Créance bancaire : Un relevé de compte ne détaillant que les intérêts et frais sans le principal de la dette est un moyen de preuve insuffisant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60349

Identification

Réf

60349

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6748

Date de décision

31/12/2024

N° de dossier

2023/8222/355

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant suppose la production du contrat qui en est le support juridique, tel que défini par l'article 493 du même code. Elle retient en outre que pour qu'un relevé de compte puisse valoir comme moyen de preuve, il doit contenir l'ensemble des données permettant de vérifier l'origine et la composition de la dette. Or, le relevé produit se bornait à mentionner un solde composé de frais et d'intérêts, sans détailler l'origine du principal, privant ainsi la juridiction de la possibilité d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles et à la réglementation bancaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1268 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/07/2020 في الملف عدد 4291/8210/2019 والذي قضى في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن البنك م.ت.خ. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/12/2019 عرض من خلاله أن المدعى عليها قامت بفتح حساب لدى إحدى الوكالات التابعة له تحت عدد 35301062232 توطد فيه جميع العمليات البنكية التي تقوم بها لحسابها وكذا الفوائد المترتبة على حساب المدين وغيرها ، وأن المدعى عليها عند تشغيلها لحسابها البنكي المذكور وهو حساب جار بالاطلاع بين الطرفين يعتبر رصيدها نتيجة الحركات التسلسلية الإيجابية لتشغيله دائنة ومدينة من طرف الزبون والبنك، أي رصيد دائن ومدين، قدم لها المدعي مجموعة من الخدمات المتمثلة في الإيداع والسحب بجميع أشكاله والتحويلات وغيرها من الخدمات البنكية المعروفة مع ما يترتب عن ذلك من عمولات وفوائد لفائدة البنك وإمكانية رأسملة هاته الأخيرة ، وأن المدعى عليها استمرت في تشغيل حسابها البنكي المفتوح إلى أن تم حصره بتاريخ 04/05/2015 وأنه على إثر ذلك أصبح دائن للمدعى عليها بمبلغ 23349,30 درهم الناتج عن رصيدها السلبي وأنها امتنعت عن أداء الدين الذي بقي عالقا بذمتها المترتب عن رصيدها السلبي لغاية 04/05/2015 رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها ن والتمس لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 23349,30 درهم المترتب عن أصل الدين والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة بها إلى تاريخ التنفيذ، مع النفاذ المعجل والصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق المقال بكشف حساب، شهادة التقييد بالسجل التجاري، صورة من بطاقة التعريف الوطنية، وإنذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه لم ينبني على اي اساس قانوني فيما قضى به وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه ، إذ أن المحكمة عللت حكمها بعدم قبول الطلب كونه لم يدلي بعقد فتح الحساب المبرم بين الطرفين لاثبات صفته في الدعوى وان كشف الحساب المدلى به غير منتج بهذا الخصوص ، وان هذا يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والتي تحيل على المادة 106 من الظهير الشريف 1/93/147 التي تعتبر بمثابة القانون المتعلق بنشاط مؤسسة الائتمان ومراقبتها والتي تعطي الحجية القانونية كما ورد في الكشوفات الحسابية وأن محكمة الدرجة الثانية سوف تعيد الامور الى نصابها لا محالة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق ما جاء في عريضة افتتاح الدعوى مع تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأرفق المقال بنسخة من الحكم .

و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/12/2024 تخلف نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر اعلاه .

وحيث إنه وبالرجوع الى المقال الافتتاحي تبين أن المستانف أوضح من خلاله أن الدين ناتج عن تشغيل المستأنف عليها لحسابها بالإطلاع المفتوح لدى احدى وكالاته دون أن يدلي يما يفيد فتح الحساب طالما أن الحساب بالإطلاع حسب المادة 493 من مدونة التجارة هو عقد بين البنك والزبون على تقييد الديون في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف ، ولأنه وبالإضافة الى ذلك فإن اكتساب الكشوف الحسابية حجيتها كوسيلة إثبات يقتضي تضمينها لكافة البيانات والحال أنه بالإطلاع على كشف الحساب سند الادعاء تبين أنه لم يتضمن سند المديونية ، إذ أن مجموع المبلغ المطلوب هو عبارة عن فوائد وصوائر دون بيان وتفصيل لأصل الدين مما تعذر معه على المحكمة بسط رقابتها عليه والتأكد من مطابقته للشروط المتفق عليها ولدورية والي بنك المغرب وما يستدعي اعتمادها كحجة إثبات وفق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة ، وأن المحكمة مصدرة الحكم صادفت الصواب لما قضت بعدم قبول الطلب لهذه العلة و للعلة الواردة فيه مما وجب تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على المستانف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.