Réf
59951
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6403
Date de décision
24/12/2024
N° de dossier
2024/8222/890
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Recouvrement de créance, Non-paiement d'une échéance, Force obligatoire du contrat, Expertise comptable, Échéances futures, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Clause d'exigibilité anticipée, Cautionnement solidaire, Application de plein droit
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la déchéance du terme dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause résolutoire de plein droit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir, au motif que le créancier n'avait pas préalablement mis en demeure le débiteur comme le prévoyait une clause du contrat.
L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul manquement du débiteur à une échéance. La cour retient que la clause stipulant la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application.
Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que le contrat constitue la loi des parties et que la déchéance du terme est acquise par le seul fait du non-paiement, rendant la créance exigible pour son intégralité. La cour homologue ensuite le rapport d'expertise judiciaire ordonné pour arrêter le solde de la créance après imputation du produit de la vente du bien financé.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable pour les échéances futures et réformé quant au montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها ذ/ هشام رضاوي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/2023 تحت عدد 12408 في الملف رقم 11387/8209/2023 القاضي :
في الشكل : بعدم قبول طلب أداء الأقساط غير الحالة، وقبول الباقي.
في الموضوع: الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني مبلغ 90.094,52 يرهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليها الثانية وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 294 الصادر بتاريخ 07/05/2024
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ص.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ: 2023/10/31، والذي عرضت من خلاله أنها أبرمت مع المستأنف عليها الأولى عقد قرض من أجل تمويل شراء ناقلة ، و انها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء أقساط القرض كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المرفق و تخلد بذمتها بمبلغ إجمالي يرتفع إلى 300947,05 درهم، مضيفا بأن المستأنف عليها الثانية قدمت الفائدة المستأنف عليها الأولى كفالة شخصية تضامنية، مضيفا أنها استصدرت أمرا استعجاليا قضى بفسخ العقد مما تكون ادعية محقة في المطالبة بالأقساط الحالة و المستقبلية ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة (ص.) مبلغ 300947,05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و شمول الحكم المنتظر دوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض ، وتحديد مدة الإكراه البدني في في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني، وتحميل المدعى عليه الصائر. و أرفق المقال ب: أصل عقد قرض أصل كشف حساب أصل كفالة.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة بكون الحكم المستأنف لم يجعل لقضائه من أساس حين صدر على التعليل والمنطوق المشار إليهما به. ذلك أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق العارضة في طلباتها المسطرة بمقالها الافتتاحي خفضت المبلغ المطالب به من 300947.05 درهم إلى مبلغ 90094.52 درهم و قررت الحكم بعدم قبول الأقساط المستقبلية بعلة أنه اعتبارا للبند 12 من عقد القرض فإنه يشترط لاستحقاق الكلي و الفوري للأقساط و توابعها يتعين توجيه انذار للمقترض و منحه أجل 8 أيام يبقى دون جدوى و أنه لا يوجد بالملف ما يفيد توجيه الرسالة المذكورة مما تبقى معه طلب أداء الأقساط المستقبلية سابقا لأوانه و من جهة فبالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة انون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض و اعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء و هو ما يتعارف عليه فقها و قضاء بسقوط مزية الأجل." تفضلوا بالاطلاع على المادة 12 من عقد القرض و إن محكمة الاستئناف التجارية قد استقرت على هذا الميدأ في العديد من قراراتها نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرارها رقم 2978 بتاريخ: 2023/05/08 في الملف رقم : 2023/8222/141. مرفقة نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم: 2978 بتاريخ: 2023/05/08 في الملف رقم 2023/8222/141 و إن العقد شريعة المتعاقدين و من التزم بشيء لزمه و إن توقف المدينة الأصلية عن أداء 9 أقساط متتالية و تطبيقا للمادة 12 من عقد القرض المشار اليها أعلاه يخول للعارضة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية و من جهة أخرى فقد سبق للعارضة أن استدرت عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أمرا تحت :رقم 13625 بتاريخ 2023/10/11 في الملف عدد: 2023/1118/6851 قضى بفسخ عقد القرض الرباط بين الطرفين و إنه بالنظر إلى صدور أمر قضائي بفسخ عقد القرض تبقى العارضة محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا و إن محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى المادة 11 من عقد القرض التي تخول للعارضة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية و كذلك المطالبة بفوائد التأخير و إن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الأقساط الغير حالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و بتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 300947.05 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
أدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت رقم: 12408 بتاريخ : 2023/12/18 في الملف عدد 2023/8209/11387 نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 29778 بتاريخ 2023/05/08 في الملف رقم 141/8222/2023 و نسخة من لأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء تحت رقم : 13625 بتاريخ: 11/10/2023 الملف عدد 6851/1118/2023 .
و بجلسة 30/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها الثانية بمذكرة جوابية جاء فيها حول إلغاء المطعون فيه لعلة بطلان إجراءات التبليغ و حول عدم توصلها بالاستدعاء وخرق مقتضيات الفصول 39/38/37 من ق.م.م: أن الحكم الابتدائي جانب الصواب حينما استجاب لجميع ملتمسات الطرف المستأنف علما أن المستأنف عليها لم يتم استدعاؤها من طرف محكمة الدرجة الأولى ولم يسبق لها أن توصلت بأي استدعاء ولم تعلم بوجود هذه الدعوى إلا بعد توصلها باستدعاء للجلسة في الملف الرائج أمام محكمة الاستئناف التجارية و أنه بالرجوع الى مقتضيات الفقرة الأول من الفصل 37 تنص على ما يلي "يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية. والفقرة الأولى من الفصل 38 تنص على ما يلي:" يسلم الاستدعاء والوثائق إلى ال الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار" و انطلاقا من مقتضيات الفقرتين السابقتين فإن تبليغ الاستدعاء الى العارضة يعتبر إلزاميا تحت طائلة البطلان على اعتبار أن المسألة مرتبطة بمسطرة تواجهية تستدعى لها الأطراف لجلسة علنية تعقدها المحكمة حفاظا على حقوق الأطراف وضمانا لتحقيق مبدأ العدالة الشيء الذي لم يحترم خلال مرحلة التصريح بالإلغاء الحكم المطعون فيه بالرجوع الى وثائق الملف فنجد أن الملف خالي من أية وثيقة تفيد تبليع الاستدعاء و التوصل العارضة به و بالتالي فإن الحكم المطعون فيه يبقى مجانبا للصواب فيما قضى به دون احترام مقتضیات تبلیغ الاستدعاء المنصوص عليها في الفصول المذكورة أعلاه مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه لهذه العلة وبعد التصدي القول والحكم من جديد في الشكل بعدم قبول الدعوى.
حول عدم توصلها بالإنذار: أن الحكم المطعون فيه استجاب لطلبات الطرف المستأنف دون احترام القواعد الاساسية المتعلقة بالزامية تبليغ وتوجيه الإنذار قبل التقدم بالدعوى الادعاء، الشيء الذي لم يحترم في النازلة موضوع الدعوى الحالية ويعرض الحكم المطعون فيه للإلغاء و أن الطرف المستأنف بادر الى التقدم بالدعوى الحالية دون التوجه بإنذار مسبق قبل مطالبة العارضة بأي بين كيفما كان ، مما يبقى معه الحكم المطعون فيه مجانبا للصواب لهذه العلة.
حول تأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب فيما قضى به : أنعللت محكمة البداية الحكم المطعون فيه بخصوص مبالغ الأقساط المتبقية والمطالب بها والمحددة في مبلغ 205.852.53 درهم، بموجب كشف الحساب المحصور بتاريخ 05/05/2023 فإنه اعتبارا للبند 12 من عقد القرض عدد: 91010110 فإنه يشترط لاستحقاق الكلي والفوري لأقساط و توابعها ، يتعين توجيه إنذار للمقترض و منحه أجل 8 أيام يبقى بدون جدوى. وحيث إن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها، ويتعين تنفيدها بحسن نية عملا بمقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات و العقود و إنه بخصوص فوائد التأخير فإنه لا يمكن تحميلها للمقترض مادام ليس هناك إتفاق صريح في العقد بجعلها عليه، وإنه بإطلاع المحكمة على العقد لن تجد أثرا لها ولا لنسبتها مما يبقى معه الطلب بشأنها غير مؤسس هذا من جهة و أنه ومن جهة أخرى ، فإن العارضة تعتبر مهلكة عملا بنص المادة 2 من القانون رقم 08/31 باعتبارها شخصا معنويا اقتنت سيارة لغرض غير مهني بقرض مخصص من طرف المستأنف عليها و الثابت من أوراق الملف أن هذه الأخيرة لم توجه أي إنذار للعارضة تحثها من خلاله بالوفاء بالأقساط محل الدعوى مما تكون معه مسطرة استنضاض الدين وتوابعه معيبة شكلا وغير مستقيمة على حكم القانون سندا للفصل 108 من القانون المنوه عنه قبله والحكم المستأنف