Crédit à la consommation : la mise à la retraite de l’emprunteur ne le décharge pas de son obligation de remboursement des échéances (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77763

Identification

Réf

77763

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4530

Date de décision

14/10/2019

N° de dossier

2019/8221/3956

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 32 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés d'un vice de forme et de la violation du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire portant sur les échéances impayées et le capital restant dû. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut des mentions obligatoires et la non-conformité de la mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en constatant que tant la requête introductive que la sommation respectaient les exigences légales. Elle retient en outre que la mise à la retraite de l'emprunteur ne constitue pas une cause exonératoire de son obligation de remboursement, faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure spécifique prévue par la loi sur la protection du consommateur pour justifier d'un motif sérieux de suspension des paiements. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف والذي تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/07/2018 تحت عدد 2850 في الملف التجاري عدد 3862/8222/2018 والقاضي في الشكل: قبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 37.867,06 درهم برسم الأقساط الحالة الغير المؤداة ومبلغ 114.757,88 درهم عن الرأسمال المتبقي وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلب .

في الشكل:

حيث إنه الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 29/05/2019 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 12/06/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن البنك المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/11/2017 عرض فيه أنه وفي إطار نشاطها المالي تعاملت مع للمدعى عليه ومنحه قرضا بقيمة 170000 درهم ألتزم بأدائه على أقساط وأن الدين العالق بذمة المدعى عليه بلغ إلى غاية 31/08/2017 مبلغ 22607557 درهم كما هو واضح من كشف الحساب وأن المدعى عليه امتنع عن أداء ما بذمته رغم المحاولات الحبية المبذولة والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 7,50% ابتداء من 01/09/2019 والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 % إلى يوم الأداء والغرامة التعاقدية بنسبة 10% من المبلغ الكلي للدين من أصل وفوائد ومصاريف وتوابع إلى يوم الأداء مع الفوائد القانونية من 01/09/2019 إلى يوم الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر . وأدلى بكشف حساب وجدول استخماد وعقد قرض ورسالة إنذار ومحضر تبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/06/2018 حضرها ذ/ (ز.) عن ذ/ (أ.) عن المدعي وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 04/07/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .. .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به وجاء في ناقص التعليل وخرق المادة 50 من المسطرة المدنية لكون المحكمة لم تبرز في الموطن الكامل للمستأنف عليه لكونه من البيانات الإلزامية في رفع الدعوى دون ذكر وبيان عنوان موطن المدعي والذي يعتبر من البيانات الإلزامية طبقا للمادة 1 من قانون المسطرة المدنية وتثيرها المحكمة تلقائيا مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدعوى , كما أن القانون 31/08 المحدد لضوابط حماية المستهلك يقضي بضرورة توضيح السبب الذي أدى إلى إقامة الدعوى ولم يوضح البنك في إنذاره الغاية من الإنذار وتضمن عبارات عامة وغامضة وغير دقيقة وأن المستأنف توجه إلى الوكالة البنكية من أجل تسوية الوضع والعمل على جدولة الدين ووجه بعبارات جافة مع ، الاقتطاع كان يتم من الحساب الخاص المفتوح لدى البنك المذكور وان التوقف عن الأداء كان خارجا عن إرادته نظرا لكون أحيل على التقاعد وما تتطلبه هذه المرحلة من تسوية للمعاش وأن له ثلاث أبناء لا زالوا يتمدرسون وأن الحكم المستأنف لم يعمل على مراجعة بنود عقد القرض على مستوى الفقرات المتعلقة بالإحلال عند وقوع حادث مرتبط بوضعية المقترض والجهة التي يتعين الرجوع عليها وكان على المستأنف عليه ان يراجع المؤمن في هذه الحالة وأن هذا المقتضى منصوص عليه في عقد القرض والتمس إلغاء الحكم المستأنف والتصريح أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأدلى بنسخة حكم عادية وطي تبليغ .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الدعوى كانت طبقا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م وتضمن المقال جميع البيانات الإلزامية وما أثاره المستأنف بخصوص بيانات الدعوى غير جدي والمستأنف اٌقر بالعلاقة التعاقدية وبالعقد الرابط بين الطرفين والمرفق بالمقال وأنه توصل بالإنذار بصفة قانونية وأنه اقر بتوقفه عن الأداء زاعما أن سبب توقفه عن الأداء هو إحالته على التقاعد إلا انه لم يسلك المسطرة المنصوص عليه في قانون 31-08 وأن توقف المستأنف عن أداء ثلاث أقساط يجعل البنك المستأنف عليه محقا في طلب فسخ العقد والمطالبة بالتسديد الفوري للقرض بعد مرور الأجل المضروب في الإنذار مما يكون معه الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به وانه علل تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية مما يتعين معه تأييده . .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 23/09/2019 تخلف نائب المستأنف وتخلف نائب البنك المستأنف عليه وألفي بالملف جوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنافه بكون وخرق المادة 50 من المسطرة المدنية لكون المحكمة لم تبرز في الموطن الكامل للمستأنف عليه لكونه من البيانات الإلزامية في رفع الدعوى دون ذكر وبيان عنوان موطن المدعي والذي يعتبر من البيانات الإلزامية طبقا للمادة 1 من قانون المسطرة المدنية وتثيرها المحكمة تلقائيا فإن الثابت مقال المدعي المقدم أمام المحكمة التجارية بالرباط ضمن به جميع البيانات المتعلقة باسم البنك ونوع الشركة وعنوان مقره الاجتماعي ووجهت الدعوى باسم ممثله القانوني وبالتالي يكون المقال قد تضمن جميع البيانات الإلزامية واستوفى شرائطه القانونية ويكون ما أثاره المستأنف بخصوص بيانات الدعوى غير مرتكز على أساس ويتعين رده .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف في أسباب استئنافه من خرق لقانون 31-08 فإن الثابت أن البنك وقبل مباشرته لدعوى الأداء وجه له إنذارا بتاريخ 05/09/2017 بواسطة مفوض قضائي ضمنه مبلغ الاستحقاقات المترتبة على المستأنف والمبلغ المتبقي من القرض وقيمة فوائد التأخير والغرامات والإنذار المذكور جاء وفق مل ينص عليه قانون حماية المستهلك وبالتالي يكون ما تمسك به المستأنف بخصوص الإنذار على غير أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أسباب عدم ادائه للقرض وإحالته على التقاعد وضرورة حلول الجهة المؤمنة في الأداء فإن الثابت أن الإحالة على المعاش لا تعفي المقترض من أداء استحقاقات وأن السبب الجدي للتوقف عن الأداء لم يسلك بشأنه المستأنف المسطرة المنصوص عليه في قانون 31/08 ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن الحكم المطعون فيه لما قضى على المستأنف بالأداء يكون في محله ومصادف للصواب ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .