Contrat de prêt : Le non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû conformément à la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66318

Identification

Réf

66318

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6385

Date de décision

08/12/2025

N° de dossier

2025/8222/831

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, qualifiant cette prétention de demande indemnitaire prématurée en l'absence de justification du sort du bien financé.

L'appelant, établissement de crédit, soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, et non l'octroi d'une indemnité soumise au pouvoir d'appréciation du juge. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause de déchéance du terme, librement convenue entre les parties, a force de loi et doit être appliquée.

Elle retient que le défaut de paiement rend exigible l'intégralité des sommes dues, incluant les échéances futures, sans que le créancier n'ait à justifier au préalable de la réalisation de la sûreté garantissant le prêt. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance au titre des deux contrats de prêt litigieux, la cour procède à la liquidation du solde restant dû

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de l'emprunteur et de sa caution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/01/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2024 تحت عدد 13012 في الملف رقم 8427/8209/2024 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 57.820,87 درهم و قبول باقي الطلبات و في الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ26.771,56 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني و تحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث سبق البت في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي تعرض من خلالهانه بمقتضى عقد قرض قبلت منح المدعى عليها قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة و ان هذا العقد تم فسخه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مما تكون محقة في المطالبة بمجموع الأقساط الحالة او المستقبلية. و انها أصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 117.958,44 درهم، و أن المدعى عليه الثاني قدمكفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريدفي حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة، و ان الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارية والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها. وان عقد القرض ينص على أنه في حالة عدم أداء ولو قسط واحد من الأقساط المتفق عليها صلبه، فإن الدين يصبح بكامله حالا وواجب الأداء. وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أية نتيجة ، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن للمدعيةمبلغ117.958,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفقت مقالها ب: أصل عقد قرض، أصل كشف الحساب،أصل عقد الكفالة، صورة من الأمر الاستعجالي.

وبناء على استدعاء المدعى عليهما الذي أفيد عنهما أن المدعى عليها الأولىانتقلت من العنوان، وعن المدعى عليه الثاني أنه مجهول بالعنوان, فتقرر تعيين قيم في حقهما.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه حول الدفوع المتعلقة بعقد القرض ذو المرجع عدد 90262830 : ذلك أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق العارضة في طلباتها بمقتضى عقد القرض المدلى به رفقة المقال الافتتاحي قامت بتقسيم هذا الحق إلى قسمين الأول يتعلق بالأقساط الحالة الغير مؤداة و التي حكمت محكمة أول درجة بأحقية العارضة في المطالبة بها و القسم الثاني يتعلق بالأقساط المستقبلية أي أقساط القرض المستحقة بعد وقف الحساب إلى التاريخ المفترض لأداء آخر قسط أو ما يصطلح عيه قانونا الرأس المال المتبقى و التي ارتأت محكمة أول درجة حرمان العارضة منها بعلة أنها تمنح على شكل تعويض بناء على سلطتها التقديرية و أنه بعدم ادلاء المدعية أي العارضة بمآل السيارة بعد استرجاعها يبقى الطلب بخصوصها سابقا لأوانها لعدم توفر على العناصر اللازمة لتقدير التعويض بعد الفسخ ، وإنه لما كان العقد الرابط بين العارضة و المستأنف عليهما هو عقد قرض من أجل تمويل شراء ناقلة في إطار مقتضيات ظهير 17/يوليوز / 1936 فإن الرأسمال المتبقى بعد وقف الحساب لا يؤدى في شكل تعويض كما ذهبت إلى ذلك محكمة أول درجة بل يؤدى باعتباره أقساطا غير مؤداة ، و إنه و بالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض و اعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء و هو ما يتعارف عليه فقها و قضاء بسقوط مزية الأجل ، و

إن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه ، و إن توقف المدينة الأصلية عن أداء 5 أقساط متتالية و تطبيقا للمادة 12 من عقد القرض المشار اليها أعلاه يخول للعارضة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية ،و من جهة أخرى و بخصوص ربط محكمة أول درجة بين الحكم بالأقساط الغير حالة ومصير السيارة المأمور باسترجاعها فمن المعلوم فقها و قضاء أن الدائن بإمكانه الجمع بين دعوى أداء مجموع الدين و تحقيق الرهن في آن واحد ما دام أنه سيستخلص دينه مرة واحدة و ما دامت أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه يمكن التنفيذ على أي منها سواء تلك المضمونة برهن أو غيرها ، و إنه و مادامت أن العارضة لم تستخلص دينها بعد عن طريق بيع السيارة موضوع الأمر بالفسخ فمن حقها سلوك المسطرة الأداء أيضا ، و إن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من عقد القرض التي تخول للعارضة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية و كذلك المطالبة بفوائد التأخير ، و إن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسساتالائتمان ، و إن محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال ولتقضي بعض ذلك وعن صواب بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص أداء مبلغ : 57.820,87 درهم و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا بخصوص عقد القرض ذو المرجع عدد: 90262830 إلى: 87.592,43 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

ثانيا حول اغفال محكمة أول درجة البث في المطالب المتعلقة بعقد القرض ذو المرجع عدد: 90262830 : و إن محكمة أول درجة ارتكز في حكمها المنتفض على عقد القرض ذو الرقم: 90262830 فقط دون المطالب المرتبطة بالعقد رقم: 90262820 التي أحجمت المحكمة التجارية عن البث فيها دون أن تبين سبب ذلك أو تعلل حكمها بمقبول ، وإنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى و الوثائق المرفقة به و المطالب المضمنة به يتبين أن العارضة ارتكزت في طلب لها بمبلغ 177.95844 درهم على عقدي قرض الأول ذو الرقم : 90262830 و الذي يتضمن كشف الحساب الخاص به مبلغ دين اجمالي قدره 87.592,43 درهم و عقد القرض رقم: 90262820 الذي يتضمن كشف الحساب الخاص به مبلغ دين اجمالي قدره90.366,01 درهم ، وإنه بإحجام محكمة أول درجة عن البث في الطلبات المتعلقة بعقد القرض رقم: 90262820 تكون قد بنت حكمها على غير ذي أساس من القانون ، وإن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسساتالائتمان ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص أداء مبلغ 57.820,87 درهم و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا بخصوص عقدي القرض ذو المرجع: 90262830 و ذو المرجع: 90262820 إلى: 177.95844 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 346 الصادر بتاريخ 05/05/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد علال صوبر.

وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 01/12/2025عرض فيها أن هذا الأخير قد أنجز مهمته، وأودع تقريره بكتابة الضبط محددا هذا الدين في مبلغ: 158584,19 درهم وأنها تعتقد بأن ما توصل إليه الخبير قد جاء مطابقا للقانون ولمستنتجاتها المقدمة اثناء إنجاز الخبرة ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد علال صوبر و الحكم تبيعا لذلك وفق مقال العارضة الاستنافي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/2025 ، قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/12/2025.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من حصر الدين في المبلغ المحكوم به وخرق مقتضيات الفصل 12 من عقد القرض .

وحيث إنه وخلافا لما نحا إليه الحكم المستأنف فإن العلاقة بين الطرفين تتجلى في ايرام عقدي سلف من أجل شراء سيارتين وأنه وفقا للمادة 12 من عقدي القرض و كذا المادة 8 منه فإن الطرفان قد اتفقا على أنه في حالة توقف المقترض عن الأداء يمكن للمقرضة المطالبة حالا بأداء جميع الأقساط بما في ذلك التي لم تحل أجلها بعد وفوائد التأخير المترتبة عنها وأن المقتضى المذكور يقوم مقام القانون بالنسبة للطرفين استنادا للمادة 230 ق ل ع اعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي توجب اعمال إرادة الطرفين في تحديد شروط العقد ما لم يكن مخالفا للقانون و النظام العام مما يبقى معه الحكم مجانبا للصواب جزئيا فيما قضى به من حصر الأداء في الأقساط الحالة دون غير الحالة بعلة أنها سابقة لأوانها بالنظر لعدم الإدلاء بمآل السيارة بعد استرجاعها طالها أن الأمر في النازلة الحالية يتعلق بعقد سلف وفقا للتعليل أعلاه و ليس عقد ائتمان الجاري حتى يتسنى للمحكمة الحكم بالأقساط الغير الحالة على شكل تعويض جزافي ومن جهة ثانية وفي غياب ما يثبت استرجاع السيارة وبيعها فيبقى من حق الطاعنة استيفاء دينها ب بخصوص الأقساط الحالة وغير الحالة وطالما أنه يبقى كم حقها أن تستخلص دينها مرة واحدة عند التنفيذ.

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وأن الخبير المعين انتهى في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 158584.19 درهم .

وحيث إن المحكمة وبعد دراستها للخبرة المنجزة فقد ارتأت اعتمادها على سبيل الاستئناس والأخذ منها ما تراه ملائما للمقتضيات القانونية الواجب اعمالها في النزاع بين الطرفين

وبالتالي فالطاعنة تبقى محقة في الأقساط الحالة موضوع القرض عدد 90262820 و المحددة في 36379.48 و الأقساط الغير الحالة في 48767.67 درهم وفوائد التأخير المحددة في مبلغ 2064.86 درهم دون باقي المصاريف المحددة في تقرير الخبرة لعدم وجود ما يبررها أي ما مجموعه 87212.01 درهم تخصم منه الأقساط المؤداة بواسطة شيكات و المحددة في تقرير الخبرة في مبلغ 19374.25 درهم أي المتبقى بذمة الطاعنة عن القرض المذكور 67837.76 درهم .

وبالنسبة للقرض الثاني 90262830 فالطاعنة تبقى محقة في الأقساط الحالة 25948.84 درهم و الأقساط الغير الحالة 57820.87 درهم وفوائد التأخير 734.72 درهم أي ما مجموعه 84504.43 درهم ليصبح مجموع المبالغ المستحقة للطاعنة عن القرضين المذكورين 67837.76 درهم + 84504.43 درهم = 152342.19 درهم مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ المذكور.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم :

في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ 57820.87 درهم و الحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 152342.19 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .