Crédit à la consommation : le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le taux des intérêts de retard en deçà du plafond légal (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58903

Identification

Réf

58903

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5710

Date de décision

20/11/2024

N° de dossier

2023/8222/3419

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la créance issue d'un solde débiteur distinct du prêt et, d'autre part, que le taux des intérêts de retard aurait dû être fixé au maximum légal. La cour d'appel de commerce, qualifiant l'ensemble de la relation contractuelle de crédit à la consommation soumis à la loi 08-31, écarte la demande relative au solde débiteur. Elle retient ensuite que si l'article 104 de ladite loi prévoit un taux maximal de 4% pour les intérêts de retard, la fixation d'un taux inférieur relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. La cour considère que le premier juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer ce taux à 1% au regard des circonstances de la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم البنك ش.ر.ق. بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/05/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2020 تحت عدد 1817 ملف عدد 2292/8210/2020 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه عاطف (ل.) لفائدة المدعي البنك ش.ر.ق. في شخص ممثله القانوني مبلغ 75.884,64 درهم ، وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى ورفض الباقي.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض من خلاله أنه دائن للمدعى عليه الى حدود تاريخ 31-07-2010 بمبلغ مالي قدره ملتمسا الحكم بادائه لفائدته 159.292,900 درهم وقد انذره من اجل الاداء مانحا اياه القرض بفائدة بنكية قدرها 6.9 من تاريخ % المبلغ المذكور والفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب الى يوم الاداء والفوائد القانونية وفوائد التاخير بنسبة 4 الطلب الى يوم الاداء والضريبة على القيمة المضافة وتحديد الاكراه البدني في الاقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه . مرفقا مقاله بكشف حساب ومحضر تبليغ وعقد.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن أولا من حيث عدم الحكم بمبلغ الدين كاملا : ان العارض عزز طلبه بكشف حساب يتضمن الدين الناتج عن القرض الاستهلاكي و الدين الناتج عن رصيد المدين كما ورد اعلاه ، و هكذا طالب العارض بمقتضى المقال الافتتاحي بملبغ دين اجمالي قدره 159.292,90 درهم . وان الحكم المستأنف قضى باقل من مبلغ الدين الناتج عن القرض الاستهلاكي و انه اغفل الحكم بمبلغ بمبلغ الدين الناتج عن رصيد المدين ، وان الحكم جاء خاليا من أي تعليل بالنسبة لهذا الشق من الطلب ، وان رصيد المدين ثابت بالكشف المرفق بالمقال.ثانيا من عدم حيث الحكم بالفوائد : ان العارض طالب بمقتضى مقاله الافتتاحي بالفوائد البنكية و القانونية بالنظر الى ان جزء من دينه يتعلق برصيد مدين ، و كما انه طالب بفوائد تأخير بنسبة 4 % بحكم ان الجزء التاني من الدين يتعلق بقرض استهلاكي تطبيقا للمادة 104 من القانون رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك ، و وان الحكم المستانف علل رفض فوائد التاخير بالمادة 108 من القانون المذكور و الحال ان المادة 104 منه صريحة في احقية العارض في الحصول على فوائد التاخير بنسبة 4% ، و كما ان الحكم المستأنف اذ لم يقض بالدين الناتج عن رصيد المدين فانه كذلك لم يقض بالفوائد البنكية و القانونية ، ملتمسا قبول الاستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به وبعد التصدي رفع المبلغ المحكوم به الى 159.292.90 درهم الذي يمثل الدين الناتج عن القرض الاستهلاكي و رصيد المدين وبعد التصدي الحكم لفائدة العارض بفوائد تأخير بنسبة 4% عن القرض الاستهلاكي من تاريخ الطلب. الحكم بالفوائد القانونية بنسبة 6% من تاريخ الطلب بالنسبة لرصيد المدين و جعل الصائر على المستأنف عليه

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها اعلاه.

وحيث انه و اعتبارا لكون الامر يتعلق بقرض استهلاكي و هو ما يجعله خاضعا لمقتضيات القانون رقم 08/31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك , فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ الاقساط الحالة و غير المؤداة و قدره 10.907,54 درهم , اضافة الى الرأسمال المتبقي و قدره 64.333,77 درهم مادام انه لا يمكن ان يترتب في ذمة المقترض أي تعويض او تكلفة غير تلك المنصوص عليها بالمادتين 133 و 134 من قانون حماية المستهلك هذا من جهة و انه من جهة أخرى فانه بخصوص مطالبة الطاعنة بالفوائد البنكية و الفوائد القانونية و فوائد التأخير, فإنه و اعتبارا لكون الامر يتعلق بقرض استهلاكي فإن الفصل 104 من قانون حماية المستهلك ينص على ان المبالغ المتبقية تستحق عنها فائدة لا تتجاوز 4 في المائة و ان المحكمة و اعتبارا لمعطيات النازلة و لا سيما مبلغ القرض و مدة التأخير عن الاداء , فإنها حصرت عن صواب نسبة الفائدة في 1 في المائة في اطار سلطتها التقديرية , الامر الذي يستتبع رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و غيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.