لما لم يراع مجمل ما ذكر يكون في غير محله و مركزه القانوني و عرضة للإلغاء و يناسب الحكم تصديا برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا و أنه سبق للمستأنفة أن استصدرت أمر قضائي الصادر في ملف عدد 6851/1118/2023 صادر عن محكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء يقضي " باسترجاع الناقلة من نوع RENAULT والمسجلة بالمغرب تحت رقم ww020832 وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المستأنفة من دينها أصلا وفوائد ومصاريف وأن بقي زائد يسلم للمدعى عليه و أن المستأنف عليها ليس لديها أي اعتراض على تنفيذ مقتضيات الأمر القضائي قصد استخلاص المستأنفة دينها المدعم بعقد القرض حسب ماورد في ملتمساتها بالمقال الافتتاحي للدعوى إن الحكم الابتدائي المستأنف جاء مصادفا للصواب في كل ما قضى به وجاء معللا تعليلا كافيا مما ينبغي تأييده خصوصا أنه بالرجوع الى تعليل الحكم الابتدائي ضمن فيه ما يفيد أن " اعتبارا للبند 12 من عقد القرض عدد: 91010110 فإنه يشترط لاستحقاق الكلي و الفوري لأقساط وتوابعها، يتعين توجيه إنذار للمقترض و منحه أجل 8 أيام ، لذلك تلتمس تأييد الحكم المطعون فيه و تطبيق القانون بشأن الصائر.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 294 الصادر بتاريخ 07/05/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد أحمد بن عبد الخالق لتحديد المديونية بكل دقة بعد خصم ثمن السيارة المسترجعة بمقتضى الأمر بالأسترجاع المشار إليه أعلاه و الذي خلص في تقريره أن 9 استحقاقات لم تؤدى بقيمة 80739,18 درهم بحسب 8971,02 درهم للقسط و أن أصل الدين الباقي في الجدولة 199.351.56 درهم المجموع 280.090.74 درهم و بعد خصم ثمن بيع السيارة الصافي المحدد بمبلغ 177.000.00 درهم ليبقى الدين العالق بذمة المستأنف عليها الشركة 103.090.74 درهم .
و بجلسة 03/12/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها إن الخبير و من جهة قد قام بخصم مبلغ 8939,97 درهم من الرأسمال المتبقى و الأقساط الحالة الغير مؤداة دون أن يعلل سبب ذلك و الحال أنه قد قام باستنقاص مبلغ 261,00 درهم عن كل قسط شهري و المتعلق بالتأمين دون وجه حق فبالرجوع إلى عقد القرض يتضح أن القسط الشهري للقرض يبلغ 9232,02 درهم و بضرب هذا المبلغ في عدد الأقساط الغير مؤداة البالغ 9 فإن المبلغ الإجمالي للاقساط الغير مؤداة يبلغ: 83.088,18 درهم و ليس مبلغ 80.739,18 درهم كما توصل إلى ذلك الخبير و أن نفس القاعدة طبقها عند احتسابه للرأسمال المتبقى و أنه بالرجوع إلى جدول اهتلاك القرض يستضح أنه عند حصر الحساب فإن الرأسمال المتبقى هو : 205.85353 درهم و ليس مبلغ 199.351,56 درهم كما ذهب إلى ذلك السيد الخبير مما يتعين معه حصر مبلغ الرأسمال المتبقى في مبلغ 205.853,53 درهم و من جهة فقد قرر الخبير خصم مصاريف الاسترجاع و فوائد التأخير دون أن يعلل قراره هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من عقد القرض التي تخول لها المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية و كذلك المطالبة بفوائد التأخير و الحالة هذه، فإنه لا يسعها إلا المطالبة بالمصادقة على تقرير الخبرة جزئيا مع حصر المبلغ الباقي في ذمة المستأنف علهما في: 134.595,45 درهم و هو المبلغ المطالب به ، لذلك تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير جزئيا مع حصر المبلغ الباقي في ذمة المستأنف عليهما في 134.595,45 درهم و الحكم تبيعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 134.59545 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر .
و بجلسة 17/12/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها الثانية بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير خلص في تقريره الى أن الدين المتبقي هو 103090,74 درهم ، و أنها تعترض على ما ذكره الخبير في تقرير خبرته من حيث قيمة المديونية و أن هذا التقرير جاء جزافيا و مجحفا بحقها ، كما أنه غير مبني على أي وقائع قانونية سليمة، وعليه فإن شمول قيمة المديونية المقدر في تقرير الخبرة لمبالغ لا سند قانوني يعتبر تجاوزا من الخبير لحدود مهمته و إجحافا بحقها و بالتالي يغدوا تقرير الخبرة المقدم غير قانوني و مخالفا للأصول وواجبا الرد و عدم الاعتماد من هذه الناحية ، لذلك تلتمس عدم اعتماد تقرير الخبرة أو دعوة الخبير للمناقشة.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 17/12/2024 حضرها ذ/ عزيزي عن ذة/ مصباحي و ألفي لها بمستنتجات بعد الخبرة و تخلف ذ/ رضاوي رغم الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
وحيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف ذلك أن الفصل 12 من العقد الرابط بين الطرفين نص على ان العقد يفسخ بقوة القانون في حالة عدم اداء قسط واحد من القرض حل أجله وأن الدين بأكمله سيصبح حالا بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع وأن الحكم المستأنف لما نحى خلاف ذلك يكون قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول اداء الاقساط الغير الحالة منها وجب معه الغاؤه فيما قضى به بشأنها .
وحيث إن هذه المحكمة وبعد مناقشة وثائق الملف و كذلك ما أدلت به المستأنفة ( الامر الاستعجالي عدد 13625 الصادر عن نائبة رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2023 في الملف رقم 6851/1118/2023 و القاضي بمعاينة اخلال المستأنف عليها (الشركة) بالتزاماتها التعاقدية و امرها بارجاع الناقلة نوع RENAULT المسجلة بالمغرب تحت رقم WW20832 و بيعها بالمزاد العلني و تمكين المدعية من دينها اصلا و فوائد و مصاريف ... ) ارتأت هذه المحكمة اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين و مصدره أخذا بعين الاعتبار السيارة المسترجعة و قيمتها وقت بيعها مع خصم ذلك من المديونية و إذا كان الامر خلاف ذلك تحديد ثمن بيعها وقت استرجاعها و ذلك بالاعتماد على وثائق الملف و كافة الوثائق التي سيدلى بها و لها علاقة بالنزاع وان الخبير المعين انجز المهمة المسندة اليه و خلص الى ما هو مضمن صدره .
و حيث نازعت المستأنف عليها الثانية في نتيجة الخبرة بكونها مبالع فيها و لا تسند على أساس من القانون .
وحيث إن التقرير المنجز روعيت فيه الشروط الشكلية و الموضوعية و روعيت فيه الضوابط المحاسبتية المعمول بها إذ أحاط الخبير بجميع جوانب الخبرة فأجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي من خلال الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة التي تبين له أنها ممسوكة بانتظام موضحا أن تسعة (9) استحقاقات لم تؤدى من قبل الشركة بمبلغ 80.739,18 درهم و أن اصل الدين حسب الجدولة هو (199.351,56 درهم) المجموعة هو (280.090,74 درهم) وأنه حسب محضر التنفيذ للمفوض القضائي السيد الحسين بوغازي فقد فوتت السيارة بثمن قدره (182.500درهم) و بعد خصم المصاريف يكون الصافي الذي حصلت عليه المستأنفة هو (177.000 درهم) حسب الثابت من صورة لمحضر الخبير السيد محمد كاف لتقييم السيارة و صورة لمحضر تنفيذ بيع السيارة مع صورة لمصاريف بيعها المرفقة بالتقرير وأنه بعد خصم هذا المبلغ من اصل المديونية المحددة في 288.090,74 درهم يبقى بذمة المستأنف عليهما مبلغ 103.090,74 درهم مما تكون معه جميع المآخذ الموجهة إلى التقرير من كلا الطرفين لا تستند على أي أساس باعتبارهما أنهما لم يدليا باي اثباتات يخالف ما جاء في التقرير مما وجب معه رد ما دفعت به المستأنف عليها الثانية و اعتماد الخبرة المنجزة و المصادقة عليها .
وحيث استنادا للمعطيات المحاسبتية الدقيقة فإنه وجب الحكم وفق ما سيرد بمنطوق القرار ادناه .
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى و حضوريا في حق المستأنف عليها الثانية .
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع :باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الاقساط الغير الحالة و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 103.090,74 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .