Réf
76462
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4036
Date de décision
23/09/2019
N° de dossier
2019/8221/2863
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Ordre public, Notification, Mise en demeure, Loi sur la protection du consommateur, Exigibilité anticipée, Domicile contractuel, Déchéance du terme, Crédit à la consommation, Confirmation du jugement, Capital restant dû, Adresse erronée
Base légale
Article(s) : 109 - 151 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce rappelle que la déchéance du terme est subordonnée au respect des dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur, lesquelles priment sur les stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, mais rejeté la demande au titre du capital restant dû, faute de mise en demeure régulière. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application de la clause contractuelle de défaillance, rendant la mise en demeure facultative. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat est soumis aux dispositions impératives de l'article 109 de la loi n° 31-08. Au visa de ce texte, la cour considère que la déchéance du terme ne peut être prononcée qu'après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, le simple constat du non-paiement de plusieurs échéances étant insuffisant. Or, la cour relève que la mise en demeure a été adressée à une adresse erronée, différente de celle stipulée au contrat, la rendant ainsi dépourvue de tout effet juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 08/04/2019 تستانف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17-01-2019 تحت عدد 221 في الملف عدد 4721/8222/2018 و القاضي بقبول الطلب عدا الشق المتعلق بأداء الرأسمال المتبقي و في الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 27.213,51 درهم أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 20-12-2018 إلى غاية يوم الأداء و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الدنى و رفض الباقي .
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20-12-2018 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ قدره 149.986.21 درهم حسب الكشوف الحسابية المفتوح لديها ،و انها قامت بجميع المحاولات معه لتسوية الدين باءت بالفشل .لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها المبلغ اعلاه أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين و مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن التماطل , مع النفاذ المعجل و الصائر . و أدلت بكشوف حسابية ،عقد القرض ، رسائل انذار
و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة جزئيا للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ،بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، عندما قضى بعدم قبول أداء الرأسمال المتبقي و قدره 122772,70 درهم بعلة عدم توجيه إنذار بواسطة البريد كما تقتضيه المادة 7 من العقد ،و الحال ان المادة المذكورة تنص على ان المبلغ يصبح مستحقا فورا و بكامله مع سقوط الأجل، و يصبح العقد مفسوخا بدون أجل في حال توقف المقترض عن الأداء ،و أن العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون إذا ما ارتأى البنك ذلك ،في أي حالة من الحالات التالية دون ان يكون التعداد حصريا ،بعد مضي 60 يوما عن رسالة الإنذار بواسطة البريد المضمون، توجه له في موطنه المختار و إن لم يقم بسحبها، أي ان البنك غير ملزم بتوجيه تلك الرسالة إلا إذا ارتأى ذلك. و رغم ذلك فالبنك قام بتوجيه رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى المستانف عليه من اجل إنذاره بتسديد الدين بقيت بدون جدوى، وتكون مزية الأجل سقطت و الدين حالا بأكمله بما فيه الرأسمال المتبقي بموجب البند السابع من العقد .مما يكون الحكم قد خالف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الرأسمال المتبقي ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم جزئيا فيما قضى به من عدم أداء مبلغ 122.772,70 درهم و الحكم من جديد بقبول الطلب بشأنه ،و تأييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 149.986,21 درهم و تحميل المستانف عليه الصائر . و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، مرجوعات البريد .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-09-2019 حضر نائب المستأنفة و ألفي بالملف مرجوع البريد فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالقرض الرابط بين الطرفين هو قرض استهلاكي ، يخضع لمقتضيات المادة 109 من قانون حماية المستهلك ( رقم 31.08 ) ، و هي من النظام العام بنص المادة 151 من نفس القانون ، و بموجبها لا يعتبر المقترض متوقفا عن الأداء إلا إذا توقف عن سداد ثلاث أقساط متتالية من القرض و لم يستجب للإشعار الموجه له . و بمعنى اخر فإن التوقف عن الأداء وحده لا يكفي لسقوط مزية الأجل ، بل يبقى الأمر متوقفا عن توجيه إشعار بذلك للمقترض يبقى دون جدوى . و الثابت من وثائق الملف و كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه ، ان الطاعنة و لئن وجهت للمستانف عليه إنذار بالأداء فإنه لم تضمنه العنوان الصحيح لمحل المخابرة معه كما هو مشار إليه بعقد القرض ، لكون الإنذار وجه لعنوان كائن بمدينة الرباط والحال أن المستأنف عليه يقطن بمدينة سلا . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده، و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.