Réf
55909
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3697
Date de décision
03/07/2024
N° de dossier
2024/8222/2779
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Paiement des échéances futures, Non-paiement des échéances, Force obligatoire du contrat, Etablissement de crédit, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Clause d'exigibilité anticipée, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
En matière de contrat de prêt, la cour d'appel de commerce rappelle la pleine efficacité de la clause de déchéance du terme stipulée entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit pour les seules échéances impayées, mais avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir.
L'appelant soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour retient que la clause de déchéance du terme, valablement stipulée au contrat, constitue la loi des parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.
Dès lors, le non-paiement des échéances convenues emporte de plein droit l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues, incluant le capital restant et les intérêts de retard. La cour écarte cependant les frais dont le montant n'est pas justifié par le créancier.
En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, réforme le montant de la condamnation pour y inclure les échéances futures, et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3695 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2024 في الملف عدد 363/8209/2024 القاضي بعدم قبول طلب أداء الأقساط المستقبلية وقبول باقي الطلب شكلا وموضوعا بأداء المستأنف عليهما بالتضامن لفائدة الطاعنة مبلغ 37.346,06 درهم إلى غاية 5/01/2023 الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ص. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه وبمقتضى عقد قرض قبلت العارضة منح المدعى عليها شركة A.B.K. قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة وأن هذا العقد تم فسخه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأن المدعى عليها توقف عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ إجمالي يرتفع إلى 138.586,66 درهم كما هو ثابت من كشوف الحساب المطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام. وأنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة A.B.K. قدم المدعى عليه لفائدة العارضة كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلذ بذمتها كما وهو ثابت من خلال عقود الكفالة كما أن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارية والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها وأن عقود القرض تنص على أنه في حالة عدم أداء و لو قسط واحد من الأقساط المتفق عليها، فإن الدين يصبح بكامله حالا وواجب الأداء و إن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد إبراء ذمته اتجاه العارضة قد باءت بالفشل، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة شركة ص. مبلغ 3138586,66 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بعقد القرض عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني تحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بالرجوع إلى المادة 12 من عقد القرض يتضح أن الأطراف ارتضوا اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون بمجرد عدم أداء المقترض لقسط واحد في أجله أو عدم تنفيذه لأي من الالتزامات التي التزم بها بمقتضى عقد القرض واعتبار جميع الأقساط المستقبلية حالة الأداء وهو ما يتعارف عليه فقها وقضاء بسقوط مزية الأجل، علما أن العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه، وأن توقف المدينة الأصلية عن أداء 10 أقساط متتالية وتطبيقا للمادة المذكورة يخول للطاعنة المطالبة بمجموع الأقساط سواء الحالة أو المستقبلية، وهو المبدأ الذي استقرت عليه محكمة الاستئناف التجارية في العديد من قراراتها، وعليه فان الطاعنة تبقى العارضة محقة في المطالبة بالأقساط المستقبلية أيضا. ومن جهة أخرى، فان محكمة أول درجة قد قررت خصم المصاريف وفوائد التأخير دون أن تعلل قرارها هذا و هو ما يخالف من اتفق عليه الطرفان بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 9 من عقد الكراء مع خيار الشراء التي تخول للطاعنة المطالبة بجميع مصاريف الاسترجاع والتغطية وكذلك المطالبة بفوائد التأخير، علما أن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الأقساط الغير حالة و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 138.586,66 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/06/2024 أدلى الأستاذ نصري عن الأستاذ رضاوي بشواهد تسليم تفيد توصل المستأنف عليهما اللذين تخلفا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/06/2024 تم التمديد لجلسة 03/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
حيث تنعي الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضي به من عدم قبول طلبها الرامي لأداء الأقساط غير الحالة بعلة عدم إدلائها بما يثبت فسخها للعقد , و الحال أن الفصل 12 من عقد القرض ينص على أنها تكون محقة في المطالبة بجميع المبالغ إذا أخل المقترض بالتزامه التعاقدي المتمثل في عدم أداء الأقساط في أجلها , كما أنها لم تبرر خصمها لمبلغ المصاريف رغم أن الفصل 9 من نفس العقد ينص على استحقاقها لتلك المصاريف .
وحيث إن البين من عقد القرض الرابط بين الطرفين أن الفصل 12 منه نص على أنه في حالة توقف المقترض عن الأداء , يمكن للمقرضة المطالبة حالا بأداء جميع الأقساط بما في ذلك التي لم يحل أجلها بعد و فوائد التأخير المترتبة عنها، وان المقتضى المذكور يقوم مقام القانون بالنسبة للطرفين استنادا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي توجب إعمال إرادتهما في تحديد شروط العقد ما لم يكن ذلك مخالفا للقانون والنظام العام، مما يبقى معه ما تمسكت به المستأنفة صحيحا، والحكم المستأنف في غير محله فيما قضى من عدم قبول أداء الأقساط غير الحالة، ويتعين معه إلغاؤه فيما قضى به في هذا الشأن و الحكم من جديد بقبول طلب الأداء بشأنها مع تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 135.586,66 درهم الذي يشمل الأقساط غير المؤداة مع فوائد التأخير وكذا الرأسمال المتبقي من عقد القرض والثابت من خلال كشف الحساب المدلى به بعد خصم مبلغ المصاريف المضمنة به لعدم تبرير مبلغها من قبل الطالبة.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا للمستأنفة وغيابيا للمستأنف عليهما:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب أداء الأقساط المستقبلية والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 135.586,66 درهم مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.