Réf
55899
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3691
Date de décision
03/07/2024
N° de dossier
2024/8225/1546
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du bien, Résiliation du contrat, Procédure de règlement amiable, Non-paiement des échéances, Mise en demeure, Irrecevabilité, Crédit-bail, Confirmation du jugement, Condition de recevabilité, Caractère substantiel de la procédure
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère substantiel de la procédure de règlement amiable en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, faute pour le crédit-bailleur d'avoir préalablement mis en œuvre la voie amiable.
L'appelant soutenait que l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet suffisait à satisfaire cette exigence et que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen. La cour rappelle qu'en application de l'article 433 du code de commerce, la procédure de règlement amiable est une condition de fond essentielle dont l'omission vicie la saisine de la juridiction.
Elle retient que la lettre de mise en demeure sous peine de résolution ne saurait être assimilée à une invitation à un règlement amiable. La cour juge en outre qu'il appartient au juge de vérifier d'office la production des pièces fondamentales justifiant l'action, ce qui inclut la preuve de la tentative de règlement amiable.
L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف.س. بواسطة دفاعها ذة حنان (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/02/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/07/2023 تحت عدد 96 في الملف رقم 88/8104/2023 والقاضي في الشكل بعدم قبول اطلب و تحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء مما يتعين معه قبوله شكلا
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمرالمطعون فيه أن شركة ف.س. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 19/05/2023 تعرض فيه أنه في إطار نشاطها التجاري أبرمت مع المدعى عليها عقد ان إيجاري أكرت بموجبه ناقلة من نوع PEUGEOT 2008 ACCESS مسجلة تحت رقم WW918214 إلا توقفت عن أداء الأقساط الحال أجلها حيث أصبحت مدينة إزائها بمبلغ 282295,58 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب رفقته، موضحة أنها وجهت لها إنذارا بهذا الخصوص دون جدوى، لأجله تلتمس بعد معاينة عدم تنفيذ المدعى عليها لبنود العقد الحكم بفسخ عقد البيع بالدين الرابط بينهما وبإرجاع السيارة من نوع PEUGEOT ACCES 2008 المسجلة تحت رقم WW918214 أينما كانت وبحوزة أي شخص وجدت و ببيع هذه السيارة عن طريق المزاد العلني بواسطة مكتب التنفيذ التابع لهذه المحكمة تستخلص العارضة حقوقها كاملة من ثمن البيع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المدعى عليها بواسطة نائبها مبرزة أنها أدت للمدعية كل ما بذمتها، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا عدم قبول الدعوى .
و بناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من المدعية بواسطة نائبها مبرزة أن الدعوى الحالية ليست دعوى أداء ولا تتوقف على قيمة المديونية و إنما باسترجاع السيارة لعدم احترام بنود العقد وخاصة أداء الأقساط الحال أجلها .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفةمن حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه وتأويل مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة تأويلا خاطئا و أن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب كون ان الملف خال مما يفيد سلوك المدعية لمسطرة التسوية الودية المتراضى بشأنها بموجب بنود العقدلكنالمستأنفة سبق لها وان وجهت الى المستأنف عليها إنذارا بالأداء بتاريخ 06/03/2023توصلت من خلاله الشركة بما يفيد انها توقفت عن أداء اقساط الدين فسجل حسابها رصيدا مدينا قدره 282.295.58 درهم و ان المستأنفة لم تتلق من المستأنف عليها أي جواب على الإنذار أو اي اقتراح منها بخصوص وجهة نظرها حول توفقها عن أداء الأقساط وكيفية التسوية الودية الممكن نهجها لحل النزاع تطبيقا لمقتضيات البند 21 من عقد القرض و انه برجوع المحكمة الى البند 21 من العقد المذكور سيتبين لها انه في الحالة التي يتوصل فيها الطرف الاخر بالإنذار ويبقى دون جدوى لمدة تفوق 15 يوما فان محاولة التسوية الودية تصبح لاغية ويمكن للأطراف الاعراض عن هذا الاجراء وسلوك اجراء اخر منصوص عليه في العقد. و انه ما بين توصل المستأنف عليه بالإنذار وبين تقديم المستأنفة لدعوى الفسخ واسترجاع الناقلة ما يقارب 30 يوما وهي مدة كافية للمدينة للتعبير عن رغبتها في التسوية الودية بالطرق التي تراها مناسبة لها و ان الامر على هذا النحو فان المستأنف عليها بتخلفها عن الجواب على الإنذار الموجه اليها أو عرضها لطريقة معينة لتسوية الأمر وديا تكون قد تنازلت عن مسطرة التسوية الودية وعبرت عن رغبتها السلبية في تسوية النزاع وديا، ما دفع المستأنفة الى سلوك المساطر القانونية والقضائية البديلة قصد اقتضاء حقها ومن بينها دعوى فسخ العقد واسترجاع الناقلة موضوع التعاقد.
و من حيث عدم التزام المحكمة للحياد التام ومخالفة مقتضيات الفصل 3 منقانون المسطرة المدنيةأن المحكمة المصدرة للحكم قضت بعدم قبول الطلب كون الملف خال مما يفيد سلوك مسطرة التسوية الودية و ان اثارة هذا الدفع من قبل المحكمة تلقائيا يجعلها في موقف غير محايد تجاه أطراف الدعوى، ذلك ان هذا الدفع لا يمكن اثارته تلقائيا من قبل المحكمة مالم يتمسك به الأطراف شخصيا و ان الامر كذلك فان محكمة الموضوع لما قضت بما هو مسطر في منطوق الحكم بناء على الدفع بعدم سلوك مسطرة التسوية تكون قد خالفت مبدا الحياد التام الواجب ونصبت نفسها دفاعا على الشركة المستأنف عيها مادام ان القانون لا يلزمها بإثارة مثل هذه الدفوع تلقائيا وذلك لعدم تعلقها بالنظام العام، ملتمسة قبول الاستئناف وفي الموضوعإلغاء الامر الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب، وبعد التصدي الحكم بقبوله شكلا وموضوعا الحكم لفائدة المستأنفة وفق مقالها الاستعجالي جملةوتفصيلا و جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.
و بجلسة 15/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن الحكم المطعون فيه لم يلبت أن أورد تعليلا إلى ما إنتهى إليه قضاؤه على النحو المذكور وأن هذا التعليل كان سليما من الناحية القانونية والواقعية وعلاوة على ذلك فإن ما أثارته المستأنفة من دفوع أمام المحكمة سبق وأن بسطتها أمام المحكمة مصدرة الحكم وأجابت عنها هذه الأخيرة بشكل مستفيضفالمستأنف عليها سبق لها وان تخابرت مع المستأنفة بشان النزاع القائم بينهم وأنهم توصلوا إلى حل يرضي الطرفين وفعلا فلقد توصلت المستأنفة بمستحقاتها الشهرية قبل وبعد صدور الحكم المطعون فيه بالإستناف ولكل غاية مفيدة وتأكيدا لما سبق وأن صرحت به فإن المستأنف عليها تضع بين يدي المجلس الموقر لائحة الإقتطاعات وكذا التحويلات البنكية التي كانت تتم من حساب المستأنف عليها لحساب المستأنفة، ملتمسة تأييد الحكم المطعون فيه بالإستناف لمصادفته الصواب
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 12/06/2024 تخلفت الاستاذة (ح.) رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 26/06/2024 مددت لجلسة 3-7-2023
محكمة الاستئناف
حيث أقيم الاستئناف على أسباب تنعت في مجملها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وتأويل مقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة تأويلا خاطئا
و حيث بخصوص السبب المستمد من التأول الخطأ لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة ، فانه و خلافا لما عاب السبب المتعلق بهذا الجانب،فان الفقرة الاخيرة من المادة 433 من مدونة التجارة تنص على انه لا يلتجأ الى مسطرة فسخ العقد واسترجاع موضوعه إلا بعد استنفاد مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في المادة 433 من نفس القانون ، وعلى هذا الأساس فان مسطرة التسوية الودية ليست مجرد إجراء شكلي بالنسبة لعقود الائتمان الايجاري بل هي إجراء جوهري لا غنى عنه رتب المشرع على غياب التنصيص عليه في العقد بطلان هذا الأخير وكذا عدم إمكانية ممارسة مسطرة فسخ العقد واسترجاع العقار أو المنقول دون سلوكها.
وحيث انه وبالرجوع الى الرسالة المدلى بها في الملف من قبل المستأنف عليها يتبين بأنها لا تتعلق بالدعوة الى إيجاد حل ودي للنزاع في إطار مسطرة التسوية الودية ، وإنما يتعلق الأمر برسالة الأداء تحت طائلة الفسخ وهو ما يثبت بان مسطرة التسوية الودية للنزاع لم يتم سلوكها من قبل الطاعنة مما يجعل الطلب سابقا لأوانه وهو الأمر الذي يستدعي تأييد الامر المستأنف .
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من مخالفة الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية فانه يبقى مردودا كسابقه ذلك ان المحكمة تبقى ملزمة بالاطلاع على ظاهر الوثائق و بمراقبة مدى استيفاء الطلب للشروط الشكلية، قبل الخوض في موضوع الدعوى و بالتالي فان خلو الملف من الوثائق الأساسية لرفع دعوى الاسترجاع يخول للمحكمة اثارته تلقائيا و ما بالسبب على غير أساس و يتعين رده
وحيث تتحمل الطاعنة الصائر اعتبارا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته