Réf
56915
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4472
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2023/8222/1921
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur marchande, Résiliation du contrat, Mise en demeure, Location avec option d'achat, Expertise judiciaire, Echéances impayées, Dommages et intérêts, Défaut de paiement, Déduction de la valeur du bien, Contrat de crédit-bail, Calcul de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués.
L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipulée contractuellement, rendait l'intégralité de la dette exigible dès le premier impayé, indépendamment de la restitution effective des biens. La cour retient que si la créance est bien exigible dans son intégralité, il convient d'en déduire la valeur vénale des biens dont le bailleur, resté propriétaire, est en droit de demander la restitution.
Faisant droit aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a procédé à cette imputation, la cour fixe la créance au montant ainsi apuré. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable.
Le jugement est donc infirmé sur l'irrecevabilité et réformé quant au montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/4/2023 تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم رقم 1159 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/2/2023 في الملف عدد 6443/8209/2022 والذي قضى في الشكل بعدم قبول طلب أداء مبلغ 2.823.754.52 درهم وقبول باقي الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 599.288.08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ص. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2022 عرضت من خلاله حول العقود المبرمة بين الطرفين حول عقد الائتمان الإيجاري تحت عدد CBM023021 أنها أبرمت مع شركة م.ك. عقد الائتمان الايجاري تحت عدد CBM023021 مصادق على توقيعه في 2021/07/06 قصد كراء منقولات ونصت الفقرة الثانية من الفصل 7.2 من العقد المشار اليه اعلاه على انه في حالة توقف المكترية عن أداء أقساط الكراء فان العقد سيفسخ بقوة القانون عقد الايجار مع خيار الشراء تحت عدد 90169730 ، وأنها أبرمت مع شركة م.ك. عقد الايجار مع خيار الشراء تحت عدد 90169730 قصد کراء ناقلة كما يتجلى ذلك من عقد الايجار مع خيار الشراء، و حول عقد الايجار مع خيار الشراء تحت عدد 90506510 أنها أبرمت مع شركة م.ك. عقد الايجار مع خيار الشراء تحت عدد 90506510 مصادق على توقيعه في 2021/08/06 قصد کراء ناقلة من نوع اودي كما يتجلى ذلك من عقد الايجار مع خيار الشراء، وتبعا للفصل 9 من الشروط العامة لعقدي الايجار مع خيار الشراء فانه يفسخ بقوة القانون في حالة توقف المكترية عن اداء اقساط الكراء والدين بأكمله سيصبح حالا، وحول الدين المستحق لفائدتها أن شركة م.ك. توقفت عن أداء واجبات الكراء وتخلد بذمتها ما مجموعه 3.674.501,16 درهم كما يتجلى ذلك من کشوف حساب المضافة والمشهود بمطابقتها لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والتي بيانها كالتالي :
- کشف حساب الموقوف في 24/02/2022 بمبلغ 1.719.773,84 درهم
- كشف حساب الموقوف في 24/02/2022 بمبلغ 378.698.05 درهم
- كشف حساب الموقوف في 24/02/2022 بمبلغ 1.576.029,27درهم أي ما مجموعه 3.674.501,16 درهم/ وحول الكفالات الشخصية لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة م.ك. قبل السيد منير (ع.) منحها كفالات شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة وذلك بمقتضى عقود الكفالة الآتي بيانها:
- عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/07/06 المتعلق بعقد الائتمان الايجاري عدد CBM023021
-عقد كفالة مصادق على توقيعه في 2021/01/25 المتعلق بعقد الايجار مع خيار الشراء عدد 90169730
- عقد كفالة مصادق على توقيعه في2021/08/06 المتعلق بعقد الايجار مع خيار الشراء عدد90506510
وحول ثبوت الدين فإن الدين ثابت بمقتضى عقد الائتمان الايجاري وعقدي الايجار مع خيار الشراء المبرمة بين الطرفين الذين يعدون تعهدا معترفا به، وحول المطل والتعويض فإن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذارات الشبه قضائية الموجهة للمدعى عليها والكفيل لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية، وأن صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء الحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرص الأرباح، وأنها تقدر التعويض عن هذه الأضرار بكل اعتدال في مبلغ 40.000,00 درهم، وحول النفاذ المعجل يتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين بعقد الائتمان الإيجاري وعقدي الايجار مع خيار الشراء عماد مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، و حول الاختصاص النوعي فإنه من بين اختصاصات المحاكم التجارية حسب الفصل 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية انها مختصة في النزاعات القائمة بين التجار، وأن عقد الائتمان الإيجاري يعد عقدا تجاريا طبقا لمقتضيات المادة 431 من القسم الخامس من الكتاب الرابع من مدونة التجارة مما تكون معه هذه المحكمة مختصة، وحول الاختصاص المكاني نص الفصل 27 من الشروط العامة لعقدي الايجار مع خيار الشراء على أن الاختصاص المكاني يعود لمحاكم الدار البيضاء مما يجعل هذه المحكمة هي المختصة ، ملتمسة سماع المدعى عليهما شركة م.ك. والسيد منير (ع.) الحكم عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 3.674.501,16 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ صدور الحكم وسماع المدعى عليهما شركة م.ك. والسيد منير (ع.) الحكم عليهما بأدائهما وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ص. مبلغ 40.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد الائتمان الايجاري وعقدي الايجار مع خيار الشراء طبقا لمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة السيد منير (ع.)، وأرفقت المقال بعقد الائتمان الايجاري عقد الايجار مع خيار الشراء تحت عدد 90169730 وعقد الايجار مع خيار الشراء تحت عدد 90506510 مصادق على توقيعه و كشوفات حسابية وعقود كفالات مصادق على توقيعها و طلبات تبلیغ انذار مع محاضرها .
و بناءا على إدلاء المدعية برسالة الإدلاء بواسطة نائبها بجلسة 21/07/2022 التي جاء فيها أن شركة ص. تدلي بالوثائق موضوع الملف المشار اليه أعلاه وهي كالأتي محضر اخباري وطلب تبلیغ انذار ، ملتمسة ضم هذه الوثائق لملف النازلة و الإشهاد على ذلك و الحكم وفق ملتمساتها.
و بناءا على إدلاء المدعية برسالة الإدلاء بواسطة نائبها بجلسة 08/09/2022 جاء فيها أن شركة ص. تدلي بالوثيقة موضوع الملف المشار اليه أعلاه وهي كالأتي نموذج ''ج''، ملتمسة الامر بضم هذه الوثيقة لملف النازلة و الإشهاد على ذلك و الحكم وفق ملتمساتها.
وبناءا على الحكم رقم 1626 الصادر بتاريخ 13/10/2022 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد جسوس يونس الذي أنجز تقريرا في الموضوع.
و بناءا على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيب على الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 31/01/2023 جاء فيها أن تقرير الخبير السيد جسوس يونس غير موضوعي ولم يأخذ بعين الاعتبار المعطيات والعناصر المدلى بها من قبلها ، وبذلك فإنها تود تنوير وتوضيح مجموعة من النقط للمحكمة حتى يتجلى لها الصواب في الملف الحالي حول مجانبة تقرير الخبرة للصواب المستمد من خصم الخبير المنتدب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الواجبة عن كل قسط كراء واعتبارها انه لا يمكن تحديدها لعدم استرجاع السيارات الممولة وتفويتها اعتبر الخبير المنتدب السيد جسوس يونس على ان شركة م.ك. غير ملزمة بأداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المحدد في مبلغ 523.002,09 درهم، المتعلقة بالقروض التالية فيما يتعلق بالقرض 90169730 الضريبة على القيمة المضافة عن كل قسط غير مؤدى بمبلغ 59.081,62 درهم، فيما يتعلق بالقرض 90506510 الضريبة على القيمة المضافة عن كل قسط غير مؤدى بمبلغ 277.232,98 درهم، فيما يتعلق بالقرض 854253300-CBM023021 الضريبة على القيمة المضافة عن كل قسط غير مؤدى بمبلغ 219.688,31 درهم قبل كل شيء، وأن قيام الخبير المنتدب بخصم المبلغ الانف الذكر من مديونيتها لا يدخل في نقط اختصاصه لاسيما ان خصم الضريبة على القيمة المضافة لم تكن محل أي منازعة، الأمر الذي يكون معه الخبير المنتدب قد خرق مقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية لتطرقه لنقط خارج عن إطار مهمته المتعلقة بتحديد مديونية شركة م.ك. اتجاهها ، وأن تطرق الخبير المنتدب لهذه النقطة دون ان تكون محل مهمته ويخصم على إثرها الضريبة على القيمة المضافة من مبلغ المديونية الذي يشكل خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية مما يجعل تقرير الخبرة مستوجبا للإبطال والاستبعاد من ملف نازلة الحال ، وخلافا لما نحى إليه الخبير المنتدب بكون الضريبة على القيمة المضافة لا يمكن احتسابها مادامت لم تعمل على فسخ عقود القرض واسترجاع الناقلات الثلاث فإن الضريبة على القيمة المضافة تستخلصها الدولة منها عن كل قسط كراء حل بدون الالتفات الى فسخ عقود القرض واسترجاع الناقلات، وبالتالي فإن الضريبة على القيمة المضافة ليست رهينة باسترجاع الناقلات وبيعها حتى يمكن مسايرة الخبير المنتدب فيما اهتدى اليه وفي هذا الصدد جاء في مقتضيات المادة 96 من المدونة العامة للضرائب المعنون بتحديد الأساس المفروضة عليه الضرائب ما يلي: يشمل رقم الأعمال المفروضة عليه الضريبة أثمان البضائع أو الأعمال أو الخدمات والمداخيل التبعية المرتبطة بها وكذا المصاريف والرسوم والضرائب المترتبة على ذلك ما عدا الضريبة على القيمة المضافة يتكون رقم الأعمال فيما يخص العمليات التي تنجزها البنوك والصيارفة من مبلغ الفوائد والخصوم والأرباح الناتجة عن الصرف وغيرها من العوائد ومبلغ الربح المعلوم المتفق عليه مسبقا في إطار عقد "المرابحة" ومبلغ هامش الإيجار المحدد في إطار عقد إجارة منتهية بالتمليك المتعلق" بإيجار المحلات المعدة للسكن ومبلغ الإيجار المؤدى عند كل استحقاق والمحدد في عقد إجارة منتهية بالتمليك" المتعلق بإيجارات أخرى غير تلك المتعلقة بالمحلات المعدة للسكن السالفة الذكر ومبلغ هامش الربح المحقق في إطار عملية "السلم" أو "الاستصناع " ، ويتضح من المقتضى التشريعي المذكور أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بعمليات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة من طرف شركة م.ك.، والتي تدخل في إطار عمليات تنجزها مؤسسات الائتمان وفقا للمدونة العامة الضرائب، وبالتالي فخصمها الضريبة على القيمة المضافة من طرف الخبير المنتدب يجعل تقريره مشوبا بعيب مما يتعين معه عدم الركون اليه، وفي جانب اخر وتطبيقا لقاعدة من التزم بشيء لزمه المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود فإن المدعى عليها التزمت بموجب عقود القرض بتسديد الضريبة على القيمة المضافة، ولذلك فكان الأجدر بالخبير المنتدب عدم خصم الضريبة على القيمة المضافة التي هي في الأصل تستخلصها الدولة لفائدتها، وأنه بمقتضى الفصل 230 من ق.ل. ع الذي ينص ''الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها، ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون " ، وأن المدعى عليها شركة م.ك. هي الملزمة ضريبيا وهي التي تتحمل مسؤولية اداء الضريبة التي تستخلص من المنبع لفائدة الدولة من طرف مؤسسة الائتمان لاسيما ان الامر يتعلق بعقود ائتمان ايجاري وهي خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بقوة القانون، وأن الخبير المنتدب السيد جسوس يونس قد أخطأ حينما خصم الضريبة على القيمة المضافة والحال ان هذه الأخيرة تستخلص عن الأقساط الناتجة عن عمليات الائتمان التي أبرمت بينها والمدعى عليها شركة م.ك.، وأن خصم الضريبة على القيمة المضافة على أساس عدم فسخ عقود القرض واسترجاع الناقلات لا يستقيم وليس مقبولا من الناحية الضريبية ولا القانونية، اذ لا يوجد أي نص قانوني يفيد عدم احتساب الضريبة عن القيمة المضافة إذا لم يتم فسخ عقد الائتمان الايجاري وتفويت المنقولات المكراة ، وبناءا على المعطيات المذكورة أعلاه تؤكد رفضها لمستنتجات الخبرة المنجزة من طرف الخبير المنتدب السيد جسوس يونس لافتقادها للدقة والموضوعية لخصمه الضريبة على القيمة المضافة بالنزاع الحالي، ملتمسة الحكم باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد جسوس یونس لبطلانه وعدم ارتكاز مستنتجاته على أي أساس والأمر بإجراء خبرة جديدة تعهد إلى أحد الخبراء القضائيين المختصين في العمليات البنكية من أجل الوقوف على القيمة الحقيقية للمديونية المتخلدة في ذمة المدعى عليها بعد الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بموضوع النزاع ودراستها وتحليلها وفحصها فحصا دقيقا وحفظ حقها في التعقيب على الخبرة المنتظر الحكم بها وتحميل المدعى عليها الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول تناقض وفساد تعليل الحكم القطعي المستأنف وخرقه وسوء تطبيقه الفصل 259 من ق ل ع لما قضى بعدم قبول أداء مبلغ 2.823.754.52 درهم، من جهة أولى يتجلى فساد تعليل الحكم القطعي المستأنف وتناقضه أيضا الموازي في الحالتين لانعدامه هو انه علل قضائه بعدم قبول طلبها بأداء مبلغ 2.823.754,52 درهم بأن اعتبر أنها لم تدل بأوامر الفسخ واسترجاع الناقلات وبيعها، وأن اثر ذلك عاين ان تقرير الخبرة ارفق بأوامر الفسخ والاسترجاع المذكور مراجعها في الصفحة 6 من الحكم القطعي المستأنف وعاين انطلاقا من هذا أنها قامت بفسخ العقود قضاء، ومع هذا اعتبر الحكم القطعي المستأنف ان مقالها لم يرفق بما يفيد استرجاع الناقلات وبيعها لكن هذا يشكل تناقضا في التعليل ينزل منزلة انعدامه، ذلك ان معاينة الحكم القطعي المستأنف ان تقرير الخبرة مرفق بأوامر الفسخ واسترجاع الناقلات دليل على أنها ادلت بها، وأن العبرة بأن محكمة الدرجة الأولى عاينت أنها اثبتت صدور أوامر بفسخ عقود الائتمان الايجاري وهو دليل على انها فسخت قضاءا لكن اعتبار الحكم المستأنف أنها لم ترفق مقالها بما يفيد استرجاع الناقلات وبيعها فهذا من قبيل التزيد فحسب ، ذلك ان الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري تنص صراحة على ان المدينة الاصلية المستأجرة ( المستأنف عليها حاليا ) ان مجرد توقفها عن أداء أقساط ترتب عليه الفسخ والاسترجاع وصيرورة كامل المنصوص عليه في العقود مستحق لها ومتخلذ المستأنف عليها الأولى حاليا وكفيلها، ومادام ان هذا ما تم الاتفاق عليه في العقد فان العقد شريعة المتعاقدين، وان الحكم القطعي المستأنف مشوب بهذا الخصوص بالتناقض في التعليل وفساده الموازي في الحالتين لانعدامه فانه خرق واساء تطبيق الفصل 230 من ق ل ع الى جانب خرقه الفصل 260 من نفس القانون، وأن خرقه للفصل 230 من ق ل ع يتجلى من انه لم يأخذ بعين الاعتبار الزامية العقود وحجية الامر بالفسخ والاسترجاع، وأن العبرة بصدورها وثبوت ان هذا الفسخ هو فسخ قضائي وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم القطعي المستأنف ليس من الضروري انتظار استرجاع ناقلات وبيعها حتى تقام دعوى أداء الدين المتخلذ بذمة المستأجرة وكفيلها التضامني، وعلاوة على ان هذا تزيد في التعليل فان محكمة الدرجة الأولى نحت اليه بدون سند، وأن هذا ما يقتضي ابطال وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء مبلغ 2.823.754,52 درهم ومن جديد التصدي لتوفر شروطه والتصريح بقبول هذا المبلغ ومعاينة وجاهة الطلب بشأنه وثبوت تخلذه بذمة المستأنف عليهما، والحكم بالتالي بادائها على وجه التضامن المبلغ الانف ذكره مع تأييده بخصوص القسط الذي حكم بأدائه وهو 599.288,08 درهم، وهو ما يثبت ان طلبها وجيه ويجدر الاستجابة اليه برمته، وحول خرق الحكم المستأنف الفصلين 255 و 259 من ق ل ع انه خلاف للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف فان مطل المكترية يبدأ من توقفها عن أداء الأقساط الشهرية المبينة في العقد ، ولأجل هذا فان الحكم المستأنف خرق الفصل 255 من ق ل ع مادام ان مطل المستأنف عليهما ثابت وهذا يثبت أيضا ان الحكم المستأنف خرق الفصل 259 من ق ل ع الذي يعطي خيارا للدائن المتضرر من مطل المدين خيارين اما الاجبار عن تنفيذ الالتزام او طلب الفسخ مع التعويض في جميع الأحوال، وأنها اختارت الاجبار على التنفيذ وهي إقامة دعوى الأداء وليس في الفصل 259 من ق ل ع يقتضي منها ان تنتظر تنفيذ الأوامر القاضية باسترجاع الناقلات وبيعها لا سيما ان الأوامر القاضية بالاسترجاع دليل أيضا على مطل المكترية سيما وان هذه الأوامر مادامت سندات قضائية يعتبرها الفصل 418 من ق ل ع حجة رسمية على الوقائع التي عاينتها وهي توقف المستأجرة عن الأداء ،وان كل هذا يجدر معه ابطال وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به بعدم أداء المبلغ الانف ذكره ومن جديد التصريح بقبول الطلب حتى في هذا الشق والحكم على المستأنف عليهما على وجه التضامن مبلغ 2.823.75452 درهم مع تأييده بخصوص المبلغ الجزئي الأخرى مع الفوائد القانونية، وحول خرق الحكم المستأنف للفقرتين 1 من الفصل 264 من ق ل ع خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحا اليه الحكم المستأنف فان الفوائد القانونية لا تقوم مقام التعويض والدليل على هذا ان الفصل 264 من ق ل ع يحدد معنى للتعويض في فقرته الأولى وليس فيه كذلك ما يفيد انه في حالة شمول أصل الدين بالفوائد لا يمنح التعويض ، فالخطأ الذي وقع فيه الحكم المستأنف هو انه ايضا اغفل ان كل من الفوائد والتعويض لهما أساس مختلف ، وتمكين الدائن من هذا لا يجيز حرمانه من الآخر لأن كل واحد منهم له غاية مستقلة بذاتها فالفوائد الغاية منها ليست جبر الضرر اللاحق بالدائن وإنما الحفاظ على طاقة العملة من تدهورها ونتيجة التضخم المالي والحفاظ على قيمة أصل الدين الممنوح الذي تتدهور قيمته نتيجة أقدمية المسطرة، اما التعويض أساسه قانوني أعده المشرع لتعويض الضرر اللاحق بالدائن البنك، وان الفوائد القانونية لا تقوم مقام التعويض وانما تسري بقوة القانون لفائدة، وان هذا هو الاتجاه الذي دأبت عليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اذ اعتبرت ما يلي " حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف عدم استجابته لطلب التعويض عن التماطل بعلة ان الفوائد القانونية تغني عن الحكم بالتعويض والحال ان الفوائد القانونية لا تعتبر تعويضا وانما تسري بقوة القانون، وانه بالفعل فان الفوائد مقررة لفائدة البنك بمقتضى المادة 495 من مدونة التجارة في حين ان التعويض فهو يكون مقابل اخلال المدين بالتزامه التعاقدي وعدم أدائه لما بذمته داخل الأجل المحدد او عند انذاره بالأداء، وان الثابت من محضر تبليغ انذار المحرر بتاريخ ... ان المستأنفة انذرت المستأنف عليه بالاداء بواسطة ... الا انه لم يؤد ما بذمته مما تبقى معه حالة التماطل ثابتة في حقه، وتكون بذلك المستأنفة محقة في طلب التعويض الذي تقدره محكمة الاستئناف تبعا لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال في مبلغ ... درهم ،وأنه يتعين تبعا لما ذكر الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض والحكم من جديد للمستأنفة بمبلغ ... درهم كتعويض ( قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2006/3598 الصادر بتاريخ 2006/6/27 في الملف عدد 8/05/5020 ) ، وتبعا لذلك يبقى التعويض المطلوب في الطور الابتدائي له ما يبرره ويجدر الاستجابة اليه، وبالنظر لكل ما سلف شرحه يجدر تعديل الحكم المستأنف ومن جديد الاستجابة لكامل طلبات البنك التي انصب عليها الاستئناف والتي تم تحليلها اعلاه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف جزئيا وهو الحكم رقم 1159 الصادر بتاريخ 2023/2/7 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2022/8209/6443 فيما قضى بعدم قبول أداء مبلغ 2.823.754,52 درهم، وفيما قضى برفض باقي طلباتها خاصة الرامية الى الحصول على تعويض ولتقض محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت من جديد قبول كل طلباتها بما فيها طلب أداء المستأنف عليهم لها مبلغ 2.823.754,52 درهم والحكم على شركة م.ك. والسيد منير (ع.) بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ص. مبلغ 2.823.754,52 درهم والحكم على شركة م.ك. والسيد منير (ع.) بأدائهما وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة شركة ص. مبلغ 40.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما قضى به لفائدتها وشمول القرار المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 347 من ق م م الذي يحيل على الفصل 147 من نفس القانون لتوفر شروطه، وتحديد الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل السيد منير (ع.) وترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليهما على وجه التضامن فيما بينهما، وأرفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف ونسخة مطابقة للأصل من الحكم التمهيدي.
وبناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/11/2023 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد علي لحلو و الذي أنجز تقريرا في الموضوع خلص فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 3324818.25 درهم .
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن الخبير السيد محمد علي لحلو قام بمهمته وأودع تقريرا استنتج من خلاله ان الدين العالق بذمة شركة م.ك. المستأنف عليها لفائدتها شركة ص. هو مبلغ 3.324.818،25 درهم ، وأن الخبير المنتدب تقيد بالمهمة المسندة إليه من طرف المحكمة وجاء تقريره مستوفيا لشروطه الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا، كما ان الخلاصة التي انتهت اليها الخبرة جاءت مدعمة ومرتكزة على الوثائق المدلى بها من قبله ، الامر الذي يتعين معه اعتمادها مع تبني نتيجتها ، ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد علي لحلو مع شمول اصل الدين بالفوائد القانونية المطالب بها.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/02/2024 والقاضي بإرجاع المهمة الى الخبير.
وبناءا على الإشعار المدلى به من طرف الخبير و الذي أوضح من خلاله أنه تقيد بمنطوق القرار التمهيدي عدد 997 وأن المطلوب منه انجازه القاضي بإرجاع المهمة بمثابة مهمة جديدة كون منطوق قرار الارجاع يشير الى مجموعة من الإجراءات التي لم تكن مطلوب منه إنجازها في القرار الأولي.
وبناءا على رسالة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبتها والتي أوضحت أنه بعد الاطلاع على الإشعار المودع من طرف السيد الخبير محمد علي لحلو في الملف الحالي بتاريخ 09/04/2024 والذي يصرح من خلاله بأن القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 22/02/2024 يتضمن مهمة جديدة ومغايرة على تلك المحددة له في إطار القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/11/2023 والتي أنجز تقريرا بخصوصها وأودعه بالملف منذ تاريخ 220/01/2024، فإنها تسند النظر في ما جاء في مضمون الكتاب وتؤكد على أن ما جاء في التقرير الأولي مرتكز على أساس وسبق لها أن تقدمت بمذكرة قصد المصادقة عليه ولا يسعها إلا تأكيد ما جاء في محرراتها السابقة.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/05/2024 بإرجاع المهمة الى الخبير والذي أنجز تقريرا تكميليا.
وبناءا على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنه مبدئيا يتعين المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد علي لحلو مع شموله أصل الدين المحدد بالفوائد القانونية المطالب بها في الشق الأول الذي حدد مبلغ المديونية في 3.324.818،25 درهم ومن جهة أخرى بخصوص تحديد قيمة الناقلات وخصمها من مبلغ المديونية، فإنه أول ما يمكن اثارته هو ان الخبير المنتدب لم يتحقق من استرجاع الناقلات موضوع التعاقد على اعتبار أن مهمة تحديد قيمتها كانت رهينة من التأكد من واقعة الاسترجاع التي لم يتحقق منها السيد الخبير و كذا معاينة الناقلات المسترجعة و تحديد قيمتها ، الا انه بصفة عشوائية عمد مباشرة الى تحديد قيمة ناقلات غير موجودة وذلك بتاريخ فسخ عقود التمويل أي بتاريخ صدور الحكم بفسخ العقود رغم ان الناقلات لازالت بحوزة المقترضة و مستعملة من طرفها ما دام انه لم يتم بعد التمكن من تنفيذ الأوامر باسترجاعها، وأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير المنتدب يتضح من خلاله انه عمد على تحديد قيمة احتمالية للسيارة التي تم تمويلها بمقتضى عقد القرض وذلك بتاريخ فسخ العقد وخصم هذا التقييم العشوائي الذي قام به دون معاينة الناقلات ولا معرفة وضعيتها على أساس قيمة اندثارها من تاريخ اقتناء العربة الى تاريخ فسخ العقد و خصمه من المديونية المتخلدة بذمة المستأنف عليهما، والحال ان الناقلات موضوع النزاع لم يتم استرجاعها بعد مادام انها مخفية من طرف المستانف عليها و مستعملة من طرفها الى غاية يومه و وجود لاي اثبات عن حالتها الحالية ولم تتمكن من تنفيذ أوامر استرجاع الناقلات الممولة ومعرفة وضعيتها وحالتها وكذا قيمتها السوقية وذلك الى حدود يومه، وأن الخبير المنتدب علاوة على مجانبته للصواب فيما يتعلق بقيمة السيارات غير المسترجعة فإن تقييم هذه الناقلة غير المسترجعة وخصم مبلغ بشكل تقديري لا يمكن تقديره بناء على الوضع الذي كانت عليه هذه الناقلات التي لا يمكن بحال من الأحوال معرفة وضعها الميكانيكي حتى يتسنى تحديد قيمتها، بل والأكثر من ذلك فإنه لا يمكن تحديد قيمتها تكهنا دون اطلاعه على السيارة ومعرفة حالتها هذا في حالة إذا كانت لازالت موجودة أصلا، وبالتالي اعتبار ذلك ثمن البيع وخصمه من المديونية المحددة من طرفه وعلاوة على ما سبق فإن مقتضيات عقد القرض الرابط بين الطرفين سيما البند 14 منه نص على ما يلي :
Par ailleurs, si S. est amenée à entamer une quelconque procédure pour l'obtention, soit de la réalisation des garanties qui lui ont été consenties, soit du paiement des sommes qui lui sont dues, le locataire supportera les frais de remorquage et d'entreposage, les honoraires d'avocat, les frais de poursuites.
La reprise et/ou la vente du véhicule n'aura pas un effet libératoire à 'égard du locataire qui reste, dans tous les cas tenus du paiement des sommes restant dues.
En cas d'impayé d'une ou plusieurs loyers, SOFAC se réserve la possibilité de prélever, sur le compte du locataire et/ou ses coobligés, les montants dus en une ou plusieurs fractions, et ceci en complément des échéances prévues à la chronique initiale d'amortissement du prêt.
De même, ils s'exposeront à une inscription sur le fichier centralisé des incidents de paiement et cela jusqu'à la mise à jour totale de leur Dossier.
أي ما تعريبه : في حالة اضطرت شركة ص. إلى بدء أي إجراء للحصول على تنفيذ الضمانات الممنوحة لها أو لتحصيل المبالغ المستحقة، سيتحمل المستأجر تكاليف السحب والتخزين وأتعاب المحاماة، وتكاليف المتابعات القانونية، لن يكون لاسترجاع أو بيع السيارة تأثيراً في تخليص المستأجر من التزامه بدفع المبالغ المتبقية المستحقة عليه، في حال عدم دفع إيجار واحد أو أكثر تحتفظ SOFAC بالحق في خصم المبالغ المستحقة من حساب المستأجر و/أو الملتزمين معه سواء دفعة واحدة أو على عدة دفعات وذلك بالإضافة إلى الأقساط المحددة في جدول سداد القرض الأصلي كما قد يتعرض المستأجر لتسجيله في سجل مركزي للحوادث المالية حتى يتم تحديث ملفه بشكل كامل ومن التزم بشيء لزمه تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين مما يتعين استبعاد الفرضية الثانية المقدمة من طرف الخبير والمؤسسة على التخمين والتقدير العشوائي لا غير ، ملتمسة القول والأمر بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب في الشق الأول الذي حدد المديونية في مبلغ 3.324.818،25 درهم مادام ان الناقلات لم يتم استرجاعها مع استبعاد الفرضية الثانية المقدمة من طرف الخبير و المؤسسة على التخمين والتقدير العشوائي لا غير إضافة المذكرة الحالية الى ملف النازلة.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/09/2024 ألفي بالملف تقرير تكميلي حضر نائب الطرف المستأنف وأدلى بمذكرة بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالإطلاع على أوراق الملف تبين أن المبلغ المطلوب ناتج عن عقود ائتمان ايجارية التي هي في الحقيقة عقود كراء من نوع خاص يعطي للمكتري خيار تملك الشيء المكترى عند نهاية العقد أي أن أثناء سريانه فالمكتري يؤدي الوجيبة الكرائية مقابل انتفاعه ويمكنه تملك المنقول عنذ أداء كافة الاقساط ، وأنه نظرا لمنازعة الطاعنة فيما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول طلب مبلغ 2823754.52 درهم للعلة الواردة به مادام أنها أدلت بأوامر الفسخ واسترجاع الناقلات ولأن الثابت من تلك الأوامر أنها قضت بمعاينة فسخ عقود الائتمان و الأمر باسترجاع الناقلات موضوع العقود المذكورة وبيعها بالمزاد العلني واستخلاص دينها فقد تقرر إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية اسندت مهمة القيام بها الى الخبير محمد علي لحلو الذي أنجز تقريرا تكميليا بعد قرار الإرجاع و انتهى فيه الى تحديد المديونية في مبلغ 1369818.25 درهم بعد استنزاله للقيمة السوقية للناقلات وهي خلاصة تبقى مبررة طالما أن المستأنفة وبالنظر الى العقود المبرمة مع المستأنف عليها تبقى بصفتها المكرية مالكة للشيء المكترى ويحق لها طلب استرجاعه متى تخلف المكتري عن تنفيذ التزامه ، وبالتالي فخصم الخبير للقيمة السوقية للناقلات موضوع العقود المذكورة يبقى مبني على أساس سيما وأن المستأنفة لم تدل بخلاف ما خلص اليه الخبير بشأن قيمتها أو أنه قد أصبح غير ممكن استرجاعها ، مما تقرر معه اعتماد ما جاء في الخلاصة أعلاه .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بشأن مبلغ 2823754.52 والحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 1369818.25 درهم مع تأييده فيما قضى به من رفض لطلب التعويض عن التماطل سيما في ظل غياب ما يفيد توصل المستأنف عليهما بإنذار بالأداء و تخلفهما عن الاستجابة لمضمونه داخل الأجل المضروب فيه .
وحيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما:
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب اداء مبلغ 2823.754.52 درهم والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتاييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى 1.369818.25 درهم وجعل الصائر بالنسبة.