Créance bancaire : une circulaire de Bank Al-Maghrib sur le provisionnement des créances ne décharge pas le débiteur de son obligation de payer les intérêts contractuels jusqu’à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78656

Identification

Réf

78656

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4896

Date de décision

28/10/2019

N° de dossier

2019/8222/86

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 495 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - 259 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une première expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des circulaires de Bank Al-Maghrib et l'application des clauses contractuelles de taux d'intérêt. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme réduite par l'expert, en y appliquant les seuls intérêts au taux légal. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale, arguant d'une interprétation erronée d'une circulaire de Bank Al-Maghrib sur le provisionnement des créances pour limiter le calcul des intérêts dus. La cour ordonne une nouvelle expertise et retient que les circulaires relatives aux règles prudentielles de classification et de provisionnement des créances sont sans incidence sur le montant de la dette exigible du client. Elle souligne que seule la convention des parties régit la détermination de la créance, incluant le principal, les intérêts conventionnels et les pénalités de retard. La cour adopte dès lors les conclusions du second expert qui a recalculé la dette conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف القرض الفلاحي للمغرب بتاريخ 10/12/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018 تحت عدد 9329 في الملف التجاري عدد 387/8210/2018 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم متضامنين لفائدة المدعي القرض الفلاحي مبلغ.1.383.906,74 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة القرض الفلاحي للمغرب تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/01/2018 عرضت فيه أن السادة عبد المجيد (ع.) و جمال (ع.) و رشيدة (ع.) و فاطنة (ع.) و نور الدين (ع.) فتحوا حسابا لدى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، و أن كلا من جمال و رشيدة و فاطنة و نور الدين منحوا وكالات مؤرخة في 20/10/1997 و 11/02/1998 و25/06/2001 للسيد عبد المجيد (ع.) من أجل تسيير حسابهم المفتوح، و في هذا الإطار أبرم السيد عبد المجيد (ع.) أصالة عن نفسه و نيابة عن الباقين عقود القرض التالية: عقد منح سلف مصادق على صحة توقيعه في 05/03/2001 بمبلغ 80.000,00 درهم.و ملحق العقد مؤرخ في 12/10/2001 تم الاتفاق بموجبه على حصر مبلغ الذين المتخلذ في ذمة المدعين بتاريخ 30/06/2001 في حدود مبلغ 374.324,59 درهم.و عقد إعادة تشكيل الديون مصادق على توقيعه في تاريخ 07/03/2007 استفادوا بمقتضاه بقرض توطيد بمبلغ 753.064,20 درهم لمدة 10 سنوات.و ملحق مؤرخ في 17/12/2007 تم فيه تحديد الاستحقاقات الحالة الغير المسددة بتاريخ 12/12/2007 في مبلغ 214.813,27 درهم.و أنهم لم يرتأوا الوفاء بالتزاماتهم و أصبحوا مدينين بمبلغ أصلي يرتفع إلى 2.701.742,66 درهم حسب الثابت من كشوف الحساب الموقوفة بتاريخ 12/06/2017 و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة معهم باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار.و التمست الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 2.701.742,66 درهم مع الفوائد اتفاقية بنسبة 08% ، و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية من تاريخ توقيف كل حساب أي 12/06/2017، و بأدائهم مبلغ 270.174,26 درهم كتعويض تعاقدي، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهم الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.و أرفقت مقالها بصورة من الجريدة الرسمية، و صورة مصادق عليها من أربع وكالات، و صورة مصادق عليها من عقد منح سلف و من ملحقه، و صورة مصادق عليها من عقد إعادة تشكيل الديون، و صورة مصادق عليها من محلق، و ثلاثة كشوف حساب، و رسائل إنذار مع محاضر تبليغها.

وحيث أجاب المدعى عليهم بواسطة بواسطة مذكرة جوابية مع مقال مضاد عرضوا فيها أنهم غير مدينين بالمبالغ المطالب بها مما يتعين معه المر بإجراء خبرة حسابية.و التمسوا القول بأنهم غير مدينين بالمبالغ المطالب بها، و في الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين المترتب في ذمتهم.و أرفقوا مذكرتهم بنسخة من رسم وفاة السيدة فاطنة (ع.).

و حيث أدلت المدعية بمذكرة تعقيبية التمست فيها اعتبار الدعوى مرفوعة ضد ورثة الهالكة فاطنة (ع.)، و أن المدعى عليهم لم يدلوا بما يثبت براءة ذمتهم ، و أنه لا يصح التقدم بطلب إجراء خبرة لأن هذه الأخيرة تعتبر إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى.و التمست توجيه الدعوى ضد ورثة الهالكة فاطنة (ع.)، و الحكم وفق الطلب الأصلي و رفض الطلب المضاد.

وحيث أصدرت المحكمة أمرا تمهيديا بتاريخ 11/04/2018 نحن عدد 527 قضى بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد موراد (ن.) والذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/09/2018 خلص فيه أن المديونية العالقة بذمة المدعى عليهم هي 1.383.906,74 درهم مع فوائد التأخير المحصورة بتاريخ 01/07/2009 .

وحيث عقب المدعي بمذكرة جاء فيها أن السيد الخبير ارتأى تحديد دين المدعى عليهم في مبلغ مخالف للحقيقي المخلد بذمتهم والثابت من خلال كشوف حسابية التي تعد وسائل إثبات يعتد بها وهو ملزم بالأخذ بما جاء فيها مادام أنه هو نفسه خلص إلى مطابقتها للقوانين وممسوكة بانتظام كما يتضح أن الخبير اعتمد على تاريخ أول استحقاق غير مؤدى يعود لتاريخ 01/07/2008 وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على سوء فهم السيد الخبير المنتدب لمقتضيات دورية بنك المغرب لذلك يلتمس العارض الأمر باستبعاد تقرير الخبير السيد مراد (ن. ع.) وعدم أخذ ما ورد فيه بعين الاعتبار والأمر بإجراء خبرة حسابية جديدة يعهد بها إلى خبير مختص في المعاملات البنكية تكون مهمته القيام بنفس المهمة بعد احترام القانون وتحديد المديونية المخلدة بذمة المدعى عليهم وذلك بكل تجرد وموضوعية وحفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة الثلاثية المنتظر الأمر بإجرائها وفي جميع الأحوال الحكم وفق المقال الافتتاحي

وحيث عقب المدعى عليهم بمذكرة جاء فيها أنهم غير مدينين بجميع الديون المحددة من طرف السيد الخبير وأن الفوائد جد مبالغ فيها ولم تتم مراجعتها وفق ما تم الاتفاق عليه بعقود القروض وأنهم قد أدوا جميع الديون للمدعى عليه ابتداء من سنة 1987 إلى حدود تاريخ 07/12/2007 وأن سبب توقفهم عن الأداء هو سنوات الجفاف لذلك يلتمسون القول بأنهم غير مدينين بمجموع المبالغ المطالب بها المحددة من طرف السيد الخبير وأن الفوائد الناشئة عن التأخير جد مبالغ فيها.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/10/2018 حضرت نائبة المدعي وأدلت بمذكرة بعد الخبرة وتسلمت نائبة المدعى عليهم نسخة منها، الأمر الذي تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالحكم بجلسة 17/10/2018. صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك بكون الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ولم يحكم للمستا،ف بكامل طلباته والتي تم رفضها في الطور الابتدائي وأنه يتمسك بجميع الدفوع المثارة في المرحلة الابتدائية بخصوص خبرة الخبير مراد (ن. ع.) وأن الخبرة اعترتها مجموعة من التناقضات في المستنتجات التي توصل إليها الخبير ذلك أ، كشوف الحساب تفيد بأن المديونية بلغت ما مجموعه 270174206 درهم لم يأخذ بها الخبير لكون كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان لها حجيتها وأن الدين المطالب به من طرف البنك المستأنف هو دين ثابت والخبير استنتج من خلال تقرير خبرته أ، البنك لم يقم بحصر الحساب وفق ما تقتضيه الضوابط البنكية المنصوص عليها في منشور بنك المغرب المتعلق بتصنيف الدين وتغطيتها بالمؤونات واستنتج في تقرير خبرته على أن البنك ملزم بحصر الحساب في 01/07/2009 والخبير اعتمد على أن أول استحقاق غير مؤدى يعود إلى تاريخ 01/07/2008 وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على سوء الفهم لمقتضيات دورية والي بنك المغرب لكون الدورية تتعلق بتصنيف الديون وتكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم وان الفوائد المترتبة عن هذه الديون فيجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق اللجوء إلى القضاء ولا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلى عند استيفائها وأن تصنيف الديون المتعثرة لا يبرئ ذمة المدين وأن دورية والي بنك المغرب لا تلزم البنوك بإقفال وتجميد الحساب عند تسجيل آخر عملية الأداء وأن الفوائد المترتبة عن هذه الديون من حق البنك المطالب بها إما حبيا أو قضائيا . كما أن الخبير جانب الصواب عندما اعتبر أن أخر عملية قام بها المدعى عليه كانت بتاريخ 27/12/2007 واستنتج أنه كان من المفروض على البنك حصر الحساب في 01/07/2009 وحدد مبلغ الدين بهذا التاريخ في 1.383.906,74 درهم مع فوائد التأخير المحصورة في نفس التاريخ خارقا بذلك المبادئ والقواعد البنكية المعمول بها في هذا الإطار كما جاء في دورية والي بنك المغرب وقام الخبير بإلغاء جميع العمليات المقيدة في جانب المدينية وبالتالي بكون من حق البنك المطالبة بأصل الدين والفوائد كما جاء في المقال الافتتاحي ,كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 230 من ق ل ع والمادة 495 من مدونة التجارة لكون البنك يستحق الفوائد الاتفاقية وبنسبة 8 بالمائة المتفق عليها في عقد القرض وأن استبدال الحكم القطعي للفوائد الاتفاقية المتفق عليها صراحة بالفوائد القانونية يكون خرقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين والتي كرسها الفصل 230 من ق ل ع إلى جانب خرق المادة 495 من مدونة التجارة التي تعتبر أن الفوائد تستحق للأبناك بقوة القانون مما يتعين معه تعديل الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به , كما أ، الحكم المطعون فيه خرق الفصل 264 و 259 من قانون الالتزامات والعقود لكون التعويض ألاتفاقي حدد في السند المنشئ للالتزام بنسبة 10 % وهو اتفاق مطابق للقرة الثانية من الفصل 264 من ق ل ع الذي يجيز للأطراف الاتفاق على التعويض التعاقدي وبنود العقد واضحة والحكم المطعون فيه لم يستجب لهذا التعويض ويكون خرق بنود العقد الرابط بين الطرفين وخرف الفقرة الثانية من الفصل 264 من ق ل ع والحكم المطعون فيه بنى قضاءه على خرق للفصل 259 من ق ل ع لأن إسناد الفوائد للدائن لا يحرم هذا الأخير من التعويض لكون الفصل 259 من ق ل ع يعتبر أن الدائن محق في التعويض في جميع الأحوال وأن نظام التعويض مستقل عن نظام الفوائد ومطل المدين يجعل الدائن مستحق على أصل الدين الفوائد تعويض عن المطل الذي جعله المشرع جزاء مما يكون معه الحكم المطعون فيه مخالف للنصوص القانونية ومشوبا بفساد التعليل مما يجدر معه تعديل الحكم والاستجابة لطلبات المستأنف والواردة في مقاله الافتتاحي .كما أ، الحكم الابتدائي أخطأ عندما لم يجب عن طلب البنك بإجراء خبرة حسابية مضادة لتحديد المبلغ الحقيقي للدين لتفادي الأخطاء التي وقع فيها الخبير مراد (ن. ع.) مادام ان الاستئناف ينشر الدعوى فإن البنك المستأنف يتمسك بملتمسه الرامي إلى إجراء خبرة حسابية يقوم بها خبير مختص في العمليات البنكية للقيام بنفس المهمة التي سبق تحديدها في الأمر التمهيدي بتاريخ 11/04/2018 والتأكد من المديونية وحفظ حق البنك في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنتظرة وتأييد الحكم فيما زاد عن ذلك . وأدلى بنسخة من حكم .

وحيث أجب المستأنف عليهم بكون المستأنف عليهم غير مدينين بمجموع الدين المحدد من طرف الخبير وأن الفوائد القانونية جد مبالغ فيها ولم تتم مراجعتها وفق ما تم الاتفاق عليه بعقود القرض وأن المستأنف عليهم أدوا جميع الديون من سنة 1987 إلى حدود 07/12/2007 وأن سبب توقفهم هي سنوات الجفاف والتمسوا القول بأنهم غير مدينين بمجموع المبالغ لمطالب بها وأن الفوائد الناشئة عن التأخير مبالغ فيها .

وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية تسند إلى الخبير السيد محمد (خ.) الذي عليه الاطلاع على الحساب الذي يربط البنك المستأنف بالمستأنف عليهم وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق به والاطلاع على عقود القرض الرابطة بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض إلى غاية تاريخ قفل الحساب وبصفة قانونية وتحديد الدين الذي بذمة المستأنف عليهم.

وحيث إن الخبير المذكور أنجز المهمة المسندة إليه وحدد مجموع الدين إلى غاية حصره في 12/06/2017 بما مجموعه 1.657.930,88 درهم .

وحيث عقب نائب البنك المستأنف بمذكرة بكون من حق البنك المطالبة بأصل الدين والفوائد كما جاء في المقال الافتتاحي ,كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 230 من ق ل ع والمادة 495 من مدونة التجارة لكون البنك يستحق الفوائد الاتفاقية وبنسبة 8 بالمائة المتفق عليها في عقد القرض وأن استبدال الحكم القطعي للفوائد الاتفاقية المتفق عليها صراحة بالفوائد القانونية يكون خرقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين والتي كرسها الفصل 230 من ق ل ع إلى جانب خرق المادة 495 من مدونة التجارة التي تعتبر أن الفوائد تستحق للأبناك بقوة القانون مما يتعين معه تعديل الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به والحكم وفق ما جاء في المقال ألاستئنافي للبنك .

وحيث ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة التمس فيها أجلا إضافيا لعرض الخبرة على المستأنف عليهم موضحا بكون المبلغ الذي توصل إليه الخبير جد مبالغ فيه مع أن الخبير الأول حدد المديونية في 1.383.906,74 درهم مما تكون معه الزيادة باهظة في مبلغ الدين ملتمسا أخير القضية حتى يتمكن من الإدلاء بمستنتجاته بعد الخبرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/10/2019 حضر نائب المستأنف وحضرت الأستاذة (م.) عن المستأنف عليهم والتمست أجلا إضافيا للتعقيب على الخبرة فاعتبرت محكمة الاستئناف القضية جاهزة فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/10/2019

محكمة الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك بكون الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ولم يحكم للمستأنف بكامل طلباته والتي تم رفضها في الطور الابتدائي وأنه يتمسك بجميع الدفوع المثارة في المرحلة الابتدائية بخصوص خبرة الخبير مراد (ن. ع.) وأن الخبرة اعترتها مجموعة من التناقضات في المستنتجات التي توصل إليها الخبير مما يدل على سوء الفهم لمقتضيات دورية والي بنك المغرب لكون الدورية تتعلق بتصنيف الديون وتكوين مؤونات كافية لتغطية المتعثر منها وليس إعفاء المدينين من قسط من ديونهم وان الفوائد المترتبة عن هذه الديون فيجب احتسابها في حساب يسمى الفوائد المحتفظ بها ومن حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون إما حبيا أو عن طريق اللجوء إلى القضاء ولا يجوز احتسابها ضمن مداخيلها إلى عند استيفائها وأن الخبير قام بتقليص دين البنك خارقا بذلك المبادئ والقواعد البنكية المعمول بها في هذا الإطار كما جاء في دورية والي بنك المغرب .

وحيث أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة حسابية تسند إلى الخبير السيد محمد (خ.) الذي عليه الاطلاع على الحساب الذي يربط البنك المستأنف بالمستأنف عليهم وحساب حركيته الدائنة والمدينة وحساب الفائدة والأصاريف طبقا للاتفاق وما ينص عليه القانون وتحديد الدين المتعلق به والاطلاع على عقود القرض الرابطة بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الرأسمال المتبقي من القرض إلى غاية تاريخ قفل الحساب وبصفة قانونية وتحديد الدين الذي بذمة المستأنف عليهم.

وحيث إن الخبير المذكور أنجز المهمة المسندة إليه وحدد مجموع الدين إلى غاية حصره في 12/06/2017 بما مجموعه 1.657.930,88 درهم .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز المهمة المسندة إليه وفق مقتضيات الأمر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة والخبير أعد احتساب الفوائد طبق للعقد الرابط بين الطرفين محددا الأقساط الغير المؤداة ونسبة الفوائد المتفق عليها في العقد بعدما أضاف إليها فوائد التأخير بنسبة 2 % تطبيقا لملحق العقد الرابط بين الطرفين محددا المديونية وإلى غاية 12/06/2017 محددا المديونية المتعلقة بالحساب 211B في 720.710,84 درهم وعن الحساب 390B في 658.157,05 درهم وعن الحساب 208B مبلغ 279.062,99 درهم ما مجموعه : 1.657.930,88 درهم .

وحيث إن ما تمسك به البنك المستأنف عليه في التعقيب على خبرته ليس له أي أساس طالما أن الخبير قام بالمهمة المسندة إليه وفق الأمر لتمهيدي واستنادا إلى الوثائق المدلى بها من طرف البنك وحدد المديونية لغاية قفل الحساب وبعد مراجعاته للفوائد طبقا للعقد لرابط بين لطرفين مما تكون معه الخبير مستوفيه لشروطها الشكلية ولموضوعية ويتعين المصادقة عليها .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.657.930,88 درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.657.930,88 درهم وتحميل المستأنف عليهم الصائر .