Réf
69254
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1783
Date de décision
14/09/2020
N° de dossier
2020/8225/1214
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Restitution du matériel, Résiliation de plein droit, Référé, Preuve du paiement, Non-paiement des échéances, Mise en demeure, Force de la loi, Crédit-bail, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, le preneur soutenait que la dette avait été éteinte par une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, privant ainsi la demande de son objet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur ne produisait qu'une simple instruction de paiement adressée à sa banque, sans justifier de l'encaissement effectif des fonds par le crédit-bailleur.
La cour retient en outre que cette démarche, à la supposer établie, était intervenue postérieurement à la réception de la mise en demeure valant notification de la résolution du contrat. Elle en déduit que la résolution était déjà acquise de plein droit au moment de la prétendue exécution, rendant celle-ci inopérante pour faire échec aux effets de la clause résolutoire.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 11 فبراير 2020 تقدمت شركة (د. ب.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الأمر الاستعجالي عدد 2982 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 26 نونبر 2019 في الملف عدد 3029/8104/2019 القاضي بمعاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وبأن عقد الائتمان الايجاري عدد 6729/1324030 قد فسخ بقوة القانون وبإرجاعها لفائدة المستأنف عليها المنقولات موضوعه المفصلة في منطوقه واشفاع الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف أن شركة (م. ب.) تقدمت بمقال أمام قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت مع شركة (د. ب.) عقد ائتمان إيجاري تحت عدد 6729/1324030 مؤرخ في 13/12/2018 بموجبه أكرت لها مجموعة من المنقولات موضوع فاتورة الشراء عدد F1800374 مؤرخة في 14/12/2018 والتي أدت قيمتها حسبما هو مفصل في العقد الذي التزمت فيه بأداء أقساط الكراء في الآجال والكيفية المتفق عليها فيه، غير أنها توقفت عن الأداء فأصبحت ذمتها مليئة بمبلغ 735063,06 درهم لغاية تاريخ 26/08/2019 كما هو ثابت من الكشف الحسابي مؤكدة استنفاذها كافة الوسائل والمحاولات الودية من أجل استخلاص الدين والتي باءت بالفشل بما في ذلك رسالة التسوية الودية المؤرخة في 10/09/2019 التي توصلت بها بتاريخ 13/09/2019 ورسالة الفسخ التي توصلت بها في 08/10/2019، والتمست الحكم بمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري عدد 6729/1324030 المؤرخ في 13/12/2018 والأمر باسترجاع المنقولات موضوع العقد المذكور والفاتورة عدد F18000374 المؤرخة في 14/12/2018، وبعد تمام الإجراءات، أصدر قاضي المستعجلات الأمر عدد 2982 وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (د. ب.) للأسباب التالية:
حيث أوضحت الطاعنة أوجه استئنافها كون المستأنف عليها زعمت بأنها توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والحال أن العارضة كانت تؤدي لها الأقساط بصفة منتظمة إلى أن توقفت بسبب صعوبات مالية إلا أنه من الرغم مما ذكر، فإن المستأنف عليها استخلصت منها الأقساط الحالة غير مؤداة عند مباشرتها لمسطرة الحجز لدى الغير الذي أجرته لدى البنك (م. ت. ص.) بناء على الأمر الذي استصدرته في الملف عدد 27524/8105/2019، والتمست لما ذكر إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، مدلية بنسخة من الأمر المستأنف وصورة لرسالة صادرة عن الطاعنة بتاريخ 20/01/2020.
وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها أن ما ادعته الطاعنة بأن الدين استخلص عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير قول لا أساس له لكون المسطرة لا زالت في مرحلتها التحفظية، ولا يوجد ما يفيد على أن هناك رصيد إيجابي لدى المحجوز لديه فضلا أن مسطرة تصحيح الحجز لم يتم مباشرتها بعد، وأنه لو كان ما تمسكت به الطاعنة صحيحا لاستدلت بالأمر بتصحيح الحجز أو بما يفيد تنفيذه والتمست رد الاستئناف وتأييد الأمر المتخذ فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 07/09/2020 حضرها الأستاذ (ج.) عن الأستاذ (ف.) والأستاذة (ع.) عن الأستاذ (عك.) وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 14/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في مقالها الاستئنافي أنها لئن توقفت عن أداء الأقساط التي حل أجلها فإن المستأنف عليها قد استخلصت الدين المتعلق بها عن طريق مسطرة الحجز لدى الغير، لكونها حجزت على أموالها المودعة لدى البنك (م. ت. ص.) استنادا للأمر الذي استصدرته بشأن ذلك مستدلة بصورة لرسالة صادرة عنها مؤرخة في 20 يناير 2020.
وحيث إنه بمطالعة نص الرسالة المذكورة يتبين أنها تتضمن أمرا من المستأنفة للبنك (م. ت. ص.) بمنح المستأنف عليها شيكا بمبلغ 1034303,79 درهم دون أن تعززها بما يثبت على أن هذه الأخيرة قد استخلصت الدين موضوع رسالة الإنذار المتضمن لمجموع قيمة الأقساط غير المؤداة في أجلها، فضلا على أنها رسالة تحمل تاريخا لاحقا عن تاريخ توصلها برسالة التسوية الودية ورسالة الإنذار بفسخ العقد الذي أصبح مفسوخا بعد انقضاء الأجل بقوة القانون وبالتالي وخلافا لما جاء في سبب الطعن عن غير أساس، فإن الأمر المستأنف فيما قضى به صائب ويتعين تأييده.
وحيث إنه برد الاستئناف تتحمل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر