Réf
57013
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4527
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2023/8221/4139
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Taux d'intérêt contractuel, Réformation du jugement, Opérations de crédit, Mainlevée des garanties, Expertise judiciaire, Demande reconventionnelle, Créance Bancaire, Contre-expertise, Contestation de la dette, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties.
La cour était saisie, d'une part, de la contestation par l'établissement bancaire du montant alloué, jugé insuffisant, et, d'autre part, de la demande reconventionnelle du débiteur en restitution de prétendus trop-perçus au titre d'intérêts non contractuels. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier rapport.
Elle retient que la seconde expertise établit que l'établissement bancaire a correctement appliqué les taux d'intérêts contractuels, tant pour le découvert autorisé que pour son dépassement, conformément aux usages bancaires. La cour relève en outre que la société débitrice, qui avait reconnu sa dette dans le protocole et devant le premier expert, a failli à produire ses propres documents comptables.
Concernant les garanties, la cour considère que leur existence et leur objet sont suffisamment établis par le contrat de prêt initial, justifiant la recevabilité de la demande de mainlevée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, fait droit à la demande de mainlevée des garanties et porte le montant de la condamnation à la totalité de la créance réclamée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/09/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/07/2023 تحت عدد 7445 ملف عدد 5512/8221/2022 الذي قضى في الطلب الأصلي في الشكل بعدم قبول طلب تمكين المدعي من رفع اليد عن الكفالات وقبول باقي الطلب وفي الموضوع بفسخ بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 9/02/2021 بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 667.876,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب في 15/12/2021وتحديد الاكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليه الصائر وفي الطلب المضاد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل رافعه الصائر.
كما تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية تستأنف بمقتضاه الحكم أعلاه.
في الشكل:
حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائن للمدعى عليها [شركة ل.ر.] بما قدره1.838.945,49 درهم من قبل الرصيد المدين للكشوف الحسابية المطابقة لدفاتر التجارية الموقوفة بتاريخ 2021/10/01 والمفصلة كما يلي:
-الرصيد السلبي للحساب مبلغ 1.167.158,445 درهم
- كشف حساب ضمان أوكسجين مبلغ 552.528,90 درهم
-الأقساط الغير المؤداة لقرض ضمان أوكسجين مبلغ: 119.2581 درهم
وأن هذه الكشوف مدعمة بعدة عقود القرض التي أبرمت بين البنك و[شركة ل.ر.] وأن البنك قد منح لحساب المدينة الأصلية [شركة ل.ر.] عدة كفالات تتعلق بالصفقات العمومية بلغ مجموعها 662.497,7 درهم وفقا للكشف المرفق والمطابق لدفاتره التجارية وأن [شركة ل.ر.] قد اعترفت بمقتضى بروتوكول اتفاق المبرم بينها وبين البنك بتاريخ 2021/02/09 بمديونتها إزاء هذا الأخير بمبلغ 643.676,17 درهم و التزمت بمقتضى هذا البروتوكول بآداء ما تخلد بذمتها من أقساط حسب الترتيبات المتفق عليها في البروتوكول المذكور، إلا أنها لم تحترم هذه المقتضيات، إلى أن أصبحت مدينة بمبلغ 1.838.945,49 درهم المفصل أعلاه وأن البند الخامس من البروتوكول المشار إليه نص صراحة على أنه في حالة عدم احترام شرط من شروطه وكذا عدم احترام مقتضيات التسديد المذكورة في الأجل المحدد فإن الدين يصبح حالا بحذافيره، وأن هذه الأقساط تنتج فوائد التأخير بنسبة 2 % ومن الثابت وفقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود أن العقد يكون شريعة المتعاقدين وتجدر الإشارة أن [محمد (ب.)] قد التزم بمقتضى ستة عقود كفالة و عقد عقد قرض متضمن لكفالة غير قابلة للتجزئة في حدود مبلغ إجمالي قدره 42,366,000,00 درهم إزاء البنك بأداء جميع المبالغ التي بذمة أو ستكون بذمة الأصلية [شركة ل.ر.] لفائدة البنك لأي شان كان مع عدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة مفصلين كما يلي :
-عقد كفالة مؤرخ في 2008/07/21 ، في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع
-عقد كفالة مؤرخ في 2009/06/02 ، في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع
-عقد كفالة مؤرخ في 2009/11/05، في حدود مبلغ 1.700.000,00 درهم علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع.
-عقد كفالة مؤرخ في 2010/04/09، في حدود مبلغ 6.200.000,00 درهم علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع.
- عقد كفالة مؤرخ في 2012/06/05 ، في حدود مبلغ 15.966.000,00 درهم علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع
- عقد كفالة مؤرخ في 2018/10/09 ، في حدود مبلغ 500.000,00 درهم علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع.
- عقد فتح حساب جاري بضمانات متعددة مقرون برهن كفالة في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم مؤرخ في 2010/12/10
وأن الفصل 1117 من قانون الالتزامات و العقود ينص على أن الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه وأن الفصل 1130 من قانون الالتزامات والعقود ينص في فقرته الثالثة على مساءلة الكفيل عن كل الالتزامات التي يسأل عنها المدين الأصلي الذي ضمنه ذلك الكفيل كما أن الفصل 1137 من نفس القانون ينص على أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي ومن حيث القانون عن حجية العقد فإن الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود ينصان بصفة واضحة ولا لبس فيها على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وأن الاتفاقات المقامة بين الأطراف بصفة مطابقة لإرادتهما تقوم مقام القانون بالنسبة لهما ولا يمكن إلغاؤها أو التراجع عنها أو التهرب من آثارها إلا باتفاق الطرفين أو بمقتضى القانون كما إن دين البنك ثابت بمقتضى الفصل 492 من مدونة التجارة الجديدة الذي يعتبر كشف الحساب وسيلة إثبات وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.14.193 الصادر بتاريخ 24 دسمبر 2014 بتنفيذ القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الذي ينص على أنه "يعتد بكشوف حسابات التي تعدها مؤسسات الإئتمان وفق الكيفية المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسة الإئتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن تثبت ما يخالف ذلك" وأن المدعى عليهما امتنعا عن أداء ما تخلد بذمتهما رغم جميع المساعي الودية والإنذارين المؤرخين في 2022/05/18 ، ملتمسا الإشهاد بفسخ بروتوكول الاتفاق المبرم بين [شركة ل.ر.] من جهة وبين البنك من جهة أخرى بتاريخ 2021/02/09 طبقا للبند الخامس من البروتوكول المذكور والحكم على المدعى عليهما شركة بآدائهما معا على وجه التضامن للبنك مبلغ 1.838.945,49 درهم من قبل الأسباب المفصلة أعلاه مع الفوائد القانونية وذلك ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب وهو 2021/10/01 إلى غاية الآداء و الحكم على المدعى عليهما معا وعلى وجه التضامن بتمكين البنك من عقود رفع الكفالات المختلفة التي سلمها لحساب المدينة الأصلية لغاية مبلغ 662.497,7 درهم والحكم على المدعى عليهما معا وعلى وجه التضامن بالصائر والحكم على المدعى عليه [محمد (ب.)] بالإكراه البدني وتحديد مدته في الأقصى والحكم بالتنفيذ المعجل رغم جميع وسائل الطعن نظرا لثبوت الدين وعملا بمقتضيات الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية. وأرفق المقال بالوثائق التالية: أصل الكشوف الحسابية و أصل عقد القرض المدعم للدين مع ملحق العقد وكشف الكفالات المتعلقة بالصفقات العمومية وبروتوكول اتفاق وأصل 6 عقود كفالات أصل عقد القرض المتضمن لكفالة ورسالتي الإنذار مع محضري التبليغ.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 290 الصادر بتاريخ 14/02/2023 و القاضي بإجراء خبرة تعهد للخبير [السيد جمال أبو الفضل].
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع ملتمس رام إلى إجراء خبرة مضادة المدلى به من قبل نائب المدعية بتاريخ 14/06/2023 جاء فيه أن الخبير المنتدب أنجز المهمة الموكولة إليه، ووضع تقريره بالملف والذي توصل فيه إلى حصر المديونية في حالتين في خلاصة مفاده أن الدين قبل احتساب فوائد الرسملة = 667.876,28 درهم لفائدة [الشركة ع.م.ل.] و الوضعية بعد احتساب فوائد الرسملة : = 512.555,60 درهم لفائدة [شركة ل.ر.] و أنه بمجرد الاطلاع على الخبرة المنجزة يتضح جليا عدم تقيد الخبير بمقتضيات الحكم التمهيدي الذي قضى في منطوقه النقط المشار إليها أعلاه و أن أول ملاحظة يمكن إثارتها بشأن تقرير الخبرة هو إشارة الخبير إلى أن ممثلها لم يدلي بالعقود، وكذا بروتوكول الاتفاق وخاصة في الصفحة الخامسة من التقرير، في حين أنه في معرض الوثائق المدلى بها من طرفها تصريحها الكتابي أشار إلى الإدلاء بالعقود، وهذا ما يشكل تناقضا صارخا في تقرير الخبرة و أنه برجوع المحكمة إلى صورة التصريح الكتابي، سوف يتضح لها أنها أدلت بكل الوثائق اللازمة والضرورية التي تمكن الخبير من إنجاز مهمته في إطارها القانوني وكذا وفق ما قضى به الحكم التمهيدي و أنه بالرغم من كون الخبير فصل في تقريره القروض الممنوحة للمدعى عليها، وتوصل فيه إلى توقف هذه الأخيرة عن أداء ما ترتب بذمتها الدين المطالب به كما أشار في تقريره كذلك إلى احترامها مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة فيما يتعلق بتاريخ إيقاف الحساب بتاريخ 15/12/2021 ، وتوقفها كذلك عن احتساب الفوائد بعد اقتطاع فوائد الفصل الثالث من سنة 2021 محترمة في ذلك تعليمات دورية والي بنك المغرب بخصوص المسطرة التي يجب اتباعها في حالة الديون المستعصية، فإنه أخطأ فيما أشار إليه من تجاوزات في تطبيقها السعر الأقصى للفوائد في حين أنها تبقى محقة في تطبيق سعر الفائدة المتفق عليه في العقد و بالتالي، فإنه بالرغم من الإدلاء للخبير بتصريح كتابي مرفق بكل الوثائق المثبتة للمديونية والتي أشار إليها في خلاصته التي جاءت مبهمة وغامضة وغير محددة بدقة مخالفة بذلك مقتضيات المادة 59 من ق.م.م، و أن الخلاصة التي توصل إليها الخبير تبقى غير محددة وغامضة ، حيث أنه توصل في تقريره إلى حالتين، هذا فضلا على أن الحالة الثانية المشار فيها إلى تحديد الوضعية بعد احتساب فوائد الرسملة لفائدة [شركة ل.ر.]، وهذا وحده كفيل باستبعاد الخبرة المنجزة بالملف لعدم موضوعيتها وعدم قانونيتها و أن هذا التناقض وتوصل الخبير إلى نتيجتين يجعل التقرير مشوبا بالغموض، في حين أن الخبرة تأمر بها المحكمة من أجل الاستعانة بها في مسألة فنية، واستجلاء أمر تقني وهو ما يكون معه الخبير ملزما بإعطاء جواب واضح ومحدد عكس ما توصل إليه الخبير ، لذلك تلتمس أساسا التصريح بعدم قبول المقال المضاد و احتياطيا في الموضوع التصريح برفض الطلب المضاد والحكم لها وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي، وكذا مذكرتها بعد الخبرة.
وبناء على مذكرة جواب مع تعقيب على الخبرة مع مقال مضاد المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 14/06/2023 جاء فيه أن اعتمد البنك المدعي في دعواه على عقد الحساب و عقد القرض و عقود الكفال و أن المدعى عليها الأصلية كانت تغذي الحساب بما يضمن الوفاء بأقساط القرض وكانت توفي بالتزاماتها الناتجة عن عقد الحساب و عقد القرض و أن البنك لجأ إلى عمليات اقتطاع من مبالغ الحساب خارج الضوابط القانونية و البنكية المعمول بها و أن البنك عمد خلافا لمضمون العقود إلى تطبيق سعر الفائدة الأقصى بشكل تعسفي جعل الإقتطاعات زائدة عما تم الاتفاق عليه و أن العمليات البنكية التي كان يديرها البنك اتسمت بخرق القانون و أن مجموع المبالغ المقتطعة من حسابات العارضة تغطي التزاماتها اتجاه البنك المدعي. مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى و حول الخبرة أن أمرت المحكمة بإجراء عهد بها للخبير [السيد جمال أبو الفضل] الذي وضع تقريره في النازلة بعد استدعاء الأطراف و الإطلاع على مختلف الوثائق و ذلك للتأكد من مصداقية العمليات المدونة فيها و بيان المبالغ التي تم أداؤها وتلك التي لم تؤد و احتساب الفوائد المترتبة عنها مع بيان التاريخ بدقة و بیان مدى احترام المدعية لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بشأن تاريخ قفل الحساب مع تحديد المديونية بكل دقة وموضوعية وإبراز كل ما من شأنه تنوير المحمة في سبيل تحديد الدين العالق بذمة المدعى عليها و أنه بعد أخذ تصريحات الأطراف و الإطلاع على الوثائق والقيام بالأبحاث توصل السيد الخبير أن حسابات الشركة كانت نشطة خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و 2013 و تراجع الدائن بصفة تدريجية ليبوقف نهائيا خلال سنة 2021 و أن البنك لم يحترم شروط العقد فعمد إلى تطبيقا لفوائد مغايرة تماما مع النسبة المتفق عليها و أن السيد الخبير احتسب الفوائد المقتطعة زيادة وعمل على رسملتها . و استنتج السيد الخبير بأن وضعية الدين بتاريخ 15/12/2021 أن الدين قبل احتساب فوائد الرسملة بمبلغ 667876.28 درهم و 667876.28 درهم لفائدة المدعية الأصلية و الدين بعد احتساب فوائد الرسملة بمبلغ 512.555.60 درهم لفائدة المدعى عليها الأصلية و أن ممارسات البنك المخالفة للقانون جعلت الاقتطاعات غير القانونية بلغت إلى 1.170.601.34 درهم من حساب المدعية الفرعية لتتجاوز التزاماتها العقدية بمبلغ 512.555.60 درهم و بذلك يتضح أن مجموع المبالغ المقتطعة من حسابات العارضة غطت كامل التزاماتها بل بتعسف البنك المدعي تجاوزت باقتطاع مبالغ زائدة عن طريق تطبيق سعر فائدة غير قانوني و غير متوافق عليه وصلت المبالغ المقتطعة زيادة إلى مبلغ 512.555.60 درهم و حول المقال المضاد أن المنوب عنها تعاقدت مع المدعى عليها الفرعية بشأن عقود حساب بنكي للإستفادة من التمويلات و تسهيلات بنكية و قرض أكسجين الخاص بفترة الجائحة كوفيد 19 وتم تحويل هذا القرض إلى قرض متوسط المدى انطلاقا من بداية سنة 2021. و ذلك بمعايير قانونية و اتفاقية مضمنة بالعقود المبرمة بين الطرفين و أن المدعى عليها الفرعية و في ظل خرقها للشروط التعاقدية الخاصة بالفوائد عمد البنك إلى تطبيق فوائد مغايرة للنسبة المتفق عليها حيث طبق سعر فائدة بنسبة 13.75 في المائة منذ الفصل الأول من سنة 2011 إلى غية الفصل الثاني من سنة 2018 ثم طبق البنك سعر 13.60 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018 و لم تحترم شروط العقد الخاصة بالفوائد إلا انطلاقا من الفصل الرابع من سنة 2018 ، كما أن البك رغم عدم وجود بند يسمح له بذلك عمد إلى تطبيق سعر الفائدة الأقصى للفوائد المنشور من طرف بنك المغرب على الرصيد المدين المتجاوز السقف التسهيلات و أن ممارسات البنك المخالفة للقانون جعلت الإقتطاعات غير القانونية بلغت إلى 1.170.601.34 درهم من حساب المدعية الفرعية تتجاوز التزاماتها العقدية بمبلغ 512.555.60 درهم ، مما شكل ضررا للعارضة في تدبير الحساب و تدبیر ذمتها المالية مع البنك موجبا لإثارة مسؤولية البنك و أن المنوب عنها بمقالها المضاد هذا تلجأ للمحكمة من أجل إنصافها و الحكم على البنك المدعى عليه الفرعي بإرجاع مبلغ 512.555.60 درهم المقتطع بغير وجه حق مع إثارة مسؤولية البنك عن خطئه الموجب للتعويض ، لذلك يلتمس حول الدعوى الأصلية الحكم برفض الدعوى و حول الدعوى الفرعية الحكم على المدعى عليها الفرعية [الشركة ع.م.ل. ش.م] بإرجاع مبلغ 512.555.60 درهم المقتطع دون وجه حق الحكم على المدعى عليها الفرعية بأداء مبلغ 80000.00 درهم تعويضا عن الضرر الناجم عن التعسف في تطبيق الفوائد.
