Crédit à la consommation : Le défaut de paiement d’échéances entraîne l’exigibilité de la totalité de la dette après déduction du prix de vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58783

Identification

Réf

58783

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5632

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8222/1548

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de vente à crédit tout en limitant la condamnation au paiement des seules échéances impayées, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la dette exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, faute de preuve sur le sort du véhicule financé.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge, en violant son office, s'était abstenu d'ordonner une mesure d'instruction et avait entaché sa décision d'une contradiction de motifs. Faisant droit à cette critique, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions.

La cour retient que la défaillance de l'emprunteur entraîne la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité du capital restant dû Le montant de la créance doit cependant être liquidé après déduction du prix de vente du véhicule repris et vendu aux enchères, tel que déterminé par l'expert.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 15/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2301 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/06/2022 في الملف عدد 1590/8210/2022 القاضي بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين والمصحح الإمضاء بتاريخ 13/12/2019 وأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 18.743,88 درهم أصل الدين والحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء الفعلي مع حصره في حدود مبلغ الكفالة في حق الكفيل وتحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ف.س. تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها وفي إطار نشاطها التجاري سبق أن أبرمت مع المدعى عليها عقد بيع بالدين في إطار ظهير 17 يوليوز 1936 مكنت من خلاله المدعية للمدعى عليها سيارة، غير أن هذه الاخيرة توقفت عن أداء أقساط الدين الحال أجلها حيث أصبحت مدينة لها بمبلغ 195.823,44 درهم الذي يمثل أصل الدين تضاف له الفوائد القانونية والاتفاقية وفوائد التأخير عن الأقساط الحال أجلها، حسب الثابت من خلال كشف الحساب المرفق والمعد وفق القانون. كما ان العقد الذي يجمع طرفي الدعوى ينص صراحة على أنه في حالة عدم أداء المدين ثلاث اقساط من الأقساط الحال أجلها، فإنه يعتبر متوقفا عن الأداء ويصبح الدين برمته حالا وواجب الأداء عن آخره، ويصبح بالتالي من حق المدعية المطالبة بفسخ العقد واستحقاق جميع المبالغ سواء الحالة أو المتبقية و أنها في إطار مساعيها الحبية مع عملائها بادرت إلى إنذار المدعى عليها قبل سلوك هذه المسطرة إلا أنه بقي بدون جدوى، علما أن الدين ثابت بمقتضى عقد البيع الموقع بين الطرفين وكذا كشف الحساب المعد وفق الصيغة القانونية والذي يعتبر وسيلة اثبات قانونية ومن جهة اخرى، فإن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية بعدم أداء أقساط الدين في أجلها، فوجهت المدعية لها إنذارا إلى عنوانها المعتبر قانونا والمضمن بالعقد ومنحتها أجل 15 يوما قصد أداء ما بذمتها من دين إلا أنه بقي بدون جدوى، وهو ما يجعل الدين برمته حالا حسب مقتضيات المادة 104 من قانون حماية المستهلك فضلا عن أن المدعى عليها التزمت وفق مقتضيات عقد القرض، بأداء جميع المصاريف المثبتة الناتجة عن استرداد الدين إذا ما اضطرت المدعية للقيام بإجراءات قضائية قصد استيفاء ديونها الحالية وأنه لما كان سعر الفائدة للقرض يمثل النسبة المئوية التي تحتسب استنادا إلى اتفاقيات معدة سلفا، فهو يقاس بصورة تركيبية خلال فترة معينة المردودية بالنسبة للمقرض والتكلفة المترتبة عن مخطط الأداء، وما يتولد من مد مالي بالنسبة للمقترض، وانه إعمالا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وتطبيقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فإن المدعية تكون محقة في المطالبة بالحكم على المدعى عليها بأدائها للفوائد الاتفاقية، كما أنها تكون محقة في الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى تاريخ الأداء الفعلي، وكذلك تستحق فوائد التأخير عن عدم أداء الأقساط الحال أجلها طبقا للقانون 08-31 وطبقا لبنود العقد، كما أنها من ناحية أخرى فإن المدعية تستحق الفوائد عن التأخير في الأداء من تاريخ حصر الحساب إلى الأداء على الرأسمال المتبقي بنسبة 4 % استنادا لأحكام المادة 104 من القانون المذكور علاوة على أن الأمر يتعلق بقرض ويمثل أداءات دورية ومستمرة لتعهدات معترف بها، فإن طلب الحكم بالنفاذ المعجل يكون له ما يبرره، وعليه يتعين جعل الحكم الصادر في النازلة مشمولا بالنفاذ المعجل اما بخصوص الكفالة والتضامن، فان عبد الله (ح.) قام بإبرام عقد كفالة تضامنية شخصية مصادق على صحة توقيعه والتزم بموجبه بضمان أداء الدين العالق بذمة مكفولته المدعى عليها الأولى وأعلن صراحة في عقود الكفالة تنازله عن حق التجريد، الشيء الذي يجعله مدينا متضامنا بقوة القانون مع المدينة الأصلية في أداء ما بذمتها، ملتمسة فسخ العقد وأداء المدعى عليهما لفائدتها تضامنا مبلغ 195.823,44 درهم، الذي يمثل دين المدعية إلى تاريخ حصر الحساب، وأداء فوائد التأخير على الرأسمال المتبقي بنسبة 4 % إعمالا لأحكام المادة 104 من القانون المذكور ، واداء المصاريف المثبتة الناتجة عن استرداد الدين وفق الاتفاق والحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها الفوائد القانونية على مجموع الدين من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء الفعلي وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميلهما الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنها تنعى على الحكم خرق القانون خاصة مقتضيات الفصلين 32 و334 من قانون المسطرة المدنية وعدم ارتكازه على أساس وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن خلو الملف من بيان من البيانات او مستند من المستندات يوجب على المحكمة ان تلعب دورا إيجابيا وان تطلب ممن له مصلحة في ان يتمم البيانات والمستندات الناقصة تحت طائلة عدم قبول الطلب، والحال أن المحكمة المصدرة للحكم لما لم تطلب من الطاعنة تحديد البيانات غير التامة والتي تم إغفال الإدلاء بها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م. كما أن الجزاء الذي ذكر في منطوق الحكم وهو رفض باقي الطلبات بعد الاستجابة للطلب جزئيا، هو جزاء لا يتناسب مع ما يقرره الفصل المذكور والذي ينص على عدم قبول الطلب وليس رفض الطلب لأن جزاء عدم قبول الطلب يكون ناتجا عن حالة عدم كفاية الدليل ودعوة المحكمة من له مصلحة في إتمام الدليل ان يدلي بما يفيد التمامية ثم يمتنع أو يتعذر عليه الادلاء به اما رفض الطلب فيكون في حالة عدم وجود أي دليل من الأصل او ان الدليل المدلى به لا علاقة له بالطلب او انه كاف الا انه لا يثبت الحق، والحال ان الملف به من الأدلة الكافية للقول بثبوت الطلب لاسيما عقد القرض، علاوة على ان المدعى عليها عندما دعتها المحكمة للجواب ولم تدل به تكون قد اقرت بما هو وارد في ادعائها، مما يتعين معه الاستجابة لطلباتها. ومن جهة أخرى، فان محكمة البداية لما لم تتخذ موقفا إيجابيا من اجل التحقيق في الدعوى مثلما ينص عليه الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى أمام محكمة الاستئناف، والواجب التطبيق أمام المحاكم الابتدائية، وصرحت برفض الطلب دون ان تامر بتقديم المستندات التي ترى ضرورتها للتحقيق في الدعوى ولم تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق بما في ذلك إجراء خبرة يعهد بها لخبير مختص قصد تحديد قيمة الدين وكذا الوقوف على حقيقة استرجاع السيارة من عدمه، تكون قد أهملت تطبيق مبدأ الدور الإيجابي للقاضي المدني وخرقت مقتضيات الفصل المذكور، مما يبرر إلغاء حكمها. وانه استنادا الى مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فان الاحكام يجب ان تكون معللة، وحيث ان فساد التعليل يوازي انعدامه، فمحكمة الدرجة الأولى لما عللت حكمها بالاستحقاق الجزئي للدين في حدود الأقساط الحالة، بمجرد ان الملف خال مما يفيد استرجاع السيارة من عدمه، والحال انها تقر في تعليلات الحكم ان الأقساط غير الحالة تعتبر تعويضا عن عدم أداء المدين لقسط أولي حال، فان تعليلها لهذه النقطة يشوبه الفساد الموازي لانعدامه، ذلك انها لما قررت منح الطاعنة فقط جزء من الدين في حدود الأقساط الحالة تكون قد اعتبرت ان السيارة تم استرجاعها والحال انها تقر أن الملف خال مما يفيد استرجاع السيارة من عدمه، مما يفيد وجود تناقض واضح في تعليل الحكم ما يبرر القول بفساده الموازي لانعدامه. ومن جهة أخرى وبقضاء المحكمة بالأداء الجزئي في حدود الأقساط الحالة تكون قد اعتبرت ضمنيا ان السيارة تم استرجاعها وهو أمر لا علم لها بمصدر علم محكمة البداية للحكم به، مما يجعلها غير ملتزمة للحياد ويعرض حكمها للإلغاء. فضلا عن ان تخلف المدعى عليهما للجواب رغم التوصل بمقال الدعوى وعدم إدلاء بما يفيد استرجاع السيارة من عدمه بحكم انهما ملزمان بذلك وان جواب المحكمة عوضهما يجعلها قد نصبت نفسها دفاعا عنهما والحال ان المحكمة تكون ملزمة خلال اطوار الدعوى بالتزام الحياد التام، وعليه يكون الحكم المطعون فيه قد شابه سوء تطبيق القانون وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ملتمسة لأجل ذلك أساسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الأقساط الحالة غير المسددة والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض باقي الطلبات وبعد التصدي الحكم بما جاء في مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا وعلى الخصوص أداء الرأسمال المتبقي وقدره 172.284,19 درهم بالإضافة إلى فائدة 2 بالمائة عن هذا المبلغ واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة استرجاع السيارة ام لا، وتحديد قيمة الدين العالق بذمة المستأنف عليهما وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأقصى وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليه.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 313 الصادر بتاريخ 09/05/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير [احمد الصادقي].

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/11/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق القانون وفساد التعليل وذلك بحصر المبلغ المستحق في حدود الاقساط الحالة ودون اتخاذ لأي اجراء من اجراءات التحقيق وفق ما ينص عليه القانون.

وحيث ان المحكمة وفي إطار تحقيق الدعوى أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [فتحي قاسم] والذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها في مبلغ 112.258,96 درهم بعد تحديده لقيمة الأقساط الحالة غير مؤداة وتلك الحالة نتيجة سقوط مزية الأجل لغاية نهاية العقد بعد خصم الاداءات الثابتة وتحديد فوائد التأخير وخصم ثمن بيع الناقلة موضوع عقد القرض عن طريق المزاد العلني.

وحيث يبقى ثابتا من خلال وثائق الملف وكذا تقرير الخبرة المنجزة وفق تنصيصات القرار التمهيدي والتي استوفت شروطها القانونية والموضوعية بالاستناد الى وثائق الملف وكذا الضوابط القانونية المعمول بها لدى مؤسسات الائتمان أن المستأنف عليها مدينة للمستأنفة بما قدره 112.258,96 درهم وتكون بذلك محكمة البداية قد جانبت الصواب حينما حصرت هذه المديونية فيما قدره 18.743,88 درهم طالما أن المستانف عليها قد أخلت ببنود العقد ولم تف بالتزاماتها داخل الأجل المحدد لها حسبما هو ثابت من كشف الحساب وتقرير الخبرة وهو ما يوجب اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 112.258,96 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 112.258,96 درهم وجعل الصائر بالنسبة.