Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59767

Identification

Réf

59767

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6286

Date de décision

18/12/2024

N° de dossier

2024/8222/1779

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens.

L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués.

La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute.

La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة م.ل. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/03/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7773 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/09/2023 في الملف عدد 8517/8209/2021 القاضي بالحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما للمدعية مبلغ 1.580.879,55 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ و تحديد الاكراه البدني في الادنى في حق الكفيل و تحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانف مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الأصلي مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان الشركة م.ل. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله من حيث الاختصاص النوعي والمكاني فإن عقود الائتمان الايجارية الرابطة بين الطرفين هي عقود تجارية و طرفيها شركتين تجاريتين، وأن الفصل 24 من العقود أعلاه، نص على أن أي نزاع يتعلق بتنفيذ هذه العقود أو أي نزاع يتعلق بشأنها يكون اختصاص البث فيه للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وعليه فان الاختصاص يعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وأن العارضة وفي إطار عملياتها الائتمانية أبرمت مع المدينة الأصلية شركة "ب.س.د." ش.ذ.م.م. S.P.D. SARL عقود ائتمان إيجارية تحت عدد 67585-CM-0 , 72732-CM-0 , 72766-CM-0, 74420-CM-0 لأجل أغراضها المهنية أكرت لها بموجبها عقارين وناقلة ومجموعة من التجهيزات، و أن هذه الأخيرة أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم أدائها لفائدة العارضة الاستحقاقات الناتجة عن نفس العقود مما تخلد بذمتها مبلغ 2.498.651,60 درهم من قبل أصل الدين كما هو ثابت من كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة و الممسوكة بانتظام وأنها استصدرت لفائدتها أوامر قضت باسترجاع العقارين والتجهيزات والناقلة موضوع العقود أعلاه وأن السيد محمد (ح.) MR MOHAMED (H.) و بمقتضى عقود ائتمان الإيجارية عدد 0- 72732-CM-0 67585-CM0-CM-72766 و 0-CM-74420 أعلاه منح لفائدة العارضة كفالاته الشخصية التضامنية من اجل أداء ما يمكن أن يتخلد من ديون المدينة الأصلية شركة "ب.س.د." .ش.ذ.م.م. S.P.D. SARL وأن السيد محمد (ح.) MR MOHAMED (H.) تنازل صراحة لفائدة العارضة بموجب كفالته عن حقه في المناقشة و التجزئة و التجريد وفقا لمقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع وبالتالي تكون العارضة محقة في مطالبة كل من المدينة الأصلية و الكفيل بأدائهما لفائدتها لمبلغ 2.498.651,60 درهم أصل الدين إضافة إلى القيمة المتبقية والفوائد القانونية المطالب بها بمقتضى الطلب الحالي وأن جميع المساعي الحبية لأداء المدعى عليهما للدين أعلاه، بقيت دون جدوى بما في ذلك رسائل التسوية الحبية و رسائل الإنذار وأن دين العارضة المتخلذ بذمة المدعى عليهما ثابت بمقتضى كشف الحساب المشار إليها و المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفقا للكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و المادة 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان الإيجاري والهيئات المعتبرة في حكمها و بمقتضى عقود الكفالات الشخصية التضامنية مع التنازل عن الحق في المناقشة والتجريد طبقا للفصل 1137 من ق ل عوانه و كما هو ثابت فإن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان على النحو المشار إليه تعتمد في المجال القضائي كوسيلة إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهم وتبعا لذلك فإنه وبمقتضى عقود الائتمان الإيجارية عدد 0-CM- 67585-CM-72732 00-CM-72766 و 0-CM-74420 وعقود الكفالات التضامنية المدلى بهم و المنشأة على وجه صحيح بين العارضة و المدعى عليهما تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وهي بمثابة حجة كتابية على قيام الالتزام طبقا للفصلين 230 و 404 من قانون الالتزامات و العقود ومن حيث المبالغ المطالب بها فإن دين العارضة المحقق الوجود و الواجب الأداء والخالي من أي نزاع محدد في مبلغ 2.498.651,60 درهم الثابت بمقتضى كشف الحساب و عقود الائتمان الإيجارية و عقود الكفالات و كذا تبعا لتحقق الشرط الفاسخ و استصدار العارضة أوامر بفسخ العقود أعلاه، والاسترجاع وكذا بعد بقاء رسائل التسوية الحبية و رسائل الإنذار (الفسخ) دون جدوى و بالتالي أصبحت جميع الاستحقاقات حالة الأداء إضافة إلى الفوائد القانونية والقيمة المتبقية طبقا لشروط العقود لاسيما الفصل 19 من الشروط العامة للعقود أعلاه، مما يتعين معه الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن لفائدة العارضة مبلغ 2.498.651,60 درهم كأصل الدين، إضافة للفوائد القانونية و القيمة المتبقية ، ملتمسة قبول الطلب لنظاميته وموضوعا الحكم على المدعى عليهما شركة "ب.س.د." .ش.ذ.م.م. S.P.D. SARL و السيد محمد (ح.) MR MOHAMED (H.) بأدائهما تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 2.498.651,60 درهم كأصل الدين وإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ، و القيمة المتبقية طبقا لشروط العقد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بالرغم من أي طعن لثبوت الدين و حلول اجله طبقا للفصل 147 من قانون المسطرة المدنية والحكم على المدعى عليه السيد محمد (ح.) MR MOHAMED (H.) بالإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميل المدعى عليهما الصائر .