وبناء على باقي المذكرات.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم المستأنف حول عدم إرتكاز الحكم على أساس فيما قضى به عن عدم قبول رفع اليد الكفات وخرقه لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من المسطرة المدنية تنص على ما يلي " يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير الثابتة أو التي وقع إغفالها" وأن الحكم المستأنف حين قضى بعدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات عن الصفقات العمومية يكون بذلك قد خرق مقتضيات الفصل المذكور وذلك بعدم إنذار الطاعنة بالإدلاء بالعقد المتعلق بها وأن هذا الخرق القانوني حرم الشركة الطاعنة من الدفاع عن حقوقها، وذلك بتمكينها إبتدائيا من التوضيح لمحكمة الدرجة الأولى أن العقد المتعلق بالصفقات مضمن بعقد القرض المدلى به خاصة وأنها أدلت رفقة وثائقها بكشف حساب الكفالات المطلوب رفع اليد عنها كما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف وأنه برجوع محكمة الإستئناف إلى عقد القرض الحساب الجاري المؤرخ في 2010/10/09، سوف يتضح لها من البند الرابع منه إلى أنه إضافة إلى مبلغ التسهيلات الممنوح للمستأنف عليها الأولى في حدود مبلغ 2.500.000,00 درهم فإنه يشير كذلك أن الكفالات عن الصفقات العمومية الممنوحة لهذه الأخيرة حددت في مبلغ 3.500.000,00 ،دهم مما يبقى معه الحك المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول في غير محله، ويتعين بالتالي الغاؤه والحكم من جديد بقبوله، والحكم تبعا لذلك بتمكين الطاعنة من رفع اليد عن الكفالات بمبلغ 662.497,70 درهم وحول عدم مصادفة الحكم الإبتدائي فيما قضى به لفائدة الطاعنة وكذا خرق المادة 50 من قانون المسطرة المدنية فإن المادة 50 من قانون المسطرة المدنية توجب أن تكون الأحكام دائما معللة، وكذا الإشارة إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم، والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة وأنه خلافا لذلك فإن الحكم الإبتدائي ارتكز في قضائه على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [جمال أبو الفضل] وتبنى كل ما توصل إليه هذا الأخير في تقريره، دون اعتبار لدفوعات الشر الطاعنة الوجيهة و المدعمة بالوثائق الحاسمة وأنه بالرغم من أن الطاعنة أوضحت في مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة مأخذها الجدية على تقرير الخبرة التي جاءت مخالفة لما قضى به الحكم التمهيدي، ملتمسة بذلك الأمر بإجراء خبرة مضادة وأنه بمجرد الإطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا يتضح التناقض الذي وقع فيه الخبير، وهذا يتجلي من خلال إشارته إلى عدم إدلاء الطاعنة بالعقود، وكذا بروتوكول الاتفاق وخاصة في الصفحة الخامسة التقرير، ليعود في عرضه للوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة رفقة تصريحها الكتابي، وإشارة إلى الإدلاء بالعقود، وهذا ما يشكل تناقضا صارخا في تقرير الخبرة الذي تبناه بالرغم من ذلك الحكم المستأنف وأنه برجوع محكمة الاستئناف إلى تقرير الخبرة سوف يتضح لها مدى مجانية المتخذ للصواب فيما قضى به كون المستأنف عليها أقرت من خلال ممثلها بمديونيتها بالمبلغ المطالب به ولم تبد أية منازعة بشأنه، بل عزت توقفها عن الإداء إلى الظروف الاقتصادية وكذا أثار جائحة كوفيد 19 وانها ستسدد جميع ديونها بمجرد صدور أحكام لفائدتها مرفوعة من طرفها أمام المحاكم لإستخلاص ديونها وأنه هذا الإقرار بالمديونية وحده كاف لإستبعاد ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا وفضلا على ذلك، فإن الخبير نفسه فصل في تقريره القروض التي استفادت منها المستأنف عليها ، وتوصل فيه إلى توقف هذه الأخيرة عن أداء ما ترتب بذمتها ، كما أشار كذلك إلى احترام الطاعنة لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة، فيما يتعلق بتاريخ إيقاف الحساب بتاريخ 2021/12/15، وتوقفها كذلك عن احتساب الفوائد بعد اقتطاع فوائد الفصل الثالث من سنة 2021 محترمة في ذلك تعليمات دورية والي بنك المغرب، بخصوص المسطرة التي يجب اتباعها التي في حالة الديون المستعصية وأن الخبير بالرغم من توصله وبناءا على طلبه بالكشوفات الحسابية المفصلة ابتداءا من سنة 2011، وكذا الكشوفات الحسابية المتعلقة بسلاليم الفوائد عن نفس المدة والتي توضح مما جدال فيه أحقية الطاعنة في المطالبة الحالية ويكون ما توصل إليه الخبير من تحديد الدين في مبلغ 667.876,28 درهم قبل احتساب فوائد الرسملة لا تستند على أساس، وبالتالي مسايرة الحكم المتخلد لما توصل إليه الخبير تجعله مستوجب لتعديله وأن الطاعنة تدلي من جديد بالكشوفات الحسابية المفصلة وكذا الكشوفات المتعلقة بسلاليم الفوائد مع جدولي الاستحماد طيه والتي تثبت مديونية المستأنف عليهما وبالتالي وأمام ما تم توضيحه أعلاه وكذا لغموض تقرير الخبرة الذي توصل فيه الخبير إلى نتيجتين، وبالتالي جاء تقرير غامضا، متناقضا وغير محدد مخالفا بذلك ما هو منصوص عليه في الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، مما يبقى معه المتخذ مجانبا للصواب فيما قضى به ، ملتمسة قبول الاستئنافشكلا وموضوعا أساسا إلغاؤه فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع اليد عن الكفالات والحكم من جديد بقبوله بخصوص رفع اليد عن الكفلات والحكم تبعا لذلك على المستأنف عليها [شركة ل.ر.] بتمكين الطاعنة من عقود رفع اليد عن الكفالات المختلفة بمبلغ 662.497,7 درهم وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به، والحكم على المستأنف عليهما وعلى وجه التضامن بأدائهم لفائدة الشركة الطاعنة مبلغ 1.838.945,49 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ إيقاف الحساب وهو 2021/10/01 إلى غاية الأداء طبقا لما جاء في مقال الطاعنة الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليهما الصائر واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تستند إلى الخبير مختص في المجال البنكي قصد تحديد مديونية المستأنف عليها بصفة قانونية مع حفظ حق الطاعنة في التعقيب عليها .
أرفق المقال ب: نسخة عادية للحكم عدد 7445 و صورة من عقد القرض وصور لكشوفات حسابية يتعلق بالفوائد.
وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 11/12/2023 عرض فيها الجواب عن الاستئناف الأصلي أن مجموع المبالغ المقتطمة من حسابات الطاعنة تغطي التزاماتها اتجاه البنك المدعي مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى ومن حيث الخيرة فإن السيد الخبير بعد أخذ تصريحات الأطراف والإطلاع على الوثائق و القيام بالأبحاث توصل إلى ما يلي أن حسابات الشركة كانت نشطة خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و 2013 وتراجع النشاط الدائن بصفة تدريجية ليبوقف نهائيا خلال سنة 2021 وأن البنك لم يحترم شروط العقد فعمد إلى تطبيقلا فوائد مغايرة تماما مع النسبة المتفق عليها وأن السيد الخبير احتسب الفوائد المقتطعة زيادة وعمل على رسملتها و استنتج السيد الخبير بأن وضعية الدين بتاريخ 2021/12/15 هي كالتالي: الدين قبل احتساب فوائد الرسملة ..... 667876.28 درهم لفائدة المدعية الأصلية والدين بعد احتساب فوائد الرسملة ...... 512.555.60 درهم لفائدة المدعى عليها الأصلية و أن ممارسات البنك المخالفة للقانون جعلت الاقتطاعات غير القانونية بلغت إلى 1.170.601.34 درهم من حساب المدعية الفرعية لتتجاوز التزاماتها العقدية بمبلغ 512.555.60 درهم و بذلك يتضح أن مجموع المبالغ المقتطعة من حسابات الطاعنة غطت كامل التزاماتها بل بتعسف البنك المدعي تجاوزت باقتطاع مبالغ زائدة عن طريق تطبيق سعر فائدة غير قانوني و غير متوافق عليه وصلت المبالغ المقتطعة زيادة إلى مبلغ 512.555.60 درهم وحول المقال المضاد أكدت المنوب عنها أنها تعاقدت مع المدعى عليها الفرعية بشأن عقود حساب بنكي للإستفادة من التمويلات و تسهیلات بنكية و قرض أكسجين الخاص بفترة الجائحة كوفيد 19 وتم تحويل هذا القرض إلى قرض متوسط المدى انطلاقا من بداية سنة 2021 و ذلك بمعايير قانونية و اتفاقية مضمنة بالعقود المبرمة بين الطرفين و أن المدعى عليها الفرعية و في ظل خرقها للشروط التعاقدية الخاصة بالفوائد عمد البنك إلى تطبيق فوائد مغايرة للنسبة المتفق عليها حيث طبق سعر فائدة بنسبة 13.75 في المائة منذ الفصل الأول من سنة 2011 إلى غاية الفصل الثاني من سنة 2018 ثم طبق البنك سعر 13.60 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018 و لم تحترم شروط العقد الخاصة بالفوائد إلا انطلاقا من الفصل الرابع من سنة 2018 . كما أن البك رغم عدم وجود بند يسمح له بذلك عمد إلى تطبيق سعر الفائدة الأقصى للفوائد المنشور من طرف بنك المغرب على الرصيد المدين المتجاوز لسقف التسهيلات و أن ممارسات البنك المخالفة للقانون جعلت الإقتطاعات غير القانونية بلغت إلى 1.170.601.34 درهم من حساب المدعية الفرعية تتجاوز التزاماتها العقدية بمبلغ 512.555.60 درهم مما شكل ضررا للعارضة في تدبير الحساب و تدبير ذمتها المالية مع البنك موجبا لإثارة مسؤولية البنك و أن المنوب عنها بمقالها المضاد ذاك تلجأ للمحكمة التجارية من أجل إنصافها والحكم على البنك المدعى عليه الفرعي بإرجاع و رد مبلغ 512.555.60 درهم المقتطع بغير وجه حق مع إثارة مسؤولية البنك عن خطئه الموجب للتعويض. و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 2023/07/12 أدلت المدعية الأصلية بمذكرة جوابية فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 2023/07/19 مددت لجلسة 2023/07/26 و أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالإستئناف الفرعي ، وبخصوص الجواب عن الإستئناف الأصلي انصب استئناف المستأنفة الأصلية حول عدم قبول رفع اليد عن الكفالات وحول عدم مصادفة الحكم الإبتدائي فيما قضى به للمستأنفة الأصلية وأن ما جاء من أسباب الإستئناف المعتمدة غير جدير بالإعتبار ففيما يتعلق بما حكم للمستأنفة الأصلية من مبالغ ذلك أن المنوب عنها كانت تغذي الحساب بما يضمن الوفاء بأقساط القرض وكانت توفي بالتزاماتها الناتجة عن عقد الحساب و عقد القرض وأن البنك لجأ إلى عمليات اقتطاع من مبالغ الحساب خارج الضوابط القانونية و البنكية المعمول بها. و أن البنك عمد خلافا لمضمون العقود إلى تطبيق سعر الفائدة الأقصى بشكل تعسفي جعل الإقتطاعات زائدة عما تم الاتفاق عليه وأن العمليات البنكية التي كان يديرها البنك اتسمت بخرق القانون وأن مجموع المبالغ المقتطعة من حسابات الطاعنة تغطي التزاماتها اتجاه البنك المدعي مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى وهو ما ثبته تقرير الخبرة ذلك أن السيد الخبير بعد أخذ تصريحات الأطراف والإطلاع على الوثائق و القيام بالأبحاث توصل إلى ما يلي: أن حسابات الشركة كانت نشطة خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و 2013 و تراجع النشاط الدائن بصفة تدريجية ليبوقف نهائيا خلال سنة 2021 وأن البنك لم يحترم شروط العقد فعمد إلى تطبيقا فوائد مغايرة تماما مع النسبة المتفق عليها وأن السيد الخبير احتسب الفوائد المقتطعة زيادة وعمل على رسملتها واستنتج السيد الخبير بأن وضعية الدين بتاريخ 2021/12/15 هي كالتالي: الدین قبل احتساب فوائد الرسملة 667876.28 درهم 667876.28 درهم لفائدة المدعية الأصلية الدين بعد احتساب فوائد الرسملة 512.555.60 درهم لفائدة المدعى عليها الأصلية وأن ممارسات البنك المخالفة للقانون جعلت الإقتطاعات غير القانونية بلغت إلى 1.170.601.34 درهم من حساب المدعية الفرعية لتتجاوز التزاماتها العقدية بمبلغ 512.555.60 درهم و بذلك يتضح أن مجموع المبالغ المقتطعة من حسابات الطاعنة غطت كامل التزاماتها بل بتعسف البنك المدعي تجاوزت باقتطاع مبالغ زائدة عن طريق تطبيق سعر فائدة غير قانوني و غير متوافق عليه وصلت المبالغ المقتطعة زيادة إلى مبلغ 512.555.60 درهم وأن المحكمة تجاوزت ما توصل إليه السيد الخبير تقنيا و حكمت للمستانفة الأصلية بمبالغ اتضح من الخبرة أنها سبق لها أن اقتطعتها من الحساب و بشكل غير قانوني المبالغ المطالب بها بل الأكثر من ذلك أصب المنوب عنها دائنة لها بالمبالغ المتجاوزة لما هو مستحق في إطار تنفيذ القرض وحول الإستئناف الفرعي فإن المنوب عنه بمقتضى هذا الاستئناف يتقدم باستئناف فرعي ضد الحكم الصادر ع الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/07/26 تحت عدد 7445 في الملف التجاري رقم 2022/8221/5512 والقاضي في الطلب الأصلي في الشكل دم قبول طلب تمكين المدعي من رفع اليد عن الكفالات وقبول باقي الطلب وفي الموضوع فسخ بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين و المؤرخ في 2021/02/09 و بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 667,876,28 دهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب في 2021/12/15 وتحديد الاكراه البدني في الادنى و تحميل المدعى عليه الصائر في الطلب المضاد في الشكل قبول الطلب في الموضوع رفضه و تحميل رافعه الصائر وفي الشكل ان هذا الاستئناف مقبولا شكلا لوقوعه على الصفة ومتفرع عن الإستئناف الأصلي وفي الموضوع بتاريخ 2023/06/14 تقدمت المنوب عنها بمذكرة جواب مع مقال مضاد أكدت فيه أنها تعاقدت مع المدعى عليها الفرعية بشأن عقود حساب بنكي للإستفادة من التمويلات و تسهيلات بنكية و قرض أكسجين الخاص بفترة الجائحة كوفيد 19 و تم تحويل هذا القرض إلى قرض متوسط المدى انطلاقا من بداية سنة 2021 و ذلك بمعايير قانونية و اتفاقية مضمنة بالعقود المبرمة بين الطرفين و أن المدعى عليها الفرعية و في ظل خرقها للشروط التعاقدية الخاصة بالفوائد عمد البنك إلى تطبيق فوائد مغايرة للنسبة المتفق عليها حيث طبق سعر فائدة بنسبة 13.75 في المائة منذ الفصل الأول من سنة 2011 إلى غية الفصل الثاني من سنة 2018 ثم طبق البنك سعر 13.60 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018 و لم تحترم شروط العقد الخاصة بالفوائد إلا انطلاقا من الفصل الرابع من سنة 2018 كما أن البك رغم عدم وجود بند يسمح له بذلك عمد إلى تطبيق سعر الفائدة الأقصى للفوائد المنشور من طرف بنك المغرب على الرصيد المدين المتجاوز لسقف التسهيلات وأن ممارسات البنك المخالفة للقانون جعلت الإقتطاعات غير القانونية بلغت إلى 1.170.601.34 درهم من حساب المدعية الفرعية تتجاوز التزاماتها العقدية بمبلغ 512.555.60 درهم مما شكل ضررا للعارضة في تدبير الحساب و تدبیر ذمتها المالية مع البنك موجبا لإثارة مسؤولية البنك و أن المنوب عنها بمقالها المضاد ذاك تلجأ للمحكمة التجارية من أجل إنصافها و الحكم على البنك المدعى عليه الفرعي بارجاع و رد مبلغ 512.555.60 درهم المقتطع بغير وجه حق مع إثارة مسؤولية البنك عن خطئه الموجب للتعويض وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء استبعدت الحكم بإرجاع المبالغ المقتطعة بدون وجه حق بعلة أن الخبير حدد المبلغ المطلوب كخيار للمحكمة إذا ماتبين لها وجوب خصم مبالغ رسملة الفوائد بقيمة 1.180.431،87 من جموع الدين و المحدد في 28 ، 667.876 درهم و أنه بالإعتماد على المواد 595 و 497 من مدون التجارة يبقى طلب الطاعنة غير مبرر وأن أسباب الاستئناف الفرعي سوء تطبيق القانون ذلك أن المحكمة استبعدت الحكم بإرجاع المبالغ المقتطعة بدون وجه حق بالإعتماد على المادة 497 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر، ويساهم، احتمالا، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد " فالمحكمة طبقت المادة 497 المذكورة على النزاع بين المنوب عنها و البنك بالرغم من كون المادة 497 من مدونة التجارة خاصة فقط بالحساب بالإطلاع و ليست خاصة بالقرض و هو التمييز الذي لم تراعه المحكمة وهو ما تكرسه محكمة النقض فى قرار لها عدد 223 جاء فيه إن المادة 497 من مدونة التجارة عبارة عن استثناء، وأن الإستثناء يجب تفسیره تفسیرا ضيقا ، وبالتالي لا يمكن تمديده لغير الحساب الجاري كالحساب لأجل أو عقد القرض وأن المحكمة جانبت الصواب حينما حرمت المنوب عنها من حقها في خصم المبالغ الزائدة المقتطعة بغير وجه حق و استرجاع المبالغ الزائدة ، ملتمسة حول الإستئناف الأصلي بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه وحول الإستئناف الفرعي الحكم على المدعى عليها الفرعية [الشركة ع.م.ل. ش.م.] بإرجاع مبلغ 512.555.60 درهم المقتطع دون وجه حق الحكم على المدعى عليها الفرعية بأداء مبلغ 80000.00 درهم تعويضا عن الضرر الناجم عن التعسف في تطبيق الفوائد واحتياطيا جدا حفظ الحق في المطالبة بحقوق الطاعنة وفق القانون.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 25/12/2023 عرض فيها حول المذكرة الجوابية فإن ما إعتبرته المستأنف عليها أصليا جوابا على مقال الطاعنة الإستئنافي يبقى مجرد سرد لوقائع النازلة خلال المرحلة الإبتدائية، مع تمسكها بالدفوعات السابقة التي عرضتها خلال هاته المرحلة، والتي سبق للحكم المستأنف الجواب عنها وأن المستأنف عليها أصليا تبنت ما توصل إليه الخبير المنتدب إبتدائيا من خرق الطاعنة للشروط التعاقدية الخاصة بالفوائد وهو ما لا يستند على أي أساس حسب ما أوضحته الطاعنة في مقالها الإستئنافي وأن الطاعنة في معرض مذكرتها التعقيبية بعد الخيرة أبرزت الإخلالات التي شابت تقرير الخبرة ومجانبة الخبير لمقتضيات الحكم التمهيدي فيما يتعلق بخصمه لمبالغ جد هامة و التي إعتبرها تجاوزا في احتساب الفوائد دون استناده في ذلك على أساس صحيح، وهو ما التمس على أساسه الطاعنة إجراء خبرة مضادة، والتي لم تستجب لها محكمة الدرجة الأولى وأن الحكم المستأنف الذي جاء عبارة عن مصادقة لتقرير الخبرة شابه تناقض في تعليله وأن الحكم الابتدائي أشار في إحدى حيثياته أن تقرير الخبرة جاء مفصلا، ومجيبا على أسئلة المسطرة في حكمها التمهيدي مما ينبغي إعتماده وفي نفس الوقت إعتبر أن رسملة الفوائد تبقى مسألة قانونية طبقا للمواد 494 و 497 من مدونة التجارة وأن الطاعنة في معرض مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة أبرزت الإخلالات التي شابت تقرير خبرة ومجانية الخبير لمقتضيات الحكم التمهيدي فيما يتعلق بخصمه لمبالغ إعتبرها تجاوزا في إحتساب الفوائد دون استناده في ذلك على أساس صحيح وأن المستأنف عليها أقرت خلال جلسة الخبرة عن طريق ممثلها القانوني، بمديونيتها بالمبلغ المطالب به من طرف الطاعنة ولم تبد أية منازعة بشأنه بل عزت توقفها عن الأداء إلى الظروف الاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد ،19، بل وأعربت عن إستعدادها للأداء بمجرد صدور أحكام لفائدتها ، وهذا ما أشار إليه الخبير في تقريره، والذي في نفس الوقت توصل إلى نتيجتين في خلاصة خبرته الشيء الذي جعل التقرير مشوبا بالغموض و التناقض فيما توصل ، إليه، مما يبقى معه إستئناف الطاعنة جديا يأخذه بعين الإعتبار ومن حيث الإستئناف الفرعي فإن المستأنف عليها أصليا ارتأت بدورها إستئناف الحكم الإبتدائي فرعيا ملتمسة بذلك الحكم على الطاعنة بإرجاع مبلغ 512.555,60 درهم مع أداء مبلغ 80.000,00 درهم تعويضا عن الضرر وأن الاستئناف الفرعي لا يستند على أي أساس بكون المبلغ المطالب بإرجاعه والمحدد في مبلغ 512.555,60 درهم هو مبلغ خصمه الخبير من مبلغ المديونية والذي إعتبره وعن خطأ مبلغا متجاوزا في احتساب الطاعنة لرسملة الفوائد وأن الخبير خلص في تقرير الخبرة على أن وضعية الدين المتخلد بذمة المستأنفة فرعيا هي كالتالي الدين قبل إحتساب فوائد الرسملة مبلغ 667.876,28 درهم والوضعية بعد احتساب فوائد الرسملة مبلغ 512.555,60 درهم وهو مبلغ إقترح الخبير خصمه من المديونية وبالتالي فإن المستأنفة فرعيا تبقى غير محقة في المطالبة بإسترجاعه لها، وهو ما قضى به وعن صواب في هذا الشق الحكم المستأنف مما يتعين تأييده فيما قضى به من رفض طلبها المضاد وأنه تبعا لذلك يبقى طلب التعويض كذلك عن الضرر غير ذي أساس أمام ثبوت مديونية من خلال بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2021/02/09 ، وكذا من خلال إقرارها بذلك بجلسة الخبرة مما يبقى معه استئنافها الفرعي لا يستند على أي أساس ويتعين صرف النظر عنه ، ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية رد مزاعم ودفوعات المستأنف عليها أصليا لعدم جديتها والحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الإستئنافي ومن حيث الإستئناف الفرعي التصريح برده وتحميل المستأنف عليها أصليا الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 22/01/2024 عرض فيها أنه انصب استئناف المستأنفة الأصلية حول عدم قبول رفع اليد عن الكفالات وحول عدم مصادفة الحكم الإبتدائي فيما قضى به للمستأنفة الأصلية وأن ما جاء من أسباب الإستئناف المعتمدة غير جدير بالإعتبار وأن الطاعن يتشبت بكل الدفوع التي أثارتها الشركة المدينة الأصلية في مواجهة الدائن وفيما يتعلق بما حكم المستانفة الأصلية من مبالغ ذلك ان الشركة المدينة الاصلية كانت تغطي الحساب بما يضمن الوفاء باقساط القرض و كادت توفي بالتزاماتها الناتجة عن عقد الحساب و عقد القرض وأن البنك ليا إلى عمليات اقتطاع من مبالغ الحساب خارج الضوابط القانونية و البنكية المعمول بها و ان البنك غمد حلاقا لمضمون العقود إلى تطبيق سعر الفائدة الأقصى بشكل تعسفي جعل الإقتطاعات رائدة عما تم الاتفاق عليه. و أن العمليات البنكية التي كان يديرها البنك اتسمت بخرق القانون وان مجموع المبالغ المقتطعة من حسابات الطاعنة تغطي التزاماتها اتجاه البنك المدعي مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى وهو ما ثبته تقرير الخبرة ذلك أن السيد الخبير بعد اخذ تصريحات الأطراف والإطلاع على الوثائق و القيام بالأبحاث توصل إلى ما يلي أن حسابات الشركة كانت نشطة خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و 2013 و تراجع النشاط الدائن بصفة تدريبية ليبوقف نهائيا خلال سنة 2021 وأن البنك لم يحترم شروط العقد فعمد إلى تطبيقا فوائد مغايرة تماما مع النسبة المتفق عليها. ان السيد الخبير احتسب الفوائد المقتطعة زيادة و عمل على رسملتها واستنتج السيد الخبير بأن وضعية الدين بتاريخ 2021/12/15 هي كالتالي الدين قبل احتساب فوائد الرسملة 667876.28 درهم لفائدة المدعية الأصلية والدين بعد احتساب فوائد الرسملة 512.555.60 درهم لفائدة المدعى عليها الأصلية وأن ممارسات البنك المخالفة للقانون جعلت الاقتطاعات غير القانونية بلغت إلى 1.170.601.34 درهم من حساب المدعية الفرعية لتتجاوز التزاماتها العقدية بمبلغ 512.555.60 درهم و بذلك يتضح أن مجموع المبالغ المقتطعة من حسابات الطاعنة بتعسف البنك المدعي تجاوزته باقتطاع مبالغ زائدة عن طريق تطبيق سعر فائدة غير قانوني و غير متوافق عليه ووصلت المبالغ المقطعة بزيادة مبلغ 512.555.60 درهم و أن المحكمة تجاوزت ما توصل إليه السيد الخبير تقنيا وحكمت المستانفة الأصلية بمبالغ اتضح من الخبرة انها سبق لها أن اقطعتها من الحساب و بشكل غير قانوني بل الأكثر من ذلك أصبحت المستأنف عليها دائنة لما بالمبالغ المتجاوزة لما هو مستحق في إطار تنفيذ القرض وان انقضاء الدين الأصلي سيتتبعه بالضرورة انقضاء الإلتزام التبعي و هو ما يؤكده قرار محكمة النقض عدد 536/2019 الصادر بتاريخ 2019-12-05 في ملفه رقم 1088/3/1/2019 إن انقضاء الدين الأصلي يؤدي إلى انقضاء الكفالة بصفتها دينا تبعيا ولو كانت تضامنية عملا بمقتضيات الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود ، وهو ما يحق معه للكفيل ان يتمسك بالدفع بانقضاء الدين الأصلي والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب الطاعنة بالتشطيب على الإنذار العقاري المبلغ إليها بصفتها كفيلة والمؤسس على نفس الدين، دون أن تتحقق مما وقع التمسك به أمامها من انقضاء الدين الأصلي لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني، او تستبعد شهادة رئيس كتابة الضبط، بمقبول، تكون بذلك قد جعلت قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه ومن جهة أخرى فإن التزام الطاعن انصب على كفالة الإلتزام المالي ولا علاقة له بعقود رفع الكفالات المختلفة التي سلمها لحساب المدينة الأصلية وهو ما يوجب رفض الطلب في ذلك الشق ، ملتمسا حول الإستئناف الأصلي الحكم برفض الدعوى.
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الأطراف فهي تؤكد ما سبق .
وبناء على القرار التمهيدي عدد121 الصادر بتاريخ 19/02/2024 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير [السيد محمد النعماني] الذي خلص في تقريره الى تعويض قدره 1.838.945.49 درهم .
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 15/07/2024عرض فيها أن الخبير قام بالمهمة الموكولة إليه، وتوصل في تقريره المودع بالملف إلى الدين الذي لازال على عاتق الشركة المستأنف عليها لفائدة البنك المستأنف محدد في 1.838.945,49 درهم إلى غاية 2021/12/15 وأن الخبير اتضح له فعلا من الوثائق المدلى بها من طرف ممثل الطاعنة بجلسة الخبرة مديونية المستأنف عليها الثابتة بعد أن قام وبشكل مفصل في تقريره إلى الإشارة إلى ما سبق لهذه الأخيرة من الاستفادة من تسهيلات ممنوحة لها من طرف الشركة الطاعنة، إضافة إلى قرض ضمان أوكسجين وأن الخبير كذلك أوضح في تقريره إلى أن الطاعنة طبقت القواعد حسب السعر التعاقدي المتفق عليه مع احترام تام لما هو معمول به في الميدان البنكي وبالتالي، وأمام عدم إدلاء المستأنف عليها بما يثبت مزاعمها بوقوع أي أداء بالرغم من حضور ممثلتها لجلسة الخبرة يؤكد مصداقية ما توصل إليه الخبير [السيد محمد النعماني]، ملتمسة المصادقة على ما توصل إليه الخبير [السيد محمد النعماني] فيما حدده من مديونية المستأنف عليهما في مبلغ 1.838.945,49 درهم وفيما عدا ذلك الحكم للشركة الطاعنة وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/09/2024 عرض فيها أن المحكمة حصرت مهمة الخبير في الاطلاع على دفاتر الطرفين التجارية وكذا جميع الوثائق المحاسبية و المتعلقة بالعقود المبرمة بين الطرفين و كذا الكشوفات و ذلك قصد دراستها و تحديد مدى مصداقية العمليات المدونة بها و تحديد الفوائد المترتبة عنها انطلاقا من العقد وكذا بروتوكول الاتفاق المبرم بتاريخ 2021/02/09 لغاية قفل الحساب مع تحديد تاريخ قفل الحساب واحالته على قسم المنازعات وتحديد المديونية بدقة بعد خصم الأداءات والمبالغ المقتطعة من الحساب بدون وجه حق مع تحديد وضعية الكفالات الإدارية ، وحول الإطلاع على العقود المبرمة بين الطرفين بدأ الخبير تحليل العقود الخاصة بالتسهيلات انطلاقا من 2017/10/13 والعقد هو في الحقيقة ملحق ولم يطلع على كشوف الحساب إلا انطلاقا من تاريخ 2018/06/29 ، و ابتدءا ببروتوكول 2018/10/18 وما يلاحظ في هذه النقطة : أن الاعتراف بالرصيد لا يعني القبول والمصادقة على تجاوزات البنك التي أدت إلى هذا الرصيد و البروتوكول لم يوقف التسهيلات و لم يغير شروطها مما يفسر تقديم البنك لملحق القرض المؤرخ في 2017 فالشركة اعترفت بالرصيد ولكن لم تعترف بتجاوزات البنك واعتبار الخبير والبنك أن هذا البروتوكول يعفي من تقديم العقود المبرمة قبل تاريخه هو تجاوز وعدم احترام القرار المحكمة التي نصت بكل وضوح أن البروتوكول الذي يجب الاعتماد عليه هو بروتوكول 2021/02/09 الخاص بقرض أكسيجين في حين أن هدف هذا البروتوكول هو التشطيب على المبالغ المتجاوزة لسقف القرض حيث ترتب عن ذلك منح قرض بمبلغ 500.000 درهم يسدد خلال سنة بشروط التسهيلات و بالتالي فهدف البروتوكول ليس تسديد الدين بالكامل، مما كان سيترتب عنه اعتماد قرض جامع للدين أو جزء كبير للدين بل تسديد مبلغ التجاوز علما أن مبلغ التجاوز يحتوي على المبالغ المقتطعة زيادة جراء عدم تطبيق شروط العقود واعتماد الخبير لبروتوكول 2018 تجاوز صارخ لتعليمات المحكمة بخصوص البروتوكول الذي يجب اتباعه وحول البروتوكول المؤرخ في 2018 تشير المادة السادسة بكل وضوح أن بنود هذا الاتفاق لن تغير أي من الشروط relation de droit الموجودة وأن هذا البند لا بلغى أي من الشروط السابقة وبالتالي حسب هذا البند لا يحق للبنك ولا للخبير أن يعتبرا السنوات السابقة غير معنية بالخبرة وحول الملحق المؤرخ في 2019 يشير الفصل 5 من الملحق عن عدم تغيير الشروط الأخرى الخاصة بالعقد (الأصلي) عن تحليل الفترة بين تاريخ الملحق الأول (2017) و تاریخ بروتوكول 2018 ، فبالرجوع إلى سلالم الفوائد الخاصة بسنة 2017 وهي تاريخ الملحق الذي أشار إليه الخبير (الملحق المؤرخ في 2017/10/13) فإن البنك طبق خلال الفصول الأربعة لسنة 2017 الفوائد التالية أن الفترة الممتدة بين الفصل الرابع من 2017 والفصل الثالث من 2018 الخاصة بالملحق المؤرخ في 2017 شهدت اقتطاع ما لا يقل على 85.948,34 درهم مع الضريبة برسم الفوائد المحتسبة بسعر 13,75 ثم 13,60% بدون أي وجه حق، خصوصا وأن البنك يتوفر على الضمانات الكافية (مستوى الفائدة الضمانات الممنوحة) فالخبير لم يقم بمراقبة العقود على الأقل تلك المدلى بها من طرف البنك مكتفيا بإتباع وجهة نظر البنك دون المراعاة لحقوق المستأنف عليها علما أن الخبير صرح أنه قام بالاطلاع على الملف الممسوك بالمحكمة و كان عليه الاعتماد على العقود المدلى بها من الطرفين و الممسوكة في ملف المحكمة وعن تاريخ العقد الأصلي الذي تلاه الملحقات المتعددة فالعقد الأصلي المدلى به من طرف البنك مؤرخ في 2010/12/09، و هذا العقد لم يشير في أي بند منه إلى تطبيق فائدة خاصة بالتجاوزات أما فيما يتعلق بالرسملة تبقى الشركة محقة في المطالبة بتطبيق الرسملة على المبالغ المقتطعة زيادة على الأقل لتقليص المبالغ الضخمة التي تمت إضافتها من طرف البنك بدون توقف كل نهاية فصل محاسبي، علما أن البنك كان يطبق سعر فائدة مرتفع على التجاوزات و أن خبرة [السيد أبو الفضل] لم تنصفها حين اعتمد على سعر فائدة بنسبة 9% فقط بدل من سعر الفائدة المطبق من طرف البنك و المبالغ التي توصل إليها الخبير [السيد أبو الفضل] وتكون [شركة ل.ر.] محقة المطالبة باسترجاع مبلغ 2.954.931,02 درهم المتكون من الفوائد المقتطعة زيادة بمبلغ 1.170.601,33 درهم و مبلغ 1.784.329,69 درهم الخاص بفوائد الرسملة مند سنة 2011 و ليس مبلغ 2.351.033,22 درهم الذي خلص إليه الخبير [السيد أبو الفضل] الفوائد المقتطعة زيادة 1.170.601,34 زائد فوائد الرسملة 1.180.431,87 درهم وبخصوص الاطلاع على الكشوفات قصد الدراسة وتحديد مدا مصداقيتها و يتضح أن الخبير قام بعد دالك بتحليل كشوف الحساب من الصفحة 10 إلى الصفحة 16 انطلاقا من 2018 حيث كان من الأسهل تقديم مبالغ الفوائد المقتطعة من أجل الاطلاع على مدى احترامها للعقود وتحليل سلالم الفوائد و بیان تاريخ التوقف عن العمليات الدائنة فقط ويلاحظ على عمل الخبير في هذا الصدد حول الرصيد و تطبيق سعر فائدة غير تعاقدي الميدان البنكي يعتمد على ثلاثة حالات : تحديد العقد بوضوح مصير المبالغ المتجاوزة وتطبيق سعر الفائدة زائد نقطة وتطبيق سعر الفائدة زائد 2 نقط وتطبيق سعر الفائدة الأقصى وأن الخبير اعتمد السعر الأقصى وتحلیل بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2021/02/09 و الاشارة التي قامت بها المحكمة وجيهة لأن هذا البروتوكول خلق قرض جديد و هو قرض توطيد قرض اکسیجین وأن [شركة ل.ر.] لم تسدده وأن وضعية القرض متفق عليها، فالمحكمة لم تخطأ في تاريخ البروتوكول الواجب التعامل معه، لأن قرض البروتوكول الأول تم تسديده وتم تجديد خطوط الائتمان بعد 2018 ونلاحظ الانخراط التام من طرف الخبير لوجهة نظر البنك ووضعية الكفالات الإدارية لم يشير الخبير إليها كما لم يشر البنك إليها في تصريحه الكتابي ومما يعني أن لا وجود لأي كفالة بنكية ويتضح أنه الخبير اعتمد على الملحقات دون العقد الأصلي حيث لا يستطيع معرفة هل يطبق السعر الأقصى على التجاوزات، بل اعتمد لتبريره ذلك على "ما هو متداول" تقديم البنك وثائق انطلاقا من بروتوكول 2018 علما أن هدف هذا الأخير خاص بتسوية التجاوز وتصرف البنك مع المحكمة تصرفا غير لائق بعدم احترامه تعليمات المحكمة التي لم تشير إلا إلى بروتوكول 2021، وأنه يلاحظ انصياع الخبير بسهولة غريبة رغم إشارة واضحة في البروتوكول أن جميع الشروط القديمة لا زالت سارية الفعل و أن هدف بروتوكول 2018 هو تسوية وضعية التجاوزات لا غير مما يفسر تقديم البند لملحق 2017 النقط الخاصة بتجاوزات البنك فرض تاريخ انطلاق التحليل (من 2018 بدل من 2010 تاريخ بداية العلاقة) وعدم مراقبة الخبير لاحترام الملحق المؤرخ في 2017 رغم عدم تطبيق البنك لشروط الملحق، حيث اقتطع البنك مبلغ لا يقل على 85.948,34 درهم مع الضريبة برسم الفوائد المحتسبة بسعر 13,759 ثم %13,60 بدون أي وجه حق، بدل من 9% التعاقدي وان الخبير [السيد أبو الفضل] توصل إلى اقتطاع زائد مع الرسملة بقيمة 2.351,033,22 درهم (وأن الخبير [أبو الفضل] أخطأ حين اعتمد على سعر 9% حيث كان يجب أن يطبق فوائد الرسملة بالسعر المعتمد من طرف البنك و الذي هو 13,759 حيث كان سيحدد المبالغ التي يجب إرجاعها إلى [شركة ل.ر.] في مبلغ 2.954.931,02 درهم المتكون من الفوائد المقتطعة زيادة بمبلغ 1.170.601,33 درهم و مبلغ 1.784.329,69 درهم الخاص بفوائد الرسملة مند سنة 2011 وبخصوص الوضعية الحسابية الحقيقية هي كالتالي : الرصيد في صالح [شركة ل.ر.] هو مبلغ 1115985,41 درهم حيث وجب على البنك إرجاع مبلغ 1.115.985,41 درهم وبذلك يتضح للمحكمة أن الخبير لم يحترم المهمة المسندة إليه بل تجاوز مهام عمله باستنتاجات تتماشى مع مطالب البنك خصوصا أن الخبير تدخل و استعمل صلاحيات معطاة للمحكمة تستشفها من معطيات القانون و الواقع ، ملتمسة اعتماد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير [جمال أبو الفضل] واحتياطيا الأمر بتعيين خبير يحترم مهام المأمورية واحتياطيا إرجاع المهمة للخبير للتقيد بعناصر المأمورية مع أمر البنك بالإدلاء بجميع الكشوفات الحسابية و سلالم الفوائد والعقود مند2010
حفظ حق الطاعنة في المطالبة بكامل حقوقها .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2024 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 30/09/2024 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .
وحيث إنه وبخصوص ما قضت به المحكمة من عدم قبول طلب رفع الكفالات عن الصفقات فالثابت وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه أنه ومن خلال استقراء مقتضيات عقد عقد القرض في 9/10/2010 وخاصة البند الرابع منه يتبين ان المستانف عليها قد استفادت من مبلغ التسهيلات البنكية في حدود مبلغ 2500.000 درهم وان العقد المذكور تضمن الكفالات عن الصفقات العمومية الممنوحة للمستانف عليها وذلك في حدود مبلغ 3500.000 درهم وبالتالي وبالنظر لثبوت توقف المستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها تبقى الطاعنة محقة في المطالبة برفع اليد عن الكفالات عن الصفقات العمومية الممنوحة لها في حدود مبلغ 662497.70 درهم.
وحيث لإنه وبخصوص المنازعة في المديونية وفي تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا فإن محكمة الاستئناف واعتبارا للمنازعة الجدية في الخبرة المنجزة ابتدائيا فقد ارتأت الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير [محمد النعماتي] الذي أنجز تقريرا خلص خلاله الى تحديد المديونية لفائدة الطاعنة في مبلغ 183894.49 درهم .
وحيث أبدى كل طرف تعقيبية على الخبرة المنجزة وان المحكمة بدراستها لتقرير الخبرة أعلاه فقد تبين لها أن الخبير المعين قد تقيد بالنقط المحددة له في القرار التمهيدي كما تبين له له بعد دراسته الوثائق المقدمة إليه أن المستانف عليها قد استفادت من تسهيلات الصندوق وبأن رصيد حسابها الجاري ظل مدينا وأن الطاعنة قد عملت على تطبيق السعر التعاقدي على لمكشوف بنسبة 9% وسعر 13.60% على ما زاد على السقف وبأن تطبيق الفوائد ثم وفقا لما هو معمول به في الميدان البنكي كما أكد الخبير أن المستأنف عليها استفادت من خصم أوراق تجارية وأن الحركات الدائنية و المدينية كانت عادية وبأن أخر عملية مسجلة بدائنية بالحساب الجاري كانت بتاريخ 1/1/2021 تم تجميد الحساب مطلقا ابتداءا من شهر أبريل 2021 الى نهاية دجنبر 2021 وان الطاعنة قامت بحصر الحساب بتاريخ 15/12/2021 وتحويل الرصيد المدين الى حساب المنازعات .
وحيث يستفاد من خلال استقراء الخبرة ان مدينية المستأنف عليها ثابتة وهي ناتجة بالأساس عن يدين على المكشوف يقدر ب 1167158.44 درهم بما في ذلك الأصاريف بسعر المكشوف التعاقدي 9% الى غاية 3/9/2021 كما ان المستانف عليها مدينة بدين ضمان أكسجين المعترف به بموجب عقد برتوكول اتفاق المبرم بين الطرفين كما أكد الخبير ان البنك وبعد توقف لشركة عن الأداء قام بتسوية الوضعية و إنشاء جدول الاستحقاقات على أساس استحقاقات شهرية بسعر فائدة 4% وان الشركة لم تنفد التزاماتها بموجب البرتكول كما انها لم تمكن السيد الخبير من الإدلاء بدفاترها التجارية و خاصة كشف الحساب المفتوح في دفاترها باسم البنك الطاعنة مما تبقى منازعتها في الخبرة غير مؤسسة قانونا ويبقى الخبرة منجزة وفقا للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا الأمر الذي يتعين معه التصريح باعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1838945.49 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
في الاستئناف الفرعي :
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة في مقالها الاستئنافي الفرعي .
وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به المستأنفة فرعيا فإن مديونيتها ثابتة اتجاه البنك الطاعن وأن هذه المديونية هي ناتجة عن دين على المكشوف بما في ذلك الأصاريف بسعر المكشوف 9% وكذا استحقاقات قرض أوكسجين وأيضا رأسمال المتبقى والغير المؤدى وان الخبرة المنجزة أكدت أن البنك راعي في احتساب الفوائد السعر المتفق عليه وأن الطاعنة فرعيا قد أقرت بمديونيتها من خلالها برتكول الاتفاق المبرم مع البنك الطاعن وكما انها أقرت بالمديونية أمام الخبير المعين ابتدائيا وأبدت استعدادها لأداء مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رد الطلب المضاد المقدم من طرف الطاعنة فرعيا ويتعين تأييده في هذا الإطار مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع : برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعه الصائر و باعتبار الاستئناف الأصلي و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب تمكين المستأنف من رفع اليد عن الكفالات و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع الحكم على المستأنف عليها بتمكين الطاعنة من عقود رفع اليد على الصفقات العمومية الممنوحة لفائدتها في حدود مبلغ 662497.7 درهم و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1838945.49 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .