Réf
58129
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5231
Date de décision
30/10/2024
N° de dossier
2024/8225/4490
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Référé, Incendie, Force majeure, Destruction du bien loué, Défaut de paiement, Crédit-bail, Confirmation de l'ordonnance, Clause résolutoire, Charge de la preuve, Action en restitution, Absence de preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le crédit-preneur invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction par un incendie. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution.
La cour d'appel de commerce examine d'abord le moyen procédural et le rejette, jugeant que la mise en demeure délivrée par huissier avant l'instance satisfait aux exigences de l'article 433 du code de commerce. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la force majeure, au motif que le crédit-preneur ne rapporte pas la preuve de la destruction du bien par un procès-verbal émanant des autorités compétentes.
La cour retient que le défaut de paiement des échéances étant avéré, la clause résolutoire a produit ses effets de plein droit, justifiant la mesure de restitution ordonnée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/02/2024 تحت عدد 715 في الملف رقم 255/8104/2024 والقاضي بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عقد الإئتمان الإيجاري عدد 50273380 قد فسخ بقوة القانون وأمر المدعى عليها بارجاعها الآلية من نوع
MACHINE ENCHEVETREUSE CJ90-A-1500 IMPORTEE SL FC N
YH4092019
إلى المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميلها الصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة و.ب. تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 17/01/2024 عرضت فيه إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 50273380 أكرت للمدعى عليها الآلية من نوع
MACHINE ENCHEVETREUSE CJ90-A-1500 IMPORTEE SL FC N
2019YH409
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة تاريخ فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلام تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000.00 درهم عن كل يوم من تاريخ امتناع مع الصائر والتنفيذ المعجل .
وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة كون المستأنف عليها لم تسلك مسطرة التسوية الودية المنصوص عليها في الائتمان الايجاري وكذا المادة 433 من مدونة التجارة وأن العمل القضائي مستقر على عدم قبول هذا النوع من الطلبات إذا لم تسبقها مسطرة التسوية الودية كما هي منصوص عليها قانونا ، كما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 135 صادر في الملف عدد 08/343 بتاريخ 2089/01/29 مما يتعين معه التصريح والحكم بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا. وحول استحالة استرجاع المنقولات، فقد تعرضت الشركة لحريق مهول بتاريخ 2024/07/14 أتى على جميع منقولاتها بما فيها السيارة المكتراة وبما أن القوة القاهرة تسقط الوفاء بالالتزام وفق ما ينص عليه الفصلين 268 و 269 من قانون الالتزامات والعقود ، كما نص الفصل 269 و أنها أمنت مسؤولية المخاطر لدى شركة ا.س.و.ت. وقد اشعرت المؤمنتين بالحادثة وأن ما قضى به الأمر الاستعجالي المستأنف من استرجاع الشئالمكترى للمستأنف عليها اصبح في حكم الاستحالة المطلقة لأنه تعرض للحريق، ملتمسة الحكم إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 25/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها حول عدم جدية الدفع خرقها لمسطرة التسوية الودية وخلافا لما أثارته المستأنفة في مقالها الاستئنافي، فإنها قامت بإنذار هذه الأخيرة قبل سلوك مسطرة التقاضي في احترام تام لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، وذلك ثابت من خلال رسالتي الإنذار الأولى والثانية المدلى بهما، وكذا بمحضري المفوض القضائي كما أشار إلى ذلك الأمر المستأنف مما جاء مصادفا للصواب فيما قضى من استرجاع، وبالتالي يبقى هذا السبب المثار من طرف المستأنفة في غير محله ويتعين بالتالي رده وحول ما أثارته المستأنفة من استحالة استرجاع المنقولات: أن هذا السبب الذي ارتكزت عليه المستأنفة في مقالها هو كسابقه لا يستند على أي أساس صحيح وأن الادعاء بتعرضها للحريق لا يمكن إثباته بصور لرسائل إخبارية موجهة إلى شركة التأمين، طالما أنها لم تدلي بمحضر معاينة للحريق من طرف الجهات المختصة، هذا من جهة، و من جهة أخرى، فإنه حسب ما أشارت إليه في صور الرسائل الإخبارية المدلى بها، أن يق المزعوم بتاريخ 2024/07/14، قد وقع بالمقر الكائن بالمنطقة الصناعية برشيد، في العارضة تعاقدت مع المستأنفة كما هو ثابت من عقد الائتمان الإيجاري على الاجتماعي يتواجد ب 33 زنقة ليبورن الدار البيضاء، ولا علاقة للعارضة بالمقر الذي تدعي تعرضه للحريق فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت فعلا تواجد الآلية المطلوب استرجاعها بالعنوان الكائن بالمنطقة الصناعية ولا بمحضر يثبت تعرضها فعلا للحريق المزعوم، مما يبقى معه هذا السبب لا يستند على أي أساس، ويبقى الهدف منه الإضرار بالعارضة وأن ارتكاز المستأنفة كذلك في استئنافها على مقتضيات المادة 268 و 269 من ق.ل.ع لا يستند على أي أساس ولا علاقة لهما بالنازلة و إن موضوع النزاع الحالي يتعلق باسترجاع سيارة في إطار عقد الائتمان الإيجاري، في حين أن المادة 268 و 269 يتعلقان بالتعويض الذي لا محل للمطالبة به إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث مطل الدائن كما جاء في المادتين المذكورتين و أنه فضلا على ذلك، فإنه لا وجود لأي عنصر من هاته العناصر في النازلة، كما سيتضح لمحكمة الاستئناف الموقرة برجوعها إلى الوثائق المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي وخاص الرسالة المؤرخة في 2024/7/18 ، الصادرة عن مكتب ج. للخبرة والموجهة إلى الشركة المستأنفة و أن الثابت من الرسالة المذكورة أن الحريق المزعوم من طرف المستأنفة وقع بمصنع شركة س. "Société S." الكائن مقرها كيلومتر 12 المنطقة الصناعية، طريق مراكش برشيد، ولا علاقة له بالمستأنفة بل أنه حسب الرسالة المدلى بها، فإنها هي المتسببة في الحادثة مما تبقى معه مزاعمها في غير محلها و أنه في جميع الحالات، فإن بنود عقد الائتمان الإيجاري المؤرخ في 2019/10/11 المؤطر للعلاقة التجارية بين العارضة والمستأنفة يشير في البند 5 منه على ضرورة إبرام عقد تأمين من طرف المكترية ابتداء من تسلمها للشيء المكري الذي يبقى تحت حراستها، وبذلك تتحمل مسؤولية جميع الأضرار والخسائر والضياع ولو عن طريق حدث عرضي، وأنه بعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت أداء ما بذمتها وما يفيد احترامها لبنود عقد الائتمان الإيجاري، وكذا بعدم إدلائها بمحضر وقوع الحادثة، وكذا البوليصات التأمين تبقى مزاعمها مجردة من أي إثبات، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الأمر المستأنف في جميع ما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 09/10/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها ذهبت المستأنف عليها الى كونها لم تثبت مادية الحادثة بمعاينات صادرة عن جهات المختصة وأنه تدلي بشهادة تدخل مصالح الوقاية المدنية لبرشيد لإطفاء الحريقالذي شب في مصنعها الكائن بتجزئة 12 المنطقة الصناعية برشيد، وهي وثيقة رسمية تثبت نشوب الحريق في مصنعها و اما محضر الضابطة القضائية المثبت لمادية الحادثة فلم تتحوز به العارضة بعد لكون البحث القضائي ما زال جاريا والنيابة العامة لم تتخذ أي قرار بعد بخصوص هذا الحريق و اما زعم المستأنف عليها بكونها تعاقدت معها في موطنها الكائن في 33 زنقة ليبورن الدار البيضاء والحريق وقع ببرشيد ، فيتعين تذكيرها أن زنقة ليبورن هو المقر الاجتماعيلها اما المصنع الذي تصنع فيه منتجاتها بواسطة الآليات المكتراة فيقع في الحي الصناعي ببرشيد وهي عالمة بذلك أضف إلى ذلك انها أمنت مخاطر الحريق لدى شركة ا.س. و أنها اخبرت المستأنف عليها بهذا الحريق بواسطة رسالة رفضت التوصل بها بعد الاطلاع على مضمونها وتصوير نسخة منها حسب إفادة المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) وان المستأنف عليها وعوض أن تقاضي الشركة المؤمنة لاستيفاء ما تبقى لها من أقساط القرض سلكت هذه المسطرة لاسترجاع آلية محترفة بالكامل وهذا يدخل في باب الالتزام المستحيل، لذلك تلتمس الحكم برد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي لهاو حفظ حقها في الادلاء بمحضر الضابطة القضائية .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/10/2024 حضرت نائبة المستأنف عليها وأدلت بمذكرة تعقيب سلمت نسخة لنائب المستأنفة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم سلوك المستأنف عليها لمسطرة التسوية الودية المقررة بمقتضى المادة 433 من مدونة التجارة، فانه وخلافا لما أثارته المستأنفة و الثابت من خلال الوثائق المدلى بها أن المستأنف عليها قامت بإنذار الطاعنة قبل سلوك مسطرة التقاضي في احترام تام لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، وذلك ثابت من خلال رسالتي الإنذار الأولى والثانية المدلى بهما، وكذا بمحضري المفوض القضائي كما أشار إلى ذلك الأمر المستأنف مما جاء مصادفا للصواب فيما قضى من استرجاع، وبالتالي يبقى السبب المثار في غير محله ويتعين رده.
وحيث بخصوص السبب المستمد من استحالة استرجاع الالة فانه كسابقه يبقى مردودا طالما أن الطاعنة لم تدل بما يثبت فعلا تواجد الالة المطلوب استرجاعها بالعنوان الكائن بالمنطقة الصناعية ولا بمحضر يثبت تعرضها فعلا للحريق ، مما يبقى معه هذا السبب لا يستند على أي أساس، وانه طالما أن موضوع النزاع الحالي يتعلق باسترجاع الة في إطار عقد الائتمان الإيجاري، فانه بعدم إدلاء المستأنفة بما يثبت أداء ما بذمتها وما يفيد احترامها لبنود عقد الائتمان الإيجاري، وكذا بعدم إدلائها بما يفيد تعرض الناقلة موضوع طلب الاسترجاع للحريق، يبقى ما تمسكت به مجرد من أي إثبات، خصوصا أنها لم تدل بما يثبت براءة ذمتها من الأقساط الحالة و هو ما يتحقق معه الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الفصل 21 من العقد، و يبرر تدخل قاضي المستعجلات لمعاينة تحقق الشرط الفاسخ، وبالتالي يكون ما نحى إليه الأمر المستأنف في محله ويتعين تأييده و رد الاستئناف مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.