Réf
55639
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3430
Date de décision
13/06/2024
N° de dossier
2023/8222/908
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Exigibilité anticipée, Etablissement de crédit, Échéances non échues, Demande prématurée, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Clause de résiliation, Absence de résiliation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité des échéances à échoir d'un contrat de prêt en l'absence de résiliation préalable de celui-ci. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de ces échéances irrecevable comme prématurée, ne faisant droit qu'au recouvrement des seules échéances échues.
L'établissement de crédit appelant soutenait que la simple défaillance du débiteur suffisait, en vertu d'une clause contractuelle, à entraîner la déchéance du terme et à rendre l'intégralité du solde immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause invoquée subordonnait expressément la déchéance du terme à la résiliation du contrat.
Or, la cour relève qu'en l'absence de toute preuve d'une résiliation amiable ou judiciaire, le contrat demeurait en vigueur, rendant la demande en paiement des échéances futures prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ص. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10027 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2022 في الملف عدد 4891/8209/2022 والذي قضى في الشكل عدم قبول اداء مبلغ 29791.84 درهم وقبول الباقي وفي الموضوع باداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية مبلغ 24581.44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ والاكراه البدني في الادنى في حق الكفيل مع تحميلهما الصائر ورفض باقي الطلب.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقالين الاستئنافي و الإصلاحي قدما وفق الشروط المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ص. ك. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2022 عرضت من خلاله أنها دائنة المدعى عليها بمبلغ 59521.27 درهم كما هو ثابت من خلال كشوفات الحساب ، وان المدينة توقفت على أداء الأقساط المتفق عليها شاملة للاصل والفوائد والرسوم الضريبية ، وانها قامت بعدة محاولات حبية من اجل حث المدينة على أداء الدين المتخلد بذمتها الا أنها لم تات بنتيجة ، وان السيد امين (ا.) كفيل للمدعى عليها، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 59521.27 درهم مع الفوائد القانونية و الصائر والنفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى ، وارفقت المقال بانذار مع وصل إيداع وعقد قرض وعقد كفالة وكشف حساب ورسالة انذار مع وصل الايداع ، ورسالة انذار ورسالة .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف مؤسس على حيثيات تعليل جاء فيها : '' حيث الثابت من كشف الحساب المدلى به أن الأمر يتعلق بأقساط الموالية لتاريخ 05/05/2022 باعتباره التاريخ المحدد للفسخ من طرف المدعية ، وأنه وطالما أن العقد لازال ساريا طالما لا يوجد بالملف ما يفيد فسخه او سلوك المدعية للإجراءات المنصوص عليها بمقتضى العقد لفسخه وهو ما يجعل المطالبة بهاته الأقساط سابق لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله " لكن ما جاء في حيثيات التعليل تلك غير مبينة على أساس سليم حيث إن عقد القرض لاسيما البند 12 منه صريح فى أن إخلال المستأنف عليها بأحد الالتزامات المنصوص عليها فيه يترتب عنه حقها في مطالبته بكافة الأقساط سواء التي حل أجلها أو التي لم يحل أجلها وأنها قد أقامت الدليل على توقف المستأنف عليه من خلال كشف حساب مستخرج من دفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والغير المنازع فيه لقبوله ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بعدم قبول أداء 29.791،84 درهم والحكم تصديا بقبول الطلب بهذا الخصوص والقول بتعديل الحكم المستأنف في ما قضى به مع تعديله بالحكم وفق المقال الافتتاحي .
و بناءا على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أنها تقدمت بمقال من أجل استئناف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2022 في الملف رقم 4891/8209/2022 تحت عدد 10027 إلا أنه تم اغفال إدراج المستأنف عليها شركة ا. ر. ك. بالمقال الاستينافي وتم الإكتفاء بذكر اسم الكفيل بمفرده وتداركا لهذا الإغفال تتقدم بهذا المقال الإصلاحي وذلك بالاشهاد لها بأن الاستيناف قدم في مواجهة كل من شركة ا. ر. ك. وكذا الكفيل مع استدعائهما بعنوانهما المشار اليه أعلاه مع اعتبار الحكم الذي سيصدر شاملا لجميع الأطراف ، ملتمسة قبول المقال الإصلاحي شكلا وموضوعا الاشهاد لها بتدارك الإغفال الذي تسرب بالمقال الاستئنافي وذلك باعتبار الاستئناف موجها ضد شركة ا. ر. ك.. وكذا الكفيل السيد أمين (ا.) مع استدعائهما بعنوانهما المشار اليهما أعلاه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليهما الصائر .
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 6/6/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/06/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه وبالرجوع الى المادة 12 من العقد والمتمسك بها من طرف الطاعنة تبين أنها تتحدث عن فسخ العقد في حالة إخلال المقترض لأحد بنوذه ، وبالتالي فإنه مادام أن الملف خال مما يفيد فسخ العقد رضاءا أو قضاءا فان المطالبة بأقساط غير حالة تبقى سابقة لأوانها وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليهما:
في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الاصلاحي .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.