Crédit-bail et résiliation : Les loyers futurs dus après résiliation constituent une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72017

Identification

Réf

72017

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1713

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2017/8202/1861

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 108 - 109 - 230 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique et le régime de la clause d'exigibilité anticipée des loyers dans un contrat de crédit-bail mobilier résilié pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas justifié du prix de vente du bien repris. L'appelant soutenait que la clause devait recevoir pleine application en vertu de la force obligatoire des contrats, sans déduction de la valeur du bien dont il était demeuré propriétaire. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation contractuelle rendant exigibles les loyers à échoir suite à la résiliation ne constitue pas le paiement d'un prix mais une clause pénale. Dès lors, en application de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle exerce son pouvoir modérateur pour réduire le montant de cette indemnité. La cour justifie cette réduction par le fait que le crédit-bailleur a non seulement recouvré la propriété de son bien mais a également perçu le prix de sa vente. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des loyers échus impayés, des intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation judiciairement réduite.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/03/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ10/04/2014 تحت عدد 6545 في الملف رقم 13680/6/2012 القاضي بعد قبول الطلب .

في الشكل:

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه عرضت من خلاله بأنها في اطار عقد ائتمان ايجاري عدد 28646-0315260 المؤرخ في 19/11/08 اكرت للمدعى عليها الناقلة المسجلة تحت رقم 918826

Tracteur routier dat type ft xf 105 460

وان المدعى عليها التزمت في عقد الائتمان بأداء اقساط الكراء ضمن الاجل وعلى الكيفية المتفق عليها فيها وانها توقفت عن الاداء حتى تخلد بذمتها ما مجموعه 1079354,41 درهم الى غاية 18/12/12 وانها استصدرت امام قاضي المستعجلات في المحكمة التجارية قضى بمعاينة فسخ العقد واسترجاع المنقولات والتمست المدعية الحكم على المدعى عليها بادائها المبلغ اعلاه الذي يمثل الاقساط المتخلذة بذمتها الى غاية نهايته طبقا للمادة 12 في العقد وتعويض عن التماطل قدره 10000,00 درهم مع الصائر والتنفيذ المعجل.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 14-03-2013 القاضي باجراء خبرة حسابية مع تحديد ثمن بيع الناقلة او قيمتها.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من قبل ذ (ع.) بجلسة 05-12-2013 ورد فيها ان المبلغ الذي تطالب به المدعية هو نفسه الذي حدده الخبير وانه لا يمكن خصم قيمة المنقولات عن المستحقات الكرئية لان العقد ينص على ان تظل المنقولات في اسم وملكية المدعية الى حين وفاء الطرف الأخر بجميع التزاماته وفي حالة العكس يبقى لها حق استرجاع الناقلة وانه ليس في مدونة التجارة ما ينص على خصم قيمة الشيء المسترجع وظهير 17-07-1936 لا يسري على النازلة ملتمسة الحكم وفق المقال وارفقت المذكرة صورة من ظهير 1936 وصورة من اجتهاد

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه برجوع المحكمة الى عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين والذي يتضمن مقتضيات تعاقدية ارتضاها الطرفان ووقعا عليها بالقبول وبالتالي فهي ملزمة للطرفين استنادا الى قاعدة شريعة المتعاقدين المنصوص عليها ضمن المادة 230 من ق ل ع ، ستعاين ان المادة 9 من الشروط العامة للعقد المذكور نصت بشكل واضح على ان المستأنفة تظل مالكة للمنقولات موضوع عقد الائتمان الايجاري، وان كل من مقتضيات المادة 9 و16 من الشروط العامة للعقد واضحة في ان المنقولات تظل في ملكية المستأنفة ( الشركة المؤجرة) وبالتالي فان ما اخذت به المحكمة التجارية في حكمها القطعي يعد تعليلا مجانبا للصواب ومخالفا لما نصت عليه المواد السالفة الذكر ، وان ما اخذت به المحكمة التجارية في حيثيات الحكم المستأنف يعد تعليلا مجانبا للصواب على اساس مخالفته للمقتضيات القانونية والعقدية الصريحة ولما استقر عليه العمل القضائي بهذا الخصوص ، ذلك أنه بعد توقف المستأنف عليها عن اداء اقساط الكراء وسلوك المستأنفة لمسطرة التسوية الودية واصدار السيد نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/09/2010 امرا بفسخ عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين ، فإنه استنادا الى الفقرة الاخيرة من المادة 12 من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري فانه بعد فسخ العقد من طرف المؤجر نتيجة لعدم وفاء المستأجر بالتزاماته التعاقدية فان المستحقات الكرائية الى غاية نهاية العقد تصبح كلها حالة فضلا عن المستحقات الكرائية الغير المؤداة ،وان الشرط التعاقدي الذي هو احد المميزات وخصائص عقد الائتمان الايجاري التي تتماشى مع الطبيعة القانونية يعد ملزما للمستأجر ( المدينة الاصلية ) وفقا للمادة 230 من ق ل ع، وان محكمة النقض المجلس الاعلى سابقا اكدت على وجوب تطبيق مقتضيات وبنود عقد الائتمان الايجاري الرابط بين المؤجر والمستأجرة والزام هذه الاخيرة بشروطه ،وذلك ما جاء في قرار عدد 584 الصادر بتاريخ 31/05/2006 في الملف التجاري عدد 904/03/02/2003 وان محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بعدما احيل عليها الملف للبث فيه بعد النقض اصدرت بتاريخ 19/02/2008 قرار عدد 848/2008 في الملف عدد 4403/2006/4 ، وان العمل القضائي القار لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اكد على وجوب الاخذ بمقتضيات المادة 12 للعقد بخصوص المطالبة باقساط الكراء الحالة او التي ستحل بعد فسخ العقد من خلال قرارها عدد 1581/2013 الصادر بتاريخ 19/03/2013 في الملف 1558/2012/6 ،وكذا قرار الصادر بتاريخ 29/10/2014 عدد 4962 في الملف 1698/8202/2014 وترتيبا على ذلك فان ما اخذت به المحكمة التجارية رغم عدم منازعة المستأنف عليها وكفيلها في المديونية وضرورة الادلاء بمحضر بيع الناقلة غير جديرة بالاعتبار خاصة وان عقد الائتمان الايجاري يظل في ملكية المنقول موضوع العقد بيد الشركة المؤجرة اي المستأنفة وانه باسترجاعه نتيجة عدم وفاء المستأجر بالتزاماته وعلى الخصوص اداء اقساط الكراء في اجلها فانها تتصرف فيه تصرف المالك في ملكه وان عقد الائتمان الايجار يختلف عن عقد تمويل كراء السيارات المنظم بمقتضى قانون سنة 1936، وبالتالي فانه لا يجوز في ظل عقد الائتمان الايجاري خصم المستحقات الكرائية ومبلغ التمويل من قيمة المنقول او العقار موضوع العقد بعد ارجاعه وذلك انسجاما مع طبيعة هذا العقد القانوني ومع شروطه الملزمة للطرفين ، وان الحكم التمهيدي الصادر بإجراء خبرة لتحديد المديونية رغم عدم منازعة المستاف عليهما يبقى هو الاخر غير مرتكز على اساس بالنظر الى ان المستأنفة هي مؤسسة ائتمان تعمل في اطار الائتمان الايجاري وان كشف الحساب الذي تعده والمستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام يعكس اقساط الكراء غير المؤداة من طرف المستأجر وتاريخ استحقاها والاكرية التكميلية التي هي بمثابة غرامات تأخير اتفاقية تتربت عن عدم اداء الاقساط تاريخ استحقاقها وذلك تطبيقا للشروط الخاصة لعقد التي تحدد قيمة قسط الكراء الشهري ومدة الاداء ولمقتضيات المادة 8 من الشروط العامة للعقد المتعلقة بالشروط المالية للإيجار وان كشف الحساب بأقساط الكراء غير المؤداة المدلى به من طرف المستأنفة والمعد على اساس الشروط العامة والخاصة لعقد الائتمان الايجاري بالإضافة الى العقد وباقي الوثائق كافية بذاتها لإثبات المبالغ المتخلذة بذمة المستأنف عليهما .

لذلك تلتمس الغاء الحكمين القطعي والتمهيدي وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول طلب المستأنفة والحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي وجميع طلباتها مع تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وادلت بنسخة من الحكمين المستأنفين وصورة من القرارات عدد 848 و 1581/2013و.4962

وبناء على القرار التمهيدي عدد 244 الصادر بتاريخ 26/03/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السكوري العلوي محمد قصد تحديد اقساط الكراء الحالة غير المؤداة وتلك الحالة نتيجة سقوط الاجل مع تحديد ثمن بيع الناقلة ان امكن والا تقدير هذا الثمن عند استرجاعها.

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 03/09/2018 من طرف نائب المستأنفة والتي جاء فيها ان الخبير وبعدما احتسب اقساط الكراء غير المؤذاة من طرف المستأنف عليها وكفليها والبالغة ما مجموعه1.041.542,62 درهم قام بخصم قيمة الناقلة التي تم ارجاعها تنفيذا للأمر الاستعجالي القاضي بمعاينة فسخ عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين وهو ما يعد خرقا للمادة 12 من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري التي تمنح للمؤجر وبعد فسخ العقد نتيجة لعدم وفاء المستأجر بالتزاماته التعاقدية الحق في المطالبة بالمستحقات الكرائية الى غاية نهاية العقد التي تصبح كلها حالة بغض النظر عن ارجاعها او عدم ارجاعها المنقول موضوع العقد فضلا عن المستحقات الكرائية الغير المؤذاة، وان الشرط المذكور الذي هو شرط صحيح وسليم وليس فيه مخالفة للنظام العام او لمقتضيات آمرة بمفهوم المخالفة لما نصت عليه كل من المادة 108 و109 من ق ل ع هو ملزم لأطراف عقد الائتمان الايجاري عملا بما نصت عليه المادة 12 من الشروط العامة لعقد الائتمان الايجاري والمادة 230 من ق ل ع وان القضاء عليه تطبيق بنود العقد على الشكل الذي انصرفت اليه ارادة عاقديه لحظة ابرامه ولا يمكن له تعديل شروطه او اغفالها ما دام ليس فيها مخالفة لنظام العام ولا لمقتضيات قانونية صريحة ، وهذا ما اخذ به المجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا في قرارها عدد 148 المؤرخ في 11/4/1961 المشار اليه من طرف الاستاذ عبد العزيز (ت.) في مرجع التعليق على قانون الالتزامات والعقود الجزء الاول ص 197 ، وكذا محكمة الاستئناف بالرباط بصيغة المخالفة في قرارها 4575 بتاريخ 8 دجنبر 1953 وبالتالي فانه لا يحق خصم قيمة المنقول موضوع عقد الائتمان الايجاري من مجموع المستحقات الكرائية الحالة وغير الحالة وفقا لما نصت عليه المادة 12 من العقد والمادة 230 المذكور.

لذلك تلتمس الحكم وفق استئناف المستأنفة وكتاباتها السابقة .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/3/2019 والفي بالملف جواب القيم عن شركة (ر. ط.) وتخلف الطرفان وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 4/9/2019 مددت لجلسة 18/04/2019

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على كون العربة موضوع عفد الائتمان الايجاري الذي يربطها بالمستأنف عليها تظل في ملكيتها طبقا لبنود العقد بالرغم من تسجيلها في اسم المستاجر .

و حيث فعلا فإن التابث من خلال وثائق الملف أن ما يربط بين المستأنفة و المستأنف عليها هو عقد ائتمان إيجاري و في هذا النوع من العقود فإن محل العقد يبقى ملكا للمؤجر الذي يؤجره للمستاجر مقابل أقساط شهرية الى غاية نهاية مدة العقد و استعمال المستأجر لخيار الشراء الممنوح له بمقتضى العقد حيث تنتقل حينها الملكية إليه ، و محكمة الدرجة الاولى التي اعتبرت أن ملكية الناقلة ترجع إلى المستأنف عليها بالرغم من اقتناعها بأن العقد هو عقد ائتمان إيجاري تكون قد جانبت الصواب ، كما أنها جانبت الصواب عند تصريحها بعدم قبول الطلب لعدم تمكين المستأنفة للخبير من محضر بيع الناقلة في حين أن الخبير كان بإمكانه تقويم الناقلة بصفة تقويمية استنادا على نوعها و مدة استعمالها و هو ما حدا بهذه المحكمة الى الامر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد أقساط الكراء الحالة غير مؤداة و تلك الحالة نتيجة سقوط الاجل و تحديد ثمن بيع الناقلة إن أمكن و إلا فتقدير هذا الثمن بتاريخ استرجاعها ، حيث خلص الخبير في تقريره الى أن مبلغ أقساط الكراء الحالة غير المؤداة و تلك الحالة نتيجة سقوط الاجل و فوائد التأخير المحتسبة هو 1041542,62 درهم و ان ثمن بيع الناقلة هو 605000,00 درهم .

و حيث إن التقرير تقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أنه أجاب على النقط التقنية المحددة له من طرف المحكمة و هو ما يستوجب المصادقة عليه .

و حيث إن الخبير حدد مبلغ الاكرية الحالة غير المؤداة في مبلغ 135212,28 درهم و فوائد التاخير المحتسبة في مبلغ 230268,94 درهم و مبلغ الاكرية الحالة بعد فسخ العقد في 676061,40 درهم ، و من المستقر عليه أن المبلغ الأخير يعتبر بمثابة تعويض جزائي نتيجة سقوط الأجل و فسخ العقد و بالتالي يخضع لسلطة المحكمة التقديرية حسب الفصل 264 من ق.ل.ع و المحكمة بالنظر لمبلغ الأقساط الحالة غير المؤداة و مبلغ فوائد التأخير التي احتسبت لفائدة المستأنفة و كذا بالنظر لاسترجاع الناقلة و بيعها و تحوز المستأنفة ثمنها فإن المحكمة ترتئي تحديد مبلغ التعويض عن الفسخ في 71061,40 درهم .

و حيث يتعين لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعد التصدي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليهما شركة (ر. ط.) والسيد محمد كريم (ب.) بصفة تضامنية لفائدة المستأنفة مبلغ 436542,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر بالنسبة والإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل ورفض الباقي .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم .

في الشكل:

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المستأنف عليهما شركة (ر. ط.) والسيد محمد كريم (ب.) بصفة تضامنية لفائدة المستأنفة مبلغ 436542,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر بالنسبة والإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل ورفض الباقي .