Réf
56391
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4042
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2024/8222/889
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente du bien financé, Résiliation de plein droit, Non-paiement des échéances, Imputation du prix de vente, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire comptable, Exigibilité anticipée de la créance, Déchéance du terme, Crédit-bail, Clause résolutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable pour les échéances non échues, au motif que le contrat n'était pas formellement résilié.
L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit dès le premier impayé, en vertu d'une clause contractuelle expresse rendant exigible l'intégralité du solde restant dû La cour retient que la clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application.
Elle rappelle qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, une telle stipulation lie les parties et emporte la déchéance du terme. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance, déduction faite du produit de la vente aux enchères du bien financé, la cour homologue les conclusions de l'expert.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande partiellement irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها ذ/ هشام (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2023 تحت عدد 12229 في الملف رقم 9331/8222/2023 القاضي :
في الشكل: عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 445.908,05 درهم و قبول الباقي
في الموضوع: الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا للمستأنفة مبلغ 63.227,85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليها الثانية وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث فيه بالقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 274 الصادر بتاريخ 23/04/2024 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ص. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/09/11 تعرض من خلاله انها دائنة للمستأنف عليها الأولى بمبلغ 509.135,90 درهم حسب كشوف الحساب و عقود القرض و ان المستأنف عليها الثانية كفل ديونها وان جميع المحاولات الحبية لم تسفر عن نتيجة تلتمس الحكم عليهما بأدائهما تضامنا للمستأنفة مبلغ 509.135,90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستأنف عليه الثاني .
وأرفق المقال بكشف حساب و عقد قرض و عقد ضمان .
وبعد استنفاذ الإجراءات المسطرية المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بكون الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس حين صدر على التعليل والمنطوق المشار إليهما به ذلك أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق العارضة في طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي خفضت المبلغ المطالب به من 509135.90 درهم إلى مبلغ 63227.85 درهم و قررت الحكم بعدم قبول الأقساط المستقبلية البالغة 445908,05 درهم وذلك بعلة أنه أنه مادام العقد ساري المفعول و لا يوجد بالملف من يفيد فسخه أو سلوك المدعية أي العارضة للإجراءات المنصوص عليها بمقتضى العقد لفسخه تبقى المطالبة بها سابقة لأوانه و يتعين التصريح بعدم بقولها و إنه و من جهة فبالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض و اعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء و هو ما يتعارف عليه فقها و قضاء بسقوط مزية الأجل و إن محكمة الاستئناف التجارية قد استقرت على هذا المبدأ في العديد من قراراتها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرارها رقم : 2978 بتاريخ 08/05/2023 في الملف رقم 141/8222/2023 و إن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه و إن توقف المدينة الأصلية عن أداء 9 أقساط متتالية و تطبيقا للمادة 12 من عقد القرض المشار اليها أعلاه يخول للعارضة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية و من جهة أخرى فقد سبق أن استصدرت عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت رقم : 4451 بتاريخ 16/10/2023 في الملف عدد 3740/8104/2023 قضى بفسخ عقد القرض الرباط بين الطرفين و إنه بالنظر إلى صدور أمر قضائي بفسخ عقد القرض تبقى محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا و إن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى المادة 11 من عقد القرض التي تخول لها المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية و كذلك المطالبة بفوائد التأخير و إن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان و إن محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الأقساط الغير حالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و بتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 509135.90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
أدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت رقم : 12229 بتاريخ : 14/12/2023 في الملف عدد 9331/8222/2023 و نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 2978 بتاريخ 08/05/2023 في الملف رقم 141/8222/2023 و نسخة من الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 4451 بتاريخ 16/10/2023 في الملف عدد 3740/8104/2023.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 274 الصادر بتاريخ 23/04/2024 و القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد أحمد (ن.) عين لها الخبير السيد أحمد (ن.) لذي خلص في تقريره ان المستأنف عليها أدلت بالتزاماتها التعاقدية و خرقت الفصل 230 ق.ل.ع و البنود 11 و 12 من عقد القرض الذي تم فسخه بقوة القانون مما يجعل المستأنفة محقة في مطالبتها بالسداد الكامل لمبلغ اصل الدين و الفائدة القاونية و التكاليف و مصاريف التأخير وحدد مبلغ الدين مع فوائد التأخير و المصاريف بعد بيع الناقلة في المزاد العلني في مبلغ (228.031,40 درهم) .
و بجلسة 16/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها إن الخبير قد أنجز مهمته و أودع تقريره بكتابة الضبط محددا هذا الدين في مبلغ 228.031,40 درهم و ذلك بعد خصم ثمن بيع السيارة الممولة بالمزاد العلني و بأن الخبرة قد جاءت نظامية ومطابقة للقانون و مطابقة لدفوعها بمقتضى مقالها الاستئنافي فإنه لا يسعها إلا المطالبة بالمصادقة عليها ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد أحمد (ن.) مع الحكم وفق مقالها .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 16/07/2024 الفي بالملف تعقيب على الخبرة للاستاذ (ر.) و الذي حضرت عنه ذة / (م.) و سبق تنصيب قيما في حق المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/07/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
وحيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أن الفصل 12 من العقد الرابط بين الطرفين نص على ان العقد يفسخ بقوة القانون في حالة عدم أداء قسط واحد من القرض حل أجله وأن الدين بأكمله سيصبح حالا بقوة القانون عملا بمقتضيات الفل 230 ق.ل.ع و ان الحكم المستانف لما نحى خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق باداء مبلغ (445.908,05 درهم) مما وجب معه الغاؤه فيما قضى به بشأنه .
وحيث ان هذه المحكمة وبعد مناقشة وثائق الملف و كذلك ما ادلت به المستأنفة ( لأمر استعجالي عدد 4451 القاضي بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية و أن عقد الائتمان الايجاري عدد 90919900 قد فسخ بقوة القانون و أمرها بارجاع الناقلة نوع ALFA ROMEO الى المستأنفة ) ارتأت هذه المحكمة اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين ومصدره اخذا بعين الاعتبار السيارة المسترجعة و قيمتها وقت بيعها مع خصم ذلك من المديونية و إذا كان الامر خلاف ذلك تحديد ثمن بيعها وقت استرجاعها و ذلك بالاعتماد على وثائق الملف و كافة الوثائق التي سيدلى بها و لها علاقة بالنزاع وأن الخبير المعين انجز المهمة المسندة اليه و خلص الى ما هو مضمن صدره .
وحيث بالاطلاع على التقرير المنجز يتبين ان الخبير تناول بالدراسة و التحليل العقد المبرم بين الطرفين موضحا أنه قرض تمويلي بنظام الكراء مع خيار الشراء بقيمة (427.666,67درهم) لشراء سيارة نوع "ALFA REMEO STELLVIO" المسجلة تحت رقم WW001159 موزعا على 60 قسطا استفادت المستأنف عليها من تأجيل قسطي الاول و الثاني بتاريخ 05/06/2022 و 05/07/2022 إلا أنها وقفت عن السداد من تاريخ 05/11/2022 الى 05/05/2023 مما ادى الى ايقاف الحساب .
و أن الثابت أيضا من وثائق الملف ان المستأنفة استصدرت أمرا تحت عدد عدد 3740/8104/2023 بتاريخ 16/10/2023 قضى باسترجاع السيارة المذكورة اعلاه و معاينة اخلالها بالتزاماتها التعاقدية حيث تم استرجاعها و بيعها بالمزاد العلني بتاريخ 15/12/2023 بمبلغ (306.000درهم) ليبقى مجموع الدين العالق بذمة المستانف عليها كما هو مفصل بالجدول 2 من الصفحة 2/2 من التقرير بعد خصم مبلغ بيع السيارة هو 228.031,40 درهم .
وحيث إن التقرير المنجز جاء مستوفيا لكافة شروطه الشكلية و الموضوعية و استند على معطيات محاسبتية دقيقة مما وجب اعتماده و المصادقة عليه و الحكم وفق ما سيرد بمنطوق القرار ادناه .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .
في الشكل : سبق البث في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (228.031,40درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .