Réf
55769
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3582
Date de décision
27/06/2024
N° de dossier
2024/8222/1320
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Preuve en matière bancaire, Force probante, Créance Bancaire, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Calcul de la dette, Banque et établissement de crédit, Appréciation du juge
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement accueilli sa demande en paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des relevés de compte produits pour la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant résultant de l'addition arithmétique des soldes débiteurs de deux contrats de prêt, tandis que l'appelant revendiquait une somme supérieure en invoquant la force probante de ses écritures.
La cour retient que les propres documents du créancier, à savoir les deux relevés de compte afférents aux prêts litigieux, établissent une dette totale correspondant exactement à la somme allouée par le premier juge. Elle précise que ce montant consolidé intègre déjà le capital restant dû, les intérêts de retard et les frais.
Faute pour l'appelant de justifier d'une créance supérieure à celle établie par ses propres pièces, la cour considère que le premier juge a fait une exacte application de la loi et des conventions des parties. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appel rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/02/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 12297 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2022في الملف عدد 9346/8209/2022 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها أصل الدين المحدد في مبلغ (110159،7) درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من الطلب المؤرخ في 05/10/2022، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة B.C. تقدمت بتاريخ 05/10/2022 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنها دائنة بمبلغ 143921،57 درهم نتيجة استفادتها من قرضين، إلا أنها لم تؤدي المبلغ المتخلذ في ذمتها رغم الإنذار الموجه لها ,ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 143921،57 درهم مع الفوائد القانونية وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأرفقت مقالها بكشف حساب وعقد قرضين ورسالة انذارية مع وصل الإيداع.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جانب الصواب في عدم الاستجابة لطلبها في جزء منه وحددت مبلغ المديونية في 1101597 درهم فقط, رغم أن مبلغ الدين المطالب ثابت بكشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان, و التي تعتبر حجة في الإثبات طبقا للمادة 106 من ظهير الصادر بتنفيذ القانون رقم 147-93-1- المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان المؤرخ في 06/07/1993، ملتمسة لذلك تعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به إلى القدر المطالب به ابتدائيا، مرفقة مقالها بنسخة الحكم المستأنف .
وحيث أدرج الملف بجلسة 13/06/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنفة وألفي بالملف جواب القيم،وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن مبلغ الدين المطالب به و الثابت بكشف الحساب هو 143921.57 درهم و ليس 110159.7 درهم الذي قضت به محكمة البداية.
و حيث انه و خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فان الثابت من وثائق الملف ، و خاصة الكشف الحسابي المتعلق بالملف رقم 75511420 أن قيمة المديونية الشاملة لأصل الدين و فوائد التأخير هو 57776.06 درهم, أما الكشف الحسابي المتعلق بالملف رقم 75505350 فقد حدد قيمة المديونية الشاملة لأصل الدين و فوائد التأخير في 52383.64 درهم, و أنه باحتساب المبلغين الثابتين بالكشفين أعلاه يتضح أن المديونية المترتبة بذمة المستأنف عليها عن عقد القرض هو 110159.7 درهم, و التي تشمل فضلا عن الأقساط غير المؤداة , المتبقي من الدين و فوائد التأخير و كذا المصاريف , و أن محكمة البداية ، لما أقرت ضمن تعليلها بأحقية الطاعنة في أصل الدين و فوائد التأخير وفق ما هو متفق عليه بالعقد، و احتسبت مجموع الدين العالق بذمة المستأنف عليها و حددته في مبلغ 110159.7 درهم, تكون قد طبقت صحيح القانون, و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب, و يتعين لذلك تأييده و رد الاستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .