Réf
65471
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4520
Date de décision
25/09/2025
N° de dossier
2024/8222/6108
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Pouvoir d'appréciation du juge, Force obligatoire du contrat, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Clause d'exigibilité anticipée, Cautionnement solidaire, Capital restant dû
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant requalifié en simple indemnité les échéances futures d'un prêt résolu pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances échues avant la résolution, allouant une indemnité discrétionnaire pour le capital restant dû
L'établissement de crédit prêteur soutenait que la défaillance de l'emprunteur rendait immédiatement exigible l'intégralité des sommes prévues au contrat, en application de la clause de déchéance du terme. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elle retient que la clause de déchéance du terme doit recevoir pleine application et que le premier juge ne pouvait y substituer une indemnisation relevant de son pouvoir d'appréciation. La cour écarte toutefois la demande relative aux frais faute de justificatifs.
En conséquence, le jugement est réformé sur le quantum de la condamnation, qui est augmenté pour inclure le capital restant dû et les intérêts de retard, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/12/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2024 تحت عدد 9768 ملف عدد 5622/8209/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: بالحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدة المدعية 44655,58 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وبتحميل طرفي الدعوى الصائر بالنسبة والإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 13/05/2024 والذي عرضت فيه أنه وبمقتضى عقد قرض قبلت منح المدعى عليها شركة (و. ل.) قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة، وأن هذا العقد قد تم فسخه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مما تكون معه محقة في المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية، وأن المدعى عليها توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلذ بذمتها مبلغ إجمالي يرتفع إلى 62807,87 درهم كما هو ثابت من كشوف الحساب المطابق لما هو مضمن بدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام. وأنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (و. ل.) قدم المدعى عليه إلياس (و.) لفائدتها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة كما هو ثابت من خلال عقود الكفالة، وأن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها، وأن عقد القرض ينص على أنه في حالة عدم أداء ولو قسط واحد من الأقساط المتفق عليه صلبه فإن الدين يصبح بكامله حالا وواجب الأداء، جميع المحاولات الحبية والمبذولة مع المدعى عليه قصد إبراء ذمته اتجاهها قد باءت بالفشل. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة شركة (ص.) مبلغ 62807,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني وتحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق المقال ب: كشف الحساب، عقد القرض، عقد الضمان، مقال استعجالي.
و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحقها في طلباتها بمقتضى عقد القرض المدلى به رفقة المقال الافتتاحي قامت بتقسيم هذا الحق إلى قسمين الأول يتعلق بالأقساط الحالة الغير مؤداة و التي حكمت محكمة أول درجة بأحقية العارضة في المطالبة بها و القسم الثاني يتعلق بالأقساط المستقبلية أي أقساط القرض المستحقة بعد الأمر بالفسخ إلى التاريخ المفترض لأداء آخر قسط أو ما يصطلح عليه قانونا الرأس المال المتبقى و التي ارتأت محكمة أول درجة حرمان العارضة منه و منحه في شكل تعويض في اطار سلطتها التقديرية لا يزيد عن 1000 درهم بعلة أنه مادام أن العقد الرابط بين الطرفين قد تم فسخه فإن العارضة تستحق تعويضا مقابل باقي الأقساط بعد الفسخ مع مراعاة الأقساط المؤداة والأقساط الحالة و ثمن الناقلة و تاريخ الفسخ لكن بالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض و اعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء وهو ما يتعارف عليه فقها وقضاء بسقوط مزية الأجل و أن توقف المدينة الأصلية عن أداء 10 أقساط متتالية و تطبيقا للمادة 9 من عقد القرض المشار اليها أعلاه يخول للعارضة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية و هو ما يتعارف عليه فقها وقضاء بسقوط مزية الأجل و من جهة أخرى فمن المعلوم فقها و قضاء أن الدائن بإمكانه الجمع بين دعوى أداء مجموع الدين و تحقيق الرهن في آن واحد ما دام أنه سيستخلص دينه مرة واحدة و ما دامت أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه يمكن التنفيذ على أي منها سواء تلك المضمونة برهن أو غيرها و مادامت أن العارضة لم تستخلص دينها بعد عن طريق بيع السيارة موضوع الامر بالفسخ فمن حقها سلوك مسطرة الأداء أيضا و بالرجوع إلى كشف الحساب سيتضح أن جميع أقساط القرض قد أصبحت حالة على اعتبار أن آخر قسط كان من المفترض أدائه بتاريخ: 2023/02/05 مما تكون معه جميع الأقساط قد أصبحت حالة الأداء بتاريخ المطالبة الحالية و يكون من حق العارضة الحكم لها بها وان محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف و فوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف ما اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 9 من عقد الكراء مع خيار الشراء التي تخول للعارضة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع و التغطية وكذلك المطالبة بفوائد التأخير لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 62807,87 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم، نسخ قرارات.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/09/2025 الفي بالملف جواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2025.
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق المادة 12 من عقد القرض والفصل 230 من ق.ل.ع باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة قد مولت بمقتضى قرض للمستأنف عليها شراء ناقلة في إطار ظهير 17/07/1936 بمقتضى العقد عدد 75592460 والمصادق على توقيعه بتاريخ 29/01/2020 وأنه بالاطلاع على كشف الحساب المدلى به يتضح أن الاقساط التي لم يتم اداؤها إلى غاية فسخ العقد 08/02/2023 وذلك باستصدار الأمر عدد 734 في الملف عدد 320/8104/2023 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يصل إلى 34.344,03 درهم وأن الرأسمال المتبقي يبلغ 23.078,21 درهم اضافة الى فوائد التأخير المحددة في 2385,63 درهم أي ما مجموعه 59.807,87 درهم.
وحيث صح ما عابته الطاعنة فطالما أن الامر يتعلق بعقد قرض ومادام ان الطرفين قد اتفقا بمقتضى البند 12 منه على أحقية الطاعنة في المطالبة بالسداد الكامل لجميع المبالغ المستحقة على المقترضة في حالة الاخلال بالتزاماتها وتبقى تبعا لذلك واستنادا للفصل 230 من ق.ل.ع مستحقة لمبلغ الاقساط الحالة غير المؤداة وتلك الحالة نتيجة سقوط مزية الاجل لغاية نهاية العقد اضافة الى فوائد التأخير باستثناء ما تعلق بالمصاريف المطالب بها والمحددة في 3000,00 درهم تبعا لعدم الادلاء بما يثبت طبيعتها ونوعها وأن محكمة البداية قد جانبت الصواب فيما نحت اليه من أداء المدينة الاقساط المستحقة بعد الفسخ في شكل تعويض مع اعمال سلطتها التقديرية وهو ما يرتب اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 59.807,87 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة وغيابيا بوكيل في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الأول :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا وذلك بتعديل الحكم المستأنف ورفع المبلغ المحكوم به إلى 59.807,87 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.