Crédit à la consommation : La suspension des obligations de l’emprunteur licencié n’est pas subordonnée à l’examen des motifs de la rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70606

Identification

Réf

70606

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

707

Date de décision

18/02/2020

N° de dossier

2020/8225/293

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de situation sociale imprévue au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur en suspendant pour deux ans l'exécution de ses obligations de remboursement ainsi que le cours des intérêts, au motif que son licenciement constituait une telle situation.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement pour faute lourde, étant imputable au débiteur, ne pouvait caractériser la situation sociale imprévue requise par l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la réalité du licenciement, attestée par la lettre de rupture et la saisine de la juridiction sociale, suffit à justifier l'application des dispositions protectrices du consommateur.

Elle précise que l'appréciation des motifs du licenciement et de leur bien-fondé relève de la compétence exclusive du juge social et ne peut être préjugée par le juge commercial saisi de la demande de suspension des paiements. La cour considère dès lors que le fait matériel de la perte d'emploi, indépendamment de sa cause, constitue en soi l'événement ouvrant droit à la mesure de grâce judiciaire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ص. ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/12/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2019 تحت عدد 4943 في الملف عدد 4754/8101/2019، القاضي بايقاف تنفيذ التزامات المدعي عبد القادر (ش.) بخصوص القرض الممنوح له من طرف شركة (ص. ك.) المؤرخ في 24/04/2018 لمدة سنتين ابتداء من تاريخ يومه ، مع القول بوقف سريان الفوائد خلال هذه الفترة ، مع التصريح بجعل هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل ، مع تحميل المدعي الصائر .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء، و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 14/10/2019 تقدم السيد عبد القادر (ش.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرض فيه أنه ابرم مع المدعى عليها عقد قرض على سيارة، وأنه كان يشتغل لدى شركة (ج.) بصفته مراقبا لجودة المدينة إلا أن هذه الاخيرة فصلته عن العمل، فلجأ إلى المحكمة الاجتماعية قصد المطالبة بالتعويضات عن الفصل التعسفي وبذلك اصبح عاطلا عن العمل ، و نظرا لأن هذا الفصل يشكل واقعة اجتماعية غير متوقعة ، و بناء على مقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك لأجله يلتمس الامر بايقاف تنفيذ التزاماته بخصوص عقد القرض المؤرخ في 24/04/2018 لمدة سنتين من تاريخ فصله عن العمل ، مع التصريح بان المبالغ المستحقة خلال مدة الايقاف لا تترتب عليها فائدة طيلة المهلة القضائية ، و تحميل المدعى عليها الصائر . مرفقا المقال بنسخة عقد ، وصورة لشهادة العمل ، و رسالة الفصل عن العمل ، و مقال رامي إلى اداء تعويضات .

وبعد جواب المدعى عليها ، و انتهاء الاجراءات المسطرية ، صدر الامر المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (ص. ك.) بواسطة نائبها ، و ابرزت في أوجه استئنافها ، أن الحكم المستأنف اعتبر بأن المستأنف عليه تعرض للطرد من طرف مشغلته و يعاني من حالة اجتماعية غير متوقعة بدليل الشهادة المدلى بها و التي تحدد مدة اشتغاله لغاية 06/08/2019 وبدليل الدعوى الاجتماعية التي تقدم بها للمطالبة بالتعويضات عن الطرد ، وأن التوقف عن الاداء كان لاسباب قاهرة لا يد له فيها الامر الذي يبرر استفادته من مقتضيات الفصل 149 من قانون حماية المستهلك . وأن المادة 149 من حماية المستهلك تنص على انه " يمكن و لا سيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يتوقف تنفيذ التزامات المدين بامر من رئيس المحكمة المختصة و يمكن أن يقرر في الامر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.

يجوز للقاضي علاوة على ذلك أن يحدد في الامر الصادر عنه كيفيات اداء المبالغ المستحقة عند انتهاء اجل وقف التنفيذ ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين . غير أن له أن يؤجل البث في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل التنفيذ" .

وأنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 149 المذكورة أعلاه، فإنه يمكن الاستفادة من الإمهال القضائي في حالة وجود فصل صريح عن العمل أو وضعية اجتماعية غير متوقعة .

وأن الحكم المستأنف ذهب إلى اعتبار أن المستأنف عليه تعرض للفصل التعسفي من طرف مشغلته شركة (ج.) و يعاني من حالة اجتماعية غير متوقعة و الحال أنه بالرجوع إلى رسالة الفصل نجد أن المستأنف عليه ارتكب مجموعة من الأخطاء الجسيمة في حق مشغلته كانت هي السبب المباشر في وقوع ضرر لها أدى إلى صدور قرار بالفصل. وبذلك فليست هناك أية حالة اجتماعية غير متوقعة وفق مفهوم الفصل 149 من قانون حماية المستهلك. وأن الحكم المستأنف ساير المستأنف عليه في مزاعمه المجانية المجردة من أي إثبات، و ذلك عندما اعتمد فقط على مجرد المقال الافتتاحي المدلی به من طرفه عليه و الذي يتضمن فقط تشكايته لا غير في غياب وجود أية حالة اجتماعية غير متوقعة، بدليل أن قرار الفصل تضمن الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف المستأنف عليه بسبب إرتكابه انتهاك للنظام الداخلي للشركة وذلك نتيجة عدم تبليغه مسبقا التسلسل الهرمي ومسؤولي الشركة بكون زوجته قامت بتأسیس و تكوین الشركة منافسة ، الأمر الذي أدى إلى تضارب المصالح بين مشغلته و الشركة المؤسسة من طرف زوجته دون مراعاة المستأنف عليه للوظيفة التي يشغلها لدى مشغلته ، و هو الأمر الذي له تأثير كبير و خطير على مشغلته و على العلاقة بين هذه الأخيرة وبين زبنائها و عملائها . وأن الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أن إثبات الالتزام يقع على مدعیه . وأن الحكم المستأنف عوض احترام مقتضيات الفصل 399 من ق. ل.ع ارتأى أن يتماشى مع تصريحات و تشكيات المستأنف عليه المجانية المجردة من أي إثبات . وبذلك فإن الإمهال القضائي إنما يتعلق بالظروف المتعلقة بشخص المستهلك الذي يصبح في وضعية اجتماعية غير متوقعة يصعب معها الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهو الأمر المنتفي بتاتا في ملف النازلة و الذي لم تثبت فيه المستأنف عليه أية حالة اجتماعية غير متوقعة تعرض لها و تمنعه من أداء أقساط القرض المستحق لفائدة العارضة خاصة وأن فصله من العمل تم بسبب إهماله و تقصيره بخلق شركة منافسة لمشغلته تهدد مصالحها و علاقتها بزبنائها .

وتبعا لذلك يكون الحكم المستأنف قد خرق قواعد الإثبات و خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود لما سایر المستأنف عليه في مزاعمه الباطلة في غياب أي وسيلة من وسائل الاثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من قانون الالتزامات و العقود . مما يكون معه الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي اساس قانوني و سيء التعليل الموازي لانعدامه . ملتمسة : في الشكل ، قبول الاستئناف ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب ، و تحميل المستأنف عليه الصائر .

و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف و اصل طي التبليغ .

وحيث أدلى المستأنف عليه بجلسة 28/01/2020 بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبه ، أنه رفع دعواه في اطار المادة 149 من قانون حماية المستهلك ، التي حددت على سبيل المثال الحالات التي يمكن من خلالها للقضاء امهال المدين في تنفيذ التزاماته ، وأن حالة العارض المتمثلة في فصله عن العمل ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها بغض النظر عن أسباب فصله التي يعود امر البت فيها لمحكمة الموضوع. وأن العارض و خلافا لما جاء في المقال الاستئنافي استند في طلبه على رسالة الفصل عن العمل و مقال رام إلى اداء التعويضات ، وأن هذه الوثائق تدخل في زمرة وسائل الاثبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 404 من ق.ل.ع . ملتمسا تأييد الحكم و تحميل المستأنفة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 28/01/2020 حضر خلالها الاستاذ (أ.) عن المستأنف عليه و أدلى بالمذكرة الجوابية اعلاه ، حاز الاستاذ (ن.) عن الاستاذ (ع.) عن المستأنفة نسخة منه ، فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/02/2020 .

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن الظاهر من وثائق الملف، أن المستأنف عليه اسس طلبه الرامي إلى الامر بايقاف تنفيذ التزاماته بخصوص عقد القرض المؤرخ في 24/04/2018 لمدة سنتين من تاريخ فصله عن العمل على رسالة الفصل عن العمل المؤرخة في 06/08/2019 ، وكذا على المقال الرامي إلى التعويض المعروض على المحكمة الابتدائية بالعيون في اطار الملف عدد 145/1501/2019 و المقدم من طرفه في مواجهة مشغلته شركة (ج.)، وبالتالي يكون الطلب مبررا طبقا للمادة 149 من القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك .

وحيث إن دفع المستأنفة بان فصل المستأنف عليه عن العمل كان بسبب اهماله و تقصيره بخلق شركة منافسة لشركة (ج.) مشغلته تهدد مصالح هذه الأخيرة و علاقتها بزبنائها ، يبقى على غير أساس قانوني و يتعين رده ، وذلك على اعبتار أن النزاع بشأن ذلك معروض على محكمة الموضوع بين طرفيه المستأنف عليه و مشغلته شركة (ج.) والتي تبقى لها صلاحية البت في صحته من عدمه .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.