Crédit-bail : la demande en paiement du solde du prix est irrecevable si le créancier ne justifie pas du produit de la vente du bien restitué (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55113

Identification

Réf

55113

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2683

Date de décision

16/05/2024

N° de dossier

2024/8222/1319

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recouvrement des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls loyers échus, jugeant irrecevable la demande pour les loyers à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par ordonnance de référé, rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour retient que si la résiliation entraîne bien l'exigibilité des loyers futurs, il incombe au créancier, dont le bien a été repris et sa vente ordonnée, de justifier du montant de la créance résiduelle. Dès lors que l'ordonnance de référé prévoyait la vente aux enchères publiques du véhicule, le bailleur devait produire le procès-verbal de vente pour établir le produit de la cession. Faute pour l'appelant de verser cette pièce probante, la cour considère la créance non établie en son montant et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/02/2024, تستأنف من خلاله الحكم عدد 9121 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2023 في الملف عدد 914/8209/2023, القاضي بعدم قبول أداء الأقساط غير الحالة, و في الموضوع بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ (16811.04) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلهما الصائر ,و بتحديد الإكراه البدني في حق الكفيل في الحد الأدنى و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي,و بالتالي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ص. تقدمت بتاريخ 13/01/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أن المدعى عليها الأولى و المدعى عليه الثاني باعتباره كفيل مدينان لها بمبلغ 123335.52 درهم, بمقتضى كشف الحساب ، ملتمسة الحكم عليهما تضامنا بادائهما لفائدتها مبلغ 123335.52 درهم ,مع الفوائد القانونية و الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل ، وأرفقت المقال بكشف حساب ، أصل عقد القرض، أصل عقد الكفالة ورسالة انذارية مع وصل الإيداع.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 04/10/2023 حضر نائب المدعية و ألفي بالملف بمرجوع البريد في حق المدعى عليها الأولى و نصب القيم في حق المدعى عليه الثاني.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أن استحقاقها للأقساط المستقبلية مؤسس على الأمر الاستعجالي القاضي بمعاينة فسخ العقد واسترجاع السيارة، و أن مبلغ الدين الكامل المحدد في 123335.52 درهم ثابت بمقتضى كشف الحساب, التي تعتبر حجة طبقا للمادة 106 من الظهير الصادر بتنفيذ القانون رقم 147-3-1 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان المؤرخ في .1993/07/0, ملتمسة تعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى القدر المطالب به ابتدائيا, و أرفقت مقالها بصورة من نسخة الحكم المستأنف ونسخة من أمر استعجالي رقم 4063 ونسخة من أمر إصلاحي رقم 5096.

وحيث أدرج الملف بجلسة 09/05/2024 حضر دفاع المستأنفة، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 16/05/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن الأقساط المستقبلية مستحقة, بعد فسخ العقد و استرجاع السيارة.

و حيث انه و لئن كانت الأقساط مستحقة بفسخ عقد الائتمان الإيجاري الذي كان يربط طرفي الدعوى بمقتضى الأمر الاستعجالي رقم 4063 الصادر بتاريخ 3/10/2022, إلا انه بالرجوع لمنطوق الأمر المذكور يتضح انه قد قضى ببيع السيارة المسترجعة نوع داسيا المسجلة تحت رقم ww444538 بالمزاد العلني , و بتمكين المستأنفة من دينها أصلا و فوائد و مصاريف, و أن المستأنفة لم تدل بمحضر البيع بالمزاد العلني, لتحديد المبلغ الذي بيعت به السيارة و المبلغ الذي توصلت به, حتى يمكن للمحكمة التأكد مما إذا كانت هناك مديونية عالقة, و أن محكمة البداية عندما قضت بعدم قبول طلب الطاعنة بهذا الشق تكون قد صادفت الصواب, و ترتيبا عليه يتعين رد الاستئناف, تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.