Réf
59917
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6384
Date de décision
24/12/2024
N° de dossier
2024/8225/5948
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie douanière, Risque prévisible de l'activité, Résiliation de plein droit, Obligation de restitution du bien, Non-paiement des échéances, Juge des référés, Force majeure, Événement imprévisible, Crédit-bail, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, le caractère prétendument illisible du contrat, le défaut de mise en œuvre d'une clause de règlement amiable et, surtout, l'existence d'un cas de force majeure tenant à la saisie du véhicule par l'administration des douanes. La cour écarte les moyens procéduraux et formels en retenant que la nature du référé commercial justifie une célérité procédurale et que les tentatives de signification à l'adresse contractuelle suffisent à établir la diligence du créancier. Elle retient surtout que la saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque d'exploitation prévisible inhérent à l'activité de transport de marchandises. Au visa de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge qu'un tel événement n'est pas exonératoire de l'obligation de paiement, faute pour le débiteur de prouver avoir exercé toute la diligence requise pour le prévenir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة س.د.ت. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 2683 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2024في الملف عدد 2144/8104/2024 والذي قضى:
1)نعاين إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الائتمان الايجاري عدد 0000000133 وقد فسخ بقوة القانون.
(2نأمر المدعى عليها بارجاع TRACTEUR ROUTIER SCANIA
المسجلة تحت عدد WW 282531
N° CHASSIS YS2S4X20009332082 الى المدعية مع تحميلها الصائر.
3)نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطرف الطاعن بالأمر المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن شركة س.ف. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله بأنها في إطار عقد الائتمان الايجاري عدد 0000000133 أكرت للمدعى عليها الناقلة من نوع TRACTEUR ROUTIER SCANIA
المسجلة تحت عدد WW 282531 / N° CHASSIS YS2S4X20009332082 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: عقد الائتمان الايجاري- كشف الحساب – الإنذار من اجل التسوية مع محضر التبليغ- الإنذار من اجل الفسخ مع محضر التبليغ- الفاتورة
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أنه في خرق قانون مسطري و الحق في الدفاع اعتبر المحكمة القضية جاهزة بناء على محضر اخباري واحد افاد ان العارضة انتقلت من العنوان دون ان تلجا الى الاستدعاء بالبريد المضمون وفق مقتضيات المادة 37 ق م م الامر الذي فوت على العارضة حقها في الدفاع ضمانا لمبدا التواجهية و بالتالي سوف يكون لهدا الدفع تبعات واجه أخرى على كافة مناحي المسطرة كما سيتم إثارته لاحقا ، وفي شكلية عقد الائتمان بمجرد الاطلاع على العقد موضوع النزاع يتضح انه غير مقروء وتم تعمد كتابته بحروف صغيرة جدا واسطر متلاصقة حتى لا يتمكن المستهلك من قراءته أثناء ابرامه خرقا لمقتضيات قانون رقم 08 . 31 المحدد لتدابير حماية المستهلك ولاسيما المادة الأولى منه ، الأمر الذي يفقده ميزة العقد الائتماني الى تكييفه عقد كراء شاحنة عادي من اختصاص القضاء الموضوع لما ما يتطلبه من تبين قراءته وتفسيره الامر الدي يتعين معه الغاء الامر المستأنف وتصديا الحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي البت فيه ، وفي خرق المادة 11 من الاتفاق و 433 م تتقضي هاته المادة 11 بإلزامية التسوية الودية قبل اللجوء الى القضاء، الان المستأنف عليها لم تلتجئ إلى هاته التسوية التي تقضي بتبليغ العارض بنواياها و مقترحاتها برسالة بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل كوسيلة أولى للتبليغ لكنها اختارت الوسيلة الثانية عن طريق التبليغ غير القضائي والدي تعدد معه تبليغ العارضة وافيد فيه انها انتقلت من عنوانها والحال انها موجودة بدأت العنوان بدليل ان المحضر الاخباري لا يشير الى الترك اشعار للعارضة لإعلامها بالإنذار خرقا للقانون. 81.03 المنظم للمفوضين القضائيين و ق م م ودوريات السيد وزير العدل الامر الذي يجعل مسطرة التسوية متجاوزة الأمر الذي يتعين معه الغاء الامر المستأنف وفي خرق شرط الفسخ بقوة القانون : فان الفسخ بقوة القانون متوقف على تبليغ العارض بأسبابه وهو الأمر غير المتحقق في نازلة الحال دلك ان العارضة لم تتوصل باي رسالة او اندار يندرها بالأداء يمنحها اجل 8 أيام المنصوص عليها بالمادة 6 من الاتفاق للأداء قبل الفسخ كون المحضر الاخباري لا يشير الى ترك أي اشعار بمقر العارضة الامر الدي يتعين معه الغاء الامر المستأنف وفي الحادث الفجائي فان العارضة تدلي بمحضر ارجاع وسيلة نقل محرر من قبل إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة يثبت ان الشاحنة كانت محجوزة بميناء طنجة اثر عملية لا علاقة لها بالعارضة التي تكتفي بجر المقطورات التي عليها حاويات السلع واتر التشكك في مشروعية السلعة تم حجزها وحجز شاحنة العارضة وتعينها حارسا عليها وعلى اتره حرمت العارضة من استغلالها واساء الامر اليها بشبهة فانفض من حولها الزبناء الامر الذي حال دون أداء التي الأقساط التي على عاتقها ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا الغاء الامر المستأنف وتصديا رفض الطلب مع ما يترتب عنه قانونا وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة عادية للأمر رقم 2683 ومحضر استرجاع الشاحنة المحجوزة من إدارة الجمارك.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 17/12/2024 تخلف الأستاذ (ع.) رغم التبليغ بكتابة الضبط لجلسة يومه وبعد الاطلاع، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الأمر المستأنف خرق القانون وفساد التعليل للأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من خلال شهادة التسليم المؤرخة في 12/08/2024 أنه قد تم استدعاء الطاعنة غير أنه رجعت شهادة التسليم بملاحظة "بعد البحث والتحري تعذر العثور عن الشركة بالعنوان أعلاه مما حال دون التبليغ" وقد تم الاستدعاء بعنوانها الكائن بالطابق 2 زنقة 1003 بلوك 5 شارع الرباط حي محمدي أكادير وهو نفس العنوان بالعقد القرض الموقع من الطاعنة موضوع الدعوى. ومعلوم أن القضاء الاستعجالي في هذه النازلة يستمد طابعه الاستعجالي من المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية للتدخل في مثل هذه الملفات، وبالتالي فإن طبيعة الإجراءات التي يتم سلوكها تكتسي طابعا استعجاليا ، مما يبقى ما تناقشه بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون عقد الائتمان موضوع الدعوى غير مقروء وتم تعمد كتابته بحروف صغيرة جدا، فإنه وعلى خلاف ذلك فإنه بالرجوع إلى العقد موضوع الطعن يتبين أن المستأنفة قد وقعت على العقد بعد قراءته وهو ما ضمن في فقرته الأخيرة كما أنه وبعد اطلاع المحكمة على العقد أعلاه يتبين أنه مقروء بشكل يمكن من خلاله قراءة وفهم بنوده وبالتالي فإن ما أثير بهذا الخصوص يبقى على غير أساس ويتعين رده.
وحيث إن السبب المؤسس على عدم سلوك مسطرة التسوية وعدم توجيه انذار للطاعنة قبل اللجوء إلى القضاء يبقى غير مؤسس قانونا، لإن البين من وثائق الملف وخاصة المحضرين المؤرخين الأول مؤرخ في 03/05/2024 والثاني في 15/05/2024 يتبين من خلالها أنه يتم توجيه انذار وكذا رسالة التسوية لكن تعذر التبليغ لعدم العثور على المعنية بالأمر (المستأنفة ) وبالتالي تكون المستأنف عليها قد التزمت ببنود العقد الموقع من الطرفين وخاصة البند 11 منه وما يليه و الذي ينص على كيفية إنهاء العقد في حالة عدم تنفيذ مقتضياته مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كونها حرمت من استغلال الناقلة لأسباب خارجة عن إرادتها و حال دون أدائها للأقساط المتخلدة بذمتها. وذلك بسبب الحجز الذي وقع على البضاعة المشحونة بها. فإنه وعلى خلاف ذلك فإن هذا السبب من الأسباب التي من الممكن توقعها والتي تدخل ضمن المخاطر التي تتعرض لها شاحنات نقل البضائع ولا تدخل في مفهوم الحادث الفجائي، وقد نص الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود في فقرته الثانية على أنه " ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المدين الدليل على أنه بذل كل العناية لدرئه عن نفسه" وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال وبالتالي يبقى السبب غير مؤسس قانونا ويتعين رده.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.