Crédit-bail : La créance du bailleur est valablement déterminée par un rapport d’expertise déduisant la valeur du bien repris (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63198

Identification

Réf

63198

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3881

Date de décision

12/06/2023

N° de dossier

2022/8222/6081

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant, un établissement de crédit, contestait un jugement du tribunal de commerce ayant homologué un rapport d'expertise judiciaire qui réduisait substantiellement sa créance au titre d'un contrat de crédit-bail. Il soutenait que l'expert avait omis de calculer l'intégralité des échéances et des intérêts de retard, et que le premier juge avait méconnu la force probante du relevé de compte en violation des dispositions du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise avait correctement arrêté la dette. Elle précise que l'expert avait, à juste titre, déduit du montant total des échéances impayées la valeur du bien repris par le créancier, valeur dont l'estimation avait d'ailleurs été produite par ce dernier. La cour considère dès lors que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et du droit en se fondant sur les conclusions de l'expert pour fixer le solde de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

-في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم للمستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه دائن للشركة المدعى عليها بمبلغ 8.926.932,21 درهم بمقتضى كشف الحساب الموقوف بتاريخ 20/04/2021 وكذا عقد الائتمان الايجاري عدد 0353520 المصدق عليه بتاريخ 22/03/2012 ، و الناتج عن عدم أداء المدعى عليها أقساط الكراء ورغم جميع المساعي الحبية مع المدعى عليها لم يتمكن من استخلاص المبالغ المتخلدة بذمتها ، وأضاف أن هذا القرض مضمون بعقدي كفالة شخصية تضامنية من طرف المدعى عليهما الثاني ؛ لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لها تضامنا مبلغ الدين المذكور و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

أرفق المقال بأصل عقد الإئتمان الإيجاري - كشف الحساب - رسائل إنذار الأمر بإسترجاع-عقد الكفالة.

وبناء على الحكم رقم 207 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 07/02/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية يقوم بها الخبير المحلف السيد مراد (ن.).

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 19/09/2022 جاء فيها أن السيد الخبير خلص من خلال الوثائق المقدمة إليه وحدد المبلغ المتبقي من المديونية العالقة بذمة المدعى عليه في مبلغ 2.515.861,62 درهم وأن الخبرة المنجزة لم تأخذ بعين الاعتبار مجموع الأقساط الغير مؤذاة وكذلك لم تحتسب بدقة فوائد التأخير الغير مؤذاة وأن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة فالغرض من ذلك هو التوفر على العناصر الدقيقة السحاب المديونية للبت في نازلة الحال، وأنه بالرجوع إلى خلاصة السيد الخبير فإنه لا يسع المدعية والحالة هذه إلا القول باستبعاد الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير والقول والحكم بخبرة مضادة تقف على المعطيات الحقيقية للملف وتحديد النسج مديونية المدعى عليها الثابتة من خلال كشف الحساب ، ملتمسة الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة والقول والحكم من جديد بخبرة مضادة تعهد فيها إلى خبير مختص يحدد مديونية المدعى عليها بدقة والحكم بالصائر طبقا للقانون

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، إن للطعن بالإستئناف أثر ناشر للنزاع فإن العارضة تود بيان وسائل طعنها من حيث مناقشة الخبرة من تم بعد ذلك مناقشة الحيثيات التي تم الإستناد عليها لتعليل الحكم المطعون فيه:

اولا حول استئناف الحكم التمهيدي إن محكمة الدرجة الأولى لم تصادف الصواب حينما قضت بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد موراد (ن.) الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 2.515.861,62 درهم ، وعدم أخذ الخبير بعين الإعتبار مجموع الأقساط الغير مؤذاة وعدم احتسابه فوائد التأخير الغير مؤذاة بصفة دقيقة ، وأن المحكمة لما أمرت بإجراء خبرة، فالغرض من ذلك هو التوفر على العناصر الدقيقة الكفيلة، المديونية للبت في نازلة الحال ، وقد سبق للعارضة أن التمست استبعاد الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير والحكم بخبرة مضادة تقف على المعطيات الحقيقية للملف.

ثانيا حول استئناف الحكم القطعي :

بعد مناقشة العلل والتي استند عليها الحكم المطعون فيه التي تثبت أنها غير ذات أساس قانوني، فإنه يعاب على الحكم المستأنف خرقه للقانون عدم ارتكازه على أساس قانوني، خرقه لمقتضيات المادتين 156 من القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المادة 492 من مدونة التجارية ، بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة في صيغته الجالية يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من ظهير 6 يوليوز 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الإئتمان ومراقبتها التي كانت تقابلها المادة 118 من القانون 12-103 وحلت محلها المادة 156 من القانون .103.12 ، وانه بمقتضى المادة 106 التي حلت محلها المادة 118 التي أضحت حاليا 156 من القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، يعتد بكشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الإئتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك ، وان الكشف الحسابي المدلى به يتوفر على كافة البيانات المتطلبة قانونا وأنه يوضح تاریخ حصره خلافا لما جاء في التعليل المستند عليه حيث إنه من المسلم فقها وقانونا أن الكشوفات الحسابية الصادرة عن مؤسسات الإئتمان تتوفر على قرة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي أنه نازع فيه وفقا للآجال المحمول بها في الأعراف والمعاملات البنكية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة، و طالما أن الكشف المستدل به جاء مفصلا وشاملا لكافة الشكايات، فإن الحكم المستأنف يكون فاسد التعليل موازيا لإنعدامه ، وناهيك عن عدم إغفال احتساب المبلغ المتبقي Indemnite residuelle وكذا التعويض الضرر الذي يمثل مقابل القيمة المالية لعقد الإئتمان بالتاريخ الفعلي للفسخ مضافا إليه %10 ، وان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقضيان إحالة القضية على نفس المحكمة ، ملتمسا شكلا بقبول الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف وذلك بالرفع من مبلغ 2.515.861,62 درهم إلى مبلغ 8.926.932,21 درهم و تحميل المستأنف عليهم الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلين.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/05/2023 تخلفت المستأنف عليها الاولى ورجع استدعائها بالبريد المضمون بملاحة غير مطلوب والفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليه الثاني وتخلف الثالث رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه.

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير موارد (ث.) الذي خلص الى حصر المديونية في مبلغ 2.515.861,62 درهم لعدم اعتباره مجموع الاقساط الغير مؤداة وعدم احتساب فوائد التأخير غير المؤداة بدقة كما يدفع بخرق المادة 412 من م.ت و 156 من قانون المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المقيدة في حكمها على اعتبار ان الكشف الحسابي المستدل به يتوفر على كافة البيانات الشكلية والقانونية ويعتبر حجة في اثبات الدين إلا ان الامر خلاف ذلك اذ ان البين بالرجوع الى مقال الدعوى والوثائق المعززة له ان الامر يتعلق بعقد ائتمان ايجاري مصادقا عليه بتاريخ 22/3/2012 وان الثابت من خلال تقرير الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية انه حدد المديونية المترتبة عن عقد الائتمان الايجاري موضوع المعاملة الجارية بين الطرفين وذلك بعد خصم قيمة العقار المسترجع التي حددتها الخبرة الحرة المنجزة من طرف الخبير المعتمد من قبل المدعية في مبلغ 4.540,000 درهم ليبقى مجموع الدين العالق بذمة المستأنف عليها هو 2.515.861,62 درهم وهو ما انتهى اليه الحكم الابتدائي عن صواب مما يستوجب التصريح بتأييده ورد سبب الاستئناف لعدم وجاهته.

حيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليها الاولى والثالث وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليه .

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.