و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بجلسة 14/09/2021 جاء فيها أن الشركة م.ل. في الملف المشار إلى مراجعه أعلاه و تعزيزا لمقالها الرامي إلى الأداء، تدلي بالوثائق التالية: نسخة طبق الأصل من عقود الاتمان الإيجارية (الأربعة) وأصل كشف الحساب ونسخة طبق الأصل من عقود الكفالات (الأربعة) ونسخة من فاتورتي الشراء ونسخة طبق الأصل من رسالة التسوية الحبية الخاصة بالشركة ومحضرها ونسخة طبق الأصل من رسالة التسوية الحبية الخاصة بالكفيل و محضرها ونسخة طبق الأصل من رسائل الإنذار (رسائل الفسخ ) الخاصة بالشركة ومحضرها ونسخة طبق الأصل من رسائل الإنذار (رسائل الفسخ) الخاصة بالكفيل ومحضرها ونسخة من الأوامر الخمس القاضية بالفسخ و الاسترجاع.

و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة توضيحية بجلسة 07/12/2021 جاء فيها أنه وعلاقة بالملف المشار إلى مراجعه أعلاه و نيابة عن الشركة م.ل.، و تبعا لإنذار المحكمة للعارضة من أجل الإدلاء بالعنوان الصحيح للمدعى عليه الكفيل السيد محمد (ح.) ، فإن العارضة تود أن تثير انتباه المحكمة أن العنوان الخاص بالمدعى عليه، هو نفسه العنوان المضمن بكل من عقد الكفالة الرابط بين الطرفين وأن العارضة تطلب من المحكمة العمل على تطبيق مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و إعادة استدعاء المدعى عليه بواسطة البريد المضمون.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/01/2023 و القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان امالي .

و بناء على ادراج الملف بجلسة 02/05/2023 ادلى خلالها دفاع المدعية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة يلتمس فيها اساسا استبعاد الخلاصات التي انتهى اليها الخبير عبد الرحمان الامالي و الامر بارجاع المهمة للخبير المذكور لتدارك الخطا الفادح الذي وقع فيه خلال انجاز المهمة المنوطة به من اجل احتساب المديونية اعتمادا الى الاقساط الحقيقية المحددة بالعقود الرابطة بين اطراف الدعوى وفقا لما ركنت اليه ارادة الاطراف المنصوص عليها في ذات العقود وفق ما تقتضيه طبيعتها و خصائصها. واحتياطيا استبعاد الخلاصات التي انتهى اليها الخبير جملة و تفصيلا. والامر باجراء خبرة حسابية جديدة تعهد لخبير اخر لتحديد بكل دقة قدر مبلغ الدين الذي بذمة المدعى عليهم.

و بناء على الحكم التمهيدي عدد 758 الصادر بتاريخ 09/05/2023 و القاضي بإرجاع المهمة للخبير.

و بناء على الإدلاء النائب المدعية بمذكرة بعد الخبرة التكميلية مع طلب إجراء خبرة مضادة بجلسة 13/09/2023 و التي جاء فيها إنه بالرجوع إلى محتوى تقرير الخبرة التكميلية نجد أن السيد الخبير، يتضح أن هذا حدد مديونية المدعى عليهم في مبلغ 1.771.090,44 درهم، في حين أن دين المدعية الحقيقي محدد في مبلغ 2.498.651,60 درهم إذ يتضح جليا أن الاختلاف في مبلغ الدين بين ما هو محدد في كشف الحساب وبين ما ركن إليه الخبير يرجع بالأساس إلى النقط الأساسية المتعلقة بالعقود الرابطة بين الطرفين جاءت ،واضحة تلزم المدعى عليهما بأداء المبالغ الكرائية الواجبة المستحقة و باقي الأكرية المتبقية إلى حين انتهاء مدة الكراء، إضافة إلى الفوائد التأخيرية، لا سيما بعد فسخ تلك العقود كما أوضحت المدعية من خلال مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة لجلسة 02/05/2023 و إن العقود الرابطة بين الأطراف تحدد كذلك فوائد التأخير من خلال البند 4-12 بالنسبة لعقود الائتمان الايجاري العقاري و 4-7 بالنسبة لعقد الائتمان الايجاري المنقول، والتي استبعدها الخبير المعين عند تحديد المبالغ الواجبة الأداء و إن السيد الخبير عبد الرحمان الأمالي عمد إلى خصم المبالغ المحدد بوصولات أداء الخدمات الجماعية لسنة 2020 كما جاء بالصفحة 3 من تقرير خبرته التكميلية و دون وجه حق، ضاربا بذلك ما التزم به و اتفق عليه الأطراف من خلال الشروط المحددة لتلك العقود الرابطة بينهم ليتبين للمحكمة أن السيد الخبير قد تجاوز مهمته و تقمص دور القضاء، مما يعرض تقريره للبطلان إذ تناسى السيد الخبير أن العقود القائمة بشكل صحيح تقوم مقام القانون، و لا يمكن تغيير مضمونها إلا بشكل صريح و باتفاق بين طرفيها طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع. إذ يتضح أن تقرير الخبير المعين لم يتسم بالموضوعية في إنجاز المهمة المنوطة به و عمد إلى إنقاص من مديونية المدعية، من دون أي سند قانوني ، الشيء الذي يكون معه الخبير قد تجاوز المهمة المنوطة به، مما ينبغي معه استبعاد تقرير السيد الخبير عبد الرحمان الأمالي والحال أن وثائق الملف ولا سيما كشف الحساب وعقود الإئتمان الإيجارية الموقعة من طرف المدينة و كفيلها كلها تثبت خلاف ما خلص إليه، عن غير صواب الخبير المذكور و أنه اعتبارا لحجم المبلغ الذي خصمه الخبير عبد الرحمان الأمالي من مديونية المدعية، و حفاظا على حقوق المدعية من الضياع ، لذلك تلتمس استبعاد خبرة السيد " عبد الرحمان الأمالي و الحكم وفق كامل ما ورد بمقال المدعية الإفتتاحي و مذكرتها بعد الخبرة لجلسة 02/05/2023 و هذه المذكرة و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة جديدة، تعهد لخبير آخر ،مختص، قصد تحديد بكل دقة قدر مبلغ الدين الحقيق الذي بذمة المدعى عليهما اعتمادا على الأقساط الحقيقية ، و فوائد التأخير و الأقساط الخاصة بالخدمات الجماعية إلى نهاية العقود كما جاء بالعقود الرابطة بين الطرفين ، و وفقا لما ركنت إليه إرادة الأطراف المنصوص عليها بذات العقود مع حفظ حقها في التعقيب على التقرير المرتقب وضعه.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافها من حيث بطلان الحكم الابتدائي وخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية: إن الحكم الذي أصدرته محكمة الدرجة الأولى جاء مجانبا للصواب وفاسد التعليل الموازي لانعدامه. ومن الثابت قانونا وفقها وقضاء على أن الأحكام تكون دائما معللة تعليلا كافيا وشافيا حتى تكون مصادفة للصواب فيما تقضي به. وأن حكم الدرجة الأولى، اعتبر عن غير صواب أن ما أسفرت عنه خبرة السيد عبد الرحمان الأمالي صادفت الصواب فيما خلصت إليه و أنها جاءت وفق ما سطره الحكم التمهيدي. وعكس ذلك نجد أن السيد الخبير لم يعتمد على تحليل دقيق وتقني للوثائق المحاسبتية للعارضة لاسيما كسف الحساب المستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام، في خرق سافر للقانون ولدورية والي بنك المغرب المتعلقة بمجال التمويل والعمليات المحاسبتية والإئتمان الإيجاري. وأنه من الملاحظ أن السيد الخبير تعامل مع النازلة الحالية كما أنها تتعلق بالعمليات البنكية العادية، وليس كما هي عليه أنها تتعلق بعمليات الخاصة بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها، التي تكون قابلة للتداول وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 1.93.147 الصادر بتاريخ 1993/07/06. وستلاحظ أن محكمة الدرجة الأولى قامت باحتساب الأقساط الغير المؤداة الى غاية 18/03/2019 بالنسبة لجميع العقود والتي يشكل مجموعها مبلغ 1.098.781,55 درهم بينما التاريخ الفعلي لاسترجاع العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد 71/14251 و 71/14252 اطار العقد رقم 0-CM- 67585 هو 16/09/2019 أي ان شركة ب.س.د. استغلت العقارات من تاريخ الفسخ 18/03/2019 الى تاريخ التنفيذ 16/09/2019 كما هو الحال بالنسبة للعقدين رقم 0-CM-72732 و 0-CM-72766 موضوع الرسم العقاري عدد 63/4498 الذي تم استرجاعه بتاريخ 28/08/2019، علما ان فوترة العقود المشار اليها لم تتوقف طيلة المدة الفارقة بين تاريخ الفسخ وتاريخ الاسترجاع لاستحقاقها عن استغلالها من طرف المستأنف عليها، وهو الأمر الذي أغفلته محكمة الدرجة في حكمها. وستجد كذلك المحكمة أن تعليل محكمة الدرجة الأولى حدد مبلغ 20.268,90 كأقساط غير مؤداة الى تاريخ 18/03/2019 في اطار العقد رقم 0-CM-74420 علما ان السيارة موضوع هذا العقد لم يتم استرجاعها الى حدود ساعته، و أن الأقساط الكرائية موضوعها يجب احتسابها عن الفترة ما بعد الفسخ ، ضمن مديونية المستأنفة لكونها مازالت بيد المستأنف عليها، إضافة إلى أنه عمليا يصعب تحديد قيمتها الحالية في غياب فحص دقيق للسيارة ومعرفة حالتها التهالكية، عكس ما ذهب إليه السيد الخبير ليكون بعيدا عن الواقع ويعتمد عن التخمين و ليس على الدقة واليقين و هو ما اعتمدته المحكمة عن غير صواب. وأن تقييم الخبير لهذه الناقلة لا يتوافق مع قيمتها التسويقية الحالية التي يجب الأقساط الكرائية الغير مؤداة والأقساط المتبقية والقيمة المتبقية، حسب ما تم التعاقد بشأنه أن توافق بين طرفي النزاع. إضافة إلى ما سطر أعلاه فإن الخبير سطر تقريره بطريقة مخالفة لما اتفق عليه الأطراف ببنود العقود الرابطة بينهم وما ينص عليه القانون المنظم لعقود الإئتمان الإيجاري الخاص بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. ليكن ما ركن إليه الخبير واعتمدته المحكمة لا علاقة له بما ضمن بالعقود المبرمة بين أطراف النزاع في خرق سافر لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع. وستلاحظ المحكمة أن الأقساط اللاحقة بعد تاريخ الفسخ 18/03/2019 الى غاية انتهاء العقود لم يحتسبها الحكم المستأنف والتي تتمثل في مبلغ 485.059,35 درهم. وستلاحظ أن محكمة الدرجة الأولى حددت تعويض عن المدة المتبقية للأقساط اللاحقة بعد الفسخ لجميع العقود في مبلغ 425.000,00 درهم، في حين حصرت المبالغ المستحقة عن الرسوم الجماعية للعقد رقم 0-CM-67585 في مبلغ 56.249,92 درهم ، من دون تبان منها لطريقة احتسابها. وستلاحظ أن السيد الخبير المعين حصر تلك الرسوم الجماعية في مبلغ 106.312,50 درهم. وأن الحكم المستأنف أغفل احتساب الرسوم الجماعية بالنسبة لباقي العقود. وأن العقود الرابطة بين الطرفين تنص على ضرورة الحكم بالقيمة المتبقية بالنسبة لكل عقد وفق ما جاء بشروطها العامة. وأإن الفصل 6 المذكور من الشروط الخاصة تطرق لانتهاء الكراء و لم يحدد ضرورة انتهائه بصفة عادية أو عن طريق الفسخ. كما أن الفصل 12.2 ينص على أنه عند نهاية الإيجار لأي سبب كان سواء ، نهاية عقد الإيجار أو عند فسخه يتعين على المستأجر إعادة العين المكتراة و في حالة عدم ارجاعها يؤدي تعويضا موازيا للقيمة المتبقية المنصوص عليها بالفصل 6 أعلاه، معلاة بنسبة 10. مما سبق يتضح أنه من حق المستانفة الحصول على مبالغ القيمة المتبقية بالنسبة لكل عقد حدى، خلافا لما جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى. وبالتالي نجد محكمة الدرجة الأولى أولت ما اتفق عليه الأطراف تأويلا خاطئا، مما يجعل تعليل حكمها فاسدا الموازي لانعدامه. وستلاحظ أن السيد الخبير اعتمد في تحديد ثمن المنقولات الغير مسترجعة والتي ما زالت مستغلة من طرف المدعى عليها من غير وجه حق، على التقدير والتخمين، في حين لزاما كان عليه أن يعتمد في احتساب ثمنها على أساس مجموع الإيجارات الغير مؤداة حتى الآن إضافة إلى جميع التوابع والمصاريف وكذلك بإضافة القيمة المتبقية المتعاقد بشأنها. وأن دينها محدد من خلال كشف الحساب المدلى به والمستخرج من دفاترها الحسابية الممسوكة بانتظام، ومطابق للشروط العامة الخاصة بالعقود التي تجمع بين أطراف الدعوى. وأن احتساب المديونية يجب أن ينبني على الدقة واعتماد الأدوات التقنية في ذلك لا سيما تلك المحددة والمسطرة بالعقود الرابطة بين الأطراف. وأن العقود القائمة بشكل صحيح تقوم مقام ،القانون ولا يمكن تغيير مضمونها إلا بشكل صريح و باتفاق بين أطرافها، طبقا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع. وتبعا للمستنتجات أعلاه، يتضح أن تقرير الخبير المعين المعتمد من طرف محكمة الدرجة الأولى، لم يتسم بالدقة اللازمة لرفع أي لبس لتسهيل مهمة المحكمة في استجلاء حقيقة المسائل الحسابية والتقنية والتي لا يمكن أن تستشف إلا بالرجوع إلى العقود الرابطة بين الطرفين بل إن الخبير ومعه محكمة الدرجة الأولى عمدا إلى إنقاص من مديونية المستانفة من دون أي سند قانوني ، الشيء الذي يبين قصور تقرير الخبير المعين. كما أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الإعتبار ما اتفق الأطراف بشأنه عند استصدارها للحكم الحالي الذي حصر مديونية العارضة في مبلغ 1.580.879,55 درهم بفارق مبلغ 772.05917 درهم المطلوب بمقالها الإفتتاحي. في حين أن السيد الخبير حصر مديونيتها في مبلغ 1.771.090,44 درهم. والحال أن وثائق الملف ولا سيما كشف الحساب وعقود الإئتمان الإيجارية الموقعة من طرف المدينة وكفيلها كلها تثبت خلاف ما خلص إليه الحكم المطعون فيه بالإستئناف الحالي. ليبقى السؤال المطروح كيف لمحكمة الدرجة الأولى أن تأمر بإجراء خبرة حسابية تقنية، وتحكم بمبلغ مخالف لما حدده تقرير الخبير المعين دون توضيح منها للعنصر التقنية المحاسبية التي اعتمدتها. كما كان عليها منذ البداية سوى الحكم دون أي خبرة تفاديا لتطويل المسطرة. وستلاحظ في الأخير أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب كذلك على ملتمسها المتعلق بطلب خبرة مضادة، مما يكون معه تعليلها ناقصا و فاسدا الموازي لإنعدامه.

والتمست لاجل ما ذكر تعديل الحكم الإبتدائي و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا إلى المبلغ المطالب به بمقالها الإفتتاحي و المحدد في مبلغ 2.498.651,60 درهم، مع تأييده في الباقي. واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي مختص تقوم مهمته وفق يقتضيه فن المهنة وحسب ما اتفق عليه الأطراف من خلال العقود الرابطة فيما بينهم. وتحميل المستانف عليهما الصائر كله.

وارفق مقالها بنسخة من الحكم المستانف ومحاضر استرجاع.

وبناء على إدراج القضية 11/12/2024 الفي خلالها جواب القيم الخاص بالمستانف عليهما الاولى والثانية ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أقامت المستأنفة أسباب استئنافها على سند أنه كان على محكمة أول درجة أن تحتسب الأقساط غير المؤداة إلى غاية الاسترجاع الفعلي للعقارات موضوع الرسوم 14251/71 و14252/71 في إطار العقد 67585-CM-O بتاريخ 16/09/2019 وبالنسبة للعقدين 72732-CM-O و72766-CM-O موضوع الرسم العقاري 63/4498 بتاريخ 08/08/2019.

وأنه بالنسبة للعقد 7442-CM-O فإن السيارة موضوع هذا العقد لم يتم استرجاعها إلى حدود الساعة علاوة على أنه يصعب تحديد قيمتها الحقيقية وأن ما ذهب إليه السيد الخبير بعيد عن الواقع وأن الأقساط اللاحقة بعد الفسخ وهو 18/03/2019 لم يتم احتسابها والتي تتمثل في مبلغ 485059,35 درهم وأن المحكمة حصرت المبالغ المستحقة عن الرسوم الجماعية للعقد 67585-CM-O في مبلغ 56249.92 درهم، والحال أن الخبرة حددتها في مبلغ 106312,50 وأن الفصل 6 من الشروط الخاصة يخول لها استيفاء القيمة المتبقية ولم يحدد ضرورة انتهاءه بصورة عادية أو عن طريق الفسخ وأن ثمة تأويلا خاطئا للعقد. وأن المحكمة حكمت بمبلغ 1.580.879,55 درهم وهو يقل عن المبلغ الذي جاءت به الخبرة وهو 1.771.090,44 درهم دون توضيح. وأنها لم تجب على ملتمس الخبرة المضادة ملتمسة تعديل الحكم المستأنف وبالرفع من التعويض المحكوم به بجعله 2.498.651,60 درهم وتأييده في الباقي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة بالحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم محل الطعن وفي حدود مما رفع به الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما أثارته المستأنفة فإن البين من مراجعة مدونات الحكم المستأنف أنه قام باحتساب مجموع الأقساط المستحقة عن العقود موضوع المعاملة المالية التي كانت بين الطرفين إلى غاية تاريخ الفسخ الذي هو 18/03/2019 بما مجموعه 1.098.781,55 درهم وهي في ذلك أصابت صحيح القانون مادام أن الأوامر الاستعجالية المصرحة بفسخ عقود الائتمان الايجاري – المومأ إليها أعلاه- مع الأمر باسترجاع العقارات والمنقولات صدر بنفس التاريخ وأن العبرة بتاريخ الفسخ وليس الاسترجاع الفعلي للأعيان موضوع الائتمان الايجاري مما يستوجب رد الدفوع المثارة بهذا الخصوص.

وحيث إنه بخصوص العقد 74420-CM-O فإن قضاء البداية ركن في تحديده قيمة الأقساط غير المؤداة بخصوص السيارة نوع رونو ميكان إلى ما انتهى إليه الخبير الذي كان قدر قيمة السيارة المذكورة فيه فيما مقداره : 80000 درهم وأنه لا تثريب على قضاء الحكم في هذا السياق، لسلامة العملية الحسابية التي اعتمدها بهذا الشأن، لما اعتمد مجموع الأقساط المستحقة إلى تاريخ الفسخ أي إلى غاية 18/3/2019 بما مجموعه 20268,9 درهم بما يوازي قيمة خمسة أقساط ومجموع الأقساط المتبقية بعد الفسخ إلى غاية آخر استحقاق 10/05/2021 وهو 105398,28 درهم بما مجموعه : (20268,9 + 105398,28) = 125667,18 درهم. وأنه باستنزال قيمة السيارة والمقدرة قيمتها من طرف خبير الدعوى في مبلغ (80000 درهم) يصبح المستحق هو : 125667,18 – 80000 = 45667,18 درهم وهي القيمة ذاتها التي اعتمدتها المحكمة في احتساب مجموع الأقساط اللاحقة للفسخ والذي صاغته محكمة البداية على شكل تعويض إجمالي مقدر في 425000 درهم. وأن السيد الخبير حدد القيمة التقديرية للسيارة في المبلغ المذكور بعد مراجعة واستشارة بعض مهني قطاع بيع السيارات المستعملة وأنه لا سبيل لافتراض القيمة السوقية للسيارة إلا بما سلكه السيد الخبير في هذا الإطار وهو غير ملوم في ذلك مما يتعين رد كل ما أثير بهذا الصدد لعدم وجاهته.

وحيث إن بخصوص ما عابته المستانفة على الحكم المستأنف، بحصره قيمة المبالغ المستحقة عن الرسوم الجماعية للعقد 67585-CM-O في مبلغ 56249,92 درهم فقط دون تبيان لطريقة الاحتساب فإن ما أثير بهذا الشأن يبقى مخالفا لواقع القضية، ولما انتهى اليه السيد الخبير من خلال ما سطره في تقريره بعبارة تقرع مسامع المستأنفة نوردها بصيغتها الأصلية كما اختطها السيد الخبير "ملاحظة: لم يتم احتساب ضريبة الخدمات الجماعية في غياب ما يفيد أداءها من طرف الشركة م.ل. (المستأنفة) الصفحة 7 و 8 من تقرير الخبرة" مما يغدو ما رمت به المستأنفة قضاء أول درجة لا يظاهره شيء من الحق ويغاير تماما ما لاحظه السيد الخبير في هذا الشأن مما يستوجب الالتفات عما سلف.

وحيث إنه بخصوص التمسك بعدم صوابية رفض طلب "القيمة المتبقية" "La valeur résiduelle" فيبقى مردود عليه من وجهتين:

أولهما: بالرجوع إلى الفصل 6 من الشروط الخاصة – المتمسك به من طرف المستأنفة – يلفى أنه يتعلق بمواضيع تبقى بعيدة عن المطلوب فبالنسبة لكل من العقدين : 67585-cm-o و 72732-cm-o فإن الفصل 6 من الشروط الخاصة بها إنما يتعلق ببند الاصلاحات entretien وأنه بخصوص العقدين 72766-cm-o و74420-cm-o فإن الفصل 6 المذكورة إنما تتعلق ببند الحجز والاحتجاز والمطلب والحراسة Saisie, rétention ,réquisition, et séquestre

ثانيهما: أنه لئن كان المقصود هو الفصل 12.2 تحت بند إرجاع العين restitution de bien فإن المقتضى المذكور لا علاقة له إطلاقا بمبدا القيمة المتبقية بالنسبة لكل عقد كما ذهبت إلى ذلك المستأنفة في صحيفة استئنافها. وأن ما انتهى اليه قضاء أول درجة بهذا الشأن على سند من القول ((وحيث إنه بخصوص القيمة المتبقية فإنها لا تكون مستحقة إلا بعد انهاء العقود وتعبير المكتري عن رغبته في شراء المبنى الممول والحال أن العقود تم فسخها قضاء لعدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته مما تبقى معه المبالغ المتعلقة بالقيمة المتبقية غير مستحقة ويتعين رفض الطلب بخصوصها)) وأن محكمة الدرجة الأولى تبقى صائبة فيما انتهت اليه باعتبار أن مفهوم القيمة المتبقية le valeur résiduelle إنما يحيل لما هو مكرس في واقع العمل التجاري الذي تحترفه المستأنفة وتسطره في عقودها وارتباطاتها التمويلية مع زبنائها تحت مسمى l’option d’achat وهو ما أوردته في عقدين من عقودها الأربعة المبرمة مع المستأنفة ويتعلق الأمر ب

Contrat de crédit bail mobilier N° 72766-cm-o

Contrat de crédit bail mobilier N° 74420-cm-o

إذ جرى سياقها الحرفي على أنه :

Article 6 : A la fin de la durée de location, le bailleur accorde au preneur la possibilité d'acquérir le matériel pour le montant de la valeur résiduelle fixée à la somme de 1 777.60 MAD (UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX-SEPT DIRHAMS ET SOIXANTE CENTIMES) majorée de la TVA en vigueur.

La décision du preneur de lever l'option d'achat doit être notifiée au bailleur dans le délai de 80 jours avant la date d’expiration de la présente location.

La décision de lever l'option d'achat par le preneur doit être accompagnée d'un billet à ordre, traite ou tout autre mode de paiement représentatif du prix déterminé ci-dessus, à échéance du dernier jour de la présente location.

وهو ما يعكس جملة وتفصيلا مضمون العلة المبسوطة أعلاه والتي انتهى اليها قضاء اول درجة عن حق.

وحيث وإنه بمبادرة محكمة البداية إلى المصادقة على تقرير الخبرة الحسابية المنجزة بعدما اطمأنت إلى مضمونها واقتنعت بنتائجها ينطوي في جوهره على الرد الضمني المسقط لطلب إجراء خبرة مضادة الذي يبقى الاستجابة اليه من اطلاقات محكمة الموضوع مما وجدت فيه الاستغناء عن مزيد تحقيق، وأن الموضوع جاهز للفصل فيه وقد تحقق فلا مأخذ على قضاء أول درجة في هذا الصدد. إذ لا مجال للتعييب عليه في شيء.

وحيث إنه ترتيبا عما سلف، يغدو الحكم المستأنف، وقد كرس النظر السالف بجميع اسانيده الواقعية والقانونية قد استقام على سديد القانون، صائبا وجه الحق فيه، حريا بالتأييد ورد جميع الأسباب، والوسائل المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.