترة السابقة عن الفترة المطالب بها اي الى حدود 5 مارس 2020 اي انها تغطي الفترة السابقة من 2020/04/15 المطالب بها من طرف المدعية بموجب الانذار المؤسس على كشف الحساب موضوع الدعوى الحالية، مما تبقى نعه الدفوع المثارة في هذا الصدد غير ذات ،موضوع مما يتعين ردها ، و يتعين تبعا لذلك معاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها وتحقق تبعا لذلك الشرط الفاسخ، مما يتعين نعه معاينة ان العقد اعلاه قد فسخ بقوة القانون وحيث انه وبعد فسخ العقد اعلاه لم يبق للمدعى عليها أي مبرر لوضع يديها على المنقول المذكور اعلاه نظرا لان الاستمرار في استعماله من شانه أن يؤدي الى المزيد من الاندثار يبرر تدخل المستعجلات لوضع حد له طبقا للمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية الشيء الذي يبقى معه الدفع المثار في هذا الصدد غير ذي موضوع، ويتعين رده، ويتعين تبعا لذلك الاستجابة لطلب استرجاع الناقلة موضوع الدعوى الحالية مع النفاذ المعجل وفي الطلب المضاد يستفاد من الطلب أن المدعية الفرعية تطالب بأداء مبلغ 105.000.00 درهم عن التجهيزات المنجزة بالسيارة موضوع النزاع النفاذ المعجل،وتحميل المدعى عليها الفرعية الصائر، مؤسسة طلبها على فاتورة ونسخ من كمبيالات، و إن دعوى الأداء هي دعوى موضوعية لا تنسجم مع الدعوى الاستعجالية ولا ارتباط بينهما وانه مادام أن الطلب الحالي ينتفي فيه عنصري الاستعجال وأن من شأن البت فيه المساس بالجوهر بشكل مخالف لمقتضيات الفصل 149 و 152 من قانون المسطرة المدنية، مما يبقى معه تبعا لذلك قاضي المستعجلات غير مختص للبت في النزاع، الذى من اختصاص قاضي الموضوع في إطار الإجراءات العادية وحيث يتعين تبعا لذلك الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب المضاد. لكن حيث ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ولكل طرف ان يتمسك بكل ما يفيده في الدعوى ولو لاول مرة امام محكمة الاستئناف ، و من جهة اولى انه وبعودة المحكمة الى الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للمدعية ستلاحظ ان جلها محرر باللغة الفرنسية بالمخالفة لمقتضيات الفصل 05 من القانون رقم 3.64 بتاريخ 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965 ) المتعلق بتوحيد المحاكم والذي ينص على ما يلي:" من اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية مما يناسب التصريح بالغاء الحكم المستانف والتصدي والحكم بعدم قبول الطلب ،ومن جهة ثانية فانه وبرجوع المحكمة الموقرة الى وثائق الملف والى الفترة المدعى توقف العارض فيها عن الاداء ستلاحظ انها تتزامن مع مرحلة اعلان حالة الطوارئ الصحية بالمغرب ابان فترة فيروس كورونا وان توقف العارض عن أداء أقساط القرض لم يكن شكل إرادي، بل كان نتيجة التوقف عن العمل نتيجة جائحة كورونا والتي اعقبت الاغلاق بالمغرب بعد سن مرسوم القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 2020/03/23 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها و إن عدم تسديد العارض لأقساط القرض ناتج والحال ما ذكر أعلاه ، عن التوقف عن العمل المشفوع بتوقف كافة مصادر الدخل ، وهي حالة اجتماعية غير متوقعة تلزم المستانف عليه " وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 111 من قانون حماية المستهلك اللجوء الى اجراء عملية للوساطة قبل إقامة الدعوى و ذلك بنصها على ما يلي ادا كان عدم تسديد الاقساط ناتجا عن الفصل من العمل او عن حالة اجتماعية غير متوقعة ، فإن اقامة دعوى المطالبة بالاداء لا يمكن ان تتم الا بعد اجراء عملية للوساطة ، وإن المستأنف عليه لجأت إلى إقامة الدعوى الحالية في مواجهة العارضة قبل استنفاد عملية الوساطة ، مما تكون معه دعواها مختلة من الناحية الشكلية طبقا لمقتضيات المادة 111 اعلاه ويكون معه ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية بهذا الخصوص غير ذي اساس قانوني سليم. و من جهة ثالثة فإن دعوى المستأنف عليها مخالفة لمقتضيات الفصلين 254 و 255 من قانون الالتزامات و العقود وذلك عبر اللجوء إلى مقاضاة العارض و المطالبة دون أي إنذار له في الموضوع قبل ذلك لا سيما انه ليس في حكم المتماطل عن الأداء مادام أن توقفه عن ذلك كان بسبب قاهر و مقبول وفق ما تمت الإشارة إليه أعلاه ، عكس ما أشارت إليه المدعية في مقالها الافتتاحي ، إذ انه وبرجوع المحكمة إلى محضر الاخباري المؤرخ في 2024/02/15 سيتبين لها ان منجزته اشارت من خلاله ان كاتبها المحلف السيد حسن (ب.) انتقل بتاريخ 2024/02/15 الى عنوان العارضة الا انه تعذر عليه القيا بالمطلوب لعدم العثور على الشركة المعنية بالامر مما حال دون التبليغ مديلة المحضر بتوقيعها منفردا دون توقيع الكاتب المحلف مما يكون معه المحضر باطلا عملا بمقتضيات للمادة 44 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، فيما ان المحض الاخباري المنجز 20 يوما فقط بعد الأول بتاريخ 2024/03/05/ تضمن الاشارة الى تعذر التبليغ لمغادرة العارضة للعنوان منذ مدة طويلة وهو الأمر الذي لا يستقيم والمنطق السليم وهي الواقعة الغير مطابقة للواقع لاسيما وان العارضة لازالت تمارس نشاطها بنفس العنوان الى غاية الآن كما ان العارض لم يسبق له أن توصل بأي رسالة من المدعية بهذا الخصوص . و من جهة رابعة فان العارضة نازعت خلال المرحلة الابتدائية واوضحت المدعية تقدمت بمقالها الافتتاحي ضد العارضة دون بيان نوعها في مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والذي ينص بصيغة الوجوب على ذلك مما يناسب معه الحكم بعدم قبول الدعوى، ثانيا في الموضوع : 1/ الدفع بعدم الاختصاص وكون الدعوى غير ذات موضوع فقاضي المستعجلات غير مختص لان من شان البحث في موضوع الدعوى المساس بالجوهر والمساس بالمركز القانوني للاطراف ما دام فحص الوثائق والبحث في طبيعة النزاع يرتب المساس بجوهر الحق، ذلك ان العارضة تنازع في المديونية المؤسس عليها الطلب الرامي الى الفسخ والاسترجاع ذلك انها حصلت على قرض من المدعية محدد في مبلغ 458.666.94 درهم وقد قامت بتسديد اقساط بمبالغ مهمة للمدعية عبر حسابها ببنك التجاري وفا بنك حسب الثابت من تواصيل الدفع المرفقة بالمذكرة الجوابية والبالغ عددها 23 كشفا بنكيا، وان مطالب المدعية بالفسخ وارجاع السيارة موضوع الدعوى المؤسس على ما تزعمه من عدم اداء الاقساط رغم ما ادته من مبالغ سابقا يعد محاولة للاثراء بلا سبب على حساب العارض ذلك ان العارضة ادت ما مجموعه 299.414.69 درهم ليبقى في ذمتها مبلغ 159.252.25 درهم وليس المبلغ المضمن بالمقال المؤسس عليه الطلب، وان المطالبة بالفسخ والارجاع هو انكار لحقوق العارضة واجهاز عليها وهي حقيقة ستتجلى من خلال اجراء من اجراءات تحقيق الدعوى خاصة الخبرة الحسابية لضمان مطالب العارضة بالمبالغ المستحقة والباقية لها في ذمة وعدم اخذ هذه المبالغ بعين الاعتبار يجعل ما اسس عليه الدعوى غير ذي موضوع يناسب معه الحكم بعدم الاختصاص، وان العارضة قد راسلت المدعية قصد جدولة الدين المتبقى بسبب ما قطاع النقل السياحي من ضرر حسب الرسالة المضمونة والمرفقة بالاشعار بالاستلام رفقته دون جدوى، وتزعم المدعية انها انجزت محاضر اخبارية جاء فيها انه تعذر عليها القيام بالمطلوب لعدم العثور على الشركة المعنية بالامر لكونها غادرت العنوان منذ مدة طويلة حسب تصريح الجيران مما حال دون التبليغ لكم ما يثير استغراب العارضة هو توصلها بالاستدعاء موضوع الملف الحالي في نفس العنوان وتستغرب انجاز هذه المحاضر في غيبتها وهو مؤشر على التقاضي بسوء النية وبناء عليه فما دام البت في الدعوى مرتبط بالفسخ والاسترجاع وان البحث في موضوع الدعوى والتحقق من تنفيذ الالتزامات المتقابلة للاطراف بهم وقائع معززة بحجج يجعله متعلقا بالجوهر وينتفي فيه عنصر الاستعجال مما يناسب الحكم برفض الطلب، وفي المقال المضاد وحيث ادت العارضة مبلغ 105.000.00 درهم من اجل تجهيز السيارة MINIBUS MERCEDES CHASSIS N°WDB 9066371P592852 المسجلة بالمغرب تحت عدد WW204579 المسجلة حاليا تحت عدد 33 -ب - 6864 والثابت من الفاتورة رقم 2018/0158 المرفقة بالكمبيالات التالية للاداء وهي كمبيالة رقم CA0581093 الحاملة لمبلغ 15.000.00 درهم - كمبيالة رقم CA058194 الحاملة لمبلغ 10.000.000 درهم - كمبيالة رقم CA0581095 الحاملة لمبلغ 10.000.00 درهم - كمبيالة رقم 0581096 الحاملة لمبلغ 10.000.00 درهم - كمبيالة رقم 0581097 الحاملة لمبلغ 10.0000.00 - كمبيالة رقم CA0581098 الحاملة لمبلغ 10.000.000 درهم - كمبيالة رقم 0581099 الحاملة لمبلغ 10.000.000 درهم - كمبيالة رقم CA0581000 الحاملة لمبلغ 10.000.000 درهم - كمبيالة رقم CA0581001 الحاملة لمبلغ 10.000.00 درهم - كمبيالة رقم 0581002 الحاملة لمبلغ 10.000.00 درهم ملتمسة الحكم لها بمبلغ 105.000.000 درهم الذي ادته لتجهيز السيارة موضوع الدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والتمست في الشكل عدم قبول الطلب وموضوعا اساسا جدا الحكم بعدم الاختصاص واحتياطيا الحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد الحكم للعارضة بمبلغ 105.000.00 درهم من اجل تجهيز السيارة MINIBUS MERCEDES عدد CHASSIS N°WDB 9066371P592852 المسجلة بالمغرب تحت WW204579 المسجلة حاليا تحت عدد -33 -ب - 6864 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر . وارفقت المذكرة بكشوفات بنكية ورسالة تسوية واصل فاتورة و 10 كمبيالات، وهي الدفوع والطعون التي سكتت عليها المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف ولم ترد عليه بشئ مما يكون معه قضاءها ناقص التعليل الموازي لانعدامه من هذه الجهة زيادة على فساده من الجوانب المفصلة اعلاه

و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2024 جاء فيها بثت المستأنفة استئنافها هذا بحجة أن الوثائق المرفقة بالمقال الإفتتاحي للعارضة محررة باللغة الفرنسية مخالفة بذلك لمقتضيات الفصل 5 من القانون رقم 3.64 بتاريخ 22 رمضان 1384 (26 يناير (1965) المتعلق بتوحيد المحاكم ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب ، وأن قانون مغربة وتعريب الإدارة لسنة 1965 يوجب فقط أن تكون المقالات والمذكرات والمرافعات باللغة العربية أما باقي الوثائق فيمكن تقديمها بلغة أخرى غير العربية الشيء الذي ينبغي معه رد السبب المثار لعدم جديته ، و أن التذرع بتوقف المستأنفة عن أداء أقساط القرض الحالة واعتمادها في ذلك على قانون حماية المستهلك فهذا من قبيل اللغو فقط ، وأن قانون حماية المستهلك لا تنطبق شروطه في نازلة الحال وبالتالي فهذا دفع غير منطقي وغير قانوني بالمرة. كما أن المستأنفة تقر بالمديونية العالقة بذمتها بمقتضى كشف الحساب المدلى به سابقا وهو ما تعتبر حجة ووسيلة إثبات وبالتالي يتعين إستبعاد كل مزاعمها لعدم وجاهتها . إضافة إلى ذلك فالمستأنفة لم تدل بما يفيد إبراء ذمتها من الدين المطلوب وهي الملزمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين ، ملتمسة بتأييد الأمر رقم 1698 الصادر بتاريخ 2024/05/20 الصادر عن المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2024 جاء فيها ان المستأنف عليها تعرض في جوابها ان كافة ما تمسكت به العارضة من دفوع وطعون في مواجهة الحكم المستأنف لا تنطبق على نازلة الحالة ملتمسة والحال انها لم تدلي بما يفيد ابراء دمتها تأييد الامر المستأنف ، و ان العارضة تؤكد كافة ماجاء في مقال استئنافها من دفوع بمثابة موجبات الطعن بالاستئناف وتلتمس رد كافة ادعاءات المستأنف عليها لعدم جديتها ، ملتمسة رد كافة ادعاءات المستانف عليها لعدم جديتها والحكم وفق المقال الاستئنافي

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة23/10/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على كون الوثائق محررة باللغة الفرنسية الشيء الذي يعتبر مخالف لقانون توحيد المحاكم. فان ظهير 65/1/16 المتعلق بتوحيد المحاكم اعتبر في فصله الخامس أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام و لم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى ضرورة تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية فضلا عن انه من حق المحكمة الرجوع إلى وثيقة قدمت لها بصفة قانونية لمعرفة مضمونها مادامت قد آنست في نفسها القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم و هو ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 1579 بتاريخ 17/6/1992 في الملف المدني عدد 90/4425 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 67 لسنة 1993 صفحة 124 مما يكون معه السبب المثار غير مؤسس قانونا و يتعين رده.

و حيث ان بخصوص السبب المتعلق بكون توقفها عن الأداء يرجع الى توقف مصادر الدخل و هي حالة اجتماعية غير متوقعة و تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل 111 من قانون حماية المستهلك. فان تمسكها بمقتضيات قانون حمياة المستهلك لا يسعفها مادام ان الامر لا يتعلق بمستهلك حسب مدلول المادة 2 من القانون 31.08 و ان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد ائتمان إيجاري, وهو عقد بطبيعته يعد عقدا ذو طبيعة تجارية بقوة القانون تلجأ اليه المقاولة او التاجر من أجل تمويل أنشطتها التجارية وتلبية حاجياتها المهنية بحيث يعتبر هذا هو الأصل فيه, وهذه الخصوصية بالنسبة للعقد المذكور تزداد رسوخا وتأكيدا اذا كان الشخص الذي تلجأ الى ابرامه يعتبر تاجرا بقوة القانون حسبما هو الأمر بالنسبة للمستأنف في النازلة و الذي يعتبر تاجرا و ان المنقولات موضوع عقد الائتمان الايجاري قد تم اقتنائها لتلبية حاجياتها المهنية وإذا كان بإمكان مبرم العقد ان يثبت خلاف الأصل أي ان الكراء أبرم من أجل الإحتياجات الشخصية و ليس من أجل تلبية الحاجيات المهنية, فان ذلك يجب ان يتم بحجة مقبولة قانونا و هو الشيء المنتفي في نازلة احال مما يظل ما تمسك به المستأنف مفتقرا للحجة و الدفع ككل على غير اساس و يتعين رده.

و حيث ان تمسك الطاعنة بعدم صحة التبليغ يبقى هو الاخر مردود مادام ان المستانف عليها قد و جهت للطاعنة إنذارا بالأداء و الفسح بواسطة مفوض قضائي رجع بملاحظة عدم العثور على الشركة المعنية بالعنوان حسب الثابت من محضر التبليغ المنجر من طرف المفوضة الفضائية حنان (ب.) بتاريخ 2024/02/15، كما وجهت رسالة التسوية الودية اعمالا لمقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة رجعت بعبارة أن الشركة المعنية غادرت العنوان منذ مدة طويلة حسب الثابت من محضر تبليغ نفس المفوضة القضائية بتاريخ 05/03/2024 مما يكون معه التبليغ قد وقع صحيحا و من طرف ذي صفة فضلا على ان شهادة التسليم تبقى وثيقة رسمية لتحريرها من طرف شخص اهله القانون لذلك و هي حجة قاطعة حتى على الغير فيما تضمنه من بيانات و وقائع يشهد محررها بحصولها في محضره و لا تسقط حجيتها الا عن طريق الطعن فيها بالزور و هو المنتفي في نازلة الحال.

و حيث أنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم الاختصاص النوعي للقضاء الاستعجالي فهو مردود باعتبار ان موضوع الدعوى يتعلق بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ نظرا لثبوت احلال المستأنفة الأولى بالتزاماتها وتوقفها عن الاداء مما ترتب عنه فسخ عقد الايجار بقوة القانون وبالتالي فطبيعة النزاع تكتسي طابعا استعجاليا وتدخل في اطار الدعاوى الاستعجالية التي يختص السيد رئيس المحكمة التجارية بالبث فيه طبقا للمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية و كذا المادة 149-148 من ق م م.

و حيث ان السبب المتعلق بعدم استجابة المحكمة لطلبها المتعلق باسترجاع المبالغ المدفوعة من طرفها لتجهيز السيارة. فان البث في الطلب يبقى خارج عن اختصاص القضاء الاستعجالي طبقا للفصل 149 و 152 من ق م م.

و حيث بخصوص الدفع بكون المستأنفة ظلت تؤدي الأقساط بصفة منتظمة و انها أدت مبالغ مالية مهمة عبر حسابها البنكي ، فإن المستأنفة تقر من خلال مقالها الاستئنافي، بأنها سددت نسبة مهمة من الأقساط الدورية بصفة منتظمة إلى أن شهدت أزمة اقتصادية خانقة نتج عنها أن توقفت فترة قصيرة عن الأداء، و هو ما يتحقق معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد، و ان دور قاضي المستعجلات يقتصر على معاينة تحقق الشرط دون أن يتعداه الى مناقشة المديونية أو الامر بإجراء خبرة حسابية لتحديدها كما تطالب بذلك الطاعنة، و بالتالي يبقى ما تمسكت به هذه الاخيرة من أسباب غير جديرة بالاعتبار و يكون ما نحى إليه الأمر المستأنف في محله و يتعين تأييده و رد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.