Créance bancaire : Le transfert du compte courant au service contentieux entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels et des frais bancaires (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63557

Identification

Réf

63557

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4677

Date de décision

24/07/2023

N° de dossier

2022/8221/4825

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire et la force probante des expertises judiciaires successives ordonnées pour la liquider. Le tribunal de commerce avait écarté les premières expertises pour homologuer le rapport d'un collège d'experts fixant la créance à un montant réduit. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'une des expertises lui étant favorable avait été écartée sans motivation suffisante et, d'autre part, que le rapport d'expertise finalement retenu avait indûment réduit le montant de sa créance en violation des conventions des parties. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expertise invoquée par l'appelant était irrégulière, faute de convocation du conseil des débiteurs en violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile. La cour retient ensuite que le collège d'experts a justement arrêté le calcul des intérêts et frais conventionnels à la date du premier transfert du compte au service du contentieux. Elle précise qu'à compter de cette date, le compte étant considéré comme arrêté, l'établissement de crédit ne peut plus prétendre qu'aux seuls intérêts au taux légal, les versements ultérieurs ne constituant que des apurements partiels du passif et non une réactivation du compte. Dès lors, le rapport d'expertise homologué par le premier juge étant jugé pertinent et fondé, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدم البنك الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ خالد (ش.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ02/09/2022يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد10352 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ03/11/2021في الملف عدد 8530/8221/2018القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهم وفي حدود ما ناب كل واحد من المدعى عليهم ورثة الهالك بلقاسم (س.) من تركة مورثهم بآدائهم للمدعي تضامنا مبلغ 2.303.985,99درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/09/2018 يعرض أنه دائن للشركة المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 3.871.265,99 درهم حسب الثابت من كشف الحساب و انه بمقتضى عقد كفالة شخصية تضامنية مصححة الإمضاء بتاريخ 20/02/2013 منح عبد الواحد (س.) و بلقاسم (س.) كفالتهما الشخصية التضامنية لأداء ديون المدعى عليها في حدود مبلغ 5.000.000,00 درهم وان جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها و كفيليها قصد أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم ضامنين متضامنين للعارض مبلغ 3.871.265,99 درهم مع الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب في 12/10/2017 إلى تاريخ الأداء و الضريبة على القيمة المضافة والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض عن التماطل يقدره العارض في مبلغ 10.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميلهم الصائر.وعزز المقال بكشف حساب، عقد فتح قرض، عقد كفالة، صورة لرسالة إنذار وصورة محضر تبليغ. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/10/2018 والتي تدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي طبقا للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي لا تلزم المتمسك بالدفع بعدم الاختصاص بإثبات أسباب ذلك أثناء الدفع لذلك تلتمس الإشهاد عليها بأنها تدفع بعدم الاختصاص النوعي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وقضائية. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 24/10/2018 والرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الدعوى بحكم مستقل. وبناء على الحكم رقم 1500 الصادر بتاريخ 31/10/2018 والقاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر. وبناء على القرار عدد 178 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2019 في الملف رقم 99/8227/2019 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر. وبناء على المقال المضاد المدلى به من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 08/05/2019 والذي يعرضون فيه من حيث الشكل انعدام أهلية المدعى عليه بلقاسم (س.) لوفاته قبل رفع الدعوى وبالتالي فالدعوى قدمت ضد من لا أهلية له وضد ميت وأن الصفة والأهلية هما من النظام العام ويترتب عن عدم احترامهما التصريح بعدم قبول الدعوى ما لم يقم المدعي بإصلاح المسطرة ومن حيث المقال المضاد فإن المدعي اعتمد فقط على كشف حساب و أنهم ينازعون جديا في مقدار مبلغ الدين المذكور سواء من حيث أصله أو من حيث الفوائد المترتبة عنه أو من حيث الأقساط التي سبق أداؤها والتي لم تخصم من مبلغ الدين المذكور ومن اجله وفينطاق إجراءات تحقيق الدعوى يتمسكون بطلب الأمر بإجراء خبرة حسابية من اجل تحديد مبلغ الدين الحقيقي للدين. وبناء على المذكرة التصحيحية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أنه تبعا لقرار تنصيب قيم في حق المدعى عليه الثالث فإنهم يتقدمون بمذكرتهم الحالية وذلك للتركيز على ان الدعوى مقيدة ضد شركة ب. كمدينة أصلية وضد عبد الواحد (س.) و بلقاسم (س.) ككفلاء بكفالتين وان المدعى عليه الثالث بلقاسم (س.) وافته المنية قبل رفع الدعوى الحالية بكثير كما هو ثابت من شهادة وفاته المرفقة بالمقال المضاد وبالتالي لا يمكن مسطريا إعمال الفصل 114 من ق.م.م مادامت الدعوى لم تكن جاهزة و إن وفاة المعني بالأمر كانت بتاريخ قبل رفع الدعوى وانه والحالة هذه وجب إعمال الفصول 115 وما يليه من ق.م.م كما انه وجب مسطريا إن يبادر الطرف المدعي إلى إصلاح المسطرة و إدخال ورثة المدعى عليه الثالث المتوفى المذكور وليس تنصيب قيم في حقه لان عنوانه وعنوان ورثته معروف مما يتعين معه العدول عن قرار تنصيب قيم وتكليف المدعي بإصلاح المسطرة تحت طائلة عدم قبول الدعوى واحتياطيا تأكيد المقال المضاد موضوعا . وبناء على المذكرة الجوابية مع المقال الإصلاحي المدلى بهما من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 29/05/2019 و الذي يعرض من خلالهما كون الطلب الرامي الى إجراء خبرة حسابية ليس له مبرر لكون المدعى عليها لم تدل بأية وثيقة تؤكد أداءها للدين ولو جزئيا وانه أدلى بكل الوثائق اللازمة لإثبات المديونية وأهمها كشوفات الحساب التي تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما تنص عليه مدونة التجارة وظهير مؤسسات الائتمان وان الكشوفات المدلى بها مطابقة لدوريات والي بنك المغرب والنظم القانونية في المجال البنكي وبخصوص المقال الإصلاحي فانه يتبين من شهادة الوفاة المدلى بها من طرف المدعى عليها إن المدعى عليه الثالث بلقاسم (س.) قد وافته المنية وان العارض بمقتضى مقاله الإصلاحي يلتمس إصلاح مقاله الافتتاحي وذلك بمواصلة الدعوى في مواجهة ورثة بلقاسم (س.) مع رفض ملتمس إجراء خبرة والحكم وفق المقال الافتتاحي. وبناء على الحكم رقم 1171 الصادر بتاريخ 26/06/2019 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير سمير (ث.) . وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 27/11/2019 والذي خلص فيه الخبير إلى أن المديونية العالقة بذمة المدعى عليها شركة ب.ب. لفائدة البنك المدعي حتى تاريخ ترحيل الحساب إلى قسم المنازعات 14/11/2017 محددة في مبلغ 2.767.632,00 درهم. وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 2283 والقاضي بإجراء خبرة ثانية أسندت للخبير مصطفى (ا.) والذي حددت مهمته في تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليهم وذلك بعد استدعاء ورثة بلقاسم (س.) على اعتبار أن هذا الأخير قد وافته المنية. وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 28/10/2020 و الذي خلص فيه السيد الخبير إلى أن مبلغ الدين العالق بذمة شركة ب.ب. هو 3.214.768,58 درهم وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف شركة ب. بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2020 جاء فيها أن السيد الخبير خرق الفصل 63 من ق.م.م ذلك لعدم استدعاء دفاع العارضة نهائيا كما خرق حقوق الدفاع لعدم تبليغ ورثة بالقاسم (س.) صاحب الشركة و مورث المدعى عليهم ذلك أن الحكم التمهيدي القاضي بإجراء هذه الخبرة ألزم الخبير السيد مصطفى (ا.) بوجوب استدعاء و تبليغ أطراف النزاع و دفاعهم طبقا للفصل 63 من ق.م.م و أن عبارة رجع الطي دون طلبه لا يعتبر تبليغا للحضور للخبرة التي يجب أن تكون تواجهية وأن السيد الخبير المذكور و إن كان قد قام باستدعاء دفاع البنك المدعي و توصله وحضوره، و استدعائه كذلك ممثلا عن البنك قسم النزاعات في شخص السيد سعيد (أ.) و حضوره إلا أن السيد الخبير لم يستدع الدفاع في شخص الأستاذ عمر (ب.) المحامي بهيئة سطات و مكتبه ببرشيد على عنوانه المعروف و الوارد بجميع مذكراته الجوابية بالملف و أن السيد الخبير اعتبره من هيئة الدار البيضاء ولم يقم باستدعائه نهائيا و لا تم تبليغه و هو ما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع و حرمانه من الحضور و من إبداء رأيه كدفاع و إدلائه بالوثائق شانه في ذلك شان دفاع البنك هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية فان استدعائه لورثة الهالك بلقاسم (س.) صاحب شركة ب.ب. (مورت العارضین) بواسطة المفوض القضائي السيد الحسن (م.) ثم بواسطة كاتب هذا الأخير لحسن (ص.) و الذي و كما هو تابت من محضره أشار فيه بأنه لم يتمكن من العثور على عنوان الورثة و لم يتم تبليغهم نهائيا و لم يحضروا للخبرة نهائيا و الحالة أنهم معنيون بالأمر بالدرجة الأولى ومن جهة ثالثة فقد ورد في الصفحة 3 تحت عنوان استدعاء الأطراف، اسم محمد (س.) كطرف و أنه تم استدعاؤه بواسطة المفوض القضائي الحسن (م.) الذي لم يتمكن من العثور على عنوانه حسب محضر كاتب المفوض المذكور و الحالة أنه لا وجود لـمحمد (س.) كطرف مدعى عليه و بذلك و ترتيبا عليه يصبح من الثابت أن السيد الخبير المذكور يكون قد خرق الفصل 63 من ق م م خرقا سافرا و خرق حقوق الدفاع و أضر بهم الأمر الذي يتعين معه اعتبار خبرته غير قانونية و استبعادها نهائيا ومن حيث مضمون الخبرة و خلاصتها التي أتت مخالفة للواقع و الوثائق الرسمية البنكية و خاصة عقود القرض نفسه ذلك أن الحكم التمهيدي بإجراء هذه الخبرة حدد للخبير نقطة الخلاف و هي الإطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين (معا) و على الوثائق المرفقة بالملف و بناء على ذلك تحديد المديونية العالقة بذمة الشركة المدعى عليها لفائدة البنك المدعية وقبل تعقيب العارضة على مضمون و خلاصة الخبرة و إبراز عيوبها و الغلط في احتساب نسبة الفوائد القانونية تناقضا مع ما هو متفق عليه بين البنك و بين المدعية و يقتضي العقد الخاص بالقروض الوظيفية، و ملحق العقد اتفاقية فتح اعتماد قرض تشاركي و جدول الاستحقاقات المدفوعة و تناقض الخبرة الحالية مع الخبرة الأولى المنجزة من طرف الخبير الأول السيد سمير (ت.) و التي هي بالملف و التي جاء في خلاصتها و بدقة و بحث حقیقي و حیاد تام أن المديونية العالقة بذمة الشركة (ب.ب.) لفائدة البنك المدعي إلى غاية تاريخ ترحيل الحساب على قسم النزاعات: 2017/11/14 هو مبلغ 02.767.632,00 درهم إلا أن الخبير الحالي السيد مصطفى (أ.) خلص في خبرته إلى أن مبلغ المديونية العالقة بذمة العارضة هو مبلغ 03.214.768,58 درهم و أنه اعتمد فقط على قول ممثل البنك ( قسم النزاعات) السيد سعيد (ا.) الذي حدد مبلغ المديونية المذكور و هو ما يتعين معه استبعاد خبرته المجحفة و الغير العادلة و الغير القانونية شكلا ومضمونا و تبني خبرة الخبير الأول السيد سمير (ت.) العادلة و القانونية والحيادية.و أرفقوا المذكرة بصورة للصفحة رقم 2 من العقد المبرم بين الطرفين، صورة من تقرير خبرة السيد سمير (ث.)، صورة من الصفحة رقم 7 من تقرير الخبرة الثانية، صورة للصفحة رقم 7 من خبرة السيد مصطفى (ا.) و صورة لجدول المعتمد في خبرة السيد سمير (ث.). وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/12/2020 والقاضي بإجراء خبرة حسابية تحكيمية كلف بها الخبراء السادة عبد الرحيم (ق.) و عبد الرحمان (ع.) و احمد (ض.) و اللذين أودعوا تقريرهم بتاريخ 29/09/2021. بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 27/10/2021و التي التمس من خلالها الحكم بإجراء خبرة مضادة لكون تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبراء لم يشر إلى دراسة عقود القرض والإطلاع على الوثائق المحاسبية المدلى من طرف المدعي على الرغم من أن القرار التمهيدي طلب من الخبراء الإطلاع على الوثائق المحاسبية للطرفين والوثائق المرفقة بالملف لتحديد المديونية. و أن تحديد مبلغ المديونية في 2.303.985,99 درهم دون تبيان المعايير التي استندوا عليها. وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 27/10/2021 والتي التمس من خلالها على المصادقة على تقرير الخبرة. وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية: أسباب الاستئناف حيث عرض الطاعن بأن الحكم المطعون فيهجانب الصواب حينما قضى باعتماد الخبرة الحسابية التي جرى وصفها بأنها تحكيمية وذلك استنادا إلى تعليل ناقص يوازي انعدامه وأن الحكم المستأنف استند بتعليله على أن المحكمة باطلاعها على مختلف وثائق الملف والوقوف على حقيقة المديونية أصدرت قرارات تمهيدية قاضية بإجراء خبرة حسابية كان آخرها قرارها الصادر بتاريخ 2020/12/16 القاضي بإجراء خبرة حسابية تحكيمية عهد بإنجازها للسادة الخبراء عبد الرحيم (ق.) عبد الرحمان (ع.) وأحمد ضمير التي كان بالمقارنة مع الخبرات السابقة المنجزة من طرف كل من الخبيرين السيد سمير (ث.) ومصطفى (ا.) موضوعية ومستوفية لكافة الشروط الشكلية وتتناسب في خلاصتها مع معطيات الملف ووثائقه مما ارتأت معه المحكمة الأخذ بها بعد رد جميع دفوع المدعية " وأن الحكم التمهيدي الذي تشير إليه المحكمة بتعليلها هو موضوع استئناف من طرف البنك العارض بالنظر إلى كونه استبعد خبرة السيد مصطفى (ا.) دون تعليل وأن التعليل المشار إليه أعلاه، الذي استندت إليه المحكمة لاعتماد الخبرة المسماة تحكيمية هو تعليل مجمل مقتضب لا يشير صراحة إلى الأسباب التي استندت إليها المحكمة للقول بأنها " كانت مقارنة مع الخبرات السابقة المنجزة من طرف كل من الخبيرين السيد سمير (ث.) ومصطفى (ا.) موضوعية ومستوفية لكافة الشروط الشكلية وتناسب في خلاصتها مع معطيات الملف ووثائقه " وأن اعتماد المحكمة لتعليل مقتضب وغامض يسلب البنك العارض حقه في التعرف على أسباب إسقاط مبلغ 1.567.280,00 درهم من حساب المديونية وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد مصطفى (ا.) تم استبعادها دون تعليل وعلى الرغم من كونها أتت أكثر تفصيلا وتدقيقا في معطيات الملف والعقود المبرمة بين البنك والمدعى عليها. وأن المحكمة لم توضح الأسباب الداعية إلى استبعاد مبلغ من أصل الدين الثابت بناء على كشف الحساب فقط لوجود منازعة من طرف المدعى عليه تتعلق فقط بكيفية وسعر احتساب الفوائد وأن الخبرة المعتمدة بالحكم الابتدائي المستأنف وان تم نعتها بأنها تحكيمية فإنها لم تقم بالتحكيم في شيء ولم تستند إلى وثائق الملف خاصة العقود المبرمة بين الطرفين وأن الخبرة المسماة تحكيمية لم تتطرق إطلاقا إلى العناصر التي دعت إلى ترجيح رأي طرف على الآخر وأن إسقاط مبلغ 1.567.280,00 درهم من مبلغ المديونية لا يمكن استساغته إطلاقا ويعتبر إجحافا في حقه وإنكارا صريحا لتأكيد القانون على الحجية الثابتة لكشوفات الحساب المنجزة من طرف مؤسسات الإئتمان وأن الحكم المستأنف جانب الصواب وصدر غير مستند لتعليل يمكن الاطمئنان إليه ولا اعتماده، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بصفة أساسية إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم من جديد بأداء المدعى عليهم لفائدته مبلغ دينه كاملا المحدد في مبلغ 3.214.768,58 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر وبصفة احتياطية سماع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة جديدة تسند مهمة إنجازها لخبير أو عدة خبراء مختصين في الشؤون البنكية تكون مهمتهم الاطلاع على وثائق الملف خاصة العقود المبرمة بين الطرفين والسجلات المحاسبية والتجارية للطرفين للتحقق من مبلغ الدين وحفظ حق البنك في الادلاء بمستنتجاته بعد إنجاز الخبرة. وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف. وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/07/2023، رجع خلالها البريد بالنسبة للمستأنف عليها الأولى بملاحظة لم يطلب، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة24/07/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك البنك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن محكمة الدرجة الأولى قد استبعدت الخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (ا.) دون تعليل مع أنها أكثر دقة و تفصيل من الخبرة الثلاثية التحكيمية المعتمدة من طرف المحكمة. وحيث يتضح من وثائق الملف أن محكمة الدرجة الأولى أمرت بخبرة حسابية أولى عهد بها للخبير سمير (ث.) الذي حدد المديونية في مبلغ 2.767.632,00 درهم، و امرت بخبرة ثانية عهد بها للخبير مصطفى (ا.) الذي خلص إلى تحديد المديونية في مبلغ 3.214.768,58 درهم، ثم أمرت بإجراء خبرة ثالثة تحكيمية عهدت بها للخبراء عبد الرحيم (ق.) و عبد الرحمان (ع.) و حسن (ح.) الذين حددوا المديونية في مبلغ 2.303.985,99 درهم. وحيث إن محكمة الدرجة الأولى بأمرها و اعتمادها على خبرة ثلاثية تحكيمية فإن ذلك يعتبر استبعادا منها للخبرة المنجزة من طرف الخبير مصطفى (ا.) خاصة و أن هذه الأخيرة أنجزت دون استدعاء نائب المدعى عليهم في المرحلة الابتدائية الأستاذ عمر (ب.) كما تمسك بذلك المستأنف عليهم و بالتالي فهي جاءت مخالفة للقانون و لا سيما مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، ويبقى تَمَسُّكُ البنك المستأنف بنتائج الخبرة المذكورة غير مؤسس مما يوجب رد دفعه بهذا الشأن. وحيث إنه بالاطلاع على الخبرة المنجزة من طرف الخبراء عبد الرحيم (ق.) و عبد الرحمان (ع.) و حسن (ح.) في صفحته العاشرة، يتضح أن الشركة المستأنف عليها استفادت من قرض استثماري ومن قروض تسيير منحت لها من طرف البنك المستأنف في إطار تجمع بنكي و بشراكة مع ت.و.ب.، و أن القرض الاستثماري عرف تعثرا من حيث التسديد مما دفع بالمستأنف إلى إيقاف الحساب وتحويل رصيد الحساب الجاري و حساب القرض إلى قسم المنازعات بتاريخ 27/06/2014 و أن البنك استمر رغم ذلك بعد هذا التاريخ في احتساب المصاريف و الفوائد، ليصبح الحساب بتاريخ 09/12/2016 يسجل رصيدا مدينا بقيمة 5.931.705,38 درهم، وبتاريخ 09/12/2016 رصيدا مدينا بقيمة مدينا 6.252.995,02 درهم حيث تم تحويله مرة ثانية الرصيد لحساب النزاع بتاريخ 14/11/2017. وحيث قام الخبراء بمقتضى تقرير الخبرة بتحديد المديونية المترتبة عن الحساب إلى تاريخ حصره في 27/06/2014 عن القرض الاستثماري و الحساب الجاري في مبلغ 20.620.523,86 درهم، وبالنظر للتحويلات المنجزة من طرف عبد الواحد (س.) بتاريخ 31/07/2015 و 15/12/2016 بما مجموعه 18.000.000,00 درهم و كذا عملية بيع قيم منقولة OPCVM بمبلغ 316.537,86 درهم التي أنجزها البنك بتاريخ 02/06/2017، فإن المديونية المتخلدة بذمة الشركة المدينة حددت بمقتضى الخبراء في مبلغ 2.303.985,99 درهم. وحيث يتضح من خلال تقرير الخبرة المطعون في صحته من طرف البنك المستأنف أن البنك قام بإحالة الحساب على المنازعات مرتين الأولى بتاريخ 27/06/2014 والثانية بتاريخ 14/11/2017، وأن البنك كان يحتسب مصاريف و فوائد خلال تلك المدة، و الحال أن الحساب عرف توقفا بعد تاريخ 27/06/2014 بحيث أن التحويلات المنجزة من طرف عبد الواحد (س.) لا تمثل حركية حقيقية في الحساب، و أنه نتيجة لذلك تكون المصاريف و الفوائد المستحقة بعد تاريخ توقيف الحساب غير مؤسسة، فالبنك المستأنف لا يستحق بعد توقيف الحساب سوى الفوائد القانونية، الشيء الذي يكون ما خلص إليه الخبراء الثلاثة في محله و منطقيا، و يكون طلب إجراء خبرة جديدة لا مبرر له، و يبقى الاستئناف غير مرتكز في أسبابه مما يوجب التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعن. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا: في الشكل :بقبول الاستئناف. في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.