Crédit-bail : La résiliation judiciaire du contrat dispense le créancier d’engager la procédure de règlement amiable pour recouvrer les sommes dues consécutivement à la résiliation (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60942

Identification

Réf

60942

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2977

Date de décision

08/05/2023

N° de dossier

2022/8221/5033

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence d'une nouvelle procédure de règlement amiable postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas engagé la procédure de règlement amiable avant d'agir en paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait qu'une telle exigence était sans objet, dès lors que la relation contractuelle avait déjà été anéantie par une précédente décision de justice prononçant la résiliation du contrat pour défaut de paiement. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé passée en force de chose jugée, met fin à la relation contractuelle. Dès lors, l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, qui présuppose l'existence d'un contrat en cours d'exécution, ne saurait être opposée à une action ultérieure visant au recouvrement de la créance née de cette résiliation. La cour procède ensuite à la liquidation de la créance, incluant les loyers échus, l'indemnité de résiliation contractuellement prévue et les intérêts de retard. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes dues.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت مؤسسة م.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26-9-2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/06/2022 تحت عدد 7080 ملف عدد 3168/8209/2022 و القاضي بعدم قبول الطلب وبقاء الصائر على رافعه. وحيث انه لا يوجد باللف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي تعرض فيه أنه سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليها شركة س.ش.ب. عقد قرض وتأجير تحت عدد:[رقم العقد] قصد کراء ناقلة ستروين بيرلانكو VEHICULE CITROENE BERLINGO 1.6 HDI مسجلة تحت عدد: [رقم التسجيل] طيه عقد قرض وتأجير مؤرخ في 04/04/2017 والتي أدت العارضة ثمنها لشركة س.س. والمتمثل في مبلغ 180.000,00 درهم، و انه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 5 من الشروط العامة للعقد فإن الناقلة هي في ملكية العارضة التي قامت بكرائها للمدعى عليها مقابل واجبات کرائية تؤدي بأقساط شهرية، و إن المدعى عليها قد سبق لها أن توقفت عن أداء واجبات الكراء الشيء الذي دفع بالشركة العارضة إلى التقدم ضدها بمقال من أجل فسخ العقد واسترجاع الناقلة موضوع العقد عدد [رقم العقد] فتح له ملف عدد 2021/8104/2677 تحت عدد 2567 والذي صدر بشأنه حكم بتاريخ 2021/10/04 قضى بفسخ العقد كما يتضح ذلك من نسخة الحكم الموجودة طيه. والذي لم يتم تنفيذه بعد، وأنه بقي متخلذا بذمة المدعى عليها بموجب العقد المذكور مبلغ 98.016,12 درهم. كما يتجلى ذلك من كشف الحساب الموجود ، و إن السيد (ف.) قد قبل بأن يضمن الشركة المذكورة في تأدية كل ما يترتب في ذمتها الفائدة الشركة العارضة. كما يتجلى ذلك من عقد الضمان الموجود ، وإن كل المحاولات التي بذلت مع المدعى عليها قصد استخلاص مبلغ الدين قد باءت بالفشل. ، و أن العقد المذكور قد تم فسخه بموجب الحكم الصادر في النازلة وحيث إنه تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من العقدة فإن العقد يفسخ بمجرد الإخلال بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في العقد، كما أن المبلغ الإجمالي للعقد يصبح حالا بأكمله. وحيث إن العارضة محقة في أن تقاضي كل من شركة س.ش.ب. وكذا السيد (ف.) من أجل الحكم عليهما بأن يؤديا لها مبلغ 98.016,12 درهم والذي لا زال متخلذا بذمتها حسب ما هو مبين أعلاه مع الفوائد القانونية . وحيث إن الوثائق المدلى بها لتعضيد الدعوى تبرر الحكم بالنفاذ المعجل. والتمس الحكم على المدعى عليهما بأن يؤديا للعارضة بصفة تضامنية للعارضة مبلغ 98.016,12 درهم حسب ما هو مفصل أعلاه مع الفوائد القانونية والصائر مع التصريح بشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم كل طعن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي نسخة طبق الأصل من عقد قرض وتأجير مؤرخ في 04/04/2017، نسخة الحكم القاضي بفسخ العقد واسترجاع الناقلة. کشف حساب. عقد الضمان. نسخة من الإنذار مع الغلاف البريدي. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته مؤسسة م.م. و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع ، انه قبل تبيان أوجه الاستئناف ترى الشركة العارضة من المفيد التذكير بأنه قد سبق لها ان ابرمت مع الشركة المستأنف عليها شركة س.ش.ب. عقد قرض و تأجير قصد كراء ناقلة ستروين بيرلانكو ، وان المستأنف عليها توقفت عن اداء اقساط القرض الشيء الذي دفع بالعارضة، تطبيقا لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، الى سلوك مسطرة التسوية الودية بحيث بعثت انذارا الى المدعى عليها بقي بدون اثر ، وان الشركة العارضة تقدمت بعد ذلك بمقال من اجل فسخ العقد واسترجاع السيارة موضوع العقد صدر بشانه حكم بتاريخ 4/10/2021 تحت عدد 2507 في الملف الاستعجالي عدد 2677/8104/2021 والذي قضى بفسخ العقد اضافة الى ارجاع السيارة إلى العارضة والتي تعذر استرجاعها لحد الساعة. ونظرا لكون المستأنف عليها قد بقى متخلذ بذمتها مبلغ 98.016,12 درهم بموجب العقد المبرم معها فان الشركة العارضة تقدمت بمقال في مواجهة المستأنف عليها فان الشركة العارضة تقدمت بمقال من اجل اداء المبلغ المذكور وفتح له ملف موضوع الاستئناف الحالي ، وبعد ما عرض الملف على أنظار المحكمة و تم تنصيب قيم في حق المستأنف عليها تم حجز الملف للمداولة لجلسة 29/6/2022 أصدرت المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الطلب ، و لكن ما اعتمدته المحكمة التجارية لا يرتكز على أي اساس وهو ما سيتضح للمحكمة من خلال إبداء الملاحظات التالية : ان الشركة العارضة ونظرا لتوقف المستانف عليها عن أداء أقساط القرض بادرت الى توجيه إنذار إليها في إطار المسطرة الودية ، وأن هذا الإنذار لم يأت بأي نتيجة الشيء الذي ترتب عنه اصدار حكم ضد المستأنف عليها بتاريخ 04/10/2021 في الملف الاستعجالي عدد 2677/8104/2021 قضى بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وهو الحكم الذي تم الادلاء به في المرحلة الابتدائية وتدلي به العارضة رفقة الانذار الموجه الى المستانف عليها تسهيلا لمأمورية المحكمة ، و ان الشركة العارضة بتوجيهها للانذار المشار اليه الى المستانف عليها تكون قد احترمت المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسطرة الودية ، و انه بصدور حكم بفسخ العقد الذي كان يربط بين الطرفين فإن العلاقة التعاقدية بين الطرفين قد انتهت وبالتالي لا يمكن الحديث عن احترام شروط العقد الذي تم اصلا فسخه ولم يعد له أي وجود قانونيا ، و ان المسطرة الحالية موضوع الحكم المستأنف تنصب على أداء متخلذ القرض الذي بقي بذمة المستانف عليها بعدما تم فسخ العقد وبالتالي فان هذه المسطرة لا تستلزم توجيه أي انذار جديد مادام ان العقد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين قد تم فسخه ولم يبق له أي وجود من الناحية القانونية، وانه يتضح للمحكمة بأن ما اعتمدته المحكمة التجارية في حكمها من ضرورة سلوك التسوية الودية حتى في دعوى الأداء لا يرتكز على أي أساس مادام أن هذه المسطرة قد تم سلوكها ونتج عنها فسخ العقد و بالتالي فعن أي تسوية ودية يتحدث الحكم المستانف، ملتمسة الغاء الحكم الإبتدائي المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 10/04/2023 رجع استدعاء المستأنف عليه الثاني بالبريد المضمون غير مطالب به فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/4/2023 مددت لجلسة 08/05/2023. التعليل حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه . وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان الطاعنة قد ابرمت مع المستأنف عليها عقد ائتمان ايجاري تحت عدد [رقم العقد] من اجل تمويل اقتناء سيارة، وانها قد قامت بفسخ العقد بمقتضى الأمر الإستعجالي الصادر بتاريخ 4/10/2021 في الملف رقم 2677/8104/2021، وانه بعد فسخ العقد المذكور قضاء لا مسوغ للتمسك بعدم سلوك مسطرة التسوية الودية، لا سيما وان الأمر يحوز الحجية والملف خال بما يفيد انه محل أي طعن، والأمر المستأنف لما قضت بعدم قبول الطلب بعلة عدم سلوك مسطرة التسوية الودية لم يجعل لقضائه أي أساس قانوني سليم. وحيث ان الثابت من الكشف الحسابي المستدل به من قبل الطاعنة، ان الأقساط الحالة المترتبة عن العقد رقم [رقم العقد] هي 75126,28 درهم، وانه بعد الفسخ تستحق الطاعنة تعويضا يوازي حسب البند 15 من العقد ، الأكرية غير الحالة بدون ضريبة تضاف اليها القيمة المتبقية، المنصوص عليها بالشروط الخاصة بمعنى ان الطاعنة تستحق الأكرية المتبقية حسب نفس الكشف الحسابي تضاف اليها القيمة المتبقية ( 1500 درهم ) ليصبح المجموع هو 11599,09 درهم ، كما ان الطاعنة تستحق فوائد التاخير عن عدم أداء واجبات الكراء عند حلول استحقاقها كما ينص على ذلك البند 4 من العقد ، وان فوائد التاخير محددة في كشف الحساب في مبلغ 11290,75 درهم ليكون الدين المترتب عن العقد المذكور محددا في مبلغ 98016,12. وحيث ان المستأنف عليه الثاني التزم بمقتضى كفالة شخصية تضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجزئة والتجريد بأداء ديون المستأنفة الأولى مما يتعين الحكم عليه بالتضامن بأداء مبلغ الدين أعلاه. وحيث ان طلب الفوائد القانونية يبقى مبررا ويتعين الإستجابة له من تاريخ الطلب. وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه الثاني. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا. في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 98016,12 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه الثاني و تحميلهما الصائر