Réf
60325
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6721
Date de décision
31/12/2024
N° de dossier
2024/8222/792
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Force probante, Etablissement de crédit, Erreur de calcul, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Cautionnement, Calcul de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance issue d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait l'évaluation de la créance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur dans l'appréciation des pièces comptables pour déterminer le capital restant dû. La cour retient le moyen en relevant une contradiction dans les motifs du jugement concernant le calcul de ce capital, ce qui a conduit à une minoration de la condamnation. Elle procède en conséquence à une nouvelle liquidation de la créance sur la base des documents produits. La cour confirme cependant le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts et frais, faute pour le créancier d'en rapporter la preuve. Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 09/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 3322 الصادر بتاريخ 04/04/2023 في الملف عدد 3530/8209/2022 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ (35.834,82درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف، وقدم المقال الإستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2022 والتي تعرض فيه أن الشركة العارضة دائنة لشركة ص.ت. بما مبلغه 63711.44 درهمكما هو مثبت من خلال كشف حساب وعقد القرض وأن المدين لم يؤد الأقساط المتخلذة بذمته رغم الإنذار الموجه له فينفس الموضوع والذي بقي بدون مفعول وأن السيدة فاطمة الزهراء (ص.) تعتبر ضامنة لشركة ص.ت. كما هو مضمن بالفصل الاول من عقد القرض وأن الفصل 25 من عقد القرض يمنح الاختصاص القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للفصل بين كل نزاع يمكن ان ينشأ بين الاطراف وأن الشركة العارضة تلجأ للمحكمة وذلك قصد تمكينها من سند تنفيذي تستطيع بموجبه إجبار المدين على أداء مبلغ 63711.44 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداءامن تاريخ الطلب ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة العارضة مبلغ 63711.44 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الطلب ونظرا لمقتضيات الفصل 147 من ق م م وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون اية ضمانة و تحديد مدة الإكراه البدني في حق الضامنة السيدة فاطمة الزهراء (ص.) في اقصى ما ينص عليه القانون تحميل المدعى عليهما الصائر .أرفق المقال ب: كشف حساب وعقد القرض وعقد الضمان و رسالتي إنذار .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب ادناه:
أسباب الاستئناف
حيث ان الحكم المستأنف ان كان وقف على حقيقة عدم اداء المستأنف عليها فإنه جانب الصواب فيما قضى به من حصر مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليها في حدود مبلغ 35.834,82 درهم عوض مبلغ مبلغ 63.820,46 مستندا على اساس كشف الحساب المدلى به. وانه بالرجوع الى وثائق الملف وكشف الحساب على وجه الخصوص يتبين ان مبلغ المديونية هو 63.820,46 درهم. وان قاضي الدرجة الاولى اغفل عن المبلغ المضمن في كشف الحساب وهو المبلغ المتخلد بذمة المستأنف عليها. وأن الثابت الكشوفات الحسابية أن المدعية دائنة بمبلغ 63711.44 وذلك بعد خصم ثمن بيع السيارة . وباحتساب مبلغ الأقساط غير المؤادة (32885.78) درهم ومبلغ الرأسمال المتبقى 119904.51 والفوائد المتفق عليها في عقد القرض وبخصم مبلغ بيع السيارة نجد ان مبلغ الذين المحدد من طرف المحكمة لا يتطابق مع كشف الحساب المدلى به. وان الحكم المستأنف قد أساء تطبيق القانون لما لم يقم باستقراء كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك الطاعنة الممسوك بانتظام والذي يحدد مجموع ما بذمة المدعى عليها المدينة في مبلغ 63820.46 وليس المبلغ المحكوم به 35834.82 وكذا القرار رقم 494 الصادر بتاريخ 04/04/2006 في الملف عدد 986/2004 والذي جاء في ما يلي: كشف لحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك والمفترض امساكها بانتظام حجة على ما ورد به وعلى مدعي العكس اثباته، وان المستأنف عليها تعاقدت مع الشركة الطاعنة من اجل ابرام عقد قرض وقبلت على الشروط المنصوص عليها في العقد من خلال توقيعها وتأشيرها على الشروط العامة المضمنة في العقد.وانه حسب بنود العقد وخصوصا العقد وخصوصا البند 6 الذي ينص على انه في حالة عدم اداء ثلاث اقساط متتالية يعتبر المقترض متوقفا عن الاداء وانه في حالة التوقف عن اداء الاقساط يصبح مجموع الدين حال الاجل بالاضافة الى فوائد التأخير.وانه بالاطلاع على كشف الحساب وجدول الاستخماد يتبين ان المستأنف عليه لم يقم بتسديد 08 اقساط متتالية، وان الكشوفات الحسابية المعدة من قبل مؤسسات الائتمان لها قوة وحجية قانونية تجاه عملائها ما لم يثبت عكس مضمنها طبقا للمادة 156 من الظهير المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تحت عدد 12-13 والمادة 492 من مدونة التجارة، وان مبلغ الاقساط حسب كشف الحساب وجدول الاستخماد هو 63711.44 درهم، وانه طبقا للعقد الرابط بين الطرفين فإن المستأنف عليها استفادت من قروض لتمويل شراء سيارة من نوع ميتسوبيشي ومقابل ادائها لاقساطه خلال المدة من 05/10/2018 الى غاية 05/09/2023 بقسط شهري قدره 4110.78 درهم، وانهما اخلا بالتزاماتهما التعاقدية خارقتان بذلك مقتضيات العقد والفصل 230 من ق.ل.ع، فإن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي اساس قانوني وسيء التعليل الموازي لانعدامه، وان الحكم المستأنف اغفل عن طلب المستأنفة وانه دين المستأنف عليها ثابت بمقتضى كشف الحساب وعقد القرض وجدول الاستخماذ. وانه ليس بالملف ما يفيد براءة الطرف المدين من مجموع الدين المطالب به طبقا لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من ق.ل.ع، وانه في نفس السياق فإن المستأنف عليهما لما اخلا بالتزاماتهما التعاقدية مما يجعلها تكون محقة في المطالبة بمجموع الدين المتمثل في مبلغ 63.711,44 درهم. الامر الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينها مبلغ 35.834,82 درهم مع رفعه لمبلغ 63.711,44 درهم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/12/2024حضر دفاع المستأنف فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه.
و حيث إنه فيما الأسباب المستمدة من كون الحكم المستأنف أساء تطبيق القانون و إحتسابه للمديونية في حدود مبلغ 35.834,82 درهم بدلا من 63.820,46 درهم و عدم إستقراء الكشوفات الحسابية ، فإن البين من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن ما نعته الطاعنة يبقى محل إعتبار جزئيا فيما يتعلق بإحتساب المديونية ذلك أن تسبيب الحكم شابه تناقض بخصوص رأسمال المتبقي إذ إحتسبها على أساس مبلغ 102.769,50 درهم في حين أنه إعتبرها في الحيثية السابقة مقدرة في مبلغ 119.904,51 درهم و هو الصواب، لتكون مجموع المبالغ العالقة بذمة المستأنف عليها الأولى محددة في مبلغ 152.790,29 درهم ، و ليس مبلغ 135.655,28 درهم وفق ما جاء في تعليل الحكم المستأنف ، و هو ما إنكعس على الناتج المؤسس عليه منطوق الحكم ، في حين أحجم عن إحتساب المبلغ الموازي للفوائد و المصاريف لعدم الإثبات و المبرر، و يبقى موافقا للصواب فيما نحى إليه بهذا الخصوص، وإعتبارا لكون الحكم المستأنف جاء في الباقي معللا بما يكفي و غير خارق لأي مقتضى قانوني ، فإنه يتعين إعتبار الإستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 52.969,83 درهم و إقراره في الباقي و جعل المصاريف بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع: بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المستأنف عليهما لمبلغ 35.834,82 درهم و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 52.969,83 درهم و تأييده في الباقي و جعل المصاريف بالنسبة.