Réf
74988
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3432
Date de décision
11/07/2019
N° de dossier
2019/8221/2902
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Rejet de la demande d'expertise, Motivation du jugement, Loi sur la protection du consommateur, Force probante, Exigibilité anticipée, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Crédit à la consommation, Contrat de prêt, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 49 - 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 434 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 104 - 109 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et la portée des moyens de forme soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant contestait le jugement en invoquant d'une part un vice de forme tiré de la violation de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part l'absence de justification du montant réclamé, sollicitant une expertise comptable et la prise en compte de sa situation sociale. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rappelant qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité formelle n'entraîne la nullité de l'acte que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Sur le fond, elle retient que la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances est établie par le contrat de prêt et le décompte de créance non sérieusement contestés. Dès lors, la cour juge que c'est à bon droit que le premier juge, au visa des articles 104 et 109 de la loi 08-31 relative à la protection du consommateur, a constaté la déchéance du terme et a condamné l'emprunteur au paiement de la totalité du capital restant dû. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 16/4/2019 تقدم السيد سيدي محمد (ب.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم رقم 2793 الصادر بتاريخ 2/7/2018 في الملف رقم 3968/8222/2017 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 19466,37 درهم برسم مجموع الأقساط الحالة غير المؤداة ومبلغ 69585,52 درهم برسم الرأسمال المتبقى مع فائدة التأخير عنه بنسبة 1 % ومبلغ 673,55 درهم برسم الرصيد المدين للحساب وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
حيث لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل وفق باقي الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 9/11/2017 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أن المدعى عليه استفاد من طرفه من قرض بقيمة 112000 درهم وتوقف عن تسديد أقساطه، فترتب بذمته عن الأقساط الغير مؤداة مبلغ 19466,37 درهم إلى غاية 02/08/2016، وأنه أنذره من أجل الأداء ليصبح الدين حالا بأكمله في حدود مبلغ 89.725,44 درهم. والتمس الحكم لفائدته بمبلغ 89.725,44 درهم أصل الدين المشتمل على الرصيد المدين والفوائد القانونية والفوائد الاتفاقية بنسبة 13,25 % والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء وفوائد التأخير بنسبة 4 % إضافة إلى 2 % من مجموع الدين المستحق وبتعويض عن التماطل في مبلغ 8000 درهم وبتحميل المدعى عليه الصائر والنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى. و أرفق مقاله بنسخة طبق الأصل من عقد قرض، كشف حساب، محضر تبليغ إنذار ونسخة من جدول استخماد.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائبة المدعي المقدمة لجلسة 29/01/2018 والتي أرفقتها بنسخة من شهادة الأجر.
وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف
المدعى عليه الذي أسس استئنافه على الأسباب التالية :
عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني وواقعي سليم، تنص الفقرة الثانية من المادة 50 من قانون المسطرة المدنية أنه "تتضمن الأحكام أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء" وإن المحكمة عند اطلاعها على مشتملات الحكم المستأنف سوف لم تجد أي إشارة إلى صفة ومهنة وموطن المستأنف، مما يعد الحكم حريا بالإلغاء لمخالفته مقتضيات الفصل 50 أعلاه. كما أن الحكم لم يراع وضعية العارض على اعتبار أن هذا الأخير عندما اقترض المبلغ المنازع بشأنه كان يشتغل بشركة، إلا أنه بعد ذلك تم طرده من العمل، الأمر الذي أثر على وضعيته المادية، الأمر الذي جعله يتوقف عن أداء ما بذمته من دين.
نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إن تعليل الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب ويتعين معه إلغاءه فيما قضى به والحكم بعد التصدي برفض الطلب أساسا، واحتياطيا تخفيض المبلغ المحكوم به إلى المبلغ الواجب أداؤه قانونا. ومن تم فإن دل هذا الفارق فإنما يدل على أن المستأنف عليها لديها سوء نية مسبقة مردها الإثراء على حساب العارض واستخلاص مبالغ غير مستحقة. بالإضافة إلى أن قانون المسطرة المدنية يلزم بأن تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية معللة بأسباب حسب نص الفصلين 50 و345، إلا ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تعلل حكمها تعليلا كافيا مما يتوجب إلغاء حكمها.
وبخصوص عدم إجراء خبرة حسابية، سبق للعارض أن أبدى حسن نيته في أداء ما عليه من دين تجاه المستأنف عليها، إلا أنه وفي ظل الظروف الاجتماعية المحيطة به حالت دون ان يلتزم بأداء ما عليه وان القيمة الواجب أداؤها والمحكوم بها من طرف المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه غير صحيحة، وأنها لم تكلف نفسها عناء الحكم بإجراء خبرة حسابية قصد التأكد من ادعاء المستأنف عليها، سيما وأن المبلغ الواجب أداؤه هو مبلغ 19.466,37 درهم وليس مبلغ 89.725,44 درهم. وان المبلغ المحكوم به على العارض يبقى مبلغا مبالغا فيه ولا يمت للحقيقة بأية صلة مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب . لهذه الأسباب يلتمس الأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة تكون أكثر دقة ووضوح مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوئها واحتياطيا تعديل الحكم المستأنف بتخفيض المبلغ المحكوم به ابتدائيا وحصر المديونية في حدود المتبقي من أصل الدين المحدد في مبلغ 19.466,37 درهم، وليس مبلغ 89.725,44 درهم، دون احتساب غرامات التأخير والفوائد التعسفية. واحتياطيا جدا إعفاء العارض من أداء المبلغ المحكوم به بسبب أزمته المالية التي يعيشها وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة عادية من الحكم.
وأجاب المستأنف عليه بجلسة 4/7/2019 أنه عاب المستأنف على الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م وأن الحكم لم يشر إلى موطن المستأنف. لكن إنه بالاطلاع على الحكم سوف يتضح للمحكمة أنه يتضمن عنوان المستأنف كما جاء في مقال المستأنف و أن الحكم لم يراع ظروف المستأنف لكونه عندما اقترض المبلغ موضوع الدين كان يشتغل إلا أنه طرد من عمله وتوقف عن أداء أقساط القرض وان المستأنف يعترف بتوقفه عن أداء أقساط القرض وبالتالي فلا مجال لما أثاره ضمن استئنافه وسوف تقضي المحكمة برد هذه الوسيلة وتقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. و بخصوص نقصان التعليل فانه بالرجوع إلى الحكم المستأنف سوف تلاحظ المحكمة أن الحكم معلل وأنه تم توضيح سبب المديونية وأنه اعتمد على كشف حساب له حجيته طبقا لمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة والفصل 434 من ق.ل.ع وعلى عقد القرض المثبت للقرض ويبقى ما أثاره المستأنف غير مرتكز على أي أساس وسوف تقضي المحكمة برد هذه الوسيلة وتقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وأثار المستأنف أن المحكمة لم تعتمد على أي خبرة حسابية وان المبلغ الواجب الحكم به وأدائه هو مبلغ 19.466,73 درهم وليس مبلغ 89725,44 درهم ان ما أثاره المستأنف لا يرتكز على أي أساس وان المستأنف يعترف أنه توقف عن أداء الدين المترتب بذمته وأنه بالرجوع إلى كشف الحساب سوف تلاحظ المحكمة أن المستأنف توقف عن أداء 11 قسطا والمحدد المبلغ الواجب عليها في 19.466,73 درهم وأن المستأنف يعتبر متوقفا عن الأداء طبقا لمقتضيات الفصل 109 من القانون 08-31 وان الدين تبعا لذلك يصبح حالا بكامله طبقا لمقتضيات الفصل 104 من نفس القانون وأن الحكم الابتدائي لما قضى بكافة الدين والمحدد في مبلغ 89725,44 درهم المسطر بكشف الحساب يكون قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين رد الاستئناف المستأنف و تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه خرقه مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ولم يشر إلى موطنه ولم يراعي ظروفه ولم يأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من مبلغ الدين.
وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف بخصوص عدم الإشارة لموطنه فإنه بالاطلاع على الحكم يتبين أنه أشار إلى عنوانه هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الإخلالات الشكلية حتى في حالة ثبوتها لا يترتب عنها البطلان إلا إذا تضررت مصلحة مثيرها استنادا للفصل 49 من ق.م.م.
وحيث إنه بخصوص نقصان التعليل فإنه باستقراء الحكم المستأنف يتبين أنه وضح سبب المديونية واعتمد على كشف الحساب وعلى عقد القرض واللذان لم يكونا محل طعن جدي من طرف الطاعن الذي تمسك بظروفه الاجتماعية التي جعلته يتوقف عن الأداء وأن المحكمة لم تأمر بخبرة حسابية لعدم وجود مبرر لإجرائها أمام ثبوت المديونية بكشف الحساب الذي لم يكن محل طعن جدي من طرفه وأن المحكمة اعتمدت فيما قضت به قانون حماية المستهلك واعتبرت الطاعن متوقفا عن الأداء طبقا للمادة 109 من القانون 08-31 واعتبرت الأقساط الغير الحالة مستحقة عملا بالفصل 104 من نفس القانون وقضت تبعا لذلك باستحقاق المستأنف عليه كافة الدين لثبوت عدم الأداء وبذلك يبقى ما نعاه الطاعن على الحكم على غير أساس ويتعين تأييده لